توطئة:
كنت قد كتبتُ بحثاً في غرة ربيع الأول من عام 1419 هـ حول الدستور، وكان الغرض كتابة كتابٍ يتناول الدستور والدساتير في العالم في عدة فصول، ولكن حالت الظروف دون كتابة بقية الفصول بعد إتمام الفصل الأول وهو البحث الماثل بين يديك.
يتطرق هذا البحث إلى أهم المعلومات حول الدستور مثل تعريفه، أسسه، تاريخه، أنواعه... من دون المناقشة في هذه المعلومات التي عادةً ما تذكرها الكتب الغنية بذكر المفاهيم السياسية، وكان البناء على أن أذكر الرؤية الإسلامية لكل التفاصيل المذكورة ولكن لم يحالفني التوفيق، ولعل بعض المؤمنين يوفق لكتابة مثل هذه البحوث. إذن فالبحث الماثل بين يديك يسلط الضوء على أهم معالم الدستور بشكلٍ عامٍّ، وقد آثرت إبقاءه على ما هو عليه من باب الأمانة العلمية لأنه يعكس جهداً علمياً في حقبةٍ معينةٍ.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به إخواني المؤمنين، وأن يجعله في سِجِلِّ أعمالي وميزان حسناتي يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ.
معالم الدستور:
سوف نستعرض أهم معالم الدستور ومقوماته وتاريخه من دون إيراد الملاحظات عليها مكتفين بسرد ملامحه على هيئة نقاطٍ.
أولا: تعريف الدستور:
1- تعريف الدستور في اللغة:
(الدستور كلمةٌ فارسية الأصل(1)، دخلت اللغة التركية ثم شاعت في اللغة العربية، وأصبحت لها عدة معانٍ تطورت مع الزمن)(2)، والدستور جمع دساتير (فارسية)، وهو القاعدة التي يُعْمَلُ بمقتضاها، كما يطلق الدستور على الوزير والإجازة والدفتر الذي تُجْمَعُ فيه قوانين الملك وضوابطه أو تُكْتَبُ فيه أسماء الجند ومرتباتهم(3)، فالدستور (هو القاعدة التي يُعْمَلُ بها، والوزير والدفتر الذي تُجْمَعُ فيه قوانين المملكة)(4).
- ملاحظةٌ:(كانت الوثائق الخاصة بنظام الحكم في الدول العربية في ظل الحكم العثماني يُطلق عليها القانون الأساسي أو اللائحة التأسيسية أو القانون النظامي، ثم أطلق عليها بعد الاستقلال لفظ دستور.
والمسميات القديمة أقرب إلى العربية من لفظ دستور، ومع ذلك فإن الإجماع منعقدٌ على اختيار لفظ (دستور) لما لهذا الاصطلاح من معنى القدسية والسمو، فضلاً عن الكلمة الواحدة في المصطلحات تفضل الكلمتي)(5).
2- تعريف الدستور اصطلاحاً:
يُطلق الدستور في العرف السياسي في عصرنا هذا على النظام الحكومي للأمة وعلى الأخص النظام الذي يخول الأمة حق سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية(6).
فالدستور (أهم وثيقةٍ في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة، وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة)(7).
فإذن (الدستور يوجد على قمة النظام القانوني في الدولة، وتعتبر قواعده أعلى القواعد القانونية وأسماها داخل الدولة، ومن ثم فإن البعض يُسمي الدستور (قانون القوانين). والدستور هو الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطة العامة ويحدد العلائق بين أجهزتها المختلفة ويوضح الحدود لكل منها، ويقرر حقوق الأفراد وينص على الوسائل الأساسية لضمان هذه الحقوق وأعمالها. والدستور إذ يضع الحدود لتصرفات أجهزة الدولة ويرسم الإجراءات التي يتعين سلوكها يؤدي إلى تقييد ممارسة السلطة وجعلها في الإطار الذي يبينه ذلك الدستور)(8).
ثانيا: مركزية الدستور:
للدستور شأنٌ ليس لغيره من القوانين، وهو ما يُنعَتُ سمو الدستور أو علوه أو بمركزه الممتاز بالنسبة للقوانين العادية حتى يُصبح في مأمنٍ من خطر الأهواء والفوارت الوقتية، لذلك يتعذر أن ينال بالتعديل أو التخيير إلا عندما تدعو أقصى الضرورات، وفي حالة تعارض نصوصه مع القوانين العادية تكون الغلبة للدستور، فمن ثم لا يصدر قانونٌ على خلاف حكم الدستور(9).
من هنا تتضح (ضرورة مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة لنصوص الدستور المكتوب نظراً لعلو القانون الدستوري على غيره من القوانين وسموه على كل السلطات في الدولة، إذ أنه هو الذي يحدد شكل الدولة ويرسم قواعد الحكم فيها وينظم السلطات العامة ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، فمن ثم، إن أي قانونٍ يصدر على خلاف حكم هذا الدستور يعتبر تشريعاً غير دستوري، ومن ثم يجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه)(10).
والخلاصة إن الدستور هو قمة النظام القانوني للدولة، ويترتب على ذلك أن جميع الأحكام التي تتفرع عليه وتأتي تحته (القوانين العادية) يجب أن لا تخرج على أحكامه وتأتي بما يخالفه، وبذلك تكون أحكام الدستور وقوانينه ملزمةً للجهاز التشريعي في الدولة كما أنها ملزمةٌ للجهازين القضائي والتنفيذي أيضاً.
ويتفرع على ذلك ما يعرف بدستورية القوانين، أي ضرورة مطابقة تشريعات الجهاز التشريعي (البرلمان) أو إجراءات السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) أو تطبيقات السلطة القضائية في المواقع المختلفة لقوانين الدستور وأصوله العامة.
(إن وجود دستورٍ معينٍ أياً كان نظام الحكم في الدولة يجعل ممارسة السلطة مقيدةً غير مطلقةٍ نتيجة التزام القائمين على السلطة بأحكام ذلك الدستور، فإذا خرج القائمون على السلطة على تلك الأحكام انقلب سلطانهم من سلطانٍ قانونيٍّ إلى سلطانٍ فعليٍّ يستند إلى القوة المادية، وبذلك تخرج الدولة عن أن تكون دولةً قانونيةً)(11).
ثالثا: بعهدة من تطبيق الدستور؟ وكيف نحول دون خرق قوانينه؟
(يجعل الدستور الحكم في يد هيئةٍ من المواطنين تتوافر فيهم كفاءاتٌ خاصةٌ لهذه المهمة وهي الحكومة، وأخضع (الدستور) الحكومة لرقابة الرأي العام الذي يمثله أعضاء الهيئة التشريعية، وتُعْرَفُ بالبرلمان أو المجلس الوطني أو مجلس الأمة)(12).
أي أن السلطة التنفيذية (الحكومة) هي التي تتولى إجراء القوانين، وهي التي تلتزم بتطبيق الدستور في ميدان العمل، فمجلس الوزراء هو الذي ينبغي أن يراعي مقررات الدستور عند رسمه للخطط والمشاريع، ولكن ما الذي يضمن لنا عدم تجاوز الحكومة للقوانين الدستورية؟ حيث(إن أصحاب القوة وذوي الاقتدار لا يبالون بالقانون مطلقاً، وهذا يلزم أن يكون ثمة علاج آخر بالإضافة إلى القانون، ولهذا فكر المصلحون والمطلعون على القضايا الاجتماعية في الحصول على هذا العلاج طيلة العهود المنصرمة، فوجدوا أن ثمة أمرين يجب توفرهما للحيلولة دون انتهاك القانون وخرقه وهما:
أولاً: الرقابة الشعبية وحق إشراف الشعب وممثليه على سير الأمور (البرلمان).
ثانياً: وجود الجهاز القضائي المستقل القوي والقادر على منع أي مخالفةٍ للقانون دون أي تهاونٍ مع كل مخالفٍ للقانون أياً كان، وتقديمه لينال جزائه العادل، والحرص على حسن تنفيذ القانون. وهذا ما أقره الإسلام وأكد ضرورته، فورد التأكيد على تطبيق القانون، وكذلك التأكيد على الحزم والصعبة والقوة من أجل تنفيذ القانون)(13)، حيث إن الغرض من إقامة الدستور أمران:
1- تخليص الأعمال العامة من سلطة الأفراد التي كثيراً ما عبثت بمصالح الأمة ووجهت خيرات الشعوب نحو مصالحها الخاصة من دون نظرٍ إلى ما يعقب ذلك من خطرٍ على كيان الأمة ووجودها.
2- ضمان حقوق الأفراد إزاء أصحاب السلطة، فإنهم كثيراً ما ساموا الناس إرضاءً لعواطف الأثرة والتعالي في نفوسهم، وهذا ما يُعبر عنه بالحقوق الشخصية(14).
رابعاً: تاريخ الدستور:
تكونت الممالك على نظامٍ استبداديٍّ بحتٍ، فقد كان رئيس القبيلة أو الملك هو المتصرف المطلق في قبيلته من دون أن يلقى أي اعتراضٍ، إلا أن عاطفة الحرية كانت مغروسةً في فطرة الإنسان مما دفعت بالأمم إلى التحرك للخروج من هذا المأزق الاستبدادي، فكان اليونانيون أسبق الأمم إلى طرق باب الحرية بما أقاموه من الجمهوريات وما نصبوه من المجالس النيابية، ثم تَلَتْهُم الأمة الرومانية، كل هذا كان قبل المسيح بقرونٍ كثيرةٍ، ولكنَّ سلطة الأمة لم تكن حاصلةً في كل تلك الهيئات على جميع حقوقها، بل كانت هذه الجمهوريات والمجالس النيابية مصبوغةً بصبغة سلطة الخاصة فلم يكن لعامة الشعب نصيبٌ منها.
فلما جاء الإسلام في القرن السابع الميلادي، خوّل الأمة التي ألَّفها جميع حقوقها، بل جعل الناس جميعاً في مستوىً واحدٍ من الإخاء، ونادى كتابه في الناس {يَاْ أَيُّهَاْ النَّاْسُ إِنَّاْ خَلَقْنَاْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاْكُمْ شُعُوْباً وَّقَبَاْئِلَ لِتَعَاْرَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاْكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ}(15)، إلا أن واقع المسلمين للأسف الشديد لم يشهد تحسناً نظراً لاستيلاء بعض المتجبرين على السلطة وإحكام قبضهم عليها.
ظل العالم كله على هذا الحال حتى هبّ بعض أشراف الإنجليز وقادتهم وحملوا الملك وليم الأول في سنة 1066 على التوقيع على عهدٍ، إلا أنه أهمل حتى ولي الحكم الملك جون فأوصل الاستبداد إلى أقصى غاياته، فأجمع أشراف المملكة على محاربته، فاضطر لإعلان احترامه للعهد السابق. وهكذا مرت أحداثٌ حتى استقر في إنجلترا دستورها في القرن السابع عشر(16).
أما الدستور الأمريكي فهو يمثل الحلقة الأولى في تاريخ سلسلة الدساتير المكتوبة، فقد (وضع هناك في سنة 1787 وصدر في سنة 1789 ولا يزال معمولاً به حتى الآن مع بعض تعديلاتٍ أدخلت عليه، ولكنها لا تمس جوهره، وقد وضع هذا الدستور قبل نشأة النظام البرلماني العصري في العالم، ذلك أن النظام البرلماني في صورته الراهنة لم تتأصل قواعده ولم تستقر أوضاعه الأساسية في بريطانيا وفي فرنسا وبلجيكا إلا بعد سنة 1830، أي بعد وضع الدستور الأمريكي بخمسين عاماً تقريباً)(17)، فبعد أن تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من مستعمراتٍ بريطانيةٍ إلى دولةٍ مستقلةٍ بدعائم دستورها تلتها فرنسا بعد أن تحولت في الملكية إلى الجمهورية، حيث وضعت دستورها عام 1791م(18)الذي أعقبته بعض الثورات(19).
كانت الأمم الأوربية قد تأثرت بالثورة الفرنسية، فكان القرن الثامن عشر كله مسرحاً لحركاتٍ اجتماعيةٍ خطيرةٍ، فلم تبق أمةٌ إلا وأخذت من الدستور خطاً حتى أن سلاطين العثمانيين اضطروا لإعلان ميلهم للنظامات الحرة، فنشر السلطان عبد الحميد الأول سنة 1935 عهداً سماه بالتنظيمات الخيرية فلم يمضِ على هذا الإعلان أربعون سنة حتى قام بعض رجال السلطة بثورةٍ عزلوا السلطان عبد العزيز ونصبوا مكانه عبد الحميد الثاني على شرط إعطاء الحكومة الصبغة الدستورية(20).
خامساً: أسس الدستور:
الدستور نظامٌ حكوميٌّ يقتضي خمسة أصولٍ رئيسيةٍ:
1- سيادة سلطة الأمة على كل سلطةٍ باعتبارها مصدر كل قوةٍ، ولهذا تنص الفقرة من المادة(1) من دستور دولة البحرين على أن السيادة في النظام للشعب مصدر السلطات جميعاً(21).
2- تقسيم الحكومة إلى ثلاث سلطاتٍ، أولاهما تنفيذيةٌ وهي موكولةٌ للحكومة (مجلس الوزراء)، وثانيتهما تشريعيةٌ وهي موكولةٌ لمجلسٍ تنتخبه الأمة أو لمجلسين، وثالثتهما السلطة القضائية التي تقوم بالفصل بين الخصومات، لهذا فإن الباب الرابع من دستور دولة البحرين قد خُصِّصَ للحديث عن السلطات ووظائفها(22).
3- فصل هذه السلطات بعضها عن بعضٍ بحيث لا تتدخل سلطةٌ في شؤون السلطة الأخرى، ولعل أول تطبيقٍ عمليٍّ لمبدأ توزيع السلطة على جهاتٍ متعددةٍ وعدم تركيزها لدى جهةٍ واحدةٍ كان في دستور (كرومويل) الذي ميز بن السلطات الثلاث، وكان حرصه على الفصل ليس إلا نوعاً من رد الفعل ضد استبداد الملوك، ولذلك لمّا سقط (كرومويل) وعادت الملكية ألغي الدستور الجمهوري وعدل عن نظام الفصل بين السلطات.
أما المحاولة النظرية الأولى للفصل بين السلطات فقط كانت في إنجلترا أيضاً على يد (لوك) في كتابه (الحكومة المدنية)، إلا أنه لم يقم بناء النظرية بشكلٍ كاملٍ، بل كان يهدف إلى الوقوف بوجه استبداد الملوك ويقيد سلطتهم، أما المفكر الفرنسي (مونتسكيو) فقد أقام نظرية الفصل على نحوٍ منهجيٍّ وأرسى أصولها ودافع عنها(23)، ولهذا يعد (مونتسكيو) أول من دعا إلى الفصل بين السلطات حيث جاء ذلك في كتابه (روح القوانين )1748م.
وقد كان المبرر العلمي للفصل بين السلطات هو محاولة ألا تنفرد جهةٌ من رجال الحكم بالسلطة، بل تكون هناك حالة توزيعٍ من ناحيةٍ، وحالة رقابةٍ متبادلةٍ من ناحيةٍ ثانيةٍ(24)، لهذا جاء في الفقرة (أ) من المادة (32) من الباب الرابع في دستور دولة البحرين ما يلي:(يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأيٍّ من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)(25).
ملاحظةٌ:تلتزم جميع الحكومات الرئاسية بمبدأ الفصل بين السلطات بينما لا تلتزم به الحكومات البرلمانية، فالحكومات تنقسم من حيث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى شكلين:
أ- حكوماتٍ رئاسيةٍ حيث يمتنع فيها على السلطة التنفيذية والأشخاص المسؤولين عنها المشاركة في أجهزة السلطة التشريعية، ونموذج ذلك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس الجمهورية والوزراء لا يمكن أن يكونوا أعضاءً في المجلس التشريعي.
ب- حكوماتٍ برلمانيةٍ، وفيها لا يمتنع على أعضاء المجلس التشريعي أن يشاركوا في المسؤوليات التنفيذية، بل ينبغي أن يكون رجال السلطة التنفيذية أعضاءً في السلطة التشريعية، ونموذج ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لكن عدم التزام الحكومات البرلمانية بمذهب فصل السلطات لا يغير من الواقع العملي، حيث إنها تقسم هيئاتها إلى هيئاتٍ لكلٍّ منها حدودها ومسؤولياتها المشخصة، إلا أنّ رجال هذه الهيئات الثلاث قد يتداخلون فيشترك شخصٌ واحدٌ في الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية معاً(26).
أما دستور دولة البحرين فقد نصّ على أن الأمير يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية معاً في آنٍ واحدٍ!!!فقد جاء في الفقرة (ب) من المادة (32) من الدستور ما يلي:(السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية، وذلك كله وفقاً لأحكام الدستور)، مما يعني أن الأمير له امتداداتٌ في السلطات الثلاث، أما الفقرة (ج) من المادة (32) فقد نصت على جواز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الثاني للمجلس على أن لا يزيد عدد الوزراء الأعضاء في المجلس على أربعة عشر وزيراً، فقد جاء في الفقرة المذكورة ما يلي:(لا يجوز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول، ويكون تعيينهم من أعضاء المجلس الوطني أو من غيرهم ابتداءً من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاءً فيه بحكم مناصبهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على أربعة عشر وزيراً).
4- إقامة مجلسٍ نيابيٍّ أو مجلسين لتشريع القوانين ووضع الأنظمة التي تحتاج إليها الأمة، فقد نصت المادة (42) من دستور دولة البحرين على أنه (لا يصدر قانونٌ إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير).
5- مسؤولية الوزارة ومباشرة السلطة التنفيذية إدارة البلاد، فقد جاء في الفقرة (أ) من المادة (84) من دستور دولة البحرين أنه (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي)، أما لو قصرت الحكومة في أداء مهماتها تحتم محاكمتها على ذلك أمام نواب الأمة حتى لا تصبح إدارة الأمة محض حبرٍ على ورقٍ وتذهب أتعابها من أجل إقامة الدستور أدراج الرياح، فقد نصت المادة (67) من دستور دولة البحرين على أنه (لكل عضوٍ من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجواباتٍ عن الأمور الداخلة في اختصاصهم) ثم تعقب المادة بما يلي:(ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس)، كما أن الفقرة (ج) من المادة (68) تنص على أنه (لا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني فيما عدا الوزراء).
والخلاصة أن دساتير دول العالم تقتضي أصولاً خمسةً(27) تتمثل في سيادة الأمة ووجود ثلاث سلطاتٍ مفصولةٍ مع وجود سلطةٍ تشريعيةٍ تتمثل في مجلسٍ أو مجلسين بالإضافة إلى وجود سلطةٍ تنفيذيةٍ (حكومة) تتولى شؤون الوزارة.
سادساً: أنواع الدساتير:
1- الدستور المؤقت:(هو الدستور الذي تعمل في ظله الدولة لفترةٍ محدودةٍ على سبيل التجربة والاختبار، أو الذي يوضع لمرحلةٍ معينةٍ من تاريخ الأمة على أمل إيجاد دستورٍ دائمٍ يُعْمَلُ به، وغالباً ما صدرت الدساتير المؤقتة على أثر الانقلابات السياسية والعسكرية والتحولات الخطيرة في أنظمة الدول، وذلك حتى يتسنى للسلطة الحاكمة وضع دستورٍ دائمٍ تقره المؤسسات المختصة الصالحة ويكون متناسباً مع آمال الأمة وأمانيها)(28).
2- الدستور الدائم: وهو على نحوين:
أ- دستورٌ مكتوبٌ: وهو (وثيقةٌ يدون فيها التنظيم الدستوري للدولة، وتتميز بالتفصيل والوضوح، إذ تقسم عادةً إلى أبوابٍ وفصولٍ وبنودٍ، والدستور المكتوب يقابله الدستور العرفي)(29)، كما أن أغلب دساتير دول العالم مكتوبةٌ.
ب- دستورٌ عرفيٌّ: وهو (يقوم على ما اطرد عليه العرف وجرت عليه السوابق التقليدية في نظام الحكم خلال أعوامٍ أو أجيالٍ من تكوين الدولة، ومثال هذا الأخير الدستور الإنجليزي، إلا أن هذا النوع من الدساتير التي تعتمد على العرف قد انكمش بسبب الحركات التحررية أو الثورات السياسية والاجتماعية التي مرت بها كثيرٌ من الدول منذ أواخر القرن الثامن عشر، كالدول التي نشأت فجأةً بعد أن قطعت صلاتها بماضيها بسبب الاستقلال أو الانفصال، أو الدول التي استبدلت نظام الحكم فيها بنظامٍ آخر ومثالها الدول الملكية التي تحولت إلى جمهورياتٍ)(30). والخلاصة إن الدساتير العرفية هي تلك الدساتير المسطرة على الذي استقر في العمل فاكتسب مع الزمن قوة القانون على الرغم من كونها ليست مكتوبةً، حيث إن العرف الدستوري له قوته حتى مع وجود الدستور المكتوب فيقوم بمهمة تفسير أو توضيح الغامض من النصوص المكتوبة(31).
من هنا فإن الدساتير تنقسم من حيث سهولة أو صعوبة تعديلها إلى قسمين(32):
1- الدستور المرن: وهو الدستور الذي يمكن تعديل نصوصه بسهولةٍ، حيث إن السلطة التشريعية العادية (البرلمان) تمتلك صلاحياتٍ واسعةً لتعديله، والدستور البريطاني مثالٌ للدساتير المرنة حيث إنه يستطيع البرلمان البريطاني تعديله مثلما يعدل أي قانونٍ عاديٍّ.
2- الدستور الجامد: وهو الدستور الذي يتطلب تعديله إجراءاتٍ أصعب وأشد من إجراءات تعديل القوانين العادية، كاشتراط اجتماع مجلس البرلمان جميعاً لإجراء التعديل، أو إجراء انتخاباتٍ جديدةٍ وتكوين برلمانٍ جديدٍ لتعديل الدستور، أو إجراء استفتاءٍ شعبيٍّ، أو اشتراط أن يتم التعديل بأغلبيةٍ عدديةٍ خاصةٍ في البرلمان كما هو الحال في دستور دولة البحرين، حيث تنص الفقرة(أ) من المادة(104) على أنه (يشترط لتعديل أي حكمٍ من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وأن يصدق الأمير على التعديل)، وبذلك يكون دستور دولة البحرين جامداً نسبياً، والجمود ليس معناه جمودٌ مفاجئٌ للمبادئ وإنما يراد به صعوبة تعديل المواد نظراً لصعوبة إجراءات التعديل، ولكن قد يكون هناك جمودٌ مطلقٌ في بعض الدساتير كما إذا نص الدستور على عدم إمكانية تعديله خلال فترةٍ معينةٍ من تاريخ صدوره، أو على عدم جواز تعديل بعض أحكامه، وهذا ما تحقق فعلاً في دستور دولة البحرين، حيث جاء في الفقرة(و)من المادة(1)ما يلي:(لا يُعدل هذا الدستور إلا جزئياً وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنواتٍ على العمل به) كما أن الفقرة(ج) من المادة(104) قد نصت على أنّ (مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حالٍ من الأحوال، وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية(33)منه(بالإضافة إلى أن الفقرة (؟؟) من نفس المادة(104) تنص على أنّ (صلاحيات الأمير المبنية في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه).
والخلاصة إن دستور دولة البحرين هو دستورٌ جامدٌ نسبياً نظراً لصعوبة الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ لتعديل بعض مواده، كما أن بعض مواده جامدةٌ جموداً مطلقاً نظراً لعدم إمكان إجراء التعديل عليها بنص المادة(104) الواردة في الدستور.
سابعاً: كيفية وضع الدستور المكتوب:
يتميز الدستور المكتوب عن الدستور العرفي بالأساليب التي تستخدم في وضعه أو في إقراره، ومن تلك الأساليب:
1- المنحة: فهذا الأسلوب يعتبر أن الدستور منحةٌ من الملك أو حاكم البلاد، وبذلك يصدر الدستور في صورة وثيقةٍ يتنازل فيها الحاكم المطلق عن بعض سلطاته للأمة، فمن ثمّ يعتبر هذا الدستور منحةً ولا يجوز استردادها بعد ذلك.
2- العقد: فيصدر الدستور على أساس أنه عقدٌ بين الحاكم وشعبه، فيكون الدستور وليد اتفاقٍ بين الحاكم وشعبه، ويقسم الحاكم اليمين باحترام هذا العقد.
3- اللجنة التأسيسية: حيث يتم وضع الدستور بواسطة جمعيةٍ تأسيسيةٍ باعتبار أنّ الأمة مصدر السلطات جميعاً، و هذه الوسيلة هي الأكثر استخداماً في وضع الدساتير المكتوبة، حيث إن الجمعيات التأسيسية تنوب عن الشعب في وضع نظام الحكم للإقليم، وبعد ذلك يجري الاستفتاء الشعبي الذي له أن يقر مشروع الدستور الذي تضعه اللجان الحكومية المعينة، ومثاله الدستور المصري لعام 1956 م(34)، وبذلك يكون الدستور ثمرة الاستفتاء الشعبي لا الجمعية التأسيسية، أما دستور دولة البحرين فقد أقره المجلس التأسيسي في جلسته الخامسة والأربعين المنعقدة يوم السبت 8 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 9 يونيو 1973 م، ذلك المجلس الذي أطلق عليه (المجلس التأسيسي) والذي كان يضم 43 عضواً جاء بناءً على مرسومٍ بقانون رقم (12) الصادر بتاريخ 20 يونيو 1972م(35).
ثامناً: دستورية القوانين:
يختلف القانون الدستوري الذي هو فرعٌ من فروع القانون العام (قوانين الدستور) عن القانون الإداري (العادي) الذي يختص بتفريع هذه القواعد العامة إلى جزئياتٍ، فبينما يبحث القانون الدستوري في الحريات العامة التي تكفلها الدولة للأفراد في ظل القانون الأساسي -وهو الدستور-، يُفصِّل القانون الإداري حدود هذه الحريات، كمدى رقابة السلطات الحكومية على حرية الصحافة أو الاجتماعات العامة، من هذا تتضح أهمية البحث في دستورية القوانين التي تمثل قاعدةً نظاميةً تحرص على ضرورة مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لنصوص الدستور المكتوب، والحكم على دستورية القوانين يكون بأحد حيثيتين:
1- الشكل:ففي هذه الحالة يُعْتَبَرُ القانون غير دستوريٍّ إذا جاء غير مستوفٍ للإجراءات الشكلية التي يُحتمها الدستور، كما إذا صدر القانون دون موافقة أحد المجلسين عليه فيما إذا كانت السلطة التشريعية تتضمن مجلسين أو كما إذا وافق أحد المجلسين على صيغة مشروعٍ تختلف في مدلولها عن الصيغة التي أقرها المجلس الآخر، فمن ثمّ ليس للقاضي أن يُطَبِّقَ مثل هذا القانون.
2- الموضوع:ونعني بذلك أن يكون حكم القانون مخالفاً لنصٍّ أو حكمٍ دستوريٍّ، كما إذا صدر قانونٌ يحد من إحدى الحريات التي كفلها الدستور(36).
تاسعاً: رقابة القضاء لدستورية القوانين وأساليبها:
هل يصح للقضاء مراقبة القوانين والنظر في دستوريتها أم أن وظيفته تقتصر على تطبيق القانون من دون إمعان النظر في دستوريتها؟
إن الآراء القانونية والفقهية قد اختلفت في ذلك وانبثق قولان:
1- عدم جواز الرقابة:بمعنى أنه لا يجوز لسلطة المحاكم أن تتعرض لبحث دستورية القانون من حيث الشكل أو المضمون مادام القانون قد صدر بتوقيع رئيس الدولة، إذ أنّ وظيفة القضاء تقتصر على تطبيق القانون من دون بحث دستوريته.
2- جواز الرقابة:إذ أن من واجبات القاضي أن يبحث في كل تعارضٍ عن القانون الذي يجب تطبيقه لكي يستبعد غيره، فهو لا يقضي ببطلان القانون بل يمتنع عن تطبيقه(37)، فإذا ما قلنا بجواز رقابة القضاء لدستورية القوانين فما هي الأساليب التي يتخذها القضاء لإعمال رقابته لدستورية القوانين؟
إن أساليب الدول تختلف في كيفية إعمال القضاء لرقابته للقوانين، فمنها:
1- تكليف قاضٍ بالمراقبة القضائية كما في الولايات المتحدة الأمريكية.
2- تناط الرقابة بمحكمةٍ خاصةٍ كما في أسبانيا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا في الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين(38).
3- أن تكون الرقابة بعهدة المحاكم العادية.
4- أن تكون الرقابة أمام المحاكم العليا كمحكمة النقض أو القضاء الإداري(39).
ومن الجدير بالذكر أن القاضي لدى دراسته القوانين الجديدة لا يقتصر على مقارنتها بالنص الحرفي للدستور، وإنما يتعدى إلى مقابلتها بروح النصوص الدستورية التي تستنتج من الإرادة الشعبية المعبر عنها بوضوحٍ في الاستفتاءات الانتخابية(40)بالإضافة إلى المبادئ الدستورية العامة التي هي مشتركةٌ بين الغالبية العظمى في دساتير دول العالم.
فالمبادئ الدستورية (هي القواعد التي استقر عليها الفن الدستوري أو علم الدساتير سواءً من حيث الشكل أو من حيث المضمون)(41). هذا كله بالنسبة لرقابة القضائية لدستورية القوانين، أما بعض الدول فإنها تخضع القوانين لرقابةٍ سياسيةٍ، فتناط الرقابة السياسية لدستورية القوانين إما بمجلس الشيوخ كما نص عليه دستور فرنسا سنة 1852، وإما بمجلسٍ دستوريٍّ على صلةٍ مباشرةٍ برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء، حيث يخولونه مهمة إبداء رأيه في القوانين المدنية قبل نشرها، كما يتوجب عليه إبداء ملاحظاته قبل نشر القوانين الأساسية(42).
أما دستور دولة البحرين فقد أوكل تعيين الجهة القضائية التي تختص بدستورية القوانين إلى القانون، حيث جاء في المادة (103) من الدستور ما يلي:(يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كلٍّ من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانونٍ أو لائحةٍ يعتبر كأن لم يكن).
عاشراً: هل للحكومات الدستورية دين؟
توجد ثلاثة مذاهب(43)وهي:
1- وجود تدين الحكومة بدينٍ واحدٍ يسمى دينها الرسمي تخصه بجميع المزايا دون غيره، ويكون هذا الدين دين الأكثرية العظمى، لهذا تنص المادة(2) من دستور دولة البحرين التي لا يجوز تعديلها بنص الفقرة (ج) من المادة(104) على أن (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسيٌّ للتشريع).
2- وجوب اعتراف الحكومة ببعض الديانات والمساواة بينها في المنح والمساعدات.
3- فصل كل الأديان عن الحكومة فلا تعترف بدينٍ ما ولا تخص ديناً دون دينٍ بشيءٍ ما، وذلك كفرنسا من سنة 1905، إذ قررت عدم الاعتراف بأي دينٍ من الأديان(44).
ملاحظةٌ: استشهدنا في بعض النقاط العشر من هذا الفصل ببعض بنود الدستور إلا أننا لم نتطرق إلى مشروعيتها نظرياً كما أننا لم نتطرق إلى تحققها عملياً.
* الهوامش:
(1) تطلق كلمة (دستور) في اللغة الفارسية على عدة أمور أهمها (الأمر والقرار)،فتقول مثلاً: علي دستور داد،بمعنى: أعطى عليٌ أمراً،جاء في فرهنگ طلائي ص 271 ما يلي: (دستور - قانون،أمر،وزير،المعتمد في سيرورة الأمور،رجل دين زرادشتي،رخصة،إجازة،برنامج)،كما يطلق على دستور البلاد في اللغة الفارسية (قانون اساسي)،جاء في فرهنگ اصطلاحات روز،ص 245 ما يلي: (قانون اساسي: الدستور)،فدستور البلد يسمى في اللغة الفارسية (قانون اساسى).
(2) القاموس السياسي،ص 221.
(3) راجع المنجد،ص 214،مادة دست.
(4) دائرة معارف القرن العشرين،ج 4،ص 36.
(5) دستور دولة الكويت والدساتير العربية المعاصرة،ص 8.
(6) دائرة معارف القرن العشرين،ج 4،ص 36.
(7) موسوعة السياسة،ج 2،ص 679.
(8) الأنظمة السياسية المعاصرة،ص 123.
(9) القاموس السياسي،ص 521.
(10) موسوعة السياسة،ص 680.
(11) الأنظمة السياسية المعاصرة،ص 126.
(12) القاموس السياسي،ص 522.
(13) الحكومة في الإسلام،ص 107.
(14) دائرة معارف القرن العشرين،ج 4،ص 40.
(15) الحجرات: 13.
(16) راجع دائرة معارف القرن العشرين،ج 4،ص 37 – 38.
(17) النظم السياسية،الدولة والحكومة،ص 867.
(18) راجع القاموس السياسي،ص 223.
(19) راجع موسوعة السياسة،ج 1 ن ص 848،ص 913.
(20) للاطلاع على المزيد راجع دائرة معارف القرن العشرين،ص 38.
(21) راجع (مجموعة القوانين والتشريعات الحديثة الصادرة في دولة البحرين خلال الأعوام
1970 / 1979 م،ص2.
(22) راجع (مجموعة القوانين والتشريعات الحديثة الصادرة في دلوة البحرين خلال الأعوام
1970 / 1979 م،ص 6
(23) راجع (الأنظمة السياسية المعاصرة)،ص 127 – 128.
(24) علم السياسة تجديد من وجهة نظر إسلامية ص 117.
(25) راجع الفقرة (أ) من المادة (32) من دستور دولة البحرين،مجموعة القوانين الصادرة
-القسم الأول- ص 6.
(26) راجع علم السياسة،تجديد من وجهة نظر إسلامية،ص 113،118.
(27) راجع دائرة معارف القرن العشرين،ص 39.
(28) موسوعة السياسة،ج 2،ص 680،كما يحسن مراجعة القاموس السياسي،ص 523.
(29) راجع القاموس السياسي،ص 523.
(30) راجع القاموس السياسي،ص 523.
(31) راجع القاموس السياسي،ص 522.
(32) للمزيد من الاطلاع راجع موسوعة السياسة،ج 2،ص 680.
(33) نص المادة الثانية من الدستور: (دين الدولة الإسلام،والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية).
(34) راجع القاموس السياسي،ص 523.
(35) راجع مقدمة دستور دولة البحرين الواردة في (رياح التغيير في البحرين)،ص 330.
(36) راجع القاموس السياسي،ص 526 و موسوعة السياسة،ج 2،ص 680 – 681.
(37) راجع القاموس السياسي،ص 526 و موسوعة السياسة،ج 2،ص 680 – 681.
(38) راجع موسوعة السياسة،ج 5،ص 378.
(39) راجع القاموس السياسي،ص 526.
(40) راجع موسوعة السياسة،ج 5،ص 378.
(41) الأنظمة السياسية المعاصرة،ص 17.
(42) راجع موسوعة السياسة،ج 5،ص 378.
(43) راجع دائرة معارف القرن العشرين،ج 4،ص 41.
(44) راجع دائرة معارف القرن العشرين،ج 4،ص 41.
0 التعليق
ارسال التعليق