الملخَّص:
تعرَّض الباحث إلى مسألةٍ من المسائل ذات البعد الفقهيّ والاجتماعيّ وهي ما إذا تعرَّض الزَّوج إلى مرض العنن؛ فلا ينتشر عضوه الذَّكريّ حيث لا يقدر به على الإيلاج، فهل للزَّوجة الخيار في أنْ تفسخ العقد ولو بعد حين ما دام قد وطأها ولو مرَّة واحدة أم أنَّ الفسخ مخصوص بما إذا لم يطأها بعد العقد؟ وبعد استعراض الأدلَّة ومحاولة الجمع لها ينتهي إلى ثبوت الفسخ بعدم قدرة الزَّوج على إتيانه زوجته وإن سبق منه وطؤها.
مقدِّمة:
بسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم، وصلَّى اللهُ على محمَّد النَّبيّ وآله..
يثبت خيار العيب للزَّوجة، فتردَّ النِّكاح فيما إذا كان الزَّوج عنِّيناً نصّاً() وفتوى.
والعَنَن مرضٌ يضعف معه العضو الذَّكريّ عن الانتصاب بحيث يعجز عن الإيلاج.
ثمّ إنّه لا خلاف ولا إشكال في ذلك بين ما كان قبل العقد وما كان بعده وقبل الوطء.
مسألتنا:
وقد وقع الكلام فيما لو اتَّفق العَنَن بعد العقد والوطء، ففي الخلاف والمبسوط نفي الخلاف على عدم الخيار ولو كان قد وطأها مرّةً()، ولكنَّ ظاهر المقنعة والغُنية ثبوت الخيار لها()، بل ادَّعى ابن زهرةN الإجماع عليه()، ونقل في الرِّياض الشَّهرةَ عليه()، وتوقَّف في الحكم في المختلَف()، ومن ثمَّ يتَّجه ما قاله في الجواهر من أنَّ الأشهر عدم ثبوت الخيار()، هذا.
مستند الفسخ:
وعمدة ما استدلّ به لثبوت الفسخ بالعنن المتجدِّد بعد العقد والوطء هو إطلاقُ جملةٍ من الرِّوايات:
الأولى: صحيحة أبي بصير- يعني المراديّ- قال: سألت أبا عبد اللهg عن امرأة ابتُليَ زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: >نَعَمْ، إِنْ شَاءَتْ<()، ونحوها رواية أبي الصَّباح الكنانيّ(). بل لا يبعد أن يكون موردهما هو مسألتنا، وأنَّ الزَّوج بعد أن كان معافى ويأتي أهله ابتُليَ فما عاد يقدر على الجماع، لا أنَّهما تتناولان مسألتنا بإطلاقهما، نعم قد يكون الابتلاء- الَّذي هو مورد الرُّوايتَين- أعمّ من العنن، ولا يضرّ ذلك بالاستدلال بهما لمسألتنا.
الثَّانية: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفرg قال: >العِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ<(). ونحوها رواية أبي البختريّ().
الثَّالثة: موثَّقة عمَّار بن موسى عن أبي عبد اللهg أنّه سئل عن رجل أُخِّذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال: >إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا<(). وتقريبها: هو أنَّ مورد السؤال وإن كان هو التَّأخيذ، وهو- كما في الصِّحاح- سحْر أو رقية لا يستطيع الرَّجل معها من إتيان امرأته()، إلَّا أنّه لا خصوصيّة له في ثبوت الفسخ، بل المدار على عدم قدرة الزَّوج على الجماع بلا فرق بين أسبابه؛ إذ قد أخذ ذلك الإمامg في جوابه، فقال: >إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ.. ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا..<.
ولكن يلاحظ على الاستدلال بها أنَّها أجنبيَّة عمَّا نحن بصدده من أمر فسخ الزَّوجة بعيب العنن، فهي تتحدَّث عن وظيفة الزَّوج، وأنّه حيث لا يقدر على إتيان غيرها من النِّساء فلا يسعه إلَّا أن يطلِّق زوجته، ولا يجوز له أن يمسكها بغير رضاها، وأمَّا أنَّ لها أن تختار الفسخ حيث لا ترضى بأن يمسكها فلا يُستفاد من الموثَّقة، هذا.
وتكفينا صحيحتا أبي بصير وابن مسلم على مستوى المقتضي، فلا بدّ من النَّظر في المُعارِض أو المانع، وهو عبارة عن حجَّة القائل بعدم الفسخ.
حجّة عدم الفسخ:
فقد احتجّ بجملة روايات:
الأولى: ما رواه المحمّدون الثَّلاثةL بأسنادهم عن عبَّاد (غياث) الضَّبِّيّ عن أبي عبد اللهg قال: >فِي العِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا..<().
ويلاحظ عليها من جهة الدّلالة أنّ من المحتمل كون المراد من قولهg: >وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا< أنّه يكفي في سنة المهلة بعد المرافعة للحاكم إتيانها مرّة واحدة، والشاهد هو قوله: >لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا<؛ فإنّ التَّفريق فعل غيرهما، وهو الحاكم، فالفقرة الأولى تتحدَّث عمَّا إذا أحرز العنن، والثَّانية عمَّا إذا شكّ فيه أو أنكره الزَّوج، وإنَّما تتمّ دلالة الرِّواية على المدَّعى لو أريد من وقوعه عليها وقعة واحدة هو وقوعه عليها قبل تجدُّد العنن.
كما أنَّها ضعيفة السَّند؛ فإنّ الضَّبِّيّ- عبَّاداً كان أو غياثاً- لا توثيق له، ولا شاهد على اتِّحاده مع عبَّاد بن صهيب- الثِّقة-. ووقوع صفوان في سندها- بعد كونها صحيحةً عنه- لا يشفع في تصحيحها؛ ذلك أنّ كبرى وثاقة مشايخ الثَّلاثة لا تتناول من يروون عنه بالواسطة؛ فإنّ ظاهر (لا يروون إلَّا عن ثقة) هو روايتهم عنه بالمباشرة. وما في الطَّبعة القديمة للتَّهذيب (عن صفوان عن أبان بن عباد الضَّبِّيّ)- حسب ما حُكي()-، فيعود أبان هذا شيخاً لصفوان- فهو خطأٌ محضٌ؛ فإنّ الشَّيخN بعد نقله لهذه الرواية ولجملة روايات- وبعد رواية أبي البختريّ تحديداً- قال: "والأولى عندي الأخذ بالخبر الَّذي رويناه أخيراً، وأنَّه إذا حدثت العنَّة بعد الدُّخول فلا يكون لها الخيار، وتكون مبتلاة حسب ما تضمَّنه حديث إسحاق بن عمَّار وحسب ما تضمَّنه حديث غياث الضِّبِّيّ من أنَّه إذا وقع عليها وقعةً واحدةً لم يُفرَّق بينهما"()، فهو حديث غياث لا أبان. فالنَّتيجة أنَّه لم ينهض وجهٌ لتصحيح سند الرِّواية.
الثَّانية: موثَّقة السَّكونيّ- وقد رواها المحمَّدون الثَّلاثةL أيضاً- عن أبي عبد اللهg قال: > قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ : مَنْ أَتَى امْرَأَةً (امْرَأَتَهُ) مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلا خِيَارَ لَهَا<(). بدعوى أنّ ظاهرها أنّ إتيانها سلفاً ولو لمرَّة واحدة يمنع من الفسخ بتجدِّد العجز عن إتيانها بلا خصوصيَّة عرفاً للتَّأخيذ، وأنَّه إن لم يكن من أفراد العنن فهو بحكمه، ومن هنا قال المحقِّق النَّجفيّS: "بل لا يبعد اندارج ما كان عن سحرٍ موضوعاً أو حكماً كما في كشف اللِّثام وغيره، ولعلَّه المراد من بعض النُّصوص.. المشتملة على أُخذة الزَّوج- بالضَّمّ- الَّتي هي على ما قيل- انظر: الوافي٢٢: ٥٧٣-: رقية كالسِّحر"().
نعم، لا يأتي فيها ما ذكرناه في رواية الضَّبِّيّ من احتمال كون المراد من اعتبار إتيانها مرَّةً واحدةً في عدم الخيار أنَّها المرَّة في سنَّة المُهلة بعد المرافعة للحاكم؛ لوضوح سبقها على تأخيذه عنها.
ولا يضرُّ بالاستدلال بها اشتمال سندها على النَّوفليّ؛ فإنَّه وإن لم يوثَّق بالخصوص إلَّا أنَّه ممَّن روى عنه ابن يحيى، ولم يستثنِ روايته عنه القمِّيُّون، وقد بيَّنا في بعض الكتابات تماميّة كبرى الوثاقة هذه().
الثَّالثة: موثَّقة إسحاق بن عمَّار- بغياث بن كلوب (العامِّيّ)- عن جعفر عن أبيهh: >أَنَّ عَلِيّاًg كَانَ يَقُولُ: إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا (وَقْعَةً وَاحِدَةً) ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ..<(). ولا يضرّ بالاستدلال بها اشتمال سندها على ابن كلوب؛ لشهادة الشَّيخN بعمل الطَّائفة بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحقّ(). إلَّا أنّ الموثَّقة أجنبيَّة عن مسألتنا؛ فإنّ موردها إعراض الزَّوج عنها لا عدم قدرته على إتيانها.
فتحصَّل أنّ ما يمكن أن يكون تامّاً في نفسه من روايات عدم الفسخ لو تجدَّد العنن بعد العقد والوطء هو موثَّقة السَّكونيّ.
النِّسبة بين الطَّائفتَين والجمع بينهما:
وبعد هذا يقع الكلام في النِّسبة بين ما تمّ من روايات الطَّائفتَين وفي الجمع بينهما، ولمَّا كانت النِّسبة بين صحيحة ابن مسلم وموثَّقة السَّكونيّ هي نسبة العامّ إلى الخاصّ، فتحمل الصَّحيحة على الموثَّقة، فالنَّتيجة هي ثبوت الفسخ بالعنَّة إلَّا إذا سبق ذلك إتيانه لها فلا فسخ.
ثمّ إنّ النِّسبة بين صحيحة أبي بصير وموثَّقة السَّكونيّ- بعد أن لم تكن الصَّحيحة مطلَقة من جهة سبق الوطء وعدمه، بل موردها سبق الوطء- هي نسبة العامّ إلى الخاصّ أيضاً، فإنّ عدم القدرة على إتيانها في الصَّحيحة أعمّ من تأخيذ الزَّوج في الموثَّقة، فيخرج التَّأخيذ عن حكم الصَّحيحة، فالنَّتيجة هي ثبوت الفسخ بعدم قدرة الزَّوج على إتيانه زوجته وإن سبق منه وطؤها إلَّا إذا كان عدم قدرته بسبب تأخيذه عنها فلا فسخ. وهذا يعني أنّ الشَّارع إنَّما أدرج التَّأخيذ موضوعاً أو حكماً في العنن فيما قبل الوطء دون ما بعده، ولعلّ عدم ثبوت التَّأخيذ بعد الوطء لأجل عدم ملازمته للعنن، فيكون من قبيل من منعه عِظَم بطنه من أن يولج رغم أن عضوه ينتصب، وإنَّما ذكر الإتيان مرَّةً كعلامة على تأتّي الإيلاج في حقِّه، ولعلّ عدم ثبوت الخيار للزَّوجة في مورد الموثَّقة لعدم قدرته على إتيان زوجته لا هي وغيرها، نعم يستفاد من الموثَّقة ثبوت الفسخ بالتَّأخيذ لو لم يأتها أبداً، هذا.
ولو تمَّت رواية الجعفريَّات سنداً() لكانت لأخصِّيِّتها مقدَّمة على الصَّحيحة، قال: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمَّد، حدَّثني موسى، قال: حدَّثنا أبي عن أبيه عن جدِّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّi قال: >مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُعِنَّ عَلَيْهَا فَلا خِيَارَ لَهَا<().
النَّتيجة:
فاتّجه جواز فسخ الزَّوجة لعنن زوجها ولو كان لاحقاً للوطء- وفاقاً للمفيد وابن زهرةT ولبعض أعلام العصر()-.
شرط الخيار:
ثمّ شرط هذا الفسخ والخيار للزَّوجة بهذا العَيب أن يعجز الزَّوج عن وطئها ولو دبراً وعن وطء غيرها من النِّساء ولو فجوراً، ولا دخل لحرمة الوطء في هذا الحكم الوضعيّ.
وفي الجواهر: "وربَّما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النِّساء فيه، وفيه منع واضح"()، ويوضِّح أصل هذه المسألة ما أفاده الشيخ الأعظمS بقوله: "وربما حُكي (عن المصباح المنير) عن بعض أهل اللُّغة اعتباره- يعني عدم إرادة النِّساء-، وحكي عن الفقهاء- انظر: الحدائق٢٤: ٣٤٣- الاكتفاء بالأوَّل- وهو العجز عن الإيلاج لضعف العضو عن الانتصاب-، ويشهد بذلك رواية الكنانيّ ورواية أبي بصير المعبِّرتان عن العنن بعدم القدرة على النِّساء من دون تقييد بعدم إرادتهن"().
منطبَقات العنن:
وبعد ذلك نستعرض جملةَ حالاتٍ لتشخيص أنَّها من العنن أم لا، فقد أفاد كاشف الغطاء- الولد-S بأنَّ العنن: "قد يقع من الخوف، ومن السِّحر، وقد يقع من الإعراض عن النِّساء وعدم الميل إليهنّ، ومن الكِبَر، ومن غيرها. وقد يكون أصليّاً وعارضيّاً"()، وأفاد في الجواهر بأنَّه: "لا يبعد اندراج ما كان عن سحرٍ موضوعاً أو حكماً"().
وقد عرفت أنَّه حيث لا يدخل ما كان عن سحرٍ- وهو التَّأخيذ- في العنن موضوعاً فلا يأخذ حكمه.
وقد أفاد في الأنوار بأنَّه ينتفي حكم الخيار: "لو قدر على إدخال الحشفة دون غيرها"()، وهو في محلِّه؛ لانتفاء العنن، وبأنّه: "لو كان ينتشر قبل الوقاع ويضعف عنده فالأظهر أنَّه عنن"()، وهو في محلِّه أيضاً، ومثله ما لو كان ينتصب بحيث يمكنه إيلاجه، ولكنّ قصر مدَّة الانتصاب تحول دونه. وأفاد بأنَّه "لا اعتبار بإدخال ذكره بإصبع ونحوه، ولا ينافي العنن، وإن ترتَّب عليه حكم الدخول"()، وهو في محلِّه أيضاً.
وقد ذكر بعضهمN بأنَّه: "إذا حصل العنن بأيّ وجه كان، سواء كان لأجل النَّقص الخَلْقيّ أو لأجل العوارض كالسِّحر أو لأجل مانع عَرَضيّ في بدنه بأن يكون عِظَم بطنه مانعاً عن وصول ذكره إلى فرج المرأة- يترتَّب عليه ما يأتي من الأحكام في العنن"(). وقد عرفت عدم كون مطلَق المانع- ولو مثل سفر الزَّوج أو حبسه وكذا عِظَم بطنه حيث يكون كذلك- بحكم العنن.
والحمد لله أوَّلاً وآخراً، وصلَّى الله على المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله أهل الطَّهارة والعصمة().
[1]انظر: وسائلالشِّيعة21: 229- 235 ب14، 15 من أبواب العيوب والتَّدليس.
[2]الخلاف4: 356، المبسوط4: 264.
[3]المقنعة: 520، الغُنية: 354.
[4]انظر: الغُنية: 354.
[5]رياضالمسائل10: 377.
[6]مختلَف الشِّيعة7: 196.
[7]جواهرالكلام30: 326.
[8]وسائلالشِّيعة21: 229 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح1.
[9]وسائلالشِّيعة21: 231 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح6.
[10]وسائلالشِّيعة21: 231 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح5.
[11]وسائلالشِّيعة21: 232 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح9.
[12]وسائلالشِّيعة21: 230 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح3.
[13]الصِّحاح2: 559.
[14]وسائلالشِّيعة21: 229، 230 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح2.
[15]انظر: معجمرجالالحديث10: 238، 239، ترجمة عبَّاد الضَّبِّيّ(6159).
[16]تهذيبالأحكام7: 431 بابالتَّدليسفيالنكاحح1714.
[17]وسائلالشِّيعة21: 230 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح4.
[18]جواهرالكلام30: 324.
[19]انظر: جامعالرَّسائلالفقهيّة للمؤلِّف (كاناللهله): 309- 311، ملحق لـ (إجزاء الوقوف مع العامَّة وعدمه).
[20]وسائلالشِّيعة21: 231، 232 ب14 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح8.
[21]انظر: عدَّة الأصول1: 148- 150.
[22]انظر: مجموعالرَّسائلالفقهيّة للمؤلِّف (كاناللهله): 381- 384، في (المسوخ وأحكامها).
[23]مستدرَك الوسائل15: 54 ب13 من أبوابالعيوبوالتَّدليسح2.
[24]انظر: منهاجالصَّالحينلمرجعالطائفةالإمامالسِّيستانيّF3: 87 م267 ط. 19، 1439 هـ، منهاج الصَّالحين للمرحوم السَّيِّد محمود الهاشميّ الشَّاهروديّS2: 388 م1341.
[25]جواهرالكلام30: 324.
[26]كتابالنِّكاحللشَّيخ الأعظمS: 441، 442.
[27]أنوارالفقاهة8: 274.
[28]جواهرالكلام30: 324.
[29]أنوارالفقاهة8: 274.
[30]م. ن.
[31]أنوارالفقاهة8: 275.
[32]كتاب النِّكاح للشيخ صادق الخلخاليّN ٢: ٢١٥.
[33]وقعالفراغمنكتابةهذهالكلماتليلةالسَّابعمنجمادىالآخرةمنسنة1444 هـ وأناقافلمنزيارةضامنالجنانغريبخراسانالإمامأبيالحسنالرِّضاg.
0 التعليق
ارسال التعليق