بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأطيبين الأنجبين. خلق الله البشر صنفين؛ ذكراً وأنثى، فأوجد فيهما فوارق جسدية ونفسية لحكمة أرادها (سبحانه وتعالى)، كما أن حكمته (عزّ وجلّ) اقتضت أن يخص كل صنف منهما بأحكام معينة، مع اشتراكهما في أغلب الأحكام الأساسية، وهذا كله في الجانب الفقهي، وأما الجانب العقائدي والثواب والعقاب فلا فرق بين الرجل والمرأة.
وحتى تكون العلاقةُ سليمة بين الرجل والمرأة ولا تنحرف فيفسد المجتمع وينتقض الغرض الذي من أجله مُيز بينها في الخِلقة، وضعتْ الشريعةُ الغراء ضوابط لكل منهما، ولم تترك لهما الاختيار المطلق في هذه العلاقة؛ وذلك لأنه لو فتح الباب على مصراعيه لحصل الفساد العظيم، كما هو حاصل فعلاً في المجتمعات غير المتدينة. وبما أن للمرأة الدور الأكبر في هذا المجال كما هو ظاهر للوجدان، اهتمَّ الشارعُ المقدس بعفاف المرأة؛ لأجل الحفاظ على حرمتها أولاً، ومن ثم للحفاظ على المجتمع، وهناك أحكام شرعية كثيرة في مختلف الأبواب الفقهية خُصَّت بها المرأة لأجل العفة، سنذكر بعضها بما يناسب هذا المقال المختصر.
وليعلم أن ذلك ليس للتضييق على المرأة والتقليل من شأنها، وهذا ما تؤمن به المرأة المؤمنة المسلِّمة لربها، فإن الله الرحيم الحكيم هو الذي وضع هذه الأحكام، وما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية ليس من عند أنفسهم كما يريد أن يصوره الحاقدون على الإسلام، وما تلك الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك باسم حقوق المرأة والدفاع عنها إلا وسيلة لجعل المرأة لعبة وأداة رخيصة لتمرير أهدافهم المشؤومة، ونحن نرى بأنهم يريدون أن يستفيدوا من ذلك في أهداف سياسية بل واقتصادية أيضاً. فلنا أن نسألَ ماذا حقَّق هؤلاء للمرأة؟ فهل من الإنصاف والعدل عندهم مثلاً أن يكون لباسُ الرجلِ محتشماً أكثر من النساء؟ وهل مقتضى حقوق المرأة أن يُستغل عرضها لجلب الأموال؟ وهل يناسب مكانة المرأة أن تكون موضعا لقضاء شهوة كل طامع؟! لن تجد المرأة العاقلة الحريصة على نفسها ومكانتها نظاما وقانونا يقر بحقوقها ويحافظ على كرامتها أفضل من القانون والنظام الإسلامي العظيم. ونحن هنا سنذكر بعض هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء، والتي لو التزمت بها المرأة وأعطتها الأهمية المناسبة لزالت كثير من المشاكل الأخلاقية التي ابتليت بها مجتمعاتنا الإسلامية.
التصدي للمرجعية
من المسائل المعروفة بين الفقهاء هو اشتراط الرجولة في الفقيه المرجع، فلا يجوز تقليد المرأة، فما هو السبب في ذلك؟ هل المرأة غير مؤهلة لهذا المنصب كما قد يصوره بعض المغرضين؟ أم أنَّ هناك سبب آخر؟
كثير من الأحكام الشرعية التي يُقدَّمُ فيها الرجل، وتمنع منها المرأة، يتخذها المغرضون والمعادون للدين ذريعة لتشويه الإسلام، منها هذه المسألة، ولكنَّ المؤمن والمؤمنة يعلمان ويتيقنان بأن الأحكام الشرعية تدور مدار الحكمة الإلهية التي قد تغيب عنا ولا نعلم الهدف والحكمة منها، ونحن نقطع بأن السبب هنا في عدم تجويز تقليد المرأة ليس استخفافا لمقام المرأة وأهليتها لذلك، والدليل على ذلك أن النبوة والإمامة وهما مقامان أعظم من مقام مرجعية الفقهاء لم يعطِ اللهُ تعالى لأي امرأة هذان المنصبان مع أنه قد ثبت وجود نساءٍ هنَّ أفضل من كثير من الرجال بما فيهم الأنبياء (عليهم السلام)، كما هو الحال بالنسبة للزهراء (عليها السلام) كما نعتقد، وكما في السيدة مريم (عليها السلام)، ومع ذلك لم ينقص من شأنهن شيئاً ولم يعترضن على ذلك.
ويحتمل أن السبب لذلك هو أن مقام النبوة والإمامة وكذلك المرجعية تحتاج من صاحبها أن يخالط الناس ليبلغهم دين الله، وهذا يعرض المرأة لمخالطة الرجال، وهو خلاف ما يريده الشرع من المرأة. يقول السيد الخوئي (رحمه الله): "والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه، وذلك لأنَّا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر، وتصدي الأمور البيتية. دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. ومن الظاهر أن التصدي للإفتاء -بحسب العادة- جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال؛ لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الإطلاق، ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجل كان أو امرأة"(1).
خروج المرأة ومشاركتها الرجال
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): النساء عي وعورة، فاستروا العورات بالبيوت، واستروا العي بالسكوت»(2). ويقول صاحب العروة: "يكره اختلاط النساء بالرجال، ويكره لهنَّ حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز"(3).
مواردُ كثيرة في الفقه يفضل فيها للمرأة عدم المشاركة، بل تبقى في بيتها بعيداً عن مزاحمة الرجال، لما يمثله الاختلاط من فتنة، وبعض الفتن قد تكون صغيرة، ولكنها يمكن أن تتدرج فتكبر إلى أن يعم الفساد في المجتمع، نذكر بعض هذه الموارد:
1-كراهة مشاركة المرأة في تشييع الجنازة:
هناك حثٌّ وترغيبٌ كبير في الروايات لتشييع الجنازة؛ لما فيها من فوائد كثيرة، منها تذكر الموت، وإكرام الميت المؤمن، ومواساة أهل الميت، وغيرها من الفوائد، وجعل الله ثواباً عظيما للمشيعين، فعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من شيَّع ميتا حتى يصلي عليه، كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يُدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد». وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله (عزّ وجلّ) به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف»(4).
ولكن ذكر الفقهاءُ كراهة مشاركة المرأة في التشييع، وقد يكون السبب هو عدم رغبة الشارع المقدس في المخالطة بين الرجال والنساء، يقول صاحب العروة: "ويكره أمور:... الرابع: تشييع النساء الجنازة، وإن كانت للنساء". وفي كلمة التقوى م757: "يكره... أن تشيع النساءُ الجنازةَ -وإن كان الميت امرأة-".
2- أفضلية الصلاة في البيت:
لا يخفى ما في الصلاة في المساجد من ثواب عظيم، وما الثواب العظيم لمن بنى مسجدا إلا للحثِّ على إحياء المساجد بالعبادة، وهناك روايات توبخ من يترك المساجد والذهاب إليها، وفي الحديث المعروف: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
كلمة التقوى: "المسألة 234: تستحب الصلاة في المسجد وقد ورد الحث في ذلك عن أئمة الهدى (عليهم السلام)، واستفاضت أحاديثهم في بيان فضلها، وقد ورد عنهم (عليهم السلام): «إن الصلاة في المسجد الجامع في البلد تعدل ثواب مائة صلاة في غير المسجد، وإن الصلاة في مسجد القبيلة تعدل ثواب خمس وعشرين صلاة، وإن الصلاة في مسجد السوق تعدل ثواب اثنتي عشرة صلاة»".
ولكن يفضل للمرأة أن تختار بيتها، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد، قال الصادق (عليه السلام): «خير مساجد نسائكم البيوت»(5). يقول صاحب العروة: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد"(6). وفي المسائل المنتخبة للسيد السيستاني (حفظه الله) مسألة 221: "تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها". وظاهر العبارة أن المناط عند السيد السيستاني (حفظه الله) هو الأسترية، فإذا كان الذهاب للمسجد لا يعرض المرأة للرجال فالمسجد أفضل لها، وإلا فلا.
وأما زين الدين (رحمه الله) في كلمة التقوى م238 فيقول: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وعلى هذا فتكون صلاتها في البيت أفضل من أي مسجد تريد الخروج إلى الصلاة فيه وإن كان هو المسجد الحرام أو أحد المساجد المعظمة الأخرى، أو أحد مشاهد المعصومين، والمراد من بيتها هو البيت الذي تأوي إليه وإن كانت مسافرة".
3- كراهة حضور الجمعة على النساء:
ومن المعروف أن ممن يستثنى من وجوب حضور صلاة الجمعة عند اكتمال شروطها النساء، فلا يجب على المرأة حضور الجمعة حتى في زمن المعصوم (عليه السلام)، بل ذكر كراهة حضورهنَّ للجمع والجماعات، قال صاحب العروة: "ويكره لهنَّ حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز"(7).
4- لا جهاد على المرأة:
للجهاد فضلٌ عظيم، وحثٌّ كبير في الروايات منها قول الأمير (عليه السلام): «أما بعد، فإنَّ الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء»(8). ومن المعروف عند الفقهاء أنَّه ليس على المرأة جهاد، إلا في بعض الموارد ذكروها في الكتب الفقهية، ولكن للمرأة جهاد آخر ذكر في الأحاديث، كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته». وفي حديث آخر «جهاد المرأة حسن التبعل»(9).
وفي الحديث: إنَّ النساء قلن لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله»(10).
وعنه (صلّى الله عليه وآله) أيضاً: «إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك»(11). وقد يكون لسقوط الجهاد عن المرأة علل أخرى.
وفي حديث الإمام الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة -يعني الهرولة-»(12). فاستلام الحجر مستحب، وبما أنه موجب لمدافعة المستلمين للحجر كما نراه، فلا يستحب للمرأة الاستلام. وبعد هذا نقول إذا كان الشارع يهتم بإبعاد المرأة عن مخالطة الرجال حتى في الأمور العبادية المهمة، فكيف بغيرها من الموارد الأخرى كمزاحمة الرجال في الأسواق وما شابه ذلك؟
وهنا يأتي دور الرجل الغيور على أهله؛ حيث تقتضي الغيرة أن لا يسمح لأهله مزاحمة الرجال من غير ضرورة ملحة، كما هو الحال عندنا في كثير من بلداننا الإسلامية؛ حيث المرأة في كل مكان، سواء كانت هناك حاجة أم لا، ولأمير المؤمنين (عليه السلام) كلمةٌ يحرِّك فيها غيرةَ الرجل ويوبخه حيث يقول: «يا أهل العراق نُبئت أنَّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟» وفي حديث عنه (عليه السلام): «أما تستحيون ولا تغارون؟ نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج»(13).
صوت المرأة
مسألة صوت المرأة فيه كلام عند الفقهاء، في أنه هل هو عورة أو ليس بعورة؟ قال في الحدائق في مسألة الاكتفاء بأذان المرأة: "وبالجملة فالمسألة مبنية عندهم على تحريم إسماع المرأة صوتها الرجال وهو مشهور عندهم"(14). وقال في مورد آخر: "المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية، مبصرا كان السامع أو أعمى، وإطلاق كلامهم شامل، لما أوجب السماع، التلذذ والفتنة أم لا، ولا يخلو من إشكال"(15).
ولكن الكثير -ومنهم صاحب الحدائق- خصوصا المعاصرين من الفقهاء، ذهبوا إلى عدم كون صوت المرأة عورة، ولكن كون صوتها ليس بعورة لا ينبغي أن يفهم منه مطلوبية سماع صوتها، وكونه لا إشكال فيه أصلاً، لأنَّ هناك من الناس من يحاول أنْ يساوي بين جواز الشيء وبين مطلوبيته شرعاً، وهذا خطأٌ كبيرٌ، وعدم فهم للمسائل الفقهية، وعند مراجعة الفتاوى الفقهية والروايات كذلك سوف نرى حرص الشارع المقدس على صيانة المرأة أولاً، وصيانة المجتمع ثانياً من خلال إبعاد صوت المرأة عن الرجل، وهذا ما نلمسه من عدة مسائل فقهية، نذكر منها:
1- رفع الصوت بالأذان:
ذكر في كلمة التقوى: المسألة 320 أنه: "يستحب في الأذان وضع الإصبعين في الأذنين ورفع الصوت فيه بقدر الإمكان إذا كان المؤذن ذكرا". فهنا قيد رفع الصوت بالرجل. وقال في الحدائق بعد أن استدل على عدم حرمة إسماع المرأة صوتها للأجنبي: "إلا أنه ينبغي التوقف فيه (الاكتفاء بأذان المرأة) من جهة أخرى، وهو أن الأذان الإعلامي عبادة شرعية مبنية على التوقيف، ولم يرد عنهم (عليهم السلام) الأذان للنساء في ذلك، ولا وقوعه من النساء في زمانهم، ولا الإشارة إلى شيء من ذلك في أخبارهم"(16).
وذهب كثير أو أكثر المعاصرين إلى عدم سقوط الأذان (في الموارد التي يسقط فيها الأذان) لمن سمع أذان المرأة(17).
وقال النراقي في أذان المرأة: "بل يستحب لهنَّ الإسرار به، لفتوى بعضهم، ولأنه أنسب إلى الحياء والستر المطلوبين منهن"(18).
2- رفع الصوت بالتلبية في الإحرام:
ذكر الفقهاء استحباب رفع الصوت بالتلبية لخصوص الرجال، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «ليس على النساءِ جهر بالتلبية»(19). والظاهر أنَّ السبب هو المحافظة على المرأة بعدم إسماع صوتها للرجال، خصوصا أن المذكور أن المرأة لا تجهر بالتلبية لا أنها لا تلبي.
3- الصلوات الجهرية:
وجوب الجهر في الصلوات الجهرية خاص بالرجل كما هو واضح، وأما المرأة فهي مخيرة فيها، قال في العروة: "لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي وأما معه فالأحوط إخفاتهن، وأما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه"(20).
وفي كلمة التقوى م446: "تتخير المرأة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإخفات وإن سمعها الأجنبي إلا إذا كان في مقام الريبة والتلذذ".
4- سلام الرجل على المرأة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ولعل الذاهبين إلى الحرمة قد بنوا فتواهم على مسألة أن صوت المرأة عورة، وبالتالي لا يجوز سماع صوتها، يقول المحقق الحلي: "الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية، لأنه عورة. ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي"(21). وقال العلامة الحلي: "لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده عائشة وحفصة فلم تحتجبا عنه، فلما خرج، أنكر عليهما، فقالتا: إنه أعمى، فقال: أفعمياوان أنتما"(22).
ومنهم من ذهب إلى الكراهة قال في العروة: "يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشابة"(23).
ولكن الجواز مشروط بأن لا يُخاف من ذلك الفتنة والتلذذ المحرم، يقول الشيخ زين الدين (رحمه الله) في كلمة التقوى م702: "يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية عنه، ويجوز لها أن تسلم عليه ما لم يكن خوف فتنة أو ريبة أو تلذذ محرم". وشرط الجواز هنا هو عدم خوف الوقوع في الفتنة أو التلذذ لا إحراز ذلك كما هو واضح. وقال في الحدائق: "نعم لا بأس بتخصيص الحكم(الحرمة)، بما إذا أوجب التلذذ والفتنة".
وقال الميرزا القمي: "قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبي بناء على أن صوتها عورة، والأظهر عدمه، إلا إذا كان مظنة الريبة كما أشرنا سابقا. ويظهر من ذلك وجوب الرد عليها لو سلم عليها أحد. نعم يكره السلام على الشابة منهن حذرا من الريبة والشهوة كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح"(24).
ووردت روايات تنهى عن كلام المرأة مع الرجل، حملها بعض المجوزين على الكراهة، منها عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها، أكثر من خمس كلمات، مما لا بد لها منه». وعن (صلّى الله عليه وآله) أيضاً: «أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، ومماراة الأحمق يقول وتقول: ولا يؤل إلى خير»(25).
وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن»(26).
5- ترقيق المرأة صوتها وتليينه:
اتفق الفقهاء على حرمة كل ما يوجب الريبة والشهوة، ومنه ترقيق المرأة صوتها للرجل: يقول صاحب العروة: "لا بأس بسماع صوت الأجنبية، ما لم يكن تلذذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}"(27).
ويقول الشيخ محمد علي الأنصاري: "صرح كثير من الفقهاء بحرمة ترقيق المرأة صوتها وتليينه بحيث يستلزم إثارة الشهوة في السامع، وذلك لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} والخطاب وإن كان لنساء النبي (صلّى الله عليه وآله) لكن الحكم عام"(28).
وقال الشهيد الثاني: "وينبغي لها(المرأة) أن تجيب المخاطب وقارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم صوتها. وفي قوله تعالى خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}"(29).
وقال صاحب الجواهر: "نعم ينبغي للمتدينة منهن اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع وتحسينه وترقيقه حسبما أومأ إليه الله تعالى شأنه بقوله: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} إلى آخره، كما أنه ينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة"(30).
النظـــر
للنظر أحكام كثيرة في الفقه، وذلك لكون النظر مفتاحاً لكثير من المشاكل الأخلاقية، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «يا علي لك أول نظرة، والثانية عليك ولا لك»، وعن الصادق (عليه السلام): «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة»، وعنه (عليه السلام) أيضاً: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله (عزّ وجلّ) لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه»(31).
وما ورد في الفقه من أحكام للنظر المحرم أو المكروه إنما جاء لعلاج هذه المسألة الابتلائية، ولا يوجد قانون آخر من القوانين الأرضية قد تعرض لشيء من هذه المسألة، ونحن هنا لا نريد أن نذكر الأحكام المعروفة للنظر كحرمة النظر إلى جسد المرأة مثلا، ولكن نذكر بعض المسائل التي تدل على مطلوبية إخفاء المرأة لمفاتنها في الموارد التي تكون فيها في معرض النظر، ولا بد من التذكير بأن الأفضل للمرأة عدم مخالطة الرجال قدر الإمكان، ولكن إذا اختارت الخروج أو اضطرت لذلك، فإن لذلك أحكام ذكرها الفقهاء:
1- الحجاب الشرعي:
المقصود من الحجاب في الشرع هو ما يجب ستره، فيشمل كل البدن ما عدا الوجه والكفين على خلاف فيهما سيأتي، بالإضافة إلى عدم كون اللباس مما يعد زينة، وأن لا يكون مفصلا لجسد المرأة.
والتساهل في الحجاب الشرعي عند كثير من النساء هو السبب في نشوء المشاكل الأخلاقية التي يضج بها المجتمع الإسلامي فضلا عن المجتمعات الأخرى، فكل امرأة مؤمنة تتساهل في ذلك فإنها تساهم في نشر الفساد، وتعرض المجتمع للانحطاط والدمار، وتعرض نفسها لمقت الله وغضبه، وتهين بذلك كرامتها التي أرادها الله لها.
2- بعض أحكام الصلاة:
(عليه السلام) من المسائل الفقهية المتسالم عليها عدم جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة، ولعل الحكمة من ذلك واضحة؛ إذ يلزم منه أن تكون المرأة أمام الرجل أو جنبه مع إتيانها بأفعال الصلاة التي منها الركوع والسجود، وذلك من أعظم موارد الفتنة والريبة، ولذلك يجوز لها الإمامة للنساء لعدم المحذور.
(عليه السلام) ويشترط في المأموم الرجل أن لا يكون بينه وبين الإمام حائل وساتر، بخلاف المرأة فيجوز لها ذلك، وهذا يشعر أيضاً بمطلوبية إبعاد المرأة نفسها عن الرجال.
(عليه السلام) وكذلك لا يجوز في الصلاة الفردية أن تتقدم المرأة على الرجل أو تحاذيه، بل تتأخر عنه، إلا أن يكون هناك ساتر وفاصل بينهما.
(عليه السلام) ويقول صاحب العروة: "ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها"(32).
وفي الرواية في بيان كيفية صلاة المرأة عن زرارة قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة (أي لازقة) بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا»(33). ومضمون هذه الرواية موجودة في الكتب الفقهية القديمة والحديثة.
فهذا الاهتمام الكبير من الشارع المقدس في تفصيل كيفية صلاة المرأة والمحاولة الحثيثة لإيجاد الطرق التي تحافظ على عفافها وسترها يدل بشكل واضح على أهمية مسألة العفاف وخطورتها.
3- في الحج:
في الحج أحكام كثيرة أيضاً تفرق فيها بين أعمال المرأة والرجل، ومما يرتبط بكلامنا هنا عدة أحكام، منها ما في الحديث المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة -يعني الهرولة-». فالهرولة مستحبة في الموضع المعروف في السعي للرجال فقط، وأما المرأة فلا يناسبها أن تهرول أمام أنظار الرجال كما هو واضح.
4- وجه المرأة وكفيها:
المعروف بين الفقهاء وجوب ستر المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين، والسيد الخوئي (رحمه الله) لديه احتياط وجوبي بالستر للوجه والكفين أيضاً، والشيخ زين الدين (رحمه الله) يحتاط استحباباً(34).
ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن الأجنبية ولو لم يكن بريبة وشهوة، وأما الوجه والكفان فقد اختلفوا في جواز النظر إليها، فمنهم من حرم ذلك ومنهم من جوز ومنهم من فصل بين النظرة الأولى فيجوز والثانية فلا يجوز، وبعضهم احتاط استحبابا بعدم النظر، يقول في كلمة التقوى (الصلاة) م93: "وقد استثنى من ذلك(حرمة النظر) جماعةٌ وجه المرأة الأجنبية وكفيها، فجوزوا النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ محرم، وهذا القول لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط الاجتناب".
وقال السيد الإمام (رحمه الله): "لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول(إي الجواز)، وتكرار النظر فالثاني(الحرمة)، وأحوط الأقوال أوسطها(الحرمة مطلقاً)"(35).
وقال صاحب العروة: لا يجوز النظر إلى الأجنبية ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ، وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر. والأحوط المنع مطلقا"(36).
5- المشي في الطريق:
قد تضطر المرأة للخروج من البيت، إما لحاجة ملحة، أو للدراسة، أو للعمل... الخ؛ فتكون في معرض نظر الأجنبي، فعليها بالإضافة إلى الستر الكامل، أن تراعي طريقة المشي، بل ومكان المشي، كما جاء عن نبي الرحمة (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: «ليس للنساء من سروات الطريق (أي ظهر الطريق ووسطه) شيءٌ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق»(37). ولا شك أن كلام النبي (صلّى الله عليه وآله) يهدف إلى رعاية المرأة لعفافها وستر نفسها قدر الإمكان عن الرجال.
ومن واجب الرجل أن يغض النظر عن النساء، خصوصا المحتشمات منهن، وعدم إشباع النظر لأجسادهن، وقد جاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله (عزّ وجلّ): {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} قال: «قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي برفع الصخرة، الأمين من أين عرفتيه؟ قالت: يا أبت إني مشيت قدامه، فقال: امشي من خلفي فإنْ ضللتُ فأرشديني إلى الطريق، فإنَّا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء»(38).
وهناك تحذير من بعض الروايات مِن أنَّ مَنْ ينظر للنساء فإنه لا يأمن من نظر الآخرين إلى أهله، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم». وعن أبي بصير، أنه قال للصادق (عليه السلام): الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: «أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟» قلت: لا، قال: «فارض للناس ما ترضاه لنفسك»(39).
دور الزوج والزوجة
لكل من الرجل والمرأة تأثير على عفة الآخر، -فبالإضافة لما تقدم؛ حيث أن المرأة إذا تقيدت بأحكام الشرع فإنَّ ذلك سيحد من الفساد بين الرجال قبل النساء-، فإن لعفة الرجل كزوج تأثير على عفة الزوجة، وللمرأة كزوجة تأثير على عفة الزوج، وقد يكون هذا هو أحد أهم أسباب تشريع الزواج واستحبابه.
أما الزوج فقد ذكرت روايات تشير لهذا المعنى، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: «تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم، ولا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم»، وقال (صلّى الله عليه وآله): «مكتوب في التوراة: أنا الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان»، وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «بروا آبائكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم»(40)، ولعل السبب واضح، وذلك لأن الزوج غير العفيف هو الذي يشبع رغباته الجنسية من غير الزوجة، وهذا يعني أنه ربما يستغني عن زوجته، فلا يعطيها حقها، وهذا ما يؤدي بالزوجة للانحراف. ولذلك ورد عن الأمير (عليه السلام) في حق العفيف قوله: «ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة»(41).
وأما بالنسبة للمرأة فمن الأمور الواضحة فقهياً هو وجوب طاعة الزوج عند طلب المعاشرة، وهذا ما يشكل مناعة للزوج من الوقوع في الحرام، وعن النبي (صلّى الله عليه وآله): «إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها». وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء وإذا لبست لبست معه درع الحياء»(42).
وأما إذا امتنعت أو لم تهيئ نفسها بالشكل المناسب بحيث تشبع رغبة زوجها، فإنها ستكون مساهمة في انحراف الزوج، ولذلك ورد عن النبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: «إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عصيانا لعنتها الملائكة حتى تصبح»(43).
الخاتمة
تبين مما تقدم من أحكام من مختلف الأبواب الفقهية، أن الإسلام يهتم اهتماماً شديداً بعفة المرأة، لما يسببه التبرج والابتذال والتحلل والاختلاط من فساد عظيم في المجتمع، والحل الشرعي هو سد الأبواب التي من خلالها ينشأ الفساد.
ونحن هنا كما قلنا لم نذكر كل الموارد الفقهية، بل ركزنا على الموارد المغفول عنها في المجتمع، وكثير من الموارد التي ذكرناها هي من الموارد المكروهة أو المستحبة، ليعلم خطر الموارد المحرمة والواجبة، وعلى المرأة المؤمنة أن تراجع بنفسها الأحكام الخاصة بها، لتكون على بصيرة من دينها، ولتعلم كم يهتم الشارع المقدس بها، ويوليها العناية الفائقة، بعد أن كانت الأمم السابقة، بل والأمم في هذا العصر يتعاملون معها على أنها سلعة رخيصة، يُباع عرضُها بدراهم معدودة.
ونختم المقال بهذا الحديث عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى غيور، يحبُّ كلَّ غيور، ولغيرته حرَّم الفواحش ظاهرها وباطنها»(44).
والحمد لله رب العالمين.
* الهوامش:
(1) التنقيح، كتاب الاجتهاد والتقليد، ج1، ص187-188.
(2) الكافي، ج5، ص536.
(3) العروة الوثقى(15 تعليقة)، ج5، ص491.
(4) الكافي، ج3، ص173.
(5) الفقيه، ج1، ص238، والتهذيب، ج3، ص253.
(6) العروة الوثقى، ج2، فصل في بعض أحكام المسجد، م2.
(7) العروة الوثقى(15 تعليقة)، ج5، ص499.
(8) الكافي، ج5، ص4، وفي نهج البلاغة، ج1، ص67 باختلاف في بعض العبارات.
(9) الكافي، ج5، ص9.
(10) روضة الواعظين، ص376.
(11) الوسائل، ج21، ص451.
(12) الكافي، ج4، ص405.
(13) الكافي، ج5، ص537.
(14) الحدائق، ج7، ص335.
(15) الحدائق، ج23، ص66.
(16) الحدائق، ج7، ص335.
(17) راجع العروة الوثقى(15 تعليقة)، ج2، فصل في الأذان والإقامة، م9.
(18) مستند الشيعة، ج4، ص504.
(19) الكافي، ج4، ص337.
(20) العروة الوثقى(15 تعليقة)، ج2، ص510، م25.
(21) شرائع الإسلام، ج2، ص496.
(22) تحرير الأحكام للعلامة، ج3، ص420.
(23) العروة الوثقى(15 تعليقة)، ج5، ص497.
(24) غنائم الأيام للميرزا القمي(م1231) ج3، ص237.
(25) الحدائق، ج23، ص67.
(26) الكافي، ج5، ص536.
(27) العروة الوثقى(15 تعليقة)، ج5، م39.
(28) الموسوعة الفقهية الميسرة، للشيخ محمد علي الأنصاري، ج3، ص74.
(29) مسالك الأفهام، ج7، ص56.
(30) الجواهر، ج29، ص98-99.
(31) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص18-19.
(32) العروة(15 تعليقة) بحث الركوع، ج2، م10.
(33) الكافي، ج3، ص336.
(34) منهاج الصالحين للسيد الخوئي، كتاب النكاح، م1233، وكلمة التقوى، كتاب الصلاة، م93.
(35) تحرير الوسيلة(النكاح، م18).
(36) العروة، ج5،
(37) الكافي، ج5، ص519.
(38) الوسائل، ج20، ص199.
(39) الوسائل، ج20، ص199-200.
(40) الكافي، ج5، ص554.
(41) ميزان الحكمة، جج3، ص2006.
(42) الكافيج5، ص324.
(43) روضة الواعظين، ص375.
(44) الكافي، ج5، ص536.
0 التعليق
ارسال التعليق