مسألة: إذا تمّت الهبة بالقبض فإن كان لذي رحم أباً كان أو أمّاً ولداً أو غيرهم، لم يكن للواهب الرجوع في هبته، واختلف الأعلام في رجوع أحد الزوجين في هبة الآخر ما دامت العين باقية.
والمنشأ في ذلك هو وجود بعض الروايات التي تشير إلى عدم جواز الرجوع.
اللزوم لذي الرحم:
أما الوجه في اللزوم وعدم صحة الرجوع بالنسبة إلى ذي رحم فللإجماع، وللنصوص التي منها صحيحة ابن مسلم -في حديثٍ- قال: >الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها<[1]، وصحيحة عبد الرحمن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة أبي أيوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وعبد الله بن سليمان (عن عبدالله بن سنان)[2] جميعاً قالا: سألنا أبا عبدالله× عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: >تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته وبرجع في غیر ذلك إن شاء<[3].
اللزوم للزوجين:
أما اللزوم بالنسبة إلى الزوجين فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله× -في حديثٍ[4]- قال: >ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} وقال: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} وهذا يدخل في الصداق والهبة<، وما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب مثله ونسب إلى المشهور الجواز مع الكراهة لصحيح ابن مسلم عن أحدهما×: أنّه سأل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة، فقال×: >إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فَلَه أن يرجع إن شاء فيها<[5]، مع اشتمال صحيح زرارة على ما لا يقول به أحد وهو قوله×: >أو لم يجز< إذ لم يقل أحد بعدم جواز الرجوع فيما لم يقبض.
وفيه: أن صحيح ابن مسلم في مقام بيان حكم الصدقة وأنّه إذا قال >لله< فإنّ موضوع الصدقة يتحقق، وينعدم مع عدمه. وهذا لا ربط له بالهبة كما هو بيّن.
وموثّقة محمد بن مسلم، وموثّقة بن الحصين ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله× قال: سألته هل لأحدٍ أن يرجع صدقة أو هبة؟ قال×: >أمّا ما تصدّق به لله فلا ...<[6].
أمّا اشتمال صحيحة زرارة على ما لا يقول به أحد فلا يضر بصحّة التفكيك في خبر واحد بالعمل ببعضه وطرح بعض آخر, هذا ما ذهب إليه بعض الأعلام[7] في دليل مسألة الهبة مختصراً.
وقال السيد المرتضى في الانتصار في كتاب الهبات: "فيما تفرّدت به الإمامية القول بأنّ من وهب شيئاً لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوّض منه، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي رحم" واستدلّ على ذلك بقوله: "بعد الإجماع المتردد أنّا قد علمنا بإجماعٍ من الأمّة بأنّ عقد الهبة وإن قارنه القبض غير مانع من الرجوع ... على أنّ قبض الهبة غير مانع من الرجوع على كل حال فمن ادّعى أنّه مانع من الرجوع في موضع دون آخر فعليه الدليل الشرعي إلى أن قال ... ولا دليل لمن خصص موضعاً من المواضع دون آخر لأن تعويلهم على أخبار آحاد وقياس يقتضي الظنّ وما لا معوّل على مثله في ثبوت الأحكام الشرعية فثبت بهذا الاعتبار جواز الرجوع في المواضع كلها"[8].
أقول: مع احترامي الشامخ لسيدنا المرتضى فإنّ كلامه قابل للمناقشة، فمن راجع الأقوال علم أن الإجماع الذي ذكره في غير محلّه، كأنّه خصص عدم جواز الرجوع فيما إذا قصد ثواب الله كالصدقات، وقد دلّت الروايات الصحيحة بالنسبة إلى من قصد الثواب كما أشرنا إلى ذلك.
ولكن بالنسبة إلى الهبة فقد ورد تفصيل بعدم جواز الرجوع إذا كان لذي رحم كما في صحيح محمد بن مسلم: >إلا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها< ولزوم الهبة بالقبض وتلف العين كما في صحيحة ابن درّاج، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله×[9].
وحمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله× قال: >إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له<. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
وكذا ورد عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض كما في صحيح عبد الله بن سنان.
وعن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله× قال: >إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع<[10].
فمع هذه الروايات الصحيحة لا يمكن قبول كلام الشريف المرتضى على إطلاقه وإجماعاته لا يعوّل عليها.
الأقوال في المسألة:
· قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط: "إذا وهب لأجنبيّ أو لقريب غير الولد فإنّ الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع فيها"[11] وممّن وافقنا فيه مَنْ قال: إذا لم يكن لذي رحم محرّم أو زوج أو زوجة وعندنا أنّ الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه.
· ذهب الشيخ إلى أنّ الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد، ولم يذكر دليلاً على كراهة الرجوع في هبة أحد الزوجين في المبسوط، ولكنّي أعتقد أنّ منشأ ذلك الروايات الدالة بعضها على جواز الرجوع في هبة غير الرحم وبعضها على عدم جواز الرجوع في هبة الزوجة كما أشار هو في كتابيه التهذيب والاستبصار. ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله× قال: >ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} وقال: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} وهذا يدخل في الصداق<[12] وعنه في الموثّق أو الصحيح عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله بن سنان قالا: سألنا أبا عبد الله×عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا، فقال: >تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته يرجع في غير ذلك إن شاء<[13]. وعنه× الموثّق أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: >سألت أبا عبد الله× عن الرجل يتصرّف بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال؟ إن الصدقة محترمة، إنّما النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز...<[14]. وعنه× في الصحيح عن علي ابن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله×. وفي سند آخر حمّاد بن عثمان عن الحلبي عنه× أنّه قال: >إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له<[15].
· وذكر الشيخ في النهاية: "ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها"[16].
· قال الشيخ في الخلاف: "إذا وهب لأجنبيّ وقبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، ويكره في الهبة لذي رحم"[17]، ثم قال: "وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين"، وقال به في المبسوط كما ذكرنا[18].
· وقال ابن إدريس في سرائره: "ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها"[19].
· قال الشيخ المفيد في المقنعة: "والهبة على ضربين: أحدهما ماضٍ لا رجوع فيها، وهو الهبة لذي الرحم إذا كان مقبوضاً، والضرب الآخر للأجنبي وهو على ضربين: أحدهما أن تكون هبة لم يتعوّض الواهب عن الموهوب بها شيئاً، فله الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة، والآخر: أن يتعوّض الواهب عن الموهوب عنه فليس له رجوع فيه. وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها، وكذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثاً لم يكن للواهب ارتجاعها"[20]. والمستفاد من كلامه أن الزوجة غير داخلة في ذي الرحم ويجوز لزوجها، والزوج لزوجته وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم، والأول أشبه.
· وقال المحقق في المختصر: "ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبه بالكراهية"[21].
· وقال المحقق في الشرائع: "ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم، والأول أشبه"[22].
· قال صاحب الجواهر: "ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته"[23].
عند الأكثر في المفاتيح[24] وفي محكي المبسوط[25] بل عن الخلاف والغنية[26] الإجماع عليه. ولكن المستفاد من الغنية هو الإجماع على جواز الرجوع لا على الكراهة كما قال به صاحب الجواهر وإليك نصّ عبارة الغنية يقول فيها: "الهبة على ضربين: أحدهما لا يجوز الرجوع فيها على حال.. أو تكون لذي رحم... والثاني: ما عدا ما ذكرناه ويدل على ذلك الإجماع.."[27].
(وقيل) والقائل الفاضل[28] وفخر الإسلام[29] والمقداد[30] والقطيفي[31] وثاني المحققين[32] والشهيدين[33] والخراساني[34] والكاشاني[35]: "يجريان مجرى ذوي الرحم" في اللزوم بل عن التذكرة حكايته عن جماعة[36] كما عن التحرير[37] والحواشي حكايته عن الشيخ وكأنه قد مال إليه أوّل الشهيدين[38] (والأول أشبه) عن المصنّف: لإطلاق ما دلّ على الرجوع بها وخصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما×: أنّه سئل عن رجل كانت له جارية، فآذته امرأته فيها، فقال: >هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها<[39] والإجماع المحكي.
وفيه: أنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق ما دلّ على المنع فيها من النصوص وغيرها، والصحيح معارض بصحيح عُبيد بن زرارة عن الصادق×: >لا ينبغي لمن أعطى لله تعالى أن يرجع فيه<، >وما لم يعطه لله وفي الله فإنّه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز<، >ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}[40] وقال: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[41] وهذا يدخل فيه الصداق والهبة<[42].
المؤيّد بصحيح ابن بزيع وفيه سألت الرضا× عن الرجل يأخذ من أم الولد شيئاً وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: >نعم إذا كانت أمّ ولده<[43]، بناء على أنّ المراد بالشرط مملوكته لعدم صحة الهبة لها، فيدلّ بمفهومه حينئذٍ على عدم الجواز إذا كانت زوجته.
وإجماع الشيخ مرهون بمصير نفسه إلى خلافه على ما حكي عنه[44].
أقول: أما الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف[45] يرجع إلى أصل مسألة الرجوع ولا ربط لها بالزوجة.
قال: "إذا وهب لأجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد كان له الرجوع ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم... ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم".
وقال الشيخ في المبسوط: "وعندنا أنّ الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه"[46].
ولم يذكر إجماعاً على ذلك على ما نقله صاحب الجواهر في محكي التحرير، وإليك كلام العلامة من التحرير: "وقال الشيخ: يجوز الرجوع منها"[47] ولم يذكر إجماعاً بل نقل كلام الشيخ من المبسوط.
وقال الشيخ في النهاية: "ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها"[48] ولم يذكر الشيخ إجماعاً في كتبه الثلاث حتى يشكل صاحب الجواهر عليه بقوله: وإجماع الشيخ موهون.
فالإجماع الذي ذكره صاحب الجواهر نقلاً عن الشيخ ووصفه بأنه موهون في غير محلّه، فصار رأي الشيخ في رجوع أحد الزوجين في الهبة هو الكراهة.
صاحب الجواهر ذهب إلى عدم الجواز قائلاً: "إلا أنّ الأصل في العقد اللزوم للاستصحاب"[49] بل للآية[50] فتأمّل جيداً.
أقول: الأصل الذي ذكره صاحب الجواهر معارض بأصل آخر -وهو استصحاب التصرف في ملكية المنقول بالهبة لغير ذي الرحم ولصحيحة ابن مسلم ورواية محمد بن سنان- في غير محلّه في قبال الصحاح الواردة بجواز الرجوع في الهبة إلى غير ذي الرحم ومنها الزوجان ولا يلتزم صاحب الجواهر بهذا الأصل بالنسبة إلى الأجنبي بل قال إذا كانت العين قائمة فالأصل جواز الرجوع فيها[51].
لقائل أن يقول: بأنّ تعارض الأصلين في المقام يؤدّي إلى التساقط فيُرجع عندئذٍ إلى إطلاقات أدلة جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم ومنه الزوجان.
اختار العلامة في المختلف القول الثاني وهو قول الشيخ في النهاية حيث قال: "الهبة ضربان: ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها وضرب ليس له الرجوع، فإمّا الذي ليس له فيه رجوع فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه ولداً كان أو غيره إذا كان مقبوضاً، فإن لم يكن مقبوضاً جاز له الرجوع فيه"[52].
قال العلامة: "والثاني مذهب شيخنا المفيد وسلار[53] وابن البراج[54]"، ثم قال العلامة: "والوجه عندي: خيرة المفيد رحمه الله[55] لنا: قوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} وأيضاً فإنّ المتّهب قد ملك فلا رجوع له"[56].
قال العلامة في التحرير: "وقال الشيخ يجوز الرجوع فيها وليس بمعتمد لأنّها كالمعوّض عنها باستحقاق الثواب"[57].
وقال به في القواعد ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي[58].
فالمستفاد من كلام العلامة في كتبه اختلاف آرائه ففي القواعد القول بالكراهة وفي التحرير لم يقبل الرجوع، وفي المختلف[59] وافق الشيخ الطوسي في النهاية والمفيد في المقنعة بعدم جواز الرجوع على ذي الرحم ولداً كان أو غيره إذا كان مقبوضاً فإن لم يكن مقبوضاً جاز الرجوع فيه، فالزوجة ليست من ذي الرحم فيجوز عنده الرجوع وحكمها حكم الأجنبي كما هو المستفاد من طي كلماته عندما استدلّ بعدم جواز الرجوع بعد القبض لذي الرحم.
قال: "لا يقال ينتقض ما ذكرتموه بهبة الأجنبي فإنّ الدليل قائم فيها مع أنّكم تذهبون إلى أنّ للمالك الرجوع".
لأنّا نجيب بأنّ الإجماع لما فرّق بين الولد والأجنبي حكمنا بعدم الملك التام في حق الأجنبي.
وقال في التذكرة: "مسألة: قال الشيخ: عندنا أنّ الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه وهذا يعطي جواز الرجوع وقال جماعة من علمائنا أنّ حكم الزوجين حكم ذوي الأرحام فكما لا يجوز للرجوع في هبة ذوي الأرحام كذا لا يجوز لكل من الزوجين الرجوع في هبة الآخر وهو مذهب أكثر العامة وهو المعتمد لما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق× قال: >ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حِيْز أو لم یحز، أليس الله يقول: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}[60]، وقال: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[61] وهذا يدخل في الصداق والهبة<"[62][63].
قال ابن العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحلّي في شرح كلام والده في القواعد في كتابه إيضاح الفوائد، قال=[64]: "ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي".
أقول: ذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى كراهة الرجوع (وقيل) لا يجوز لرواية زرارة الصحيحة عن أبي عبدالله× أنّه قال: >ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ولا المرأة فيما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} وقال: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[65] وهذا يدخل في الصداق< وغيره واختاره المصنّف في التذكرة وهو الأصح[66].
قوله: "ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي".
قال المحقق في شرح قواعد العلامة: "هذا مذهب الشيخ في النهاية[67] وجماعة[68]"[69] ونقل في الخلاف[70] أنّهما يجريان مجرى ذوي الرحم[71] واختاره المصنّف في التذكرة والشارح الفاضل[72] لصحيحة زرارة المتقدّمة.
فإن قيل: ما دلّ عليه الحديث (حيز أو لم يحز) لا تقولون به لأنّه دلّ على اللزوم من دون القبض.
قلنا: يمكن تنزيله على أنّ المراد نفي قبضٍ جديد حيث يكون الموهوب مقبوضاً جمعاً بين الأخبار ومختار التذكرة وهو الأصحّ.
وقال المقداد السيوري في شرح متن الشرائع قوله: "ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه الكراهية"[73].
قال: ينشأ التردد من أصالة عدم الرجوع لحصول الملك بالعقد الصحيح، ولرواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق أنّه "لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهبّ لزوجها"[74] ومن كونها ليست بذي الرحم فيجوز الرجوع لما تقدّم من الروايات وبه قال الشيخ في النهاية واختاره ابن إدريس، والمصنّف جمع بين الاحتمالين بالكراهية[75].
وقال ابن البراج الطرابلسي[76]: "الهبة ضربان: أحدهما يجوز للواهب الرجوع فيه.. وهو كل هبة وهبها الإنسان لأجنبي وكانت قائمة العين ولم يتعوّض عوضاً وإن كانت قد قبضت فإن كان قد تعوّض عنها شيئاً قليلاً كان أو كثيراً لم يجز الرجوع في شيء منها"، فالمستفاد من كلامه جواز الرجوع في هبة أحد الزوجين للآخر إذا لم يكونا من ذوي الأرحام والفاضل المحقق الآبي[77] وأما الزوجان فيجوز الرجوع في هبتهما على كراهة، قاله الشيخ.
وقال ابن فهد الحلّي[78]: "المقصود من المحقق الحلي ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه الكراهية".
أقول: ما اختاره المصنّف من مذهب الشيخ وابن إدريس ونقل الشيخ من الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع، واختاره العلامة في التذكرة وأفتى به فخر المحققين[79].
احتجّ الأولون بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة فإنّه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذي الرحم، وهو عام وليس الزوج رحماً.
واحتجّ الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق× قال: >أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها<، وخصوص رواية زرارة عن أبي عبدالله× المتقدّمة.
وقال الفقيه يحيى بن سعيد الحلي: "وللواهب الرجوع في هبته على كراهية، وخاصة في هبة أحد الزوجين إذا كانت عينها قائمة، وإن كانت تالفة أو تصرّف فيها الموهوب له... فلا رجوع له..."[80].
وقال صاحب الحدائق: "الرابعة: فيما لو كانت لأحد الزوجين و المشهور بين الأصحاب كراهة الرجوع فيما يهبه أحدهما للآخر من غير أن تكون الهبة لازمة يحرم الرجوع فيها وذهب جمع منهم إلى عدم جواز الرجوع كالصور المتقدمة"[81]، والأول قول الشيخ في كتبه وأتباعه والثاني نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب، وبه أفتى العلامة في التذكرة ونقله في التحرير عن الشيخ وهو مختار جملة من متأخري المتأخرين منهم المحدّث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ونقله عن جماعة من الأصحاب(رحمهم الله) وظاهر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد الميل إليه من غير جزم حيث نفى عنه البُعد وهذا هو الأظهر عملاً بالخبر الرابع وهو صحيحة زرارة >حيز أو لم يحز< المتقدّمة وهو صحيح صريح في ذلك وبه يخص عموم الأخبار الدالة على جواز الرجوع بعد القبض[82] فيجوز الرجوع وجعل ذلك مكروها نظراً إلى قوله |في صحيح الحلبي[83] >الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه< ونحوها غيرها بحملة على الكراهة المؤكّدة جمعاً بينه وبين تلك الأخبار الدالة على جواز الرجوع كما تقدّم ذكره، إلا أنّ فيه ما عرفت من ورود الخبر الصحيح الصريح باللزوم وربما طعن في الصحيحة المذكورة بقوله فيها >حيز أو لم يحز< حيث إنّ ظاهره لزوم الهبة وإن لم يقبض وهم لا يقولون به، فما يدلّ عليه الخبر لا يقولون به أو ما يقولون به لا يدلّ عليه، وأجاب عن ذلك في المسالك[84] بأنّه قامت الأدلّة على عدم لزومها قبل القبض، وجب أن تحمل هذه الأخبار على قبض آخر جديد غير القبض الأول جمعاً بين الأدلّة.
أقول: ويمكن أن يقال بالخبر المذكور على ظاهره ويخص هذا الحكم بالزوجين ولا مانع منه إذا دلّ عليه الخبر فكما أنّه دلّ على استثناء الزوجين من عموم تلك الأخبار الدالّة على جواز الرجوع بعد القبض كذلك يدل على استثنائهما من عموم الأخبار الدالة على جواز الرجوع قبل القبض فيقال: تلزم هبة أحد الزوجين للآخر بمجرد العقد، قبض أو لم يقبض، وإن كان الحكم في غيرهما جواز الرجوع قبل القبض مطلقاً، وبعده إلا في الصورة المتقدّمة التي دلّت النصوص على استثنائها وأيّ مانع من ذلك إذا اقتضاه الدليل سيّما مع استدلاله× بالآيات، وهي مطلقة شاملة لما قبض أو لم يقبض.
وكيف كان فالظاهر أنّه لا فرق في الزوجين بين الدائم و المنقطع ولا بين المدخول بها وغيرها ولا بين المطلّقة الرجعية وغيرها بإطلاق النص أما البائنة فإنّها ليست زوجة والله العالم.
قال الشهيد في المسالك في شرح كلام المحقق: "ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها..."[85].
أما جواز رجوع أحدهما في هبة الآخر فلدخوله في عموم الأخبار السابقة[86] الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقاً عدا ذي الرحم، وليسا من ذويه، واستصحاباً للحكم السابق وأما الكراهة فلقول النبي| في صحيحة الحلبي[87] وغيرها من الروايات مثل >الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في فيئه...< فهي إن لم تدلّ على التحريم فالكراهة على أقل تقدير.
وذهب جماعة من الأصحاب[88] إلى عدم جواز رجوع أحدهما كالرحم لصحيحة زرارة المتقدّمة، وهذا هو الأقوى لصحّة الرواية فتكون الزوجة من أسباب اللزوم المستثناة من تلك الأخبار الصحيحة بخصوص هذا الخبر الصحيح، كما استثني الرحم بالخبر الآخر، ولا يقدح فيه قوله: >حيز أو لم يحز< من حيث إنّ ظاهره اللزوم وإن لم يقبض لما تقدّم من دلالة الأدلّة على عدم لزومها قبل القبض قطعاً، فتحمل هذه الحيازة على قبض آخر جديد غير القبض الأول جمعاً بين الأدلّة ولعلّ من ذهب إلى الكراهة أعلَّ الخبر بذلك من حيث إنّه متروك العمل بالظاهر أو لأنّ ما دلّ عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يدل على ذلك.
وأما حديث القيء فلا خصوصية في دلالته للزوجين بل يدلّ على كراهة الرجوع في الهبة مطلقاً وإن تنالها من حيث العموم إلا أنّه ليس وجهاً لتخصيص الكراهة بهما وإن صلح للدلالة في الجملة، ولا فرق في الزوجين بين الدائم وغيره ولا بين المدخول بها وغيره والمطلقة رجعيا زوجة بخلاف البائن.
قال الشهيد الأول: "أما الزوجان فكره الشيخ في المبسوط منهما والمروي المنع"[89].
قوله: "ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه الكراهية"[90].
قال الفاضل القطيفي[91]: "منشؤه من رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق× القائلة: >لا يرجع الرجل فيما وهب لزوجته ولا المرأة فيما وهبت زوجها<"[92].
قال صاحب الرياض[93]: "ولو وهب أحد الزوجين" الأجنبيين "الآخر" شيئاً وأقبضه منه "ففي الرجوع" له فيه "تردد" فينشأ من الأصل وعموم الوفاء بالعقد، والمستفيضة المتقدّمة المانعة عن الرجوع في مطلق الهبة، وخصوص الصحيح >لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ولا المرأة فيما تهبه لزوجها...<.
ومن المعتبرة المستفيضة المتقدّمة الحاكمة بجواز الرجوع في مطلق الهبة، وخصوص الصحاح المتقدّمة المصرّحة بجواز الرجوع في الهبة لمطلق من ليس له قرابة فيخص بها عموم الأدلّة السابقة المانعة كما خصصت بها فيمن عدا الزوجين من مطلق غير ذي قرابة، ويحلّ بها الصحيحة الخاصّة على الكراهة الشديدة أو على الزوجين اللذين لهما قرابة.
فإذا "أشبهه" الجواز مع الكراهية وفاقاً للطوسي والحلّي -ابن إدريس- وابن زهرة العلوي مدّعياً عليه إجماع الإمامية، وهو الحجة الزائدة على ما قدّمناه من الأدلّة المؤيّدة بالشهرة المحكية في عبائر جماعة وبحكاية الانتصار المتقدّمة الدالّة على جواز الرجوع في مطلق الهبة وهو وإن كان لما قدّمناه غير صالح للحجّة إلا أنّه قابل هنا للاعتضاد والتقوية خلافاً لجماعة من المتأخرين كالفاضل وولده في شرح القواعد والشهيد الثاني في المسالك، وربما مال إليه الأوّل في النكت على الإرشاد فاختاروا المنع.
تتميماً للفائدة ننقل فتاوى بعض الأعلام في المسألة:
اختلف الأعلام في الرجوع في هبة الزوجين:
منهم: الميرزا القمي[94] صاحب القوانين: "لو وهبت الزوجة حقوقها الشرعية كالصداق وغيره بأن تقول المرأة لزوجها: وهبتك (به تو بخشيدم) هل ممضاة أم لا، وفي صورة الإمضاء هل يمكنها الرجوع عما وهبت؟"
الجواب: "إذا كان الصداق عيناً وأقبضته أو سلّمته بيد الزوج وقبل هو الهبة الأظهر جواز الرجوع ما دامت العين باقية، وإذا كان ديناً على ذمّة الزوج ووهبته له وإبرائه بلفظ الهبة يكون صحيحاً وتبرأ ذمّة الزوج ولا يجوز لها الرجوع في هذه الصورة".
ومنهم الآخوند الخراساني[95]: "وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم، أو بعد التلف أو التعويض وفي التصرّف خلاف، والأقوى الرجوع إذا كان الموهوب باقياً بعينه معه، وقيل الزوجان كالرحم، وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش".
ومنهم: المحقق النائيني في فتاواه[96]:
س9: هبة الزوج لزوجته أو هبة الزوجة لزوجها هل هي لازمة وداخلة في هبة الرحم أم لا؟
ج: هبة الزوج لزوجته وكذلك العكس أيضاً وإن لم تكن داخلة في الهبة لذي الرحم موضوعاً، ولكنّها ملحقةٌ بها في اللزوم ولا يجوز الرجوع فيها بعد الإقباض والقبض على الأقوى والله العالم".
ولكنّه في السؤال8: أجاب بقوله: "والأقوى أن الزوجين يجري كلٌّ منهما على الآخر كأحد الأرحام والله العالم".
ومنهم: صاحب العروة السيد اليزدي[97]، "مسألة: الأقوى ما عن جماعة عدم جواز الرجوع في هبة كل من الزوجين للآخر لصحيحة زرارة ويؤيّدها صحيحة ابن بزيع، لكنّ المشهور أو الأكثر على الجواز مع الكراهة لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما.... و"دعوى" أنّه يمكن الجمع بين الصحيحين بحمل الأول على الكراهة "مدفوعة" بأن عدم جواز الرجوع في الصداق يمنع من ذلك، ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع والمدخول بها وغيرها بل والمطلّقة رجعية".
استفتاء ورد على بعض الفقهاء والمراجع المعاصرين:
"هل يلحق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة أو لا؟ فيجوز لكل منهما الرجوع فيما يهبه الآخر؟
بسمه تعالى: في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال والأقرب عدمه، وإن كان الأحوط عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض"[98].
"بسمه تعالى: إلحاق الزوج والزوجة في الهبة بذي الرحم محلّ إشكال والله العالم"[99].
"بسمه تعالى: لا يلحقان به فيجوز لكل منهما الرجوع فيما يهبه للآخر ولكنّه مكروه"[100].
"بسمه تعالى: لا يلحق بها فيجوز الرجوع بالهبة"[101].
"بسمه تعالى: لا تعتبر الزوجة رحما للزوج إلا إذا كانت قريبة عليه كبنت عمّه أو عمّته أو خالته أو نحو ذلك من الأرحام"[102].
إذا وهب الرجل زوجته شيئاً من المال، أو وهبت المرأة زوجها، لم يشملهما الحكم المذكور؛ فيجوز للواهب منهما أن يرجع في هبته للآخر على كراهة إلا إذا كان من الأرحام فلا يجوز للواهب الرجوع.
ومختارنا: عدم إلحاق أحد الزوجين بذي الرحم في الهبة، فيجوز لكل منهما الرجوع فيما يهبه للآخر على كراهة والله العالم.
والحمد لله ربّ العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة، ج19، ص 237، كتاب الهبات ب6 من أبواب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي رحم، ح2.
[2] ورد في الاستبصار عن (عبد الله بن سنان) بدل (عبدالله بن سليمان).
[3] وسائل الشيعة، ج19، ص 237، كتاب الهبات ب6 من أبواب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي رحم، ح1.
[4] أي: للحديث صدر في باب أخر وهو الباب 3 من أبواب الهبات، والشيخ ذكر الحديث تماماً في التهذيب ج9، ص179 ب2 النحل والهبة ح1، وصاحب الوسائل نقل الذيل في ج19، ب7 من أبواب الهبات ص239، ح1، والصدر في ب3، ص231.
[5] الوسائل، ج19، ص239 ب7 من أبواب الهبات، ح2.
[6] التهذيب، ج9، ص184، ب2 النحل والصدقات ح1، وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر× في حديثٍ: قال: >ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله<، الوسائل، ج19، ص 231، ب7 من أبواب الهبات، ح2.
[7] تهذيب الأحكام ج21، ص267 -268، وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني ج2، ص238 كتاب الهبة مسألة 8، وأخذ السيد السبزواري المسألة منها وشرحها في مهذّب الأحكام.
[8] الانتصار، الشريف علم الهدى، كتاب الهبات، ص460. ظ. جامعة المدرّسين.
[9] الوسائل، ج19، ص241 ب 8 من كتاب الهبة ط. آل البيت.
[10] الوسائل، ج19، ص242، ب9 من كتاب الهبة.
[11] الشيخ الطوسي، المبسوط، ج3، ص137 كتاب الهبات, ط. جامعة المدرسين.
[12] الاستبصار، ج4، ص35 كتاب الوقوف والصدقات، ب7، ح16، التهذيب، ج9، ص179 كتاب النحل والهبة، ب2، ح1.
[13] المصدر نفسه، ص133، ح8، التهذيب، ج9، ص185، ب2 من أبواب النّحل والهبة، ح13، في التهذيب بدل (عبدالله بن سنان) ورد (عبدالله بن سلمان)، قال النجاشي: "إنّ له أصلٌ".
[14] التهذيب، ج9، ص179، ب2 من أبواب الوقوف والصدقات، ح2، الاستبصار، ج4، ص132، ب7 من أبواب الهبة المعوّضة ح5.
[15] التهذيب ج9، ص180 من أبواب الوقوف والصدقات ب2 ح4، الاستبصار ج4، ص133 ب7 من أبواب الهبة المقبوضة ح6. قوله× >بعينها< وملكاً له، والمشهور أنّه لو كان أجنبياً فله الرجوع مع بقاء العين وإن تلفت فلا رجوع، وفيه خلاف المرتضى رض ولا فرق بين كون التلف من قبل الله تعالى أو من غيره حتى المتّهب، وفي حكم تلف الكل تلف البعض وفي لزوم الهبة بالتصرّف أقوال، ثالثها لزومها مع خروجها عن ملكه، أو تغيير صورتها كقصارة الثوب ونجارة الخشب. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ج14، ص449.
[16] النهاية ونكتها ج3، ص134 كتاب الوقوف والصدقات. ط. جامعة المدرّسين.
[17] الخلاف للشيخ الطوسي، ج3، ص567 مسألة 12. ط. جامعة المدرّسين.
[18] المبسوط ح3، ص137 كتاب الهبات.
[19] السرائر لابن إدريس ج3، ص173 كتاب الوقوف والصدقات. ط. جامعة المدرّسين.
[20] المقنعة للشيخ المفيد، ص658 كتاب النحلة والهبة. ط. جامعة المدرّسين.
[21] المختصر النافع، ص260. ط. مؤسسة البعثة.
[22] شرائع الإسلام، ج2، ص230، كتاب الهبات الأول في الحقيقة. ط. الأولى النجف الأشرف 1969-1389هـ.
[23] جواهر الكلام، ج29، 408. ط. جامعة المدرّسين. و ج28، ص192 ط. الأولى الآخوندي.
[24] مفاتيح الشرائع، ج3، ص204، مفتاح 1105.
[25] المبسوط في فقه الإمامية، ج3، ص137، كتاب الهبات. ط. جامعة المدرّسين.
[26] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج3، ص567، مسألة 12. ط. جامعة المدرّسين.
[27] غنية النزوع للسيد ابن زهرة ج1، ص300. ط. مؤسسة الإمام الصادق قم المقدّسة.
[28] تذكرة الفقهاء، ج20، ص44 مسألة19. ط. مؤسسة آل البيت.
[29] إيضاح الفوائد، ج2، ص416- 417 أحكام الهبة. ط. الأولى 1388هـ ق.
[30] التنقيح الرائع، ج2، ص344. ط. الأولى نشر مكتبة آية الله المرعشي.
[31] نقله عنه في مفتاح الكرامة ج22، ص192- 193 كتاب الهبة. ط. جامعة المدرسين، شرح ترددات مختصر النافع للعلامة الشيخ إبراهيم القطيفي، كتاب الوقوف والصدقات والهبات32. ط. دار المصطفى لإحياء التراث، قال: والأقوى عدم الجواز.
[32] جامع المقاصد ج9، ص161 كتاب الهبة. ط. مؤسسة آل البيت.
[33] الروضة البهية ج4، ص266، مسالك الأفهام ج6، ص47 كتاب الهبة. ط. مؤسسة المعارف.
[34] كفاية الأحكام ج2، ص33 في الهبة للسبزواري. ط. جامعة المدرّسين.
[35] مفاتيح الشرايع ج3، ص204، مفتاح 1105 مجمع الذخائر الإسلامية قم 1401.
[36] تذكرة الفقهاء ج20، ص44 مسألة 19. ط. مؤسسة آل البيت.
[37] تحرير الأحكام للعلامة ح3، ص280 كتاب الهبة.
[38] غاية المراد، ج2، ص416، الدروس الشرعية، ج2، 287. ط. جامعة المدرّسين.
[39] تهذيب الأحكام، ج9، ص181، ب2 النحل والهبة، ح5، الوسائل، ج19، ص240، ب7، كتاب الهبات، ح2.
[40] سورة البقرة: 229.
[41] سورة النساء: 4.
[42] حصل دمج بين خبر عبيد بن زرارة الوارد في باب 10 من أبواب جواز الرجوع في الهبة في الوسائل، ج19، ص243، ح1. وينتهي بقوله أن يرجع فيه، وخبر والده زرارة الوارد في باب7، ح1، ص239. وقوله: >ما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز< لم توجد العبارة في الروايتين عبيد ووالده زرارة وأما قوله: >ولا يرجع الرجل فيما يهب -إلى قوله- هنيئاً مريئاً< هذه موجودة في صحيحة زرارة.
[43] الوسائل، ج19، ص243، ب10، كتاب الهبات ح1.
[44] التحرير ج3، ص324 المقصد الثالث البحث رقم 12.
[45] الخلاف، ج7، ص567 مسألة12.
[46] المبسوط، ج3، ص137، كتاب الهبات. ط. جامعة المدرّسين.
[47] التحرير، ج3، ص324 المقصد الثالث البحث رقم 12.
[48] النهاية ونكتها، ج3، ص134 كتاب الوقوف والصدقات.
[49] جواهر الكلام، ج29، ص412. ط. جامعة المدرّسين.
[50] سورة المائدة: 1.
[51] المصدر نفسه، ص395.
[52] المختلف للعلامة، ج6، ص227 الفصل الأول في الهبة مسألة 1.
[53] المراسم العلوية، ص200.
[54] المهذّب، ج2، ص96.
[55] المقنعة للمفيد، ص658.
[56] المختلف، العلامة الحلي، ج6، ص264.
[57] تحرير الأحكام، ج3، ص324 المقصد الثالث في السكنى والحبس والصدقات مسألة12.
[58] قواعد الأحكام، ج2، ص408.
[59] مختلف الشيعة. مصدر سابق.
[60] سورة البقرة: 229.
[61] سورة النساء: 4.
[62] الوسائل، ج19، ص239 كتاب الهبات ب7، ح1.
[63] تذكرة الفقهاء، ج20، ص43 مسألة19.
[64] المقصود هو والده العلامة في شرح كلام والده بقوله: أقول.
[65] المصدر نفسه.
[66] إيضاح الفوائد، ج2، ص416.
[67] النهاية ونكتها مصدر سابق.
[68] المحقق في الشرائع والمختصر النافع مصدر سابق، وأبي حمزة في الوسيلة، ص379، والسرائر، ج3، ص172.
[69] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج9، ص160.
[70] مصدر سابق.
[71] مصدر سابق.
[72] هو ابن العلامة في إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد.
[73] التنقيح الرائع، ج2، ص 344.
[74] مصدر سابق.
[75] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج2، ص344.
[76] المهذّب للقاضي عبد العزيز الطرابلسي، ج2، ص94 كتاب النحلة والهبة.
[77] كشف الرموز في شرح المختصر النافع لأبي علي الحسن بن أبي طالب المعروف بالفاضل والمحقق الآبي، ج2، ص59.
[78] المهذّب البارع في شرح المختصر النافع لأبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي، ج3، ص73.
[79] تقدّم ذكر مصادرها.
[80] الجامع للشرائع للفقيه البارع يحيى بن سعيد الحلي، ص366 في الهبة والصدقات.
[81] الحدائق الناظرة، ج22، ص332 كتاب الهبة.
[82] الوسائل، ج19، ص241 ب8 عدم جواز الرجوع في الهبة ح1. التهذيب، ج9، ص180، ح4 ب2. الاستبصار، ج4، ص133 ب7 باب الهبة المقبوضة ح6.
[83] الوسائل، ج19، ص244، ب10 من أبواب الهبات ح3، الاستبصار، ح4، ص134 كتاب الوقوف والصدقات، ب7 الهبة المقبوضة ح10-13 كلها ضعاف. التهذيب، ج9، ص182، ب2، كتاب النحل والهبة، ح12.
[84] مسالك الأفهام، ج6، ص46.
[85] مسالك الأفهام، ج6، ص46.
[86] تقدّمت الإشارة إليها.
[87] التهذيب، ج4، ص134 ب7 الهبة المقبوضة ح13. الوسائل، ج19، ص243.
[88] كالعلامة في التذكرة وابنه في إيضاح الفوائد والكركي في جامع المقاصد. تقدّم ذكر المصادر.
[89] الدروس الشرعية كتاب الهبة ج2، ص287.
[90] المختصر النافع، ص260.
[91] ترددات المختصر النافع للشيخ علي بن إبراهيم القطيفي، ص42. ط.دار المصطفى لإحياء التراث.
[92] وسائل الشيعة، العاملي، ج19، ص239، كتاب الهبات ب7، ح1. التهذيب، ج9، ص179، ب2، من كتاب الهبات، ح1. الاستبصار، ج4، ص135 كتاب الوقوف والصدقات، ب 7 الهبة المقبوضة ح16. الكافي، ج7، ص30، ح3- ج13، ص394 كتاب الوصايا ب23، ح3.
[93] رياض المسائل ج10، ص222 في الهبة.
[94] جامع الشتات، الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجيلاني القمي، ج4، ص162 مسألة70.
[95] تكملة التبصرة، كتاب الإلهيات وتوابعها، ص157.
[96] الفتاوى للمحقق النائيني، ج2، مسألة 9 من كتاب الهبة، ص308.
[97] ملحقات العروة أو تكملة العروة المنسوب إلى السيد كاظم اليزدي، ج2، ص171.
[98] السيد السيستاني=.
[99] الشيخ الصافي الكلبيكاني=.
[100] الشيخ ناصر مكارم الشيرازي=.
[101] السيد القائد الخامنائي=.
[102] السيد محمد سعيد الحكيم=، الشيخ محمد أمين زين الدين&، كلمة التقوى، ج4، ص281، كتاب الهبة مسألة23.
0 التعليق
ارسال التعليق