مقدّمة:
لا شبهة في شرطية العقل للتكليف، وأنّ المجنون غير مكلّف؛ لعدم معقوليّة تكليفه -بناءً على تقوّم التكليف بالمحركيّة-، وللمستفيض الدالّ على دوران الأمر والنهي والأخذ والعطاء والثواب والعقاب مدار العقل(1)، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «لمّا خلق الله العقل استنطقه، ثمّ قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ، أما إني إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب، وإيّاك أثيب»(2).
موضع الكلام:
ولكن وقع الكلام بين الأعلام في خطاب المغمى عليه ولو ملاكاً بزكاة الفطرة مثلاً، معترفين بعدم تكليفه في جملة من الموارد؛ للدليل الخاصّ، قال المحقّق (رحمه الله) في الشرائع: "تجب الفطرة بشروط ثلاثة، الأول: التكليف، فلا تجب على الصبيّ ولا على المجنون ولا على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه"(3). وبمثله قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة والقواعد والتحرير والنهاية(4)، وكذا فخر المحقّقين(5)، والشهيد (رحمهما الله) في الدروس والبيان(6).
وقد استشكل سيّد المدارك (قدِّس سرُّه) إطلاق عدم الوجوب بحيث يشمل صورة عدم استيعاب الإغماء لوقت الوجوب(7).
وجوه عدم خطاب المغمى عليه:
وقد استدلّ لعدم وجوب زكاة الفطرة على المغمى عليه بوجوه:-
الأوّل:
ما في المدارك من أنّ عدم الوجوب مقطوع به في كلام الأصحاب(8).
ويرد عليه أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحدٌ من المتقدّمين فيما وصلنا من كتبهم وكلماتهم، وأنّ أوّل من تعرّض لها هو المحقّق من أعلام متأخّري المتأخرين، وتبعه العلامة وابنه والشهيد (قدِّس سرُّهم).
ومنه تظهر الخدشة فيما أفاده في الجواهر من عدم وجدانه الخلاف في عدم الوجوب(9)؛ فإنّه يوهم تعرّضهم للمسألة وقولهم بعدم الوجوب، وكذا في نسبة عدم الوجوب إلى المشهور أو المعظم كما في زكاة الشيخ الأعظم (قدِّس سرُّه)(10)، نعم هو قول جملة من المتأخرين كما أفاد في الحدائق(11)، وكما عرفت.
الثاني:
ما في نهاية الإحكام من أنّ مناط التكليف العقل، وهو زائل(12)، فلا يتوجّه الخطاب إليه، كما في المستند(13).
ويتوجّه عليه أنّ حال المغمى عليه وإن كان كحال المجنون والنائم في عدم تعلّق الخطاب بهم فعليّاً إلا أنّه ليس كحال المجنون من جهة عدم القابلية لتعلّق الخطاب؛ لأجل فقد الاستعداد، بل حاله حال النائم، فكما أنّ للنائم شأنيّة الخطاب ويصلح لأن يتعلّق به التكليف ذاتاً ويكون واجداً للملاك كذلك للمغمى عليه تلك الشأنيّة؛ لانحفاظ العقل مع الإغماء وعدم زواله، وإنما الزائل هو الإدراك والإحساس كما في النوم؛ لمفارقة الروح للبدن، غاية الأمر أنّ هذه المفارقة مع الإغماء أشدّ منها مع النوم.
وقد يشهد لعدم زوال العقل مع الإغماء اتفاق عروضه للنبيّ (صلَّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) كما طفحت به كتب السيرة، ولا يعدّ نقصاً بالنسبة إليهم، بينما زوال العقل نقص لا يضاهيه نقص؛ ففي البحار عن الاحتجاج: روي عن موسى بن جعفر (صلَّى الله عليه وآله)عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن عليّ عن الأمير (عليه السلام) في حديث طويل له مع يهودي عن معجزات النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): «..ولقد كان يبكي فيغشى عليه»(14)، وفي البحار أيضاً عن التوحيد بإسناده عن زرارة قال: "قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)جعلت فداك، الغشية التي كانت تصيب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) إذا نزل الوحي؟ قال: فقال: ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلّى الله له.."(15)، وفيه عن الإكمال أن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه، وهو يتصابّ عرقاً..(16)، وفيه أيضاً عن الدعائم عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنه قال: «لما احتضر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) غشي عليه، فبكت فاطمة (عليها السلام) فأفاق (صلَّى الله عليه وآله) وهي تقول: من لنا بعدك يا رسول الله؟ فقال: أنتم المستضعفون بعدي»(17)، وفيه عن مثير الأحزان عن ابن عبّاس: "لما اشتدّ برسول الله (صلَّى الله عليه وآله) مرضه الذي مات فيه ضمّ الحسين (عليه السلام)إلى صدره، يسيل من عرقه عليه، وهو يجود بنفسه، ويقول: «ما لي وليزيد، لا بارك الله فيه، اللهم العن يزيد، ثمّ غشي عليه طويلاً، وأفاق وجعل يقبّل الحسين وعيناه تذرفان..»"(18)، وفيه عن أمالي الصدوق (رحمه الله)-في حديث طويل- بإسناده عن أبي الدرداء-في حال الأمير (عليه السلام)-: "فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحرّكته فلم يتحرّك وزويته فلم ينزو، فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، مات والله عليّ بن أبي طالب، فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم، فقالت فاطمة (عليها السلام): «يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصّته؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله يا أب الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله..»"(19)، وفيه عن المناقب-في شأن الزهراء (عليها السلام): "وروي أنها ما زالت بعد أبيها معصّبة الرأس ناحلة الجسم منهدّة الركن باكية العين محترقة القلب يغشى عليها ساعة بعد ساعة.."(20)، وفيه عن الأمالي بإسناده عن السجّاد (عليه السلام): «أنّ الحسن بن عليّ (عليه السلام) كان أعبد الناس في زمانه-إلى أن قال- وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها..»(21)، إلى غير ذلك من الروايات التي لا مجال لتأويل الغشية والإغشاء فيها على خلاف ظاهرها من إرادة الإغماء.
ثمّ هذا كلّه لو كان البحث في شمول عنوان العاقل للمغمى عليه وعدمه، وليس كذلك، بل البحث يرجع إلى حقيقة التكليف الفعلي، فإن كان لدى المرتكز العقلائي عبارةً عن خطاب من له قابلية الاستجابة له حين صدوره في نفسه بداعي المحرّكيّة -كما هو الصحيح- فلا يشمل المجنون والصغير غير المميّز؛ لعدم القابليّة، وإن كان عبارةً عن الإنشاء بداعي المحرّكيّة على فرض الوصول والالتفات شمل المجنون فضلاً عن غيره، وإن كان عبارةً عمّا كان باعثاً ومحرّكاً بحيث لو أراد المخاطب الاستجابة لتحقّق متعلَّقه لم يشمل النائم والناسي والغافل والقاطع بالخلاف والمغمى عليه، وقيام السيرة أو دليل آخر على تكليف النائم المستوعب نومه زمان التكليف بالقضاء لا يخرج المغمى عليه عمّا هو مقتضى القاعدة.
الثالث:
ما أفاده الشيخ الأعظم (قدِّس سرُّه) من أن مقتضى قوله (عليه السلام): «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» الوارد في أخبار كثيرة في مقام تعليل نفي قضاء الصلاة والصوم على المغمى عليه-عدم تعلّق الخطاب ولو ملاكاً وشأنيّاً بالمغمى عليه؛ بتقريب أنّ الإغماء ليس في وقت القضاء حتى يكون عذراً فيه، فالمراد العذر في الأداء، ولمّا لم تكن المعذوريّة في الأداء في نفسها موجبة لنفي القضاء وإلا لاقتضت عدم وجوب القضاء على النائم والناسي- فالمراد من المعذوريّة عدم تعلّق الحكم الواقعي الشأني بالمغمى عليه، فيلزمه عدم القضاء؛ لأنه حقيقةً تداركُ ما فات، ولا فوت مع عدم المطلوبية الواقعية(22).
وهذا الوجه يتضمّن أمرين، أحدهما: الملازمة بين نفي القضاء وترك الأداء المستند إلى غلبة الله، وأنّ كلّ ما غلب الله عليه أداءً فالله أولى بالعذر قضاءً، والثاني: أنّ المعذورية في الأداء في نفسها ليست موجبة لنفي القضاء، وإلا لاقتضت نفي القضاء عن النائم والناسي، فالمراد من المعذوريّة عدم تعلّق الحكم الواقعي الشأني بالمغمى عليه.
أمّا الأمر الأوّل فهو تامّ والملازمة ثابتة؛ لظاهر جملة من الروايات، منها صحيحة عليّ بن مهزيار أنّه سأله -يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)- عن هذه المسألة -أي عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟- فقال: لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة؛ وكلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(23)، وأمّا ما ذكره سيّد الأعاظم (قدِّس سرُّه) في نفي استفادتها من الصحيحة(24) فخلاف الظاهر جدّاً. ومنها ما رواه الصدوق (رحمه الله) في الخصال بإسناده عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): "الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه، كلّ ما غلب الله (عزَّ وجلَّ) عليه من أمر الله أعذر لعبده. قال: وزاد فيه غيره -أي قال ابن مسكان: وزاد فيه غير موسى- أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال: وهذا من الأبواب التي يَفتح كلُّ باب منها ألف باب"(25). ولا يعيب سنده اشتماله على محمّد بن سنان؛ فإنه ثقة على المختار، ولا ابن بكر؛ فإنّه وإن لم يرد فيه توثيق بالخصوص إلا أنّه ممن روى عنه صفوان وأضرابه، بل صفوان وابن أبي عمير هما الراويان لكتابه، ووثاقة كلّ من روى عنه صفوان أو أحد أضرابه تامّة على المختار.
وأمّا الأمر الثاني فيرد عليه أوّلاً: أنّه لا ظهور في مثل هاتين الروايتين على عدم تعلّق الخطاب إلا من باب دلالة الاقتضاء، وهي ليست بحدِّ الظهور كي يقال بالحجّية.
وثانياً: أنّ خروج مثل النائم والناسي من الكبرى وإن كان مسلّماً إلا أنه لا معيّن لكونه خروجاً تخصّصيّاً ليكون المراد من المعذورية عدم تعلّق الحكم الواقعي الشأني بالمغمى عليه، بل الكبرى لولا المخصّص(26) شاملة للنائم والناسي، فالمعذورية في الأداء بمجردها موجبة لنفي القضاء.
فتحصّل عدم تماميّة هذا الوجه.
الرابع:
وهو ما أفاده الشيخ الأعظم (قدِّس سرُّه) على نحو التأييد- النقض بما لم يظهر الخلاف فيه بينهم من بطلان الوكالة بعروض الإغماء للموكّل أو الوكيل(27).
ويرد عليه فيما يخصّ المقيس عليه أولاً: أنّ عمدة الدليل عليه هي دعوى الإجماع، كما في المسالك(28)، ولم تثبت. وثانياً: أنّ من المحتمل قريباً استناد المجمعين إلى فكرة إلحاق الإغماء بالجنون، وقد مرّ ما فيها، وثالثاً: أنّ القدر المتيقّن للإجماع هو عدم جواز تصرّف الوكيل حال إغماء الموكّل لا مطلقاً حتى بعد إفاقته منه.
ويرد عليه فيما يخصّ المقيس لو ثبت المقيس عليه أنّ احتمال التعبّد فيه وارد. فلم يتمّ هذا الوجه أيضاً.
وقد أحسن الشيخ الأعظم (قدِّس سرُّه) صنعاً إذ جعل الاستدلال بهذا الوجه بنحو التأييد وبالوجه السابق عليه بنحو الإيماء(29).
فالمتحصّل تمامية مقتضي تكليف المغمى، وعدم المانع منه.
تفصيل سيّد المدارك (قدِّس سرُّه):
بقي الكلام فيما أفاده سيّد المدارك (قدِّس سرُّه) من التفصيل بين صورة استيعاب الإغماء لوقت وجوب زكاة الفطرة فلا تجب، وبين صورة عدم الاستيعاب فاستشكل عدم الوجوب(30).
وقد أشكل أحد الأعاظم (قدِّس سرُّه) على سيّد المدارك (قدِّس سرُّه) بقوله: "لقد تفطّن السيّد صاحب المدارك (قدِّس سرُّه) إلى تجرّد قولهم عن الدليل في حكم المسألة نعم التفطّن، ولكنّ رجوعه عنه إلى عدم الوجوب في صورة استيعاب الإغماء في وقت الوجوب بلا دليل أيضاً، ولو فرضنا أنّ السعة في وقت الوجوب لا في وقت الأداء"(31).
ويتوجّه عليه ما أفاده سيّد الأعاظم (قدِّس سرُّه) من أنّ عدم الوجوب في فرض الاستيعاب لأجل عدم تعلّق التكليف في أيّ جزء من أجزاء الوقت بعد فرض استيعاب الإغماء؛ وذلك لظهور التكليف المؤقّت بوقتٍ في وحدة المطلوب، فإذا لم يتعلّق في الوقت لمكان العجز، وبما أنّ القضاء بأمر جديد، فيحتاج إثباته إلى قيام الدليل، ومع عدمه فمقتضى الأصل البراءة عنه، وأضاف (قدِّس سرُّه) بأنّ ذلك لا يختصّ بالإغماء بل يجري هذا التفصيل في مطلق العذر من الغفلة والنسيان والنوم ونحوها(32).
ومنه يعرف حال الصائم فيما لو أفاق من الإغماء مع سبق نيّة الصوم منه، وأنّ اللازم عليه الإتمام وإلا فالقضاء. والحمد لله أوّلاً وآخرا، وصلّى الله على محمّد وآله.
***
* الهوامش:
(1) الكافي1: 10، 20، 26، 27 كتاب العقل والجهل ح1، 14، 26، 32، من لا يحضره الفقيه4: 369 ح5762، معاني الأخبار: 313 ح1، علل الشرائع: 113 ح10.
(2) الكافي1: 10 كتاب العقل والجهل ح1.
(3) شرائع الإسلام1: 129.
(4) انظر: تذكرة الفقهاء5: 368، قواعد الأحكام1: 357، تحرير الأحكام1: 419، نهاية الإحكام2: 434.
(5) انظر: إيضاح الفوائد1: 209.
(6) انظر: الدروس الشرعية1: 248، البيان: 205.
(7) انظر: مدارك الأحكام5: 308.
(8) مدارك الأحكام5: 308.
(9) انظر: جواهر الكلام15: 485.
(10) انظر: كتاب الزكاة: 399.
(11) انظر: الحدائق الناضرة12: 259.
(12) نهاية الإحكام2: 434.
(13) انظر: مستند الشيعة9: 379.
(14) بحار الأنوار10: 40 ب2 من أبواب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه ح1.
(15) بحار الأنوار18: 256 ب2 من أبواب أحواله (صلَّى الله عليه وآله) من البعثة إلى نزول المدينة ح6.
(16) بحار الأنوار18: 260 ب2 من أبواب أحواله (صلَّى الله عليه وآله) من البعثة إلى نزول المدينة ح12.
(17) بحار الأنوار82: 168 ب20 من أبواب الجنائز ومقدّماتها ولواحقها ح3.
(18) بحار الأنوار44: 266 ب31 من أبواب تاريخ سيّدة نساء العالمين..ح24.
(19) بحار الأنوار41: 12 ب101 من أبواب تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)..ح1.
(20) بحار الأنوار43: 181 ب7 من أبواب تاريخ سيّدة نساء العالمين..ح16.
(21) بحار الأنوار43: 331 ب16 من أبواب تاريخ الإمامين (الحسن والحسين)..ح1.
(22) كتاب الزكاة: 399، 400.
(23) وسائل الشيعة8: 259 ب3 من أبواب قضاء الصلوات ح3.
(24) انظر: المستند في شرح العروة الوثقى(ك الصلاة6)= موسوعة الإمام الخوئي (قدِّس سرُّه)16: 73.
(25) الخصال: 644 باب الواحد إلى المائة ح24، ورواه باختلاف يسير في البصائر: 326 ب16 ح16، انظر: وسائل الشيعة8: 260 ب3 من أبواب قضاء الصلوات ح8.
(26) وسائل الشيعة8: 253- 276 ب1 من أبواب قضاء الصلوات ح1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، ب2 ح2، 6، ب6 ح3، 4، ب11 ح1، 2.
(27) كتاب الزكاة: 399.
(28) مسالك الأفهام5: 247.
(29) نظر: كتاب الزكاة: 399.
(30) انظر: مدارك الأحكام5: 308.
(31) القطرة في زكاة الفطرة، تقرير بحث آية الله العظمى السيّد عبدالله الشيرازي (قدِّس سرُّه)، بقلم الشيخ علي المحمّدي المازندراني: 24.
(32) انظر: مستند العروة الوثقى(ك الزكاة2) = موسوعة الإمام الخوئي (قدِّس سرُّه)24: 369.
0 التعليق
ارسال التعليق