المقدمة:
لا يخفى على المؤمنين ما للشعائر الحسينية من أهمية كبرى، وما تمثله اليوم بالخصوص في العالم الإسلامي حيث تمثل شعيرة تحتل موقع الصدارة للمذهب الحق، وصرخة تدوي كل عام في ذكرى واقعة الطف الدامية، بل كل يوم على فضائيات تحمل اسم هذا الإسلام الأصيل، فهي تمثل مظهرا من مظاهره، بل أسمى المظاهر شئنا أم أبينا.
فحريّ بنا ونحن نقيم هذه الشعائر أن نقف ونقيّم هذه الشعائر وننقي وسائلها وتحقيق أهدافها، فهذه الشعائر التي تنسب إلى الإمام الحسين (عليه السلام) لا بد من أن تتماشى وتتناغم مع غايات حركة الإمام الحسين (عليه السلام) وتحمل بجديّة حقيقة شعارات الإمام الحسين (عليه السلام) من صيانة الإسلام العزيز والنهي عن المنكر والإصلاح ومواجهة الباطل ورفعة الإنسان وعزته. والشعائر وأهمها العزاء الحسيني الذي أخذناه من سيد الساجدين (عليه السلام) والأئمة الصادقين من بعده (عليهم السلام) لا بد من أن يبقى على صفوه وأصالته وطهارته في كل حيثياته. فجاء هذا البحث المتواضع لتسليط الضوء على محذور شرعي تعاني منه الشعائر الحسينية. ألا وهو استخدام الموسيقى في الأناشيد والعزاء الحسيني.
والأبحاث كثيرة في موضوع الموسيقى ومقدار فداحة جانبها السلبي، فعلماء فلسفة النفس والروح والاجتماع والفلسفة الموسيقية يعلمون الصلة بين الصفات الرذيلية في النفس وباشتداد الجانب الرذيلي في صفات النفس بالموسيقى، والمكتبة الإسلامية ثرية(2) من هذا الجانب ورد الشبهات الواهنة لمروجي الموسيقى وأهميتها على حد زعمهم. إلا أنه جاءت الحاجة هنا لتسليط الضوء على مسألة هي محل ابتلاء كبير، ألا وهي ظاهرة استعمال الأجهزة والآلات الموسيقية في الشعائر الحسينية فالأمر هنا ليس مختصاً بمكلّف بعينه! وليس كلامنا عن الموسيقى في موضوع خاص وعابر لمكلف من المكلفين بل في الواقع يراد به مزج الحق بالباطل وتشويه رسالة الطف الناصعة بما تحويه من صفاء ونقاء منقطعَي النظير. فالموضوع مع أهميته مع كثرة الابتلاء به، يدفع كل من يخاف على هذه الشعائر من الضياع أو الانحراف عن غايتها الطاهرة يدفعه للوقوف على مواقع الاشتباهات والشبهات فكان لا بد أولاً من الوقوف على مسألة حرمة الموسيقى فقهياً وبيان الأدلة المختلفة، كمقدمة تحمل أهمية كبرى لمستوى خطورة الأمر، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الرواديد والمنشدين الحسينيين أو عامة الناس في الساحة الحسينية، وفي نفس الوقت مواجهة أي حركة تريد النيل من سير القافلة الحسينية التي تكفل للناس إسلامهم الأصيل وكرامتهم وإنسانيتهم وتوصلهم إلى الحق (سبحانه وتعالى). فالأعداء أدركوا صعوبة المواجهة المباشرة لحصن الإسلام الأصيل المتحصن بالحسين (عليه السلام) فجاؤا لينخروه من الداخل.
فالبحث يدور حول محورين:
الأول فقهي: وفيه بيان آراء الفقهاء في الموسيقى.
الثاني فكري: وفيه بيان الآثار السلبية لاستخدام الموسيقى في الشعائر.
مفاهيم البحث:
الموسيقى: الموسيقى لها تعريفان:
التعريف العام:
الموسيقى: لفظ يوناني معرّب يطلق على فنون العزف على آلات الطرب(4).
يقول اللغويون: الموسيقى مأخوذ من لفظ Moosika اليونانية أو من لفظ «Musica» وهي کلمة لاتينية وجذرها إما Mosa أو Misse وهو اسم لأحد آلهة اليونان بحسب الأساطير اليونانية وهو حامي الفن والجمال.
التعريف الفقهي الخاص:
الموسيقى: بفتح القاف، الأنغام الموزونة حسب قواعد معينة المنبعثة من آلات معدّة لذلك(5).
أما التعريف الذي عليه مدار التحريم، وهو الصوت المشتمل على النغمات والألحان اللهوية التي تستخدم في الملاهي ومجالس الفساد. -وفق أغلب المعاصريين كما سيأتي-.
فالموسيقى إذاً ليست محصورة في آلاتها الموسيقية المشهورة فحسب، بل تدخل الأجهزة الحديثة كالكمبيوتر ونحوه المستخدمة في إخراج أصوات موسيقية.
الشعائرالحسينية:
الشعائر الحسينية من الشعائر الدينية، التي ورد الحث عليها متواتراً من طرق الفريقين، أمر لا شكّ في مشروعيته {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}(6). والآية الكريمة لا تختصّ بالشعائر التي تعبَّدنا الله تعالى بها لكونها شعيرة، وهنا في الآية الكريمة قد أضيفت كلمة "شعيرة"، "شعائر"، أضيفت إلى الله تعالى، حيث إنّ معنى "الشعيرة": العلامة والدلالة، فهذا العنوان الذي أُخذ من الآية أضيف إلى الله تعالى، فكلّ ما يكون معلماً دينياً يؤهّله ذلك لأن يكون شعيرة دينية، وإلاّ فالآية ليست مختصة بشعائر الحجّ، مع أنّها واردة في سورة الحجّ وتتكلّم عن موضوع يتعلّق بالحجّ.
ونفس هذه الآية، تدل على أنّ إحياء ذكرى عاشوراء، هي من الشعائر الدينية; لأنّ هذا الأمر أمرٌ راجحٌ في الدين، وقد ورد في كتب العامة متواتراً: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» «وأنهما ريحانتا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)«(7).
*ولا بد من التنبيه على أنّ المراد من الشعائر الحسينية في هذا الموضوع يشمل جميع ما يتعلق بإحياء أمر أهل بيت الرسول (عليهم السلام) من عزاء ومواليد وإصدارات مختلفة، نعم المصداق الأبرز هو ما يتعلق بأمر العزاء الحسيني.
الموسيقى في النص القرآني وما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام):
الاستماع إلى الغناء والموسيقى حرام باتفاق العلماء، والدليل على حرمته مستمد من القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، فأما الدليل من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(8).
وذكر صاحب الميزان أن اللهو ما يشغلك عما يهمك، ولهو الحديث: "الحديث الذي يلهى عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفساد والفجور، أو بما يقارنه كالتغني بالشعر أو بالملاهي والمزامير والمعازف فكل ذلك يشمله لهو الحديث."(9).
وعبر الشيخ المكارم عنها بالغفلة عن ذكر الله حيث: "أن التعبير باللهو الذي فسر بالغناء في بعض الروايات الإسلامية إشارة إلى حقيقة أن الغناء يجعل الإنسان عبداً ثملاً من الشهوات حتى يغفل عن ذكر الله. وفي الآيات أعلاه قرأنا أن «لهو الحديث» أحد عوامل الضلالة عن سبيل الله، وموجب للعذاب الأليم. في حديث عن علي (عليه السلام): «كل ما ألهى عن ذكر الله (وأوقع الإنسان في وحل الشهوات) فهو من الميسر أي في حكم القمار"(10).
إلى غيرها من الآيات القرآنية التي تناولت مسألة «اللهو» و«اللغو» و«قول الزور» حيث ورد عن المعصومين (عليهم السلام) أن المراد منها هو الغناء(11).
*أما ما ورد عن المعصومين (عليهم السلام) فشيء ليس بيسير ولكن نكتفي بطائفة من الأحاديث:
جاء عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): «إياكم واستماع المعازف والغناء فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»(12).
و قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: «أنهاکم عن الزفن والمزمار وعن الکوبات والکبرات. وهي الآت موسيقية»(13).
وعنه (صلّى الله عليه وآله وسلم): «إنَّ اللَّه بعثني رحمةً للعالمين، ولأُمْحِقَ المعازف والمزامير، وأمور الجاهلية»(14).
ويقول الإمام الصادق (عليه السلام): «لمّا مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (عليه السلام) فکل ما کان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك»(15).
* أما كيف استفاد فقهاؤنا حرمة الموسيقى... فهناك طرق عديدة لإثبات حرمة الموسيقى منها:
التمسك بالروايات الواردة في الموسيقى من قبيل الروايات الكثيرة من باب 100 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل... وقد يدعى أن هذه الروايات رغم ضعف أكثرها سنداً يكاد يبلغ حد الاستفاضة.
التمسك بما ورد في تحريم الملاهي، والتوصل لحرمة الموسيقى والغناء من خلال حرمة الملاهي والحديث فيه تام السند.
دعوى دلالة روايات حرمة الغناء على حرمة الموسيقى بدعوى شمول مفهوم الغناء للموسيقى حيث فسرت الغناء في اللغة بالصوت المطرب وبالسماع وتعبير الشيخ الطوسي يشهد لذلك في الخلاف: "الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار مثل العيدان والطنابير"(16).
الرؤية الشرعية حول الموسيقى عند فقهائنا:
والمبتغى هنا معرفة حكم استعمال الموسيقى واستماعها (ولا ملازمة في الحكم بينهما) وإلا فهناك مسائل أخرى كشراء وصنع هذه الأدوات تركناها مخافة الإطناب، فنتعرض لآراء الأعلام من فقهاء الأمّة من المتقدمين والمتأخرين:
المتقدمون:
قد ذكر أحد الأعلام، بأن الموسيقى عند المشهور من الفقهاء أنها الآلات الموسيقية والمقصود من مشهور الفقهاء يعني من طبقات الفقهاء القديمة من القرن الثالث أو الرابع وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) إلى قرنين قريبين تقريباً بل حتى إلى الفترة الأخيرة لم يكن عندهم تفصيل في الآلات الموسيقية. فعندهم(18) أن آلات الموسيقى كلها محرمة الاستعمال حتى أنه ورد في بعض الأحاديث بيان أحد أهداف البعثة النبوية، كما ورد بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهناك رواية بعثت لأمحق المعازف(18).
حيث قال الشهيد الثاني (قدِّس سرُّه) في مسالكه(19). قوله:"«الزمر والعود... الخ». آلات اللهو من الأوتار -كالعود- وغيره، كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج، وهو الدف المشتمل على الجلاجل، حرام بغير خلاف. وهكذا ما جاء به المحقق النراقي حيث صرح بالإجماع في المسألة"(20).
المستفاد حرمته من هذه الأخبار على قسمين:
أحدهما: ما صرح بحرمته خصوصا، وهو الطنبور والعود والمزمار والطبل والبربط والدف، ولا خفاء في تحريمه.
وثانيهما: ما يدخل في عموم الملاهي المذكورة في بعض تلك الأخبار -أي آلات اللهو- أو عموم المعازف على تفسيرها بآلات اللهو، أو عموم قوله «كل ملهو به».
والمراد بها: ما يتخذ للهو ويُعد له ويصدق عليه عرفاً أنه آلة اللهو، لا كل ما يلهى به وإن لم يكن معداً له ولم يصدق عليه آلته عرفا، بل كان متخذا لأمر آخر كالطشت والجوز.
وفي المنتهى: وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك. -وقد نقلنا أكثر فتاوى المتأخرين في هامش هذه المقالة- إذاً فلا خلاف عندهم في حرمة الموسيقى ولا تفصيل يذكر.
المعاصرون:
القول بالحرمة مطلقاً:
يحرم كل ما يصدق عليه عنوان الموسيقى عرفا(21).
2. القول بالتفصيل:
- إن كان مناسباً لمجالس الطرب واللهو فهو المحرم منها وما ليس كذلك فليس بمحرم والله العالم(22).
فكل ما يناسب مجالس الطرب واللهو، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد بها اللهو، ولو لم يطرب لسامع مخصوص(23).
ويعول على العرف العام لمعرفة ما يناسب مجالس اللهو من غيره، والمشكوك منه محكوم بعدم الحرمة(24).
إلا أن بعض الفقهاء جعل المدار على حرمة الموسيقى هو الإطراب(25)، فيحرم الاستماع للمطرب منها، والمدار في الإطراب على ما من شأنه ذلك وإن لم يحصل منه الإطراب بالفعل للمستمع(26).
إشارة: بين الإطراب ومناسبة مجالس اللهو عموم وخصوص من وجه فيجتمعان ويفترقان.
إلا أن المرجع الشيخ محمد أمين زين الدين (قدِّس سرُّه) قد صرح في كتابه «بين السائل والفقيه» مع قوله بالتفصيل، أن تشخيص المطرب من غيره مشكل جداً قائلاً: "أن اعتبار بعض أنواع الموسيقى غير مطربة من الخداع النفسي: لأن الطرب هو ذلك الأثر النفسي الذي تحدثه من البهجة والسرور أو الألم والحزن... فيبقى المدار في الموسيقى هو الطرب إلا أن الطرب لما كان يختلف في درجاته فإنّ على المكلف الانتباه إلى مداخل الشيطان إذ هو يوسوس للإنسان في إقناعه بعدم الطرب في وقت هو يصغي إلى الموسيقى وينتشي للاستماع إليها وهذا منه ليس إلا صورة من صور الطرب. والله العالم(27)".
ومن قال بالتفصيل هنا طرح تبعاً لذلك مسألة أخرى، وهي حكم استعمال الآلات الموسيقية، ففرق بين الآلات المختصة بمجالس اللهو(28)، والآلات المشتركة فهناك نوعان من الآلات الموسيقيّة:
1ـ آلات مختصّة بالحرام، أي تستعمل فقط في الموسيقى المحرّمة. أي التي لا تناسب بحسب صورتها الصناعية إلا الاستعمال في المحرم "كالدربكّة" مثلاً، فاستعمالها حرامٌ شرعاً(29) والمزمار والضرب بالأوتار والعود، والنقر في الدف، وجهاز السامبلر والأورغ المحتوية على أصوات موسيقية(30) فهي آلات لهوية والعزف عليها لا يجوز.
2 آلات مشتركة تستعمل في الحلال وفي الحرام أيضاً. فالآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها -كالراديو والمسجلة- مثلاً.
فالمشتركة بين المحلّل والمحرّم المعيار في حلَّيةِ ما يُعزف عليها، كونه لا يُناسب الألحان الّتي تُعزف في مجالس اللهو والباطل. وخلاصة الأمر أنّ استعمال آلات العزف والموسيقى بكيفيّة لهويّة مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرام مطلقاً(31).
أمثلة من الموسيقى (غير المناسبة لمجالس اللهو):
ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالتفصيل أمثلة واضحة لموسيقى لا تناسب مجالس اللهو كمستثيات شخصها الفقهاء، ولكن إنما يصح استثناؤها من الحرمة إن لم تناسب مجالس اللهو وتخرج عن المسمى المعروف لها عرفا...ومنها:
الموسيقى الكلاسيكية (والتي قال في شأنها أنها تهدئ الأعصاب الثائرة والتي توصف أحيانا كعلاج لبعض الأمراض النفسية).
والموسيقى التصويرية (التي تصاحب الأفلام التلفزيونية للمسلسلات عادة والتي يكون الغرض منها رفع درجة التأثير في المشاهدين).
والموسيقى العسكرية (وهي التي تستخدم للمشاة العسكر وخلق حالة من الهمّة والحماس الحربي وإظهار القوة العسكرية ونحوها)(32).
حول إدخال الموسيقى في الشعائر الحسينية:
في الحقيقة لا توجد خصوصية حكمية لمفردة الموسيقى في الشعائر والمواكب الحسينية في استفتاءات فقهائنا (قدس الله أرواح الماضين وأدام ظل الباقين) ممن قال بالتفصيل - وهو الرأي المشهور بينهم - فالبحث فيها تطبيقي لرأيهم المذكور سابقاً، بأنه إن كانت الموسيقى المستخدمة بواسطة الآلات المشتركة وكانت بكيفية تنبعث منها موسيقى غير مناسبة لمجالس اللهو واللعب عرفا فهذا جائز(33).
وأما إذا كانت مختصة للمحرمات فلا يجوز استعمالها حتى في الكيفية غير المحرمة(34).
نعم من المهم الإشارة إلى أن الحكم الثانوي مختلف، إذ مع صدق عنوان الهتك والتوهين والإهانة للشعائر الحسينية وقداستها تكون -لا ريب- محل إشكال شرعي.
الجوانب السلبية في استعمال الموسيقى في الشعائر الحسينية الإسلامية، وتنعكس هذه الجوانب على أبعادٍ عديدة ليست على سبيل الحصر:
الجهة الشرعية:
لو راجعنا الكثير من المحرمات الشرعية وتأملنا في روح تلك التشريعات ربما يقال: إن التحريم إنما جاء لكونها ذات مقدمية للحرام -مع أن الشارع صب عليها الحرمة مباشرة- مثلا (حرمة النظر الحرام، حرمة الخلوة مع الأجنبية، ونحو ذلك...) كلها تصب في أن تمنع المكلف بأن يقترب من ما يحيط بالحرام (مثلاً الزنا الموافق للمثال)(35).
وكذلك كما ذكر في الأصول أن بعض الأحكام ترجع مصلحتها في الاحتياط في تحقيق غرض المولى (عزَّ وجلَّ)، ويمثلون بالمثال العرفي حينما يقول الوالد لولده الصغير «لا تصاحب أبناء الشارع» مع أنه معلوم ليس كل من بالشارع رفقاء السوء، ولكن لأن الأب يعلم أن ابنه ليس بقادر على تشخيص الحسن من السيء، فينهاه عن الكل وذلك تحقيقا لغرضه وهو أن يصون ابنه عن المنحرفين (لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز)(36).
وما نحن فيه كذلك، فاستعمال الموسيقى في الشعائر الحسينية يجب أن يصد من الجماعة المؤمنة في مجتمعاتنا وتطهر منه المجاميع الحسينية حفاظا وصيانة للأهداف الحسينية الأصيلة فالشارع المقدس قد امتدح الاحتياط وحث عليه، فكما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» و«وأورع الناس من وقف عند الشبهة» وهذا علي أمير المؤمنين (عليه السلام) يوصي كميل (رضي الله عنه): «يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك»، فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بالدين نفسه!!
فكيف إذا تعلق بمن بقاء الإسلام مرهون ببقائه (الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء) فالشعائر الحسينية المتراس الحصين لهذا الدين فهلا حفظناها!!
فلا يصح أن تميّع عاشوراء بموسيقى ولا يظهر من أحد أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) أنه فارق الحق وخرج عن قيد الحرام قيد شعرة في معركة الطف! "فعاشوراء تُمثل الجد كل الجد، ومن يقول أنّ في عاشوراء هزلاً؟! وإذا كانت عاشوراء هي يوم الجد، ويوم الكفاح، ويوم المنازلة للباطل فلا يصح أن يدخل في إحياء عاشوراء هزل ولا باطل، ولا يصح أن تُميَّع عاشوراء بموسيقى، وبألحان المطربين.
عاشوراء وجه صريح وصارخ للجدية وللرسالية وللالتزام بالحكم الشرعي، والتقيُّد به في أحلك المواقف. ما فارق الحسين في كلمة، ولا في موقف، ولا يظهر من أحد أصحابه (عليهم السلام) أنه فارق الحق وخرج على قيد الحرام والحلال قيد شعرة في معركة الطف"(37).
بعد الأصالة للثورة الحسينية:
من يدقق في خطابات الإمام الحسين (عليه السلام) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) ويعي ويبصر ما يحبونه وما يكرهونه لا بد من أن يجد أن الموسيقى ليست من الأمور المحببة بل أكثر الروايات كما سبق ذكرها تبين مرجوحيتها. ومسألة استخدامها في الشعائر المنسوبة للإمام السبط الشهيد (عليه السلام) في حقيقة الأمر خلاف أصالة الحركة الحسينية وهذا يتضح مما ورد في رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) لمعاوية عليه ما عليه من اللعن: «فخذ ليزيد في ما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارش عند التحارش... والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي تجده باصراً»(38).
فلماذا نلجأ ونقف عملياً وسلوكياً في شبهات تقربنا للصف المعادي للإمام الحسين (عليه السلام)، وتبعدنا عن النهج الأصيل للحركة الإلهية الحسينية.
الجهة الثقافية:
المستمع للعزاء الموسيقي يشعر بالحزن ولكن الحزن الخاوي، هو مستمع بالدرجة الأولى للموسيقى الحزينية ولا يستشعر معاني تلك الكلمات وما يتلى من مصائب وأناشيد تغرز المحبة والوعي والثقافة الإسلامية الناصعة. بل يبقى رهينة لتلك الأصوات المخدرة... فمما جاء في صحيفة نور للإمام الخميني (قدِّس سرُّه) أن الموسيقى من الأمور التي يميل إليها طبع الإنسان ولكنها من الأمور التي تنزع الجدية من الإنسان وتجعله شخصية هزلية. فالشاب الذي يستمع يومياً ولمدة ساعات معدودة للموسيقى تبقى مسائل الحياة والمسائل الجدية في دائرة الغفلة لديه. فما تفعله الموسيقى بالإنسان مثلما نراه في من يقع تحت سيطرة المواد المخدرة ويعتاد عليها، فلا يستطيع أن يكون جدياً، وهكذا هي الموسيقى تفعل بالإنسان فمن يبقى في أجواء الموسيقى ويرتبط بها لا يستطيع حتى أن يفكر(39).
فنتسائل معاً:
*هل أصالة الثورة والإصلاح الحسيني تناسبه ما هو مشكوك الحلية؟!
*وهل الاحتياط حسن فقط هنا أم واجب لا مناص منه!!
*وهل القضية شخصية أم صيانة مذهب وحفظ دين.!!؟
*لماذا لا نبعد هذا النقص والخطر بهدف الاحتياط هو سير العقلاء؟
*هل عامة الناس قادرون على تشخيص وترجيح الموسيقى المحللة وتمييزها!! أم الوجدان والواقع كشف خلاف ذلك؟!
*هذه تبقى محل استفهام لنصل معا إلى خطورة المسألة وخطورة التساهل بها.
الإجابة على شبهات:
لماذا تدّعون أن الموسيقى خطر يهدد هذه الشعيرة المباركة، مع أنها بالعكس تساعد على رقيها والحفاظ عليها، باعتبار أن الموسيقى تساعد في تقديم الأفضل ويوسع مجال الخدمة بشكل أكبر فيذاب العزاء والمدائح في قالب موسيقي راقي؟!
ج: نسأل القائل بهذا الكلام: ماذا تريد بالتطور هل الهدف أم الوسيلة! فالغاية هو إحياء الذكرى الأليمة لمصاب سيد الشهداء (عليه السلام) وليس ما ذكر. أما لو كان مرادك أن التطوير من ناحية الأسلوب والوسيلة، نسأل هل تحقق معنى الجزع والحزن أم تخرجك وتنقض الغرض بل في الحقيقة –كما نراها وجدانا– أنها تشتمل على محاذير في أكثر حالاتها خارجاً! فليست داخلة في معنى التأسي ولا الحزن ولا الجزع! بل على العكس فكيف يمكن أن يتقرب لله بهذه الشعيرة وقد امتزجت بما كره الله!!
ولقد رأيت جوابا شافياً في إحدى خطب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله) لهذا الإشكال حيث تطرق في حديث عن استخدام الموسيقى في المسجد والمحافل المختلفة قائلاً:
"الموسيقى قال الفقهاء بحلية بعض أنواعها، قسمٌ من الفقهاء قال بحلية بعض أقسامها، لكن حلية هذا القسم ليست فوق الشبهة وليست من مسلمات الدين والمذهب، وليس الشيء الذي يصح لبعضنا أن يفرضه على البعض الآخر، هذا في خارج المسجد... ونحن في احتفالاتنا أيها الأخوة نقصد أن ينفتح الاحتفال لكل فئات المؤمنين، وأن يحتشد من المؤمنين في الاحتفال الواحد أكبر عدد ممكن وقصدنا بأن يكون الاحتفال للتجميع لا للتفريق. خارج المسجد لا ينبغي لنا أن ندخل عنصر الموسيقى في الأناشيد وفي غيرها لأن ذلك... أولاً ليس فيها استحباب، أعطيتكم أن الموسيقى في النشيد بنسبة 10 % تأثيراً إيجابياً بنسبة 10%، هذا التأثير بنسبة 10% تقابله شبهة البعض، يقابله التهيئة للانجرار إلى ما هو منكر، نبدأ خطوة قد تكون مباحة لكن ننتهي على خطوات على طريق المحرم.
ثم أن هذه الـ10 % من التأثير ستطرد جمهوراً وستحدث إرباكاً، هذا بالنسبة إلى خارج المسجد، أما بالنسبة إلى المسجد فالحساب شيء آخر. أنت تستبيح أن تدخل أداة موسيقية وموسيقاراً في بيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حياً؟ وهذا بيت من بيوت الله، بيت رسول الله بيت من بيوت الله، ليس من صالح دين الله أبداً وليس من البعيد عن الشبهة أن تدخل الموسيقى-المحرمة- المسجد"(40).
إن الموسيقى المصاحبة للعزاء تعتبر من الأساليب البديلة عن الموسيقى المحرمة والتي قد ينجر إليها الشباب المسلم، فنحن نقدم البديل الأنسب عن الحرام؟!
ج: نعم أنت تقدم بديلاً عن محذور الحرمة ولكن تلجأ إلى محذور أكبر، وهو أن تتلبس هذه الموسيقى في أكثر الأحيان بلباس الشرعية والشعائرية وهي في نفسها مصداق بارز للحرمة!! ثم بهذا العمل أنت تقدم خدمة كبيرة للأعداء في الترويج للثقافة المعادية للإسلام، ولا تعلم أين ستصل الموسيقى بعد استعمالها في الشعائر لأنه بعنوان التطور ستصل الأمور إلى الابتذال وانتشار الطرح المائع الرخيص. حتى يصل الأمر إلى أن يأتي زمن تتحول فيه الأجهزة المختصة بالحرام "المناسبة لمجالس اللهو والطرب" لأجهزة مشتركة ببركة هذا التساهل في استعمالها من الجماعة المؤمنة، ولا بركة فيه.
ومن الجميل أن نلقي نظرة عابرة على ما قاله سماحة السيد القائد (حفظه الله) في هذا الشأن حيث ذكر: إن (الاستفادة من الآلات الموسيقية حتى التي لا تكون مطربة إذا كان مستلزما للمفسدة فلا يجوز استعمالها... وعلى كل فإنّ ترويج الموسيقى والاهتمام بها ينافي النظام الإسلامي، وبالخصوص في المراكز التعبوية الهادفة للبعد عن المحرمات والمفاسد الاجتماعية، فجذب الشباب طريقه ليس الاشتغال بالموسيقى بل عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الثقافية المناسبة(41).
لماذا هذا التشنيع ضد استعمال الموسيقى في الشعائر مع أن الحكم الشرعي قد حكمها بعادات وأعراف البلد !! وهذا واضح يميز بين ما هو المحرم منها وبين المحلل؟!
ج: ما هو العرف(42)؟ هل تقصد عرف بلدك وهل العزاء في هذا العصر يقف على منطقة محدودة أم يصل إلى أقاصي المعمورة!! فهل نحكم اليوم بأعرافنا فقط مع انتشار وسائل الاتصال والفضائيات العالمية! فما يوافق عاداتي يخالف العادات الأخرى ويوقع الكثير في الشبهات ويحدث خللاً في منظومتهم الثقافية ويربك الساحة الإيمانية لديهم ويخدش في الشعائر وما يرتبط بها، فليس المسألة اليوم فقه الفرد المكلف بل اليوم تتعلق بفقه المجتمع وفقه الحضارة.
والاستجابة لدخول الموسيقى في الواقع يكشف عن مدى الانفتاح الأعمى لموجات العولمة والأمركة، فلا بد من خلق وتحليل وإظهار الثقافة الحسينية المستمدة من الكتاب المجيد والسنة الطاهرة لرسول الله وآله الأطهار (عليهم السلام) والتمسك بها، وبيان مستوى علاقة أي مفردة غريبة تدخل لمجتمعاتنا بالثقافة الأصيلة فهل تتناغم وثقافة التوحيد فنقبلها أم تتنافى فنردها، فليست المسألة الفقهية بكافية إذا لم نروّج لهذه الثقافة وننشر كل المعاني التي أراد أهل البيت (عليهم السلام) إيصالها. فالمسألة الفقهية أسلوب تشريعي لهذه الثقافة وجانب معرفي مهم فيها وهناك نواح أخرى لا بد من سد فراغاتها، والوعي بأهميتها لمواجهة الأجهزة المعادية من خلق جبهة واعية للصراع الثقافي.
المسؤولية تقع على من؟!
لوقف هذا التشويه للشعائر الحسينية ورسالتها تقع المسؤولية على المجتمع بأكمله قبل الجماعة الرسالية وعلماء الدين فلا بد من توعية أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ونشر الثقافة الحسينية الأصيلة فنوجز بعض طرق لعلاج ومواجهة هذه الظاهرة:
بيان الخطر الحاذق بالشعائر للمرجعية بشكل واقعي ووقوع عامة الناس في فتنة الموسيقى واختلاف تميزهم للحرام والحلال.
وضع ميثاق شرعي للفضائيات والجهات المعنية لوقف أي تعدٍ على الضوابط الشرعية ووقف استخدام الموسيقى في كل الإصدارات الحسينية.
إجراء تقييم سنوي لجميع الإصدارات والمواكب الحسينية وأناشيد مواليد المعصومين (عليهم السلام)، ومعرفة مقدار التجاوزات مع تنبيه المشتبهين وتوعيتهم بخطورة التمادي في هذا الشأن.
تشكيل لجان إيمانية تحفظ وتصون الشعائر بكل أنواعها وتعميم عدم شرعية أي إصدار مناف للضوابط الشرعية (وغير موثق ومختوم من هذه اللجان).
المحصل من البحث:
استعمال آلات اللهو والموسيقى غير جائز، وأمَّا الاستماع فحرامٌ أيضا لو كانت الإيقاعات مناسبة لمجالس أهل اللهو والفسوق، أمَّا لو لم تكن مناسبة لمجالس اللهو وأهل الفسوق فلا يُؤيد إقحامها في مواكب العزاء حذراً من أن ينتهي الأمر إلى الاستعمال اللهوي، ولأن تمييز الاستعمال اللهوي من غيره أمرٌ لا يتيسَّر لكلِّ أحد وهو ما قد ينتج الوقوع في المحاذير الشرعيَّة من حيث لا نشعر، فنكون قد أسأنا في مقام قصد الصلاح والتَّقرب إلى الله (جلَّ وعلا).
وقد ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) أنَّ من حام حول الحمى كاد أن يقع فيه، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، وأنَّ أخاك دينك فاحتط لدينك.
فكلُّ فعل ثبت بالدَّليل إباحته وراجحيته شرعا ومناسبته عرفاً للعزاء والندب على الحسين (عليه السلام) فهو مما يصحّ ممارسته في مقام التعبير عن الحزن والأسى على الحسين الشهيد (عليه السلام)، وكلُّ ما لم يكن كذلك فهو مما لا يصحّ التوسل به في مقام الإحياء لأمر أهل البيت (عليهم السلام)، فلأنَّ الإحياء والعزاء من الأعمال القُربيَّة فلا بدَّ من إحراز راجحيتها ولو على أساس تعنونها بعنوان راجح لا يزاحمه عنوان محرم، فلا يطاع الله من حيث يُعصى(43).
***
* الهوامش:
(1) هذه المقالة إنما تتعرض إلى موضوع محذور الموسيقى وإدخالها في الشعائر الحسينية، ولم تتطرق إلى لمحذور استعمال الألحان الغنائية الذي هو خطر آخر يهدد الشعائر المباركة بشكل نسبي ويحتاج للتصدي لمنعه من الانتشار في الأوساط الحسينية.
(2) مثال ذلك ما صنفه العلامة محمد تقي جعفري (تأثير موسيقى بر روان وأعصاب، صفحه 96).
(3) الكافي معجم عربي حديث- محمد خليل الباشا، ص 987.
(4) لغة الفقهاء- محمد قلعجي، ص 469.
(5) الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الإنسان نوعاً عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف. أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 2 ص 20.
(6) إحياء الشعائر الحسينية مقتبس من موقع العلامة آية الله الشيخ محمد سند دام عزه.
(7) سورة لقمان: 6.
(8) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٦ - الصفحة ٢٠٩.
(9) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل/ الشيخ ناصر مكارم شيرازي/13.
(10) فمن الآيات يمکننا الإشارة إلى الآية 72 من سورة الفرقان والآية 30 من سورة الحج والآية 3 من سورة المؤمنون والآية 6 من سورة لقمان، حيث قال الأئمة (عليهم السلام) في تفسيرها إنّ المراد من کلمات «قول الزور» و«اللهو» و«اللغو» في هذه الآيات هو الغناء.
(11) بحار الأنوار ج72 ص205 مكتبة أهل البيت الالكترونية.
(12) وسائل الشيعة، باب 100، ح 5 و6.
(13) بحار الأنوار ج76 ص125 مكتبة أهل البيت الالكترونية.
(14) وسائل الشيعة، باب 100، ح 5 و6.
(15) مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد 40 السنة العاشرة ص19 مقالة الغناء والموسيقى لآية الله السيد كاظم الحائري - بتصرف -.
(16) تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي ج 9، ص 37:
والحرام: ما اشتمل على وجه قبح، كعلم الفلسفة لغير النقض، وعلم الموسيقى وغير ذلك مما نهى الشرع عن تعلمه، كالسحر، وعلم القيافة والكهانة وغيرها.
المختصر النافع- المحقق الحلي، ص 279:
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة. وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان.
قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 3، ص 495.
وكذا يحرم استماع آلات اللهو، كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها، ويفسق فاعله ومستمعه. ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية.
إيضاح الفوائد - ابن العلامة ج 4 ص 423:
وكذا يحرم استماع آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيره ويفسق فاعله ومستمعه، ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية ولبس..
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 14 ص 183:
قوله: ( الزمر والعود... الخ ). آلات اللهو من الأوتار - كالعود - وغيره، كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج، وهو الدف المشتمل على الجلاجل، حرام بغير خلاف.
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 81 ص 201:
قال في المنتهى: ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة وآلات اللهو، كالعود والزمر، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وغيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك. انتهى. أقول: وقد تقدمت جملة من الأخبار المتعلقة بآلات اللهو.. وبالجملة فلا ريب في تحريم البيع بقصد تلك الأغراض المحرمة، بل مطلقا أيضا، حيث إنه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا ذلك.
-مستند الشيعة- المحقق النراقي ج 81، ص 164:
ثم المستفاد حرمته من هذه الأخبار على قسمين:
أحدهما: ما صرح بحرمته خصوصا، وهو الطنبور والعود والمزمار والطبل والبربط والدف، ولا خفاء في تحريمه. وثانيهما: ما يدخل في عموم الملاهي المذكورة في بعض تلك الأخبار -أي آلات اللهو- أو عموم المعازف على تفسيرها بآلات اللهو، أو عموم قوله « كل ملهو به «والمراد بها: ما يتخذ للهو ويُعد له ويصدق عليه عرفا أنه آلة اللهو، لا كل ما يلهى به وإن لم يكن معدا له ولم يصدق عليه آلته عرفا، بل كان متخذا لأمر آخر- كالطشت والجوز. ج 81، ص 166:... وفي المنتهى: وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري ج 1، ص 117:
وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له، توقف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو. إلا أن المتيقن منه: ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني، ومن جنس الطبول.
(17) تعليقة للشيخ محمد السند في لقاء أحد المنتديات الإسلامية.
(18) مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 41، ص 183.
(19) مستند الشيعة - المحقق النراقي ج 81، ص 164 -166.
(20) إرشاد السائل- السيد الگلپايگاني ص، 154.
(21) أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 2 ص 20 حواريات فقهية- السيد محمد سعيد الحكيم ص 317.
(22) صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1، ص 363_ ص 289 هذا رأي السيد الخوئي أيضاً.
(23) المسائل الشرعية لسماحة السيد أبو القاسم الخوئي ط3،ج2 ص26 مسألة 18ومسألة 42.
(24) الإطراب: الطرب: خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور، وعن الأساس للزمخشري خفّة لسرور أو همّ(المكاسب:ص37).
(25) (توضيح المسائل للشيخ محمد تقي بهجت ص548 مسألة 2203).
(26) بين المكلف والفقيه /مسائل في حكم الموسيقى / مسألة 261-262 ).
(27) آلات اللهو: التي تستخدم في محافل الفجور كالناي والمزمار وغيرها.(معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص22).
(28) أجوبة الاستفتاءات، للسيد القائد م.س، ج2، ص32).
(29) ( صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 371: سؤال 1024 ).
(30) المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 242: /منية السائل- السيد الخوئي ص 162:/ - صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 371.
(31) حواريات فقهية، السيد محمد سعيد الحكيم ص335 (بتصرف).
(32) الاستفتاءات في موقع السيستاني تحت (عنوان الشعائر الحسينية).
(33) (صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1، ص 363).
(34) لا يفهم هنا أنا نقصد فقه المقاصد كما لدى أبناء العامة، بل المقصود ما يعبر عنه السيد السيستاني روح التشريع... (المصدر).
(35) أصول الفقه الحلقة الثانية ص136.
(36) (موقع البيان للمراجعات الدينية _ كلمة الشيخ عيسى في مؤتمر عاشوراء الأوّل - البحرين).
(37) موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) لجنة الحديث في معهد الإمام بقار العلوم ع ص321.
(38) پاورقي4. صحيفه نور، جلد 8، صفحه 198.
(39) خطبة الجمعة (32) بتاريخ 23 شعبان 1422هـ الموافق 9-11-2001 م.
(40) پاورقي1. نشريه داخلي نظامي، شماره 149، تيرماه 73.
(41) العرف: كل ما اعتاده الناس من اتباع قاعدة من قواعد السلوك مع اعتقادهم بإلزامها. (سلم الوصول:317).
(42) (مستخلص من بيان ومسائل لسماحة الشيخ محمد صنقور البحراني).
0 التعليق
ارسال التعليق