حرمة الدم في الإسلام

حرمة الدم في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الميامين.

المقدمة

الإسلام دينُ السماء، وضعه إلهٌ عليم حكيم، وربٌّ رؤوف رحيم، لا ليزداد ملكه، أو ليقوي به سلطانه، بل جعله (عزّ وجلّ) ليصل العبادُ من خلاله لكمالهم المنشود، ولتكتمل به إنسانيتُهم، فكان هو النظام الأكمل والأقدس، ومن دونه تكون الحياة الفردية والاجتماعية ناقصة تائهة، ومعرضة للضياع والشتات.

ولأن أكثر البشر رضوا بالدنيا بدلا عن الآخرة، واستأنسوا بما في الحياة من ملاذ زائلة، راحوا يحاربون أي دين سماوي يقف حائلاً دون تحقيق نزواتهم الحيوانية، وهذا ما يشهد له تاريخ الأنبياء، وعلى رأسهم خاتمهم (صلّى الله عليه وآله)، حيث حاربه أعداء الحق، وحاولوا أن يجدوا في دينه الخاتِم نقصاً أو خللاً، فلما عجزوا عن ذلك ألقوا الشبهات تلو الشبهات، والاستخفاف بكل ما يتعلق بدين الإسلام.

ومن هذه الشبهات والتهويلات على دين الإسلام هو ما يتعلق بمسألة أحكام القصاص والقتل، حيث أرادوا أن يصوروا أن الإسلام دين العنف والقتل والقساوة، بينما حقوق الإنسان والحرية والرحمة والرأفة تقضي بأن تلغى هذه الأحكام من الإسلام، فوجودها وبقائها دليل على بطلان هذا الدين، وعدم كونه ديناً سماوياً.

ولكن الحقيقة التي يتنكر لها هؤلاء هي بالعكس تماماً؛ حيث أن الأنظمة الوضعية هي أشد قساوة وعنفاً من أحكام الشريعة السماوية، ولأجل الوصول إلى هذه الحقيقة لا بد من بحث الموضوع من أكثر من حيثية، حتى يمكننا أن نحكم بإنصاف ونزاهة ودون الخضوع إلى الأهواء والنزوات الحيوانية المقيتة، وسنجد أن أحكام الإسلام لو طبقت بحذافيرها لنعم الناس بالأمن والأمان، والراحة والاطمئنان، ولعرف الناسُ معنى الحرية الحقيقية التي لم يعرفوا إلا اسمها في ظل الأنظمة المدعية للديمقراطية والحرية.

مكانة النفس البشرية في القرآن الكريم

لا توجد شريعة أو دين أو أي نظام آخر يعظم النفس الإنسانية كما تعظمها الشريعة الإسلامية لأنها باختصار هي شريعة الله الذي خلق الإنسان وكرمه وشرفه وأراد سعادته في الدنيا والآخرة، ويكفينا هذا النص القرآني المبين، حيث يقول تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(1). فيا ترى هل يوجد في الأنظمة الوضعية المتناقضة احترام للنفس البشرية كهذا الاحترام والتبجيل؟! وهل يوجد منصف بعد هذا النص القرآني لا يقر بعظمة الإسلام وكونه يحترم النفس الإنسانية بأجلى صور الاحترام والتقدير؟!

ويجب أن يكون هذا الكلام غير موجه لمن هو مقر بالإسلام الذي هو دين الله الخالق الرحيم، بل يختص بالمنكرين للإسلام، ولكن للأسف هناك من يدعي الإسلام وهو أشد محاربة للإسلام من الكفار والملحدين، فيكون هذا الكلامُ شاملا له.

ولأجل التفصيل في الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الموضوع، دعونا نذكر بعض الموارد التي توجب فيها الشريعة هدر دم الإنسان، وترفع بذلك حرمته، وما هي الحكمة والمصلحة من ذلك.

مصاديق لهدر الدم

الحكم الأولي لكل إنسان هو حرمة دمه وماله وعرضه، حتى يكون سببٌ قوي ومقطوع به يوجب رفع هذا الحكم، فما هي الموارد التي اعتبرها الإسلام أسباباً موجبة لرفع هذه الحرمة، فلنذكر بعض هذه الموارد:

1- جريمة القتل:

من أوضح الموارد التي يُهدرُ فيها دم الإنسان هي موارد القتل، فالقاتل المتعمد بغير حقِّ يقتل، ولا أتصور بأنَّه يوجد منصفٌ يعترض على هذا الحكم؛ لأنه:

أولا: مقتضى العدالة، لأن المقتول ظلماً هو أيضا من البشر، وقد حرمه القاتلُ من نعمة الحياة. وربما تعجب عندما ترى المعارضين لهذا الحكم، يتجاهلون تماماً القتيل المظلوم، ويركزون الكلام على القاتل وأنه من البشر وليس من الرحمة قتله، وربما يكونُ قد قتل عشرات أو مئات أو حتى الآلاف من (البشر) وليس من الحشرات!

وثانياً: من ناحية أن (الوقاية خير من العلاج) ولكي يكون هناك قانون يحمي المجتمع لا بد من ردع المجرمين، فالمجرم إذا كان يعلم بأن مصيره القتل بالتأكيد سوف يتحرز عن جريمة القتل، ومن ثمَّ ستقل جرائم القتل، وهذا ما يصرح به قولُه تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(2)، وتعبير الآية المباركة دقيق جداً حيث تعتبر القصاص سبباً للحياة، لأنه يردع من يريد القتل، فلا يَقتِل ولا يُقتل، وهذا المعنى أبلغ من قول العرب المشهور: "القتل أنفى للقتل"(3).

وثالثاً: من الناحية الاجتماعية حينما يرى أولياءُ الدم أنه قد أُخذ لهم بثأرهم فإنه يزول منهم روحُ الانتقام، وأمّا لو بقي القاتل حراً أو حتى مسجوناً فإنّ الحالة الانتقامية ستبقى، وربما يُقْدم ولي الدم على ارتكاب جريمة في غير القاتل لتخفيف الحالة التي يمر بها؛ إذ يرى نفسه مظلوماً وقد تجاهل القانونُ حقه.

ويجب الالتفاتُ إلى أنَّ تنفيذَ حكم القصاص يتوقف على موافقة أولياء الدم، وأنه لا يُقتل الأب بالابن، ولا يثبت الحكم إلا بعد وجود الشهود العدول الموثوقون.

2- المرتكب للفاحشة:

من ضروريات الإسلام هو إقامة حد القتل على المرتكب للفاحشة(الزنا واللواط) مع بعض التفاصيل، وفي هذا المورد يبرز لك المتشدقون بالحرية الفاقدون للكرامة والشرف الإنساني؛ حيث أنهم يدافعون عن الرذيلة في المجتمع باسم الحرية، وهذا يعني أنهم يقدمون الحرية المطلقة على كل شيء، فليفسد المجتمع، ولينحرف الناس، ولتطغى الرذيلة، وليتخلى الناس عن أعراضهم وكرامتهم وشرفهم، والمهم هو (أن يفعل كلُّ إنسان ما يحب ويشتهي)، فقيمة الإنسان عندهم أن يتبع شهواته التي لا تنتهي بكل حرية ومن دون مضايقة أحدٍ من الناس. وأما الإسلام فيرى أن قيمة الإنسان في توجيه رغباته وشهواته الوجهة التي ارتضاها الله تعالى، وهي التي تجمع بين إشباع الإنسان لحاجاته الفطرية مع الحفاظ على كرامته وهيبة المجتمع.

ولو لاحظنا الآثار الكارثية لانتشار الفاحشة في المجتمع لما استكثرنا حكم القتل، حيث أبناء الزنا وخطرهم، وحالات الاغتصاب، والعزوف عن الزواج الشرعي، والتفكك الأسري، ولنضرب مثالا على ذلك: عندما نشرِّع الزنا -والعياذ بالله- إذا كان برضا الطرفين، يا ترى كيف ستكون علاقة الزوج مع زوجته إذا رآها في كل ليلة مع رجل آخر!؟ وكذلك بالنسبة للمرأة، وهل ستستقر حياتهما بالشكل الطبيعي؟ وهل يقبل الزوج مثل ذلك إلا أن ينسلخ من إنسانيته، ويفقد الغيرة فيكون في صف الحيوانات أو أشد لأن من الحيوانات ما لا يرضى بذلك.

والأعجب من كل هذا بعض القوانين الغربية الجاهلية حيث تحريم الزواج الثاني وتجويز الثانية إذا كانت عن طريق الزنا!!! {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}، بل وتشريع الزواج للمثليين فقد ذكرت إحدى الصحف هذا الخبر: "أصبحت سيدتان أول زوجين وفقا لتشريع جديد بولاية نيويورك الأمريكية يسمح بزواج مثلي الجنس صباح اليوم الأحد وعقدا قرانهما قرب شلالات نياجرا شمال غرب الولاية. تزوجت المرأتان البالغ عمرهما 53 و54 عاما بعد منتصف ليلة الأحد عندما بدأ سريان القانون وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.. ومن المقرر أن يرأس عمدة نيويورك مايكل بلومبيرج بعض أولى حفلات زواج المثليين في المدينة. ومن المتوقع أن يتم زواج حوالي 800 من المثليين والسحاقيات اليوم الأحد فقط في نيويورك حيث فتحت مكاتب التسجيل أبوابها بشكل خاص هذا اليوم. وكان المشرعون في ولاية نيويورك صوتوا يوم 24 حزيران/يونيو لصالح تقنين الزواج من نفس الجنس بعد ضغوط مكثفة من كلا الجانبين في المناقشات. وكانت الشكوك تحيط بمصير التشريع حتى لحظات قبل تصويت مجلس شيوخ الولاية بأغلبية 33 ضد 29 صوتا بتأييد من أربعة أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في اللحظة الأخيرة"(4). هذا مستوى الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وهذا هو التقدم والتطور!! والحمد لله على نعمة الإسلام.

بعض شروط هذا الحد:

1- من شروط إقامة حد القتل على المرتكب للفاحشة هو وجود شهود أربعة عدول، فلو شهد ثلاثة أو أقل أقيم عليهم حد القذف ولا يقبل قولهم، فالإسلام يتشدد كثيراً في اتهام الآخرين في العرض، فهو من جهة يحافظ على سمعة المتهم إلا بدليل قوي، ومن جهة يحفظ المجتمع من الفاحشة لأن استطاعة أربعة أشخاص بمشاهدة الجريمة يعني أن المرتكب لها تجاوز الحد جداً في الظهور والعلنية. وهذا الشرط شاهد أيضا على حكمة الدين حيث لا يحبِّذ نشر وانتشار هذه الفواحش في المجتمع، يقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}(5). وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «من أذاع فاحشة كان كمبتديها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه»(6).

2- ومن الشروط أن يكون محصناً إلا إذا كان المزني بها محرماً فيقتل، وشرط الإحصان دليل آخر على أن الهدف هو تطهير المجتمع وتحصينه والارتقاء به، وليس هو حبّ لسفك الدماء كما يريد أن يصوره المهرجون، فغير المحصن حاله أخف من المحصن، ولكن لا يعني أن يترك من دون عقاب.

3- ومن الشروط أيضا التي تبين الهدف الحقيقي لتشريع هذا الحكم، وأنه للحفاظ على المجتمع وليس سفك الدماء، هو هذا الحكم: "يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما كان أو جلدا ولا يسقط لو تاب بعده، وليس للإمام (عليه السلام) أن يعفو بعد قيام البينة، وله العفو بعد الإقرار كما مر، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحد"(7). وحكمة عدم سقوط الحكم بمجرد ادعاء التوبة واضحة؛ إذ كل مرتكب للفاحشة سيدعي ذلك للفرار من العقاب، بل لا بد من أن تعرف توبته قبل ذلك.

ومن خلال قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(8) تتبين نظرة الإسلام إلى هذه الفاحشة حيث لا يستحق مرتكبها الرأفة، واشتراط وجود طائفة من المؤمنين يشهدون عملية الجلد يدلُّ على أن هذا الحد الشرعي ليس للانتقام بل هو ردع للمرتكب وتحذير لغيره من الوقوع في الفاحشة.

مقدمات الفاحشة:

والأهم أن الإسلام مع هذه الأحكام التي يصورها الأعداء على أنها قاسية قد وضع حلولاً، وأوجد بدائل وأرشد الناس، وحذرهم من المقدمات التي تؤدي للوقوع في هذه الفاحشة، حيث حرم النظر بشهوة، وحرم اللمس للأجنبي، وحرم الخلوة، وحثَّ على الزواج المبكر وأوجب على المرأة الحجاب والستر لبدنها ومفاتنها، لأن هدفه صيانة المجتمع من الرذيلة وليس سفك الدماء.

بينما نرى غير المتدينين الواضعين للقوانين لم يلتفتوا إلى هذه المقدمات المهمة، بل أباحوها وودافعوا عنها، والأنكى من ذلك أنهم شرعوا قوانين تبيح الرذيلة بحجة الحرية، ثم راحوا يصيحون ويبكون على المصائب والمشاكل الأخلاقية وآثارها المدمرة التي امتلأت بها مجتمعاتهم.

فاعلية حكم القتل:

وأما فاعلية هذا الحكم (القتل أو الرجم للزاني واللائط) في منع وقوع هذه الفاحشة أو التقليل منها فيكفي ملاحظة الدول التي تطبق هذا الحكم ومقارنتها بغيرها من البلدان الأخرى؛ فأحد أسباب انتشار الفاحشة عدم معاقبة مرتكبها، ومجرد وجود قانون يعاقب المرتكب إذا لم يكن برضا الطرف الآخر -فبالإضافة إلى عدم فاعليته لأنه لا يوجد حكم قاس يردع المرتكب، فالغرامة المالية أو الحبس لا يردعان المشحون بالغريزة الطافحة- فإنه لا يجدي مع تجويز أصل الفاحشة (مع الرضا) لأنه يعني أن هناك ممارسة مستمرة فيكون مثل هذا الشخص معتادا على ذلك فيتجرأ على الاغتصاب حتى مع وجود حكم بالقتل، وخذ هذا الخبر مثالاً: "ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية أن شخصا ألمانيا عاود ارتكاب جريمة هتك عرض طفلة (سبع سنوات) بعد انتهاء المراقبة الأمنية عليه من أجل العودة إلى السجن. وقال الرجل (49 عاما) أمام قاضي التحقيقات إنه شعر أنه "غير آمن ومهدد" خارج أسوار السجن بعد أن أوقفت الشرطة المراقبة الدائمة عليه والتي كان يخضع لها بعد قضائه عقوبة السجن لمدة عشرين عاما بتهمة هتك عرض طفلة. ويذكر أن الرجل كان أحد السجناء الذين رفعت عنهم المراقبة الدائمة حيث قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم مشروعية إخضاعهم للمراقبة بعد انتهاء مدة عقوبتهم"(9). وأما المسؤول عن ذلك فهو المشرع والواضع للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الإسلامية مع أنها لا تطبق هذا الحكم فوجود الفاحشة فيها أخف وأقل من الدول الغربية بسبب الرادع الديني الموجود في المجتمع.

3- المرتد:

من المسائل المهمة التي تطرح في باب حرية الفكر والمعتقد، وحق الناس في اختيار أديانهم، هي قضية (المرتد)، حيث يحكم الإسلامُ بوجوب قتله، فهل هذا الحكم يتعارض والحق الطبيعي للإنسان، أم هو حق طبيعي لصاحب الشريعة المقدسة؟

ويجب الالتفات أولاً إلى أن (حكم قتل المرتد) خاص بالرجل المسلم المرتد فإنه يقتل ولا تقبل توبته، وأما المرأة "فلا تقتل ولو عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت أخرجت عن الحبس"، وأما المرتد الملي(وهو من لم يكن مسلما ودخل في الإسلام ثم ارتد عنه) فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

فلدينا ثلاثة أفراد:

الأول: المرتد الفطري (الرجل): وحكمه القتل إذا كان مختاراً قاصداً من دون قبول توبته، وقيل أنه لو صدر منه كلام الكفر حال غضبٍ غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.

والحكمة من الحكم بقتله هي صيانة الإسلام من الاستخفاف والتلاعب به؛ فلو كان الدخول فيه والخروج منه باختيار الإنسان لأفقده قدسيته، ولأصبح ألعوبة للمستهزئين.

ولا يجوز أن ننظر إلى هذا الحكم منفصلاً عن أصل الإسلام، فالإسلام طرح أدلة عقلية محكمة على أحقيته، وليس هو مجرد فكرة طرحها إنسان عادي وراح يجبر الناس على القول بها، ولا يمكن لشخص ادعاء انغلاق الإسلام على نفسه وعدم قبوله التساؤل، فمن لديه إشكال على إيِّ مفردة في الإسلام فالأجوبة الشافية موجودة، فإذا ثبت ذلك فليس لأي شخص حرية الخروج منه مع ثبوت حقانيته؛ لأنه يعني حرية الإنسان في عدم الالتزام بقوانين الإسلام، والخروج منه لمجرد التخلص من الواجبات والحقوق. 

وحقيقة المعترضين على حكم قتل المرتد ليس لأنهم يقدسون حرية الإنسان في معتقده، بل لأنَّه ترك الإسلام، وهناك تشجيع من الأعداء على التخلي عن الدين.

الثاني: المرأة المرتدة -فطرية أم ملية- : وكما مرَّ فإنها لا تقتل، بل تحبس ويضيق عليها، ولعل الحكمة من عدم قتلها هي ضعفها واتّباعها في الغالب لدين زوجها كما هو واضح.

الثالث: المرتد الملي: وحكمه الاستتابة وإلا قتل، وهذا يعني أنَّ المرتد الملي يُعطى فرصة للحفاظ على نفسه، فهو دخل الإسلام طوعا -حسب الفرض- فيجب عليه احترام أحكام الإسلام، فهو قبْل الإسلامِ لم يكن مجبرا على دخوله، واختياره للإسلام إما عن قناعة أو لا، فإن كان عن قناعة بالإسلام كدين وأنه الدين الحق الواجب الاتباع، فارتداده عنه يعني استخفافا به، وهو ملزم بأحكامه ومنها حكم القتل الذي هو حق -حسب الفرض لأنه اقتنع بالإسلام كدين-، فلا يستطيع الاعتراض على هذا الحكم، ومع ذلك فإنه لا يقتل مباشرة بل يستتاب ثلاثة أيام وبعد امتناعه يقتل. وإن كان عن غير قناعة فذلك يعني أنه دخل منافقاً -جاسوسا- (وهذا يعد خيانة في العرف العالمي) أو مستخفاً بالإسلام وهذا أيضاً يكونُ مُلزماً له بقبول هذا الحكم.

ازدواجية الغرب في المعايير:

إن من يدافعون عن المرتدين عن الإسلام باسم حرية المعتقد نراهم صامتين عن الدول الغربية التي تمنع المسلمين من الجهر بمعتقداتهم، وتفرض عليهم ترك شعائرهم كلبس الحجاب حيث منع في أكثر من دولة، بل استباحة دمائهم في أفغانستان والعراق وفلسطين، وهل المسلمون ليسوا من البشر؟ وإذا قتل إسرائيلي محتل قامت الدنيا، ولكن ليقتل آلاف المسلمين ولا ضير!

ومن الأمثلة الواضحة على حرية المعتقد والفكر في المفهوم الغربي هو المحرقة اليهودية المزعومة (الهولكوست) التي أصبحت أمراً مقدساً لا يجوز النقاش ولا البحث فيها، ومن يبحث ويناقش فمصيره العقاب والسجن، مع كونها أمراً تاريخياً قريباً من عصرنا، ويعني ذلك إمكان الوصول فيها إلى نتيجة من خلال البحث والتقصي، بينما في جهة أخرى يجوزون للإنسان أن ينكر وجود الله تعالى، ولا غضاضة في ذلك، ولا يحق معاقبة أو مسائلة من يرتد عن دينه السماوي!.

4- الساب للمعصوم (عليه السلام):

يقول الفقهاء: "يجب قتل من سب النبي (صلّى الله عليه وآله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك، ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام) وسب فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي".

والسب لغةً الشتم، (وهو غير الفحش: ذكر الكلمات الفاحشة التي يستقبح ذكرها)، فمِنَ السبِّ وصفُ شخص بالحمار أو الفاسق أو الكافر وما شابه مما ينقص قدره، ويقصد به الإهانة والازدراء. والمسبوب إذا كان يستحق السب فسبُّه ليس قبيحاً في نفسه، ولذلك وصف القرآن الكريم أشخاصاً بما يُعتبر سبّاً عرفاً، وأما إذا لم يكن المسبوب متصفا بالقبيح فسبُّه يكون قبيحاً.

وفي موردنا إن الذين يتعرضون للنبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) بأي وصف قبيح فإنه يعتبر سبّاً قبيحاً، بل من أكبر القبائح، لأن الجميع (حتى غير المسلمين) يقرون بعظمة النبي (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، فمن يتعرض لهم (عليهم السلام) لا يكون إلا عن حقدٍ وبغض.

والسبُّ والشتم الذي لا هدف له إلا التشفي والحقد على الإسلام لا يمكنُ لأحدٍ أن يجعله من حقوق الإنسان، فإنَّ سبَّ الإنسان العادي بدون مبرر يعتبر جريمة، فكيف بسب من يقدسه ملايين البشر وثبت بالدليل القطعي اتصاله بالسماء، وكونه أحب الخلق إلى الله تعالى، وفي الحديث عن النبي (صلّى الله عليه وآله): «من سبَّ علياً فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله»(10)، وسب الله جريمة يجب على القانون الدولي أن يضع عقابا حازما لمرتكبها، لأنه (عزّ وجلّ) مقدس عند كل الأديان السماوية.

وفي الزمن المعاصر لا يبيح أي قانون سب الحاكم أو حتى مسؤول عادي في الدولة، بل يعاقب على ذلك، والأكثر من ذلك في الرسميات المتبعة لا بد من ذكر (سعادة وسمو وجلالة فلان) وإلا اعتبر إهانة، فلماذا إذا وصل الأمر إلى الأنبياء والأوصياء انفتح باب حقوق الإنسان وحريته.

ثم إنَّ الإسلام وإن حكم على من سب المعصوم (عليه السلام) بالقتل، لكنه لم يمنع النقاش والاعتراض بصورة علمية وفي أي باب حتى في وجود الله تعالى ونبوة النبي (صلّى الله عليه وآله)، ولكن بشرط التأدب والصدق في النقاش، وهذا قمة الإنصاف والعدل.

والمنهج الإسلامي في فضح الآخرين وذكر عيوبهم يحدده قول الأمير (عليه السلام): «إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر»(11)، ويقول تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}(12)، "ويروى أن بعض المؤمنين كانوا يتألمون عند رؤيتهم عبادة الأصنام، فيشتمون أحيانا الأصنام أمام المشركين، وقد نهى القرآن نهيا قاطعا عن ذلك، وأكد التزام قواعد الأدب واللياقة حتى في التعامل مع أكثر المذاهب بطلانا وخرافة"(13).

ونحن كمسلمين نقبل من الكفار أن يذكروا صفات النبي (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليه السلام) بل وأن ينشروها بين الناس، ولكن بشرط الصدق في النقل وتحري المصادر المعتمدة والموثوقة.

مميزات الإسلام في حفظ الدماء

يتميز الإسلامُ بقوانينه وتعاليمه على كل القوانين البشرية في مسألة حفظ الدماء، حيث لدينا الاحتياط في (الدماء والأعراض والأموال) بشكل لا يوجد في أي قانون أرضي وضعي، وما تقدم من موارد حكم القتل هو لحفظ الدماء والمجتمع لو كنا أصحاب نظرة ثاقبة بعيدة، وفي الإسلام بعض الأحكام التي تميزها على القوانين الوضعية المعاصرة، نذكر بعضها:

1- عمومية حرمة الدماء للجميع:

لا يفرق الإسلامُ بين عربي وعجمي، ولا بين أسود وأبيض، ولا بين غني وفقير، والمعيار الواضح: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(14)، وحرمة دم الإنسان لا تقفُ عندَ حدود بلدٍ معين بل تشمل كلَّ البشر، والإسلام لا يجوِّز الحروب التي تسفك فيها دماء الأبرياء، بينما نرى القانون الدولي وقوانين بعض الدول الغربية تجوز لنفسها غزو الدول الفقيرة المستضعفة لنهب خيراتها ولو على الجثث، كما نراه واضحاً في عالمنا المعاصر، وهذا تمييز واضح بين الشعوب والأمم، فأين المنصفون عندما كانت البلدان الإسلامية تستباح من قبل الدول الغربية ويستعبد أهلها لأنهم مسلمون؟

2- المبادئ الإسلامية في الحروب:

الحرب ليست هدفا في الإسلام، وإنما وسيلة لتبليغ رسالة الله تعالى، يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «لما وجهني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لأن يهدي الله (عزّ وجلّ) على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه»(15)، وعن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه: أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: «لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة لكم أخرى، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل»(16).

وفي مبدأ إسلامي آخر يبين أن المقدَّم في الإسلام هو القيم وليس القتل والحرب، والمبدأ هو عدم جواز الغدر بعد إعطاء الأمان، فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر»(17). وأكثر منه ما عن أحدهم (عليهم السلام): «لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين»(18).

فهل لدين محب لسفك الدماء ويحمل القسوة على الإنسان كما يزعمون يتقيد بكل هذه القيم والأخلاق في أشد الظروف وهي الحروب، وهل يا ترى لدى المنادين بحقوق وحرية الإنسان هذه القيم النبيلة؟! لا يبدوا لي ذلك بتاتاً ونحن نرى الدول القائمة على غير الدين تستعمل الحروب وسيلة للاستيلاء على خيرات الشعوب، وإن كان ذلك سبباً لترك كل القيم والمبادئ.

3- عدم التعرض للنساء والأطفال والشيوخ في الحروب:

يقول السيد الخوئي (قدّس سرّه): "قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان، فإنَّه لا يجوز قتلهم"(19)، مع أنه في الحروب كما نرى تُنسى القيم والأخلاق والرحمة، ولكن الإسلام أعظم وأكبر من أن يتغافل عن ذلك، لأن الهدف إلهي سماوي، وهذه الفئات في الغالب لا دخل لها ولا ذنب، وعن الأمير (عليه السلام) في صفين: «ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول، إن كنّا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات»(20).

4- التعامل مع الأسرى:

هناك موارد يجب فيها قتل الأسير في المعركة من باب كونه محارباً لله ولرسوله، وهو موكول للحاكم الشرعي، إلا إذا أسلم فيسقط عنه القتل، وإذا كان الأسر بعد الإثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم(21)، وورد في الرواية ما يبين عظمة الإسلام في معاملة العدو المستحق للقتل، فعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: «إطعام الأسير حقُّ على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى و(يظل) ويرفق به، كافرا كان أو غيره»(22).

قارن هذا التعامل الإسلامي الرفيع مع الأسير المحكوم عليه بالإعدام وبين السجون التي ترعاها القوى العظمى وتدعمها المنظمات العالمية فمن سجن غوانتنامو، إلى سجن أبو غريب في العراق، إلى سجون الدول العربية المدعية للإسلام.

الدولة المحمدية العلوية هي المقياس

عندما نتكلم عن الإسلام ومبادئه السامية إنما نعني بذلك الإسلام الذي جاء به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وطبقه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فذلك هو الإسلام النقي الطاهر، ومن خالف هذا النهج المحمدي العلوي فهو غير محسوب على الإسلام، والغرب في هذا العصر يريدون أن يصوروا للعالم بأن الإسلام هو الموجود عند القاعدة وطالبان والسلفية والحكام المرتزقة لدى الشيطان الأكبر، وحينئذ يمكنهم بكل سهولة تشويه صورة الإسلام وأنه لا يعرف سوى الدماء والقتل وبأبشع الصور.

وهذه جناية كبرى في حق الإسلام وأهله، وهو خروج عن الموضوعية والإنصاف، فإن هؤلاء الحكام إذا كانوا يحسبون على أحد فليس هو إلا الشيطان الأكبر الذي صنعهم، ومجرد أن تحكم فئة باسم الإسلام فلا يجوِّز ذلك تحميل الإسلام تبعاتهم وأخطائهم، فالخلل في كيفية تطبيق مبادئ الإسلام وليس في نفس هذه المبادئ.

مقتضى الإنصاف

والإنصاف يدعونا لقراءة السيرة المحمدية والعلوية وما تحمل من قيم ومثل وأخلاق، فدولة الرسول (صلّى الله عليه وآله) الناشئة في المدينة عمرها عشر سنوات فقط، وكانت تعيش ظروفا صعبة ومع ذلك أوجدت نقلة نوعية عند الناس وفي جميع المجالات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية؛ فليقرأ من يريد معرفة إنجازها العظيم حياةَ الناس قبل الإسلام وبعده في هذه الفترة الوجيزة، وكذلك الدولة العلوية القصيرة التي لا تزيد عن خمس سنوات.

مثال من الدولة المحمدية المباركة

ولنضع أنفسنا في نفس الموقف الذي وقفه الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) حينما فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وهي موطنه الذي طرد منه مع أتباعه وعذبوا ونهبت أموالهم، وبعد ذهابهم للمدينة حاربتهم قريش في عقر دارهم ودارت بينهم معارك كثيرة، والآن جاء النبي (صلّى الله عليه وآله) فاتحاً لوطنه، لو أعطينا الحق لأي قانون وضعي ليقرر ماذا يفعل بهؤلاء الجناة والقتلة والمفسدين، هل يا ترى سيخطر في باله العفو والصفح، أم سيكون الانتقام وسفك الدماء؟!

ولكن لننظر ماذا فعل الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، فإن سعد بن عبادة أخذ ينادي: "اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريشا"، فنهى النبي (صلّى الله عليه وآله) عن ذلك وأبدله بشعار «اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا»، ثم نادى منادي رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان، فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، وأوصى المسلمين أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم"(23).

هذا هو الإسلام، وهذه هي قيمه وأهدافه ومبادئه، وليست تلك التي تروج باسم الإسلام وهي بعيدة عنه، والدليل على أن الإسلام عظيم ويهدد عروش الظلمة والفاسدين هو محاربتهم الشعواء له مع أنه غير مطبق في أكثر الدول الإسلامية، بل المطبق هو القانون الوضعي، فليجربوا الإسلام في حياتهم وسوف يتذوقون معنى العزة والكرامة والحرية، ويعيشون الأمان والاستقرار.

ملاحظة أخيرة

عقوبة الإعدام ليست خاصة بالإسلام وليست من مبتدعاته، بل "طبقت في كل المجتمعات تقريبًا.. واليوم أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر من حيث التعداد السكاني وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام"، ومن الموارد التي كانت تطبق فيها عقوبة الإعدام "التجسس والخيانة، والاتجار بالبشر، وجرائم الفساد الخطيرة، وفرضت المحاكم العسكرية عقوبة الإعدام ضد جرائم مثل الجبن والهروب من الجندية والعصيان والتمرد".

"وفي بريطانيا عام 1700، كانت هناك 222 جريمة يمكن معاقبتها بالإعدام منها جرائم قطع الأشجار وسرقة الحيوانات!! ونظرًا لهذا القانون الدموي المشين، كانت بريطانيا مكان لا يمكن العيش فيه في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال تم شنق أخ وأخته بسبب السرقة وكانت أعمارهما 7 و11 عامًا"!!(24).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.

 

* الهوامش:

(1) المائدة.

(2) البقرة 179.

(3) التبيان للشيخ الطوسي، ج2، ص105.

(4) صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3242 - الأحد 24 يوليو 2011م الموافق 23 شعبان 1432هـ.

(5) النور: 19.

(6) ثواب الأعمال للصدوق، ص247.

(7) تحرير الوسيلة.

(8) النور: 2.

(9) صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3242 - الأحد 24 يوليو 2011م الموافق 23 شعبان 1432هـ.

(10) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج1، ص72.

(11) نهج البلاغة، ج2، ص185.

(12) الأنعام: 108.

(13) الأمثل، ج4، ص425.

(14) الحجرات: 14.

(15) الكافي، ج5، ص36.

(16) الكافي، ج5، ص38.

(17) الكافي، ج5، ص31.

(18) الكافي، ج5، ص31.

(19) منهاج الصالحين، كتاب الجهاد، مسألة 17.

(20) نهج البلاغة، ج3، ص15.

(21) منهاج الصالحين للسيد الخوئي (رحمه الله)، كتاب الجهاد، مسألة 23.

(22) الكافي، ج5، ص35.

(23) شجرة طوبى بتصرف، ج2، ص303.

(24) ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، على صفحة الانترنت.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا