الرياء في غير العبادات حرمته وعدمها؟!

الرياء في غير العبادات حرمته وعدمها؟!

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد وآله الطاهرين.

مما لا ينبغي الإشكال فيه بل هو من واضحات الفقه- حرمة الرياء في العبادات، كما هو مقتضى الروايات المستفيضة(1)، بل البالغة حدَّ التواتر معنىً، وقد وردت مجموعة من الروايات -فيها ما هو معتبر كصحيحة مسعدة بن زياد الآتية إن شاء الله- تتضمّن أنّ الرياء هو الشرك بالله(2)، بل ادُّعي تواتر روايات أنّ المرائي مشرك تواتراً معنوياً(3)، وهذه الدعوى غير بعيدة إذا كان يراد به حصول الإطمئنان بصدور هذا المضمون عن المعصوم(صلوات الله عليه) هذا.

وقد وقع الكلام في حرمة الرياء في التوصليات، فمن قائلٍ بحرمته فيها، ومن نافٍ للحرمة، على أنّ المسألة غير محرّرة -كما هو مقتضى التحرّي- في كلمات مَنْ سبق الفقيه الهمداني (قدّس سرّه).

وكيف كان فقد تمسّك القائلون بالحرمة في مسألتنا بإطلاق الروايات(4)، قال أحد الأعلام المعاصرين (دام ظله): "الظاهر أن الرياء لا يختص بالعبادات، بل يجري في غيرها من الأفعال الراجحة شرعاً إذا ابتنى الإتيان بها على ملاحظة مشروعيتها، وكان الإتيان بها بداعي تحصيل المنزلة الدينية في نفوس الناس. بل يجري في التروك أيضا إذا ابتنت على ذلك، كما لو تجنّب الغيبة أو الكذب، مظهراً أن ذلك منه بداعي التديُّن لإرضاء الناس، فإنه لو فرض عدم صدق العمل عليها -الذي أخذ في أكثر نصوص المقام- إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا بمقتضى المناسبات الارتكازية القاضية بفهم أن المعيار على كون الغاية من الطاعة رضا الناس. نعم لو كان الغرض هو التحبُّب للناس وتحصيل المنزلة في نفوسهم لا من حيثية التدين، بل لمحض ملائمة الترك لأعرافهم أو رغباتهم خرج عن الرياء، لابتنائه على إرادة ما هو خلاف الواقع من الأمر الخفي الذي يظهره العمل، وهو التديُّن"(5).

والبحث يستدعي عرض الروايات التي يمكن دعوى استفادة ذلك من إطلاقها:

الأولى: ما رواه ابن القّداح عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال لعبّاد بن كثير البصري في المسجد: «ويلك يا عبّاد، إيّاك والرياء، فإنّه مَنْ عمل لغير الله وكله الله إلى منْ عمل له»(6).

ويمكن أن تقرّب دلالة الرواية على ذلك بأنّ قوله(عليه السلام): «منْ عمل لغير الله» يتناول العبادي والتوصلي من الأعمال، فيحرم مثل هذا العمل بلا فرق بينهما.

ويتوجّه عليه بأنا لو سلّمنا بالسعة المذكورة إلا أنّا لا نسلّم ظهور الرواية في الحرمة؛ إذ أن إيكال العبد إلى من عمل له نحو خذلانٍ يتلاءم مع المبغوضية وان لم تشتد، فلا يشي ذلك بالحرمة.

ثم إنّ في سند هذه الرواية سهل بن زياد وجعفر بن محمد الأشعري.

أما سهل فقد ضعّفه الشيخ وكذا النجاشي قائلاً: "كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه"، ودعوى أن تضعيفه مستند إلى حادثة إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري إياه من قم وشهادته عليه بالغلو والكذب(7)- دعوى بلا شاهد.

وقد يتساهل في وجود سهل في السند، ولو لجهة إكثار الأجلاء من الرواية عنه المؤذن بوثاقته، ولجهة سلامة رواياته -رغم كثرتها في الفروع والأصول- من الغرابة والشذوذ والتهافت، مما يورث اطمئناناً بوثاقته، وأما تضعيفه وأمر كذبه فاحتمال ابتنائهما على ما يسمَّى بالغلو احتمال معتدٌّ به؛ فإنه غير خفيٍّ مبلغ استيحاش المدرسة القمّية آنذاك من روايات الفضائل والمناقب، إلا أنه تبقى الخدشة في السند من جهة جعفر بن محمد الأشعري فإنّه لم يوثّق، ولكن توجد محاولة لتوثيقه تبتني على مقدّمتين:

الأولى: اتحاده مع جعفر بن محمد القمّي. والثانية: تمامية كبرى وثاقة منْ لم يستثنَ من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيي؛ فإنّ جعفر بن محمد القمّي أحد أفراد هذه الكبرى.

أقول:إنّ القرينة التي اطمئنّ بموجبها السيد الخوئي(رضوان الله عليه) بالإتحاد(8) - واضحة، فلاحظ كلامه، إلا أنّ الشأن كلّه في تمامية الكبرى المتقدّمة، فإنّها غير واضحة؛ إذ أنّ عدم الإستثناء لا يعني توثيق ابن الوليد غير من استثناه، وأما اعتماده روايات هؤلاء فقد يكون لإخلاده إلى رواية الإمامي الممدوح وإن لم يوثَّق، ولا دافع لهذا الاحتمال، والتفصيل في محله. نعم لو كان غير المستثنى من معاريف الطائفة غير المقدوحين لكان ذلك مساوقاً لحسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة شرعاً وعرفاً، وهذا باب واسع مبارك، ولكنَّ معروفية جعفر هذا غير واضحة؛ إذ أن رواياته ليست بالكثيرة، وليس الرجل موضع دوران.

الثانية: ما رواه ابن القدّاح أيضاً عن أبي عبد الله عن أبيه‘ قال: قال علي(عليه السلام): «اخشوا الله خشيةً ليست بتعذير، واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة؛ فإنّ منْ عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة»(9).

والتحفُّظ على الرواية الأولى دلالةً آتٍ هنا، وكذا سنداً؛ فإنّ في الطريق جعفر بن محمد الأشعري، ونضيف في التحفّظ على دلالة هذه الرواية بأن غاية ما تدل عليه عدم ترتّب الثواب على العمل المرائى به لا ترتّب العقاب.

الثالثة: صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سُئل: فيما النجاة غداّ؟ فقال: إنّما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنّ منْ يُخادع الله يخدعه، ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر، قيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرياء، فإنّه الشرك بالله، إنّ المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممّن كنتَ تعمل له»(10).

ويمكن أن تقرَّب دلالتها على ذلك بأنّ عنوان (عمل العبد بما أمر الله سبحانه به) في الصحيحة يتناول التوصليات، فإذا أراد بالعمل بها غيره سبحانه يغدو مخادعاً لله سبحانه (نستجير بالله من ذلك)، ومخادعة الله (من باب الإضافة للمفعول) منهيٌّ عنها.

ويتوجه عليه بأن هذه الصحيحة ومثيلاتها من الروايات -وستأتي إن شاء الله الكريم- منصرفة عن غير العبادات؛ وذلك لأن المستفاد من هذه الروايات الواردة في حرمة الرياء كون الحرمة من جهة أن الرياء شرك، والشرك إنما يتحقق في العبادات؛ إذ أنها هي المطلوب في إتيانها إخلاص العمل وخلوصه لله سبحانه، فلدى الرياء بها يشرك العبد مع الله سبحانه غيره فيها، وأما في غير العبادات فلمّا لم يكن إخلاصها لله سبحانه مطلوباً فيها فكيف يتصور أن يشرك فيها معه سبحانه غيره، وعلى تقدير استفادة السعة لغير العبادات فإن الصحيحة كسابقتيها لا دلالة فيها على الحرمة.

ثمَّ إنه يحق لمن بنى على اتحاد مسعدة بن زياد مع مسعدة بن صدقة البتري أو العامِّي-كالسيد البروجردي (قدّس سرّه)- أن يسمِّي هذه الرواية بالموثَّقة لأجل مسعدة هذا، وإن كان البناء محلاً للمناقشة، فإنه قد احتجَّ لمدَّعاه بسند حديث ورد في الكافي(6: 363) قال: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد عن أبي عبد الله(عليه السلام)، بتقريب: أن مسعدة يروي عن الصادق[(عليه السلام)]مباشرة، أو فقل بأن هارون لا يروي عن الصادق[(عليه السلام)] إلا بواسطة واحدة، ولم يرد ذكر (زياد) في الرواة عن الصادق[(عليه السلام)]، فذلك شاهد على أن هناك خطأ في كلمة(عن)، والصحيح (بن)، ويكون قرينةً على اتحادهما. ثم أيَّد ذلك بما نقله عن خلاصة العلامة من أنه ذكره بعنوان: مسعدة بن صدقة بن زياد(11). وقد نوقش هذا المدّعى بعدة مناقشات:-

أولاً: إن نسخ الكافي والمصادر التي نَقلت سند الحديث عن الكافي مختلفة، ومع الاختلاف كيف يحكم بالاتحاد اعتماداً على ما جاء في بعض نسخ الكافي لهذا السند، وقد رواه قبل الكافي في المحاسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد(12).

وثانيا: إن ما نقله (رحمه الله) عن الخلاصة نسخته منها مصحَّفة على الظاهر؛ إذ إنه غير موجود في المطبوع منها، ومحقق الكتاب لم يشر إلى أدنى اختلاف بين النسخ في ذلك(13).

وثالثاً: إن مجرد عدم رواية مسعدة عن الصادق(عليه السلام) بالواسطة لا يعيِّن أن هناك تصحيفاً في كلمة (عن)، بل كما يحتمل ذلك يحتمل ما فرضه الكاشاني (رحمه الله) في الوافي من أنها نسخة بدل، أي أن الكليني ردَّد بين النسختين عن مسعدة بن صدقة أو عن مسعدة بن زياد، بحيث تكون (زياد) بدلاً عن (صدقة)(14).

ورابعاً: إن مما يشهد للتعدد هو تعدد الترجمة من قبل النجاشي، ووصفه ابن زياد بالربعي، وابن صدقة بالعبدي، ووصفه الأول بالكوفي، والثاني بالبصري، ووصفه الأول بأنه صاحب كتاب في الحلال والحرام، ووصفه الثاني بقوله: "روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن‘، له كتب منها خطب أمير المؤمنين(عليه السلام)"، ثم كون الراوي عنهما واحداً لا ينفي تعددهما؛ فإن هارون بن مسلم روى للحميري كتب مشايخه الأربعة، والجميع مسمى باسم واحد، مسعدة بن زياد، وابن صدقة، وابن اليسع، وابن الفرج(15).

الرابعة: ما روي عن زرارة وحُمران عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لو أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً».

وقال أبو عبد الله(عليه السلام): «مَنْ عمل للناس كان ثوابه على الناس، يا زرارة: كل رياء شرك». وقال(عليه السلام): قال الله(عزّ وجلّ): «من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له»(16).

فإنّ مقتضى إطلاق المرويين الأولين من هذه الرواية حرمة الرياء في كلّ عملٍ يريد المكلّف به وجه الله سبحانه وإن لم يكن عبادياً.

ويرد عليها ما أورد على سابقتها دلالياًً،  كما أنّ في سند هذه الرواية المفضّل بن صالح، وقد قال الشيخ النجاشي (رحمه الله) في ترجمة جابر بن يزيد: "روى عنه جماعة غُمز فيهم وضُعِّفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضّل بن صالح...إلخ"، وقد استفاد السيد الخوئي(قدّس سرّه) من هذه العبارة تسالم الأصحاب على ضعف المفضّل، وبنى على ضعفه بموجبها(17).

إلا أنّ فهم التسالم على التضعيف من مثل"ضُعِّفَ المفضَّل" بعيد غايته، وان كان لحن كلام النجاشي (رحمه الله) يؤذن باعتداده به.

لكن قد يقال بأن المفضَّل ممن روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي بأسناد صحيحة فيكون داخلاً في الكبرى التامّة وأنّهما لا يرويان إلا عن ثقة، إلا أنه لمّا لم تكن رواية ابن أبي عمير عنه بإكثار فلا يعتد بها لإثبات وثاقته؛ اذ من الجائز أن تكون روايته عنه لحصول الوثوق ولو بالقرائن، نعم قد أكثر البزنطي من الرواية عنه، بل هو الراوي عنه في طريق الصدوق إليه في المشيخة، فيغدو المفضل فردا للكبرى المتقدمة. لكن قد يقال عليه بأن التوثيق العام الشامل للمفضَّل لمّا كان محفوفاً بالتضعيف والغمز له من قبل جماعةٍ فهو مانع عرفاً من التمسُّك به في حق المفضَّل.

 ثمَّ إنّ في سند هذه الرواية أيضاً محمد بن علي الكوفي (القرشي)، وهو رغم عدم نهوض شاهد على اتحاده مع سميّه محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى القرشي الملقّب بأبي سمينة الضعيف(18)، إلا أنه مجهول الحال وليس من المعاريف، ولا عبرة بوقوعه في أسناد كامل الزيارات بعد أن لم يكن من مشايخ صاحب الكامل المباشرين. فالمتّجه ضعف الرواية به على الأقل.

الخامسة: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن تفسير قول الله(عزّ وجلّ): {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}، فقال: «منْ صلّى مراءاةَ الناس فهو مشرك -إلى أن قال- ومنْ عمل عملاً مما أمر الله به مراءاةَ الناس فهو مشرك، ولا يقبل الله عمل مرآءٍ»(19).

وما يمكن أن تقرّب بها دلالتها على الحرمة في مسألتنا هو ما ذكر في سابقتها، إلا أن الإجابة دلالياً على سابقتيها تتوجه عليها، كما أنّها ضعيفة بالإرسال.

والنتيجة أنه لم ينهض شيء من الروايات لإثبات حرمة المراءاة في التوصليات فضلاً عن العاديات من الأعمال.

قال أحد الأعاظم(قدّس سرّه): "لا ينبغي الإشكال في حرمة الرياء في الشريعة المقدسة - إلى أن قال- إلا أن الكلام في موضوعه، وأن المحرّم من الرياء أيّ شيء؟ فنقول: إن الرياء وإن كان بمفهومه اللغوي يعمّ العبادات وغيرها، لأنه بمعنى إتيان العمل بداعي إرائته لغيره، إلا أنه لا دليل على حرمته في غير العبادات، فإذا أتى بعمل بداعي أن يعرف الناس كماله وقوّته، كما إذا رفع حجراً ثقيلاً ليعرف الناس قوّة بدنه وعضلاته لم يرتكب محرّماً بوجه؛ وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في حرمة الرياء كون الحرمة من جهة أنّ الرياء شرك وإشراك، والشرك إنّما يتحقّق في العبادات، دون ما إذا أتى بعمل ليعرف الآخرون كمال صنعه ومعرفته فلا يكون مشركاً لله بوجه -إلى أن قال- نعم لا إشكال في حسن ترك الرياء في جميع الأفعال الصادرة من المكلف حتى غير العبادات، بأن يأتي بجميع أعماله لله إلا أنه على تقدير تحققه من غير المعصومين قليل غايته.."(20).

 وقد سبقه إلى مثل هذه الإفادة الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) مضيفاً بأنّه لو بنينا على حرمة الرياء في سائر الأعمال للزم كون أغلب أعمال أكثر أرباب الكمالات حراماًَ، حيث لا يقصدون إلا إظهار كمالاتهم، تحصيلاً للمنزلة عند الناس، ولا يعدّ عملهم من المنكرات عند المتشرِّعة، مع أنّها لو كانت حراماً لكانت حرمتها-لعموم البلوى بها- كحرمة الغيبة والكذب معروفةً عند العوام فضلاً عن العلماء(21).

وبهذا تتبيّن لك الخدشة فيما تقدّم من كلام أحد الأعلام المعاصرين (دام ظله) من جريان الرياء في التروك أيضاً؛ فإن الارتكاز المتشرعي قائم على أن الغاية من طاعة ما هو عبادي هو وجه الله سبحانه، وعلى أن الغاية من طاعة ما ليس عبادياً أن يوجد ويتحقق، وأما ما أفاده (دام ظله) في وجه التعدّي إلى التروك، من قضاء المناسبة الارتكازية على كون المعيار على كون الغاية من الطاعة رضا الناس، فليست سعته للفعل غير العبادي فضلاً عن التروك-ببيّنة.

والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً، وصلّى الله على محمّدٍ وآله الطاهرين.

 

* الهوامش:

(1) وسائل الشيعة1: 59، 64، 70 ب 8،11، 12 من أبواب مقدمة العبادات.

(2) وسائل الشيعة1: 67 ب11  من أبواب مقدمة العبادات ح11، 13، 16 / 1 :71 ب 12 ح 11،7،6،4.

(3) مصباح الفقيه 2 : 222.

(4) لاحظ حدود الشريعة ومحرماتها1: 305، مهذّب الاحكام 2: 469، مصباح المنهاج 2: 532.

(5) مصباح المنهاج 2: 532.

(6) وسائل الشيعة1 : 65 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ح 6.

(7)  رجال السيد بحر العلوم 3 : 24.

(8) معجم رجال الحديث 4 : 102 (2238 ).

(9) وسائل الشيعة1: 66 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ح 10.

(10) وسائل الشيعة1: 69 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ح 16.

(11) لاحظ ترتيب أسانيد الكافي1: 124، 217، 256، وفي طبقات رجال الكافي 4: 357.

(12) لاحظ ثلاثيات الكليني - الشيخ أمين ترمس العاملي - ص 134– 135.

(13) نفس المصدر.

(14)  أمالي السيد الأستاذ (سلَّمه الله) في خارج الحج(التلبية).

(15) نفس المصدر. 

(16) وسائل الشيعة1: 67 ب11 من أبواب مقدمة العبادات ح 11.

(17) معجم رجال الحديث 18: 329 (12583 ).

(18) لاحظ معجم رجال الحديث 17: 60 – 61 ( 11398، 11399، 11405 )، 16: 337 (11264 ) ط النجف.

(19) وسائل الشيعة1: 68 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ح 13.

(20) التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)= موسوعة الإمام الخوئي(قدّس سرّه)6: 1-2.

(21) مصباح الفقيه 2: 222 – 228.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا