الإطلاق المقامي

الإطلاق المقامي

تقديم:

من المصطلحات الرائجة كثيراً في كتب الاستدلال الفقهي اصطلاح الإطلاق المقامي، وهو من الأمور ذات الأثر الكبير والنفع العميم في الاستظهار الفقهي وممارسة عملية الاستنباط كما لا يخفى.

وما بين يديك دراسة موجزة حول هذا الاصطلاح، تحاول تسليط الضوء على ما له من أقسام وتطبيقات في كلمات الأعلام مع الإكثار من ذكر التطبيقات العملية روماً لتجلية حقيقته، وإعطاء ما يشبه الضوابط في تطبيقه.

ويقع الكلام حول هذا المصطلح في ثلاثة محاور كالآتي:

* تاريخ المصطلح، وتسميته.

* حقيقته وتطبيقاته.

* تنبيهات مهمة حوله.

المحور الأول: تاريخه وأصل تسميته

لم يظهر جلياً مبدأ هذا الاصطلاح، ولا أصل تسميته، غير أن من المحتمل أن تكون بداية ظهوره في العصر الثالث من عصور الفقه أعني عصر الشهيد الأول (قدِّس سرُّه)(1) ثمّ كثر استعماله في العصور الأخرى إلى زمن الشيخ الأعظم (قدِّس سرُّه)(2) حتى شاع واشتهر بعده على ألسن الفقهاء بحيث لا تعدم الكتب الفقهيّة ذكره.

والملاحظ أنه يطلق عليه تارة اصطلاح (القرينة المقامية)(3) وأخرى (الإطلاق الأحوالي)(4) ويسمى كثيراً ب(السكوت في مقام البيان)(5)، والظاهر أنه من إطلاق السبب على المسبب(6)، والمتعارف فيه هو اصطلاح(الإطلاق المقامي).

والمقصود من المقام فيه هو ملاحظة مقام المولوية في المولى كما سيأتي بيانه في ملاك هذا الإطلاق، وهذا بخلاف المتبادر من المقام حيث توصف به القرينة؛ إذ المراد به حينئذ ما يستفاد من محيط الكلام من أمور تكون صارفة للفظ عن معناه كالإشارة إلى محارب شجاع بلفظ أسد بغض النظر عن ملاحظة مقام المتكلم؛ فالنسبة بينهما نسبة العموم المطلق؛ وبهذا يظهر أن تسميته بالقرينة المقامية فيها شيء من المسامحة.

وأما تسميته بالإطلاق الأحوالي فلعلّ منشأها ملاحظة حال المولى وكونه في مقام البيان، ولكنها لا تخلو من مسامحة ظاهرة أيضاً، وذلك من جهة تداخل الاصطلاحات فإن المراد من الإطلاق الأحوالي "أن يكون للمعنى أحوال، كما في أسماء الأعلام، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة، أنه لم يرد به حال دون حال"(7).

فالأولى تسميته بالإطلاق المقامي كما هو الشائع فيه.

هذا، وقد سُميّ هذا الإطلاق في الفقه السنّي بـ"السكوت في معرض الحاجة بيان"، وقد ذكروه كقاعدة فقهية في باب القضاء، وذكروا في تفسيرها أن "المراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير: كل مواطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر، أو غرر، أو يكون في السكوت طريقة عرفية للتعبير، وعلى هذا لو سأل القاضي المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي فلزم السكوت، يعتبر منكراً للدعوى فيكلف المدعي الإثبات، وإذا عجز عن الإثبات وطلب التحليف، فعرضت اليمين على المدعى عليه، فسكت أيضا دون أن يحلف أو ينكل، يعتبر ناكلاً عن اليمين ويقضى عليه، لأن توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي. ولو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها بالتزويج، أو زوّجها الولي دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها إذناً في الحالة الأولى، أو إجازة في الحالة الثانية، لدلالة الحال"(88).

وكذا نصت على هذه القاعدة عدة من القوانين القضائية، ففي المادة 135 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة أنه "لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً"، وكذا غيره من القوانين(9).

المحور الثاني: حقيقة الإطلاق المقامي

لا يخفى أن الإطلاق المقامي قسيم للإطلاق اللفظي، والجامع بينهما هو إفادة الاستيعاب من دون الوضع، غير أن حقيقة الإطلاق اللفظي -إجمالاً- هي ظهور اللفظ في السعة والشمول، ومناطه جريان مقدّمات الحکمة والتي من جملتها کون المتکلّم في مقام البيان ولو بحسب الأصل العقلائي، وهذا بخلاف الإطلاق المقامي فإنه متقوم بعدم وجود لفظ يرد عليه الإطلاق، فحقيقته إجمالاً كما بيّنها السيد الشهيد (قدِّس سرُّه) هي "نفي شي‏ء لو كان ثابتاً لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصراً آخراً"(10). ومعناه أن التقييد المحتمل في مورد الإطلاق المقامي والذي يراد إجراء الإطلاق بلحاظه يختلف عن التقييد المحتمل في الإطلاق اللفظي، فبينما كان موضوع الشك في موارد الإطلاق اللفظي صورةً ذهنية واحدة شككنا في سعتها وضيقها فتمسكنا بالسعة والشمول لكل ما يندرج من أفراد تحت تلك الصورة الذهنية الواحدة، نجد هنا أن موضوع الإطلاق مختلف؛ فإن الموجود هنا هو نفي صورة ذهنية أخرى غير المذكورة في الكلام لو وُجدت لكانت مراداً آخر للمتكلم علاوةً على المراد المدلول عليه باللفظ، فلاحظ مثلاً التمسك بالإطلاق في نفي جزئية المضمضة في الوضوء بقول المولى: "الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين"، فليس ها هنا ذكر للمضمضة أصلاً لكي نقول بأن الإطلاق يجري بلحاظها، وإنما الموجود أمرٌ مركب من عدة صور لم تكن المضمضة منها، فالمنفي هنا والمراد التوسعة من جهته هو صورة ذهنية مستقلة، وهذا بخلافه في الإطلاق اللفظي فإن قول المولى "أكرم الفقير" لا يوجد فيه إلا صورة ذهنية واحدة وهي صورة الفقير، وإذا شككنا في سعتها وضيقها فإن هذا الشك ناشئ من نفس هذه الصورة.

ولكي تتضح هذه الحقيقة بصورة أجلى لا بدّ من بسط الكلام بتتبع موارد استعمال هذا الاصطلاح في كلمات الفقهاء، وهي على أقسام:

القسم الأول: كون الخطاب مفسِّراً لحقيقة ما بشكل عملي، ويندرج في هذا القسم المثال المشهور للإطلاق المقامي «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)... أَلا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى الله عليه وآله)؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ولَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَسَحَ جَانِبَيْهِ حَتَّى مَسَحَهُ كُلَّهُ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّهُ عَلَى يَسَارِهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَغَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ورِجْلَيْهِ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ»(11)، فإنّ ظاهر حال الإمام (عليه السلام) أنه في صدد بيان حقيقة مردّدة -في نفسها- بين الإطلاق والتقييد من جهة أجزائها وهو الوضوء فإنه مردّد بين المقيّد بخصوصية محتملة زائدة عمّا ذكر وعدمها.

فإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، نلاحظ الآن ما ذكره المولى فإنّه ينحلّ إلى صورٍ متعددة هي صورة (صبّ الماء على الوجه، غسل الذراع الأيمن....) فلو شككنا في جزئية المضمضة مثلاً فلا يوجد هنا لفظ يُحتمل دخول المضمضة في جزء معناه وعدم الدخول لكي نتمسك به لإثبات عدم الجزئية، بل التمسك بعدم الجزئية يكون مبنياً على أن المضمضة لو كانت مرادة للإمام (عليه السلام) لبيّنها كصورة مستقلة في قبال الصور المتقدمة، وبسكوته عن بيانها في مقام البيان نستكشف عدم إرادتها.

وبهذا البيان يندفع ما قد يتوهم هنا من أن حقيقة الإطلاق اللفظي وهي وروده على صورة ذهنية واحدة موجودة هنا؛ وذلك من جهة أن الإطلاق انصبّ على صورة واحدة هي صورة الوضوء ولو كان هذا الوضوء مقيداً بالمضمضة مثلاً كجزء إضافي فيه لبيّنه الإمام (عليه السلام) ولم يبيّنه فهو غير داخل في حقيقة الوضوء.

فإن هذا التقريب صحيح بعد معرفتنا بحقيقة الوضوء، وأما لو جردنا أنفسنا عن حقيقة الوضوء الشرعية؛ فإنّا بلا شك لا نستطيع لا إثبات جزئية المضمضة ولا عدم إثباتها، وكذا سائر الأجزاء.

ومن هنا يمكن القول باختصاص هذا الصنف من الإطلاق المقامي بالعبادات فإنها ماهيات جعلية، وحقائق غير مغروسة في أذهان أهل العرف؛ فلذا لا يتأتى لنا فيها أن نستكشف من إطلاق كلام الشارع موافقته للمفاهيم العرفية، بل نقول مقتضى عدم ذكره للجزء الزائد هو الاقتصار على ما بيّنه من أجزاء فقط.

وهذا بخلاف التمسك بالإطلاق المقامي في مثل {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}؛ فإن مقتضى إطلاقه من جهة عدم ذكر قيود وشرائط البيع أن يكون المراد من البيع المحلل هو البيع العرفي أيّ إمضاء ما عليه العرف في بيوعهم المتعارفة؛ فهنا يمكننا الرجوع إلى العرف في تحديد الأجزاء والشرائط المأخوذة في البيع.

والسرّ في هذا التفريق هو "أن أدلة التشريع -التي يكون موضوعها الماهيات المخترعة- إنما تدل على وجوب المشروع لا غير، وحينئذ لا يرجع إليها إلا بعد ثبوت حدود المشروع وقيوده عند الشارع.

وهذا بخلاف أدلة التشريع المتعلقة بالمفاهيم العرفية، فإن مفادها وإن كان ثبوت الحكم على المفهوم، إلا أن الإطلاق المقامي يقتضي الرجوع إلى العرف في ثبوت الانطباق، ولا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الشارع فيه، فالخطاب المتعلق بالمفهوم العرفي والخطاب المتعلق بالمفهوم الشرعي وإن كانا على حدٍ واحد في ثبوت الحكم للطبيعة، لكن يختلفان في أن تطبيق الطبيعة وتحقيق الصغرى في الأول راجع إلى العرف، وفي الثاني راجع الى الشرع.

 فالخطاب المتضمن وجوب العمرة وأنها مفروضة لا يرجع إليه إلا بعد بيان الشرع انطباقه لتحقق الصغرى، والعرف لا مجال له. فالدليل المتضمن: أن العمرة مفروضة على من استطاع إليها، أو الحج مفروض على من استطاع إليه، لا يرجع إليه إلا بعد بيان المراد من الحج ومن العمرة، وكذلك الخطاب بوجوب الصلاة والصوم"(12).

ويترتب على هذا -أيضاً- أنه لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام حقيقة ذلك الشيء المحكي عنه(13) كما سيأتي تفصيله.

ومن أمثلة هذا القسم أيضاً ما ربما يذكر للاستدلال على إغناء كلّ غسل عن الوضوء وذلك بتقريب كون الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومسّ الميت والاستحاضة والنّفاس ساكتة عن بيان وجوب الوضوء مع الأغسال، فلو كان واجباً معها لكان عليهم (عليهم السلام) البيان كباقي الواجبات مع الغسل، فمن خلال سكوت الأخبار عن بيان جزئية أو شرطية الوضوء وهي في مقام البيان نستكشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل وأنّه يغني عن الوضوء مطلقاً(14).

القسم الثاني: أن يكتفي المولى بأمر قد بيّنه في خطاب آخر عن ذكر القيود في الخطاب المشكوك، ولإيضاحه لاحظ ما ذكره في المستمسك من "أن مقتضى الإطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم"(15).

فعدم ذكر المولى لخصائص زائدة في عبادات الصبي والاكتفاء ببيان مشروعيتها اكتفاءً منه بما ذكره في عبادات البالغ، صار سبباً للحكم بالاشتراك بين النحوين من العبادة.

ومن جملة تطبيقات هذا القسم إلحاق غسل المستحاضة من جهة الكيفية بغسل الجنابة فقد ذكر في المستمسك أيضاً "أنه مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالأغسال، بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة، بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقاً واجبة كانت -عن جنابة أو غيرها- أو مستحبة كما لعله الظاهر"(16).

ومنها: إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب وما يستحب(17)‏. وغيرها مما هو من هذا القبيل.

ويمكن توجيه هذا الحمل من الفقهاء بأن المولى في مقام إلقاء هذا الخطاب على المكلفين وتحريكهم نحوه يكون ظاهره الفراغ عن معلومية الموضوع لدى المكلفين ولذا يكتفي بما جاء في الخطابات الأخرى.

وإن شئت قلت: إن الخطاب يدور أمره بين عدّة احتمالات هي:

1- أن يكون تشخيص ماهية الموضوع الشرعي إلى العرف.

2- أن يكون موضوع التكليف مجملاً.

3- أن يكون أعتمد على البيانات السابقة الصادرة.

ومن الواضح أن الاحتمالين الأوليين لا يتناسبان مع كون المولى في مقام التشريع -وهوالأصل في خطاباته- أما الأول فلما تقدم من أن الماهيات الشرعية لا يصح إحالتها على العرف، وأما الثاني فلمنافاة الإجمال لغرض المولى كما هو واضح، وهكذا يتعيّن أن يكون قد أحاله على البيانات السابقة منه.

القسم الثالث: عدم التنبيه علی خلاف ما يعتقده المخاطب، وجهة الاكتفاء هنا بالنسبة إلى المولى ليست هي ورود القيود في خطاب آخر، بل هي وجود القيود في ذهن المخاطب العرفي، فيكتفي المولى بذلك، وهذا القسم كثير الدوران في الفقه وله أمثلة كثيرة.

منها: عدم ورود تحديد من الشارع في مسألة الجهر والإخفات حيث ذكر في المستمسك "مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع فيهما إلى العرف كسائر المفاهيم المأخوذة موضوعاً للأحكام في الكتاب والسنة"(18) وكلامه (قدِّس سرُّه) ضابط في المسألة.

ومنها: الاستدلال على مطهرية الماء من الحدث بقوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} فإن "مقتضى الإطلاق المقامي لقوله {فَاطَّهَّرُوا} هو كون المأمور به التطهير بالماء، لمركوزية مطهرية الماء عرفاً، ويشهد له قوله بعد ذلك {فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}"(19).

نعم لا بد من التدقيق في مورد هذا الإطلاق فإن المدار في بعض التقديرات- كتقدير الكرّ- على التحقيق، فلا يجدي فيها المسامحة، بل هذا-البناء على التحقيق- هو الأصل في التطبيقات إلّا في الموارد التي تكون فيها التطبيقات الحقيقية معقولة عند العرف غالباً فإنه لا بدّ في مثلها من جعل المدار على التطبيقات العرفية، إلّا أن يتم البيان في مورد على خلافها(20).

وبعبارة أوضح، إن هنا أصلين، أصلاً في تمام التطبيقات وهو التحقيق والدقة وأصلاً في مورد التطبيقات الحقيقيّة الواضحة عند العرف وهو الأخذ بالتطبيقات العرفية.

أما الأصل الأول فواضح؛ فإنه مقتضى التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة الجدية، وأما الأصل الثاني فمنشأه هو أن مقتضى المتفاهم العرفي في بيان الكبريات الملقاة على العرف مع وجود ارتكاز في أذهانهم من جهة مصداقه هو كون الخطاب في مقام الإمضاء لما عليه فهمهم، وإلّا لكان هذا الإطلاق نقضاً لغرض المتكلم من جهة أن شدة الأنس بالمصداق تجعل العرف غافلاً عن عدم الانطباق، فيكون مقتضى الإطلاق المقامي في هذه الموارد هو الأخذ بالمصداق العرفي إلا أن يثبت الخلاف.

وهذا النحو من الإطلاق جدير بالتنبه إليه في مقام التطبيق؛ فإنه من مظان الاشتباه.

ثمّ إن هنا بحثاً مهماً وهو بيان المراد من العرف المأخوذ في هذا القسم، فهل هو خصوص العرف المعاصر للنصّ أم يشمل العرف الحاضر؟

وهذا البحث يمكن طرقه من جهتين:

الجهة الأولى: في حدوث عرف جديد لم يكن موجوداً في عصر النصّ.

وقد ذهب السيد الشهيد إلى اختصاصه بالأفراد العرفيّة في عصر النصّ، وعدم شموله للأفراد المستجدّة في الأعصر المتأخّرة(21).

وذكر في وجه ذلك أن الإطلاق -بقسميه- إنما يكون على أساس القرينة العرفية المتصلة بالنصّ ومن الواضح أن هذا لا يتصور إلا مع العرف المعاصر.

ثمّ ذكر لزوم التنبه لأمرين:

الأولى: أنّ العبرة بسعة المفهوم لا بخصوصية المصداق؛ فلو فُرض أنّ فرداً من الأفراد لم يكن موجوداً في عصر الشارع، لكنّه كان بحيث لو نُبّه العرف والعقلاء في ذلك الوقت عليه لحكموا بالشمول، فمثل هذا الفرد يكون مندرجاً في الإطلاق.

الثانية: أنّه عند الشكّ في ذلك، وأنّ المصداق الكذائي كان ثابتاً في عصر الشارع أو لا، فهنا طريقان للكشف عن ذلك:

* إثبات السعة من خلال الشواهد التاريخيّة مثلاً على الثبوت في ذلك العصر -وهذا ما يتعذّر ويتعسّر غالباً-.

* إجراء أصالة الثبات في اللغة، لما عرفت من أنّ الارتكاز العرفي المعاصر يعطي ظهوراً للفظ على أساس الإطلاق اللفظي أو المقامي.

ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده بأنه مخالف لمبناه في كون الممضى من السيرة العقلائية هو نكتتها فالاختصاص بحاجة إلى قرينة لا العكس.

ومن تطبيقات هذه المسألة فرض حدوث فرد جديد يحكم العرف الحالي بضرريّته، فهل يشمله مثل حديث (لا ضرر) الّذي يستبطن إمضاء الأحكام العقلائيّة أم لا يشمله؟

فقد ذهب الشهيد إلى اختصاصه بالعرف الموجود في زمان الشارع معللاً  ذلك بما سبق وأضاف "أنّ من المقطوعات الفقهيّة أنّ حكم الشارع ليس تابعا للأحكام العقلائيّة بما هي، بأن تكون الأحكام العقلائيّة بما هي موضوعاً لتبعيّة الشارع منها. نعم قد يوافق نظر الشارع نظر العقلاء فيمضي حكمهم"(22).

فلا عبرة بالأفراد المستجدّة للضرر، فإذا فرض مثلا في عصر ثبوت حقّ الاشتراك في الأموال بلحاظ قانون الاشتراكيّة لم يكن حديث (لا ضرر) دليلا على إمضائه(23).

ويرد عليه مضافاً إلى ما تقدم، أنه لم يظهر وجه للقطع بأن حكم الشارع ليس تابعاً للأحكام العقلائية بما هي(24).

الجهة الثانية: في حدوث عرف جديد مخالف للعرف الموجود في عصر النصّ.

والظاهر أنه في هذا القسم لا تتأتى تعدية الحكم إلى مثل هذا العرف، والسرّ في ذلك هو ما تقدم من كون الإطلاق المقامي قرينة عرفيّة يتلقاها العرف المعاصر للنصّ، فمع تباينه مع العرف الحاضر يتقدم عليه.

اللهم إلا أن يفرض في بعض المواضيع أخذ الشارع لها على نحو القضية الحقيقية وإلقاء تشخيص ذلك إلى العرف كما قد يُقال في آلات القمار فإن التحريم انصبّ على الشطرنج مثلاً بما هي آلة قمار في ذلك العصر فإذا انسلخ عنها هذا العنوان جاز التكسب واللعب بها.

القسم الرابع: عدم ذكر أمر زائد علی ما يستدعيه اللفظ، وبيانه: أن المولى قد يكتفي ببيان شيء من خلال الاكتفاء بدلالة اللفظ عليها ولو في الجملة، فمثلاً الجملة الشرطية تدل على تعليق تحقق الجزاء بتحقق الشرط بلا إشكال، ولكن هل هذا الشرط منحصر تحققه بهذا الجزاء؟؟ هذا ما لا تتكفله القضية الشرطية، فبإمكان المولى هنا أن يستفيد من وجود هذا الظهور في التعليق في الجملة الشرطية بأن لا يقيد الشرط مكتفياً بوجود التعليق ويصح هنا التمسك بإطلاق التعليق لإثبات الانحصار في الجملة وبالتالي إثبات المفهوم لها.

وقد سمّى السيد الشهيد (قدِّس سرُّه) هذا الإطلاق بالإطلاق الأحوالي(25) ولا منافاة فإن الإطلاق الأحوالي حالة من حالات الإطلاق اللفظي والمقامي، وليس قسيماً لهما.

 نعم تعبيره عنه بالمتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة، وكذا قوله (قدِّس سرُّه) بعد ذلك بأن "هذا الإطلاق هو الذي سماه الميرزا (قدِّس سرُّه) بالإطلاق المقابل ل (أو) لأن وجود علة أُخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء فلا يكون العطف بأَو تقييداً لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق بل إفادة لمطلب إضافي، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أَمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤدياً إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام"، تعبيره هذا قابل للنقاش؛ وذلك لأن مراد الميرزا (قدِّس سرُّه) بالدقة هو ما بيّناه من الإطلاق المقامي لأنه يريد نفي صورة أخرى لو وجدت في ذهن المولى لذكرها؛ فلا يصح الإشكال عليه بعدم جريان الإطلاق اللفظي. فليلاحظ جيداً.

فهذه أقسام أربعة للإطلاق المقامي تغاير الإطلاق اللفظي حقيقة ومناطاً.

أما مغايرتها له من جهة الحقيقة فيمكن بيانها من خلال مقامين:

* مقام الثبوت: وهو كما تقدم حيث ذكرنا أن الإطلاق اللفظي يعبّر عن صورة ذهنية واحدة يشك في سعتها وضيقها؛ فالإطلاق يثبت أن المراد هو سعة هذه الصورة، بخلاف الإطلاق المقامي فإنه ينفي أمراً لو كان المولى يريده لكان صورة ذهنية مستقلة في قبال الصور الأخرى.

* مقام الإثبات: فإنه يشترط في الإطلاق اللفظي وجود لفظ لكي يتمسك بإطلاقه، بينما أساس الإطلاق المقامي هو عدم وجود لفظ يشير إلى الصورة الذهنية المستقلة التي يراد نفيها.

وأما المغايرة من جهة مناط التمسك بالإطلاق فيهما، فقد تقدم أنه يكفي في إثبات الإطلاق اللفظي القرينة العامة المتقدمة المسماة بقرينة الحكمة، أما في الإطلاق المقامي فلا بدّ من قرينة زائدة على ذلك القانون العام في كل مورد بحسبه؛ فإن الأمور المتقدمة مثل بيان كيفية عبادات الصبي أو بيان آلة التطهير أو بيان الانحصار وغيرها بمثل التتبع في مجموع خطابات المولى؛ فحيث لا نراه بيّن كيفية خاصة للتطهير نكتفي في مقام الامتثال بما هو الواضح عند العرف وهكذا.

ومن خلال هذا يمكن صياغة المقدمات الإضافية في مقدمتين:

* أن لا يكون هناك قدر متيقن(26)، والمقصود منه وجود ما يرفع إجمال النصّ فقط ولا يشترط في ذلك أن يصل إلى درجة الانصراف.

* أن تكون التطبيقات واضحة عند العرف غالباً(27).

ولا توجد هنا أصول عقلائية يصحّ الرجوع إليها في حالة الشكّ، بل لا بدّ من ملاحظة كلّ مورد بحسبه من الرجوع إلى العرف أو تتبع مظان الحصول على بيان من الشارع في المسألة المشكوكة، وهذا فارق كبير بين الإطلاقين.

مناشئ حجيّة الإطلاق المقامي

ثم إنهم ذكروا لحجية الإطلاق اللفظي وجوهاً ثلاثة كما يظهر بتتبع كلماتهم.

الأول: التمسك بدليل الخلف: بتقريب أن المتكلم بعد فرض كونه في مقام بيان تمام مراده نستكشف أنه لو كان مراده المقيد ولم يبين لكان خلف ما فرض من كونه في مقام بيان تمام مراده(28).

الثاني: التمسك بدليل نقض الغرض: وذلك لأنَّ معنى كون المتكلم في مقام البيان هو أن يبين تمام مراده بشخص كلامه وأن مطلوبه هو المطلق، وهذا كاشف إنّاً عن تعلق غرضه بالمطلق؛ ضرورة تفرع الإرادة-المنكشفة بالخطاب- على الشوق، فلو فرض أن غرضه كان متعلقاً بالمقيد ومع ذلك لم يبين القيد؛ لزم نقض غرضه بالأمر بما لم يتعلق غرضه به وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم(29).

الثالث: التمسك بدليل الإنّ: فقد ذكر المحقق النائيني "إن الإطلاق يتوقف على أمرين لا ثالث لهما. الأول: كون المتكلم في مقام البيان. الثاني: عدم ذكر القيد متصلاً كان أو منفصلاً، فإن من ذلك يستكشف إنّاً عدمُ دخل الخصوصية في متعلق حكمه النفس الأمري، قضية تطابق عالم الثبوت لعالم الإثبات"(30)، فعلى هذا يستكشف تعلق الإرادة بالمطلق وعدم تقيد المراد الواقعي بخصوصية خاصة فعدم التقييد في عالم الإثبات يكون دليلاً على عدم التقييد في عالم الثبوت، والتمسك بأصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت يستند إلى ظهور عقلائي ينص على أن المتكلم يستعمل اللفظ فيما وضع له.

وهذه الوجوه للحجيّة كما تجري في الإطلاق اللفظي تجري هنا أيضاً(31).

ويمكن هنا إضافة وجهين آخرين يلائمان ما تقدم من كيفية استفادة الإطلاق هما:

الأول: صحة اعتذار المكلف عند العقلاء فيما لو أقدم على الامتثال ملاحظاً إطلاق كلام المولى؛ فإن العقلاء هنا يرون صحة اعتذاره بالإطلاق في عدم إتيانه بالمقيد ولا يرون مبرراً صحيحاً للمولى إذا ما أراد أن يؤاخذ عبده.

الثاني: إن عدم الأخذ بالإطلاق المقامي مستلزم لإجمال النصوص؛ فإنّ استعمال الشارع لنفس الألفاظ الدارجة في العرف أو استعماله لألفاظ من غير تحديد حقيقتها مع عدم تحديد مفاهيم خاصة لها مستلزمٌ -عند القول بعدم حجية ما يراه العرف- للإجمال في النصوص وهو مناف لمقام التشريع كما هو واضح.

وطلباً لتجلية حقيقة كل منهما بشكل أكثر يمكن صياغة الفوارق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي بعبارة أوضح.

الأول: إنّ ثبوت الإطلاق اللفظي متوقف على أن يکون المتکلّم في مقام البيان، وأمّا الإطلاق المقامي فإنّه يتحقّق فيما لا يکون المتکلّم بصدد بيانه، ولکن إطلاقه وسکوته عن التنبيه يكشف مراده، ولعل هذا هو سبب تسميته بـ"السكوت في مقام البيان بيان" كما تقدم.

الثاني: يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي مع الشك في كون المتكلم في مقام البيان بضمّ الأصل العقلائي القاضي بکون المتکلّم في مقام البيان ما لم يحرز خلافه كما تقدم، وأمّا الإطلاق المقامي فلا بد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان.

الثالث: إنّ الإطلاق اللفظي بحسب الدلالة -لا بحسب الحجّية- متوقف على عدم القيد المتصل كما تقدم أيضاً، وأمّا الإطلاق المقامي فيتوقف على عدم القيد المتصل والمنفصل معاً، وهذا يظهر من ملاحظة الأقسام السابقة؛ والسرّ في ذلك هو عدم وجود لفظ في المقام لكي يأتي فيه هذا التفصيل وإنما الموجود هو الحجيّة فقط.

الرابع: ما يتفرع على الفرق المتقدم وهو أن احتمال صدور القيد ولو منفصلاً يمنع من التمسك بالإطلاق المقامي؛ إذ الشك في الحجية يساوق عدم الحجية.

الخامس: إن القدر المتيقن لا يضرّ بالتمسك بالإطلاق اللفظي ما لم يصل إلى مرحلة الظهور، بينما يضرّ بالإطلاق المقامي، فإن عدم ثبوت العرف أو الارتكاز العقلائي كافٍ في كسر الإطلاق المقامي؛ فلا حاجة إلى تصدّي المولى لدفع هذا التوهّم، ولكن ذلك لا يكفي لكسر الإطلاق اللفظي، بل لا بدّ من ثبوت العرف أو الارتكاز على عدم صحّة الأخذ بالإطلاق كي ينكسر بذلك الإطلاق.

المحور الثالث: تنبيهات:

* قد ذكروا للإطلاق اللفظي أقساماً كالأحوالي والأفرادي والشمولي والبدلي وغيرها، وهذه الأقسام جارية في قسيمه أيضاً.

* في نسبة الإطلاق المقامي إلى الأصول اللفظية:

لا شك في تقدم أصالة العموم على مطلق الإطلاق، وكذا تقدم الإطلاق اللفظي على الإطلاق المقامي، فإنه إن كان ملاك الترجيح في الظهورات هو القرينية فالإطلاق اللفظي صالح لأن يكون قرينة رافعة لموضوع الإطلاق المقامي؛ حيث إن موضوعه هو عدم البيان والإطلاق اللفظي بالنسبة إليه بيان.

وكذا لو قلنا بأن ملاك الترجيح هو الأظهرية فالمقدّم هو الإطلاق اللفظي لأظهريته.

هذا بحسب الأصل وإلا فالمتبع هو القرائن.

* في نسبة الإطلاق المقامي إلى الأصول العملية

من الواضح تقدم تمام الأصول اللفظية على العملية؛ لكونها رافعة لموضوع الأصول العملية، غير أن هنا كلاماً في تقدم الإطلاق المقامي على الأصول العملية؛ فإنه قد يتوهم من ظاهر بعض المحققين الأكابر تقدم الاستصحاب على الإطلاق المقامي حيث ذكر في مسألة تملك المرتد الفطري أنه " يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضاً، وإن كان ينتقل إلى الورثة، وتضمّن النصوص انتقال ماله إلى ورثته لا يدل على عدم ملكه.

اللهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية، كما هو مذكور في محله.

(فإن قلت): لمّا لم يكن دليل خاص يتعرض لإثبات القابلية كان مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها، ومن المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحكم بثبوتها.

(قلت): الإطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها، واستصحاب عدم القابلية حجة.

إلا أن يقال: القابلية لم تؤخذ موضوعاً لأثر شرعي ليجري استصحابها. مضافاً إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة الى ما ملكه سابقاً على الارتداد، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقاً. فتأمل"(32).

فإن الظاهر من كلامه أمران:

* إن الرجوع إلى العرف في مورد الإطلاق المقامي متوقف على عدم حجة على الخلاف.

* إن استصحاب عدم القابلية حجة على خلاف الإطلاق المقامي.

ومن الواضح بطلان ذلك؛ فإن الأمارة متقدمة على الأصول مطلقاً، بل لازمه عدم جريان الإطلاق المقامي في مقامٍ وذلك لإمكان فرض الاستصحاب في كل مورد يجتمع معه ولو كان استصحاب العدم الأزلي.

ولكن الإنصاف عدم إرادته لهذا المعنى بل مراده جعل هذا المورد من صغريات دوران الأمر بين التمسك بعموم العام أو استصحاب الحكم المخصص في الفرد وذلك فيما إذا ورد دليل له عموم أو إطلاق أزماني وخرج منه بالتخصيص فرد في قطعة زمنية معينة فبعد انقضاء تلك القطعة هل يرجع إلى العموم الأزماني لذلك الدليل الاجتهادي أو إلى استصحاب حكم المخصص؟

فذهب السيد هنا إلى تقديم الاستصحاب، وإن كانت عبارته تضيق عن إفادة ذلك.

هذا تمام ما تمكنت من جمعه على عجالة في هذا الموضوع، ولا يتعدى هذا الجهد كونه جمعاً لكلمات الأعلام وفقنا الله للاقتداء بهم في الدنيا ومجاورتهم في الآخرة مع محمد وآله الطيبين الطاهرين، فما فيه من خير فهو من فيضهم.

{إلهي كيف نستكثر أعمالاً نقابل بها كرمك}

 

* الهوامش:

(1) جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‏8، ص: 224، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏1، ص: 431.

(2) جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‏4، ص: 59، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏13، ص: 187، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏1، ص: 174.

(3) كما في المصادر المتقدمة.

(4) أسماه بذلك السيد الخوئي في بعض الموارد ( مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‏2، ص: 82) قال: لو كان المولى في مقام بيان الاجزاء والشرائط كما في رواية حماد الواردة في مقام بيان ماهية الصلاة فإنه لا شبهة ولا كلام في جواز التمسك بالإطلاق لنفي ما تحتمل جزئيته أو شرطيته. ولكن هذا إطلاق أحوالي، لا إطلاق لفظي الذي هو مورد بحثنا.

(5) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط-القديمة)، ج‏6، ص: 292، العناوين الفقهية، ج‏1، ص: 222، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج‏2، ص: 442، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‏4، ص: 359، مصباح الفقيه، ج‏14، ص: 411/ حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‏1، ص: 180، مستمسك العروة الوثقى، ج‏2، ص: 350، كتاب الطهارة ( للإمام الخميني، ط-الحديثة)، ج‏1، ص: 549، المستند في شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص: 235، موسوعة الإمام الخوئي، ج‏7، ص: 410.

(6) موسوعة الإمام الخوئي، ج‏16، ص: 37.

(7) دروس‏ في‏علم‏الأصول، ج 2، صفحه 78.

(8) القواعد الفقهية، قاعدة67/ مذكرة صادرة تبعاً لمجلة الأحكام العدلية.

(9) http://www.mohamah.net ومن القوانين التي نصت عليه القانون المدني الأردني مادة95.

(10) دروس‏في‏علم‏الأصول، ج 2، صفحه 82.

(11) وسائل‏الشيعة ج: 1 ص: 39.

(12) مستمسك العروة الوثقى، ج‏11، ص: 140.

(13) ذكر السيد الشهيد (بحوث‏في‏علم‏الأصول، ج 3، صفحه 433) أن الإطلاق المقامي دائماً يحتاج إلى قرينة خاصة ومئونة زائدة عن مقدمات الحكمة.

(14) لاحظ تمام التقريب مع مناقشته، موسوعة الإمام الخوئي، ج‏7، ص: 410.

(15) مستمسك العروة الوثقى، ج‏5، ص: 480  وذكر "إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل: «مروهم بالصلاة» ونحوه، أما لو كان دليل المشروعية منحصراً بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف- لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي  أكثر من رفع الإلزام، فتبقى الدلالة الالتزامية للأدلة العامة على ثبوت الملاك في فعل الصبي، الموجب لرجحانه ومشروعيته بحالها- فيشكل ثبوت الإطلاق المقامي المذكور، لأن الأدلة العامة حسب الفرض موضوعها الرجل والمرأة، فلا تعم الصبي لا بإطلاقها اللفظي ولا بإطلاقها المقامي، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة إليه، كما هو ظاهر. لكن حيث أن الظاهر تمامية الأدلة الخاصة بالصبي في الدلالة على مشروعية عبادته فالتمسك بالإطلاق المقامي في محله".

(16) مستمسك العروة الوثقى، ج‏3، ص: 465.

(17) مستمسك العروة الوثقى، ج‏6، ص: 78.

(18) مستمسك العروة الوثقى، ج‏6، ص: 213.

(19) بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص: 42.

(20) شرح تبصرة المتعلمين، ج‏2، ص: 444.

(21) مباحث‏الأصول، ج 4، صفحه 583.

(22) مباحث‏الأصول، ج 4، صفحه 584.

(23) المصدر المتقدم.

(24) وقد ذكر هذا الإشكال السيد الحائري (حفظه الله) في حاشية التقرير / المصدر المتقدم.

(25) (دروس ‏في‏ علم‏ الأصول، ج 3، صفحه 107).

(26) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‏2، ص: 84 "إن التمسك بالإطلاق المقامي إنما يجوز فيما إذا لم يكن للمطلق أفراد متيقنة، وإلا فينصرف إليها الإطلاق من دون أن تلزم اللغوية من الإهمال‏".

(27) شرح تبصرة المتعلمين، ج‏2، ص: 443.

(28) بحوث‏ في‏ علم ‏الأصول، ج 3، صفحه 412.

(29) منتقى‏ الأصول، ج 3، صفحه 428.

(30) فوائد الأصول ‏للنائيني، ج 2، صفحه 577.

(31) على تفصيل؛ فمثلاً برهان نقض الغرض لا يصح  إثبات الإطلاق المقامي بمجرد عدم ذكر القيد في خطاب واحد مع احتمال ذكره في خطابات ويانات أخرى؛ إذ لا يلزم من ذلك نقض الغرض.

(32) مستمسك العروة الوثقى، ج‏2، ص: 120.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا