إمساك المحرم على أنفه من الرائحة المنتنة...تحريمه؟

إمساك المحرم على أنفه من الرائحة المنتنة...تحريمه؟

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله وسلّم على محمّد وآله.

المعروف حرمة قبض المحرم على أنفه من الرائحة الكريهة(1)، بل نفى في الغنية علمه بالخلاف فيها(2)، ومبلغ علمي أنّ أول من تنظَّرَ في هذا الحكم هو صاحب المدارك(3)، والمظنون قوياً أنّ منشأ تنظّره فهم أستاذه المقدّس الأردبيلي نفي وجوب الإمساك على الأنف للرائحة الكريهة من بعض أخبار المسألة، وهو أول من استظهر عدم حرمة ذلك حسب تتبّعي القاصر.

قال المقدّس(رحمه الله): (... والظاهر عدم تحريم ذلك، وعدم النهي عن ذلك، وكأنه يقول -يعني الإمام(عليه السلام) في الصحاح الآتية-: إنما يجب عليك أن تمسك عن الرائحة الطيبة، لا عن الرائحة المنتنة؛ لأنه المتبادر من تلك الأخبار على فهمي، ويؤيده قوله(عليه السلام): «ولا ينبغي أن يتلذذ»؛ فإنه يدل على أن المقصود من المنع من الرائحة الطيبة -وعدم المنع من المنتنة- هو: عدم التلذذ، وذلك موجود في قبض الأنف من المنتنة، وعدمه..)(4).

وممن شايع المقدس(رحمه الله) على ذلك: السيد محمد الروحاني(رحمه الله)، مستعينا بنفس المنبهات التي ألمح إليها، ولكن بتقرير آخر، وهو أن النهي ليس واردا في مقام بيان الحكم ابتداء، بل في مقام توهم الحظر، وتخيل وجوب الإمساك عن مطلق الرائحة، طيبةً كانت أو منتنة(5).

والمفارقة أنه أفتى في مناسكه بالحرمة(6).

وممن استشكل الحرمة المحقق العراقي(رحمه الله) قائلاً: (وأما الرائحة الكريهة ففي حرمته إشكال، من النهي عنه في بعض النصوص، ومن إمكان حمل نهيه لبيان توهم وجوب الرياضة بشمه المناسب للمحرم، كما في النص السابق من قوله: «أمر المحرم ضيق»، والأحوط تركه)(7).

وممن استشكل الحرمة، واحتاط في مقام الفتوى بالترك لزوما -الميرزا جواد التبريزي(قدّس سرّه)؛ لذكر النهي عن الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة في سياق المكروه، فلعله قرينة على كراهته أيضاً(8).

والمتحصّل أن منشأ إشكال الحرمة أمران:

الأول: كون النهي في مقام توهم وجوب الإمساك عن الرائحة الكريهة، وأما ما ذكره المحقق العراقي(رضوان الله عليه) فغير متسق على الظاهر؛ فإن توهم وجوب الرياضة بشم النتن من الروائح لا يرفع بـ«لا تمسك على أنفك من الريح المنتنة»، بل بـ(أمسك عليه من الريح المنتنة).

الثاني: سياق الكراهة.

ونضيف إليهما ثالثاً: وهو تخيل عدم ظهور الجملة الخبرية في البعث، أو الزجر، كما هو مذهب المحقق النراقي صاحب (المستند).

وقبل معالجة هذه الإشكالات نستعرض روايات المسألة:

الأولى: حسنة -بل صحيحة- معاوية بن عمار -التي رواها الكليني بسندين معتبرين-، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا تمسّ شيئاً من الطيب، ولا من الدُهن في إحرامك، واتقِ الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيِّبة، ولا تُمسك عنه من الريح المنتنة؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذَ بريحٍ طيبة»(9).

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار -التي رواها الشيخ-، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، واتّق الطيب، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة؛ فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذَ بريحٍ طيبة، واتّقِ الطيب في زادك، فمن ابتليَ بشيءٍ من ذلك فليعد غُسله، وليتصدّق بصدقةٍ بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعةُ أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير أنّه يُكره للمحرم الأدهان الطيِّبة، إلا المضطر إلى الزيت -أو شبهه- يتداوى به»(10).

الثالثة: رواية معاوية بن عمار -التي رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عنه-، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «اتّقِ قتل الدوابّ كلّها، ولا تمسّ شيئاً من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك، واتّقِ الطيب في زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة، ولا تُمسك من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذَ بريحٍ طيّبةٍ، فمن ابتليَ بشيءٍ من ذلك فليعد غُسله، وليتصدّق بقدر ما صنع»(11).

وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم وإن كان صحيحاً في الفهرست، وكذا في مشيخة التهذيب، إلا أن إبراهيم النخعي الواقع في سند الرواية مجهول الحال، بل مهمل؛ إذ لم يُذكر في كتب الرجال(12)، فالرواية ضعيفة سنداً به.

الرابعة: حسنة الحلبي، بل صحيحته -التي رواها الشيخ الكليني- عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة، ولا يُمسك على أنفه من الريح المنتنة»(13).

ورواها الشيخ الصدوق عن الحلبي ومحمد بن مسلم، وفيها: «ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة». إلا أنّه(رحمه الله) قد أهمل في (مشيخة الفقيه) ذكر طريقه إليهما معاً، نعم، ذكر طريقه لكلّ واحدٍ منهما، وهما صحيحان، إلا أنّه لا ملازمة بين صحّة طريقي كل منهما على انفراد، وبين صحة طريقه إليهما معاً؛ لجواز تعدّد الطريق، فكثيراً ما يورد في المشيخة طريقه إلى شخصٍ ثم يورد طريقاً آخر إلى شخصين ـ أو جماعة ـ يشتمل على ذلك الشخص، ومنه تعلم الخدشة في توصيف بعض الأعلام لهذه الرواية بطريق الصدوق بالصحيحة(14).

اللهمَّ إلا أن يقال: أولاً: إن ذكر طريقه لمحمد بن مسلم مطلق، يشمل فرض ذكره منفرداً ومنضماً، ما لم تقم قرينة على الانفراد، كذكر طريقٍ آخر له مع جماعة. بل إهمال ذكر طريقه له منضماً إلى جماعة -مع شيوع ذلك في مثل عِليَة الرواة كابن مسلم والحلبي- قرينة على الإطلاق أيضاً.

وثانياً: إنه -بناءً على نظرية تعويض السند- التي يراها جمع من الأعلام، ومنهم أحد من وصَّف الرواية بطريق الصدوق بالصحيحة- - يمكن تعويض الطريق إليهما بالطريق إلى كلٍ منهما؛ لأن الطريق إلى كليهما طريق إلى كتابيهما، فيعوَّض بالطريق إلى كلٍّ منهما، فهو طريق لكتابيهما.

الخامسة: صحيحة هشام بن الحكم -التي رواها الكليني- عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة، لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة، ريح العطّارين، ولا يمسك على أنفه»(15).

وروى كلٌّ من الصدوق والشيخ مقطع: «لا بأس بالريح...» عن هشام بن الحكم، ولم يخرجا المقطع السابق له برواية هشام كما صنع الكليني، نعم، خرّجه الصدوق -كما عرفت-، ولكن برواية الحلبي، ومحمد بن مسلم.

السادسة: صحيحة ابن سنان -التي رواها الشيخ- عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه»(16). وابن سنان وإن كان مشتركاً بين عبد الله ومحمد، إلا أن ابن سنان في سند هذه الرواية هو عبد الله؛ وذلك لأن عبد الله من طبقة رجال الباقر والصادق(عليهما السلام)، بينما محمد من طبقة رجال الرضا ومن بعده(عليهم السلام)، فبالطبقة حصل التمييز بين المشتركَين(17).

وبعد استعراض روايات المسألة أعود لمحاكمة الإشكالات الثلاثة:

أما الإشكال الأول الذي يقضي بكون النهي إما بمعنى عدم وجوب الإمساك عن الرائحة المنتنة تبادراً، كما أفاد المقدّس الأردبيلي، وإما أنّه في مقام توهّم الوجوب، فلا يكون ظاهراً في الحرمة، نظير الأمر في مورد توهّم الخطر، كما أفاده السيد الروحاني، وقد ينتهي ما أفاده المقدّس إلى هذا - فقد أجيب عنه بأنّ مورد النهي الوارد مورد توهّم الوجوب هو: ما إذا أوجب المولى شيئاً، أو أشياء، واحتمل أن يكون شيء آخر واجباً أيضاً؛ لتساويهما في الجهة المقتضية للإيجاب، فإذا ورد نهي عنه فلا يكون ظاهراً في الحرمة، بل المتبادر منه عدم شمول الإيجاب والأمر له، ويقال آنئذٍ بأنّ النهي وارد مورد توهّم الأمر(18)، وما نحن فيه ليس كذلك؛ فإنّ الأخبار الدالّة على وجوب الإمساك عن الرائحة الطيِّبة لا يحتمل شموله للرائحة الكريهة؛ لعدم الالتذاذ بها، فإذا ورد نهي عنها فلا يصح أن يُقال: إنّ النهي هنا وارد مورد توهّم الأمر؛ إذ لا توهّم لشمول الأمر للمقام للفرق بين المقامين(19).

وهذه الإجابة قد تكفّلت استبعاد توهم الإيجاب على مستوى شخص خطاب: «أمسك على أنفك، ولا تمسك عليه»، ونتمم هذه الإجابة بأنا لا نحتمل إيجاب الإمساك على الأنف عن الرائحة المنتنة -بعد ما علم من بناء الحج وواجباته وتروكه على المشقة- ليدفع بـ «لا تمسك على أنفك منها»، فما ورد من أن حال المحرم ضيقة(20) إنما يؤذن باحتمال إيجاب الرياضة بشم الرائحة المنتنة، فلا يدفع هذا الاحتمال بـ «لا تمسك على أنفك من الرائحة المنتنة» -كما تقدّم-، بل بـ (أمسك على أنفك منها).

وأما دعوى ظهور التعليل في ذيل ذلك المستفيض، وهو قوله: «فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة» في كون النهي في مقام توهّم وجوب الإمساك حتى من الريح المنتنة، حيث إنّ المبتغى من المنع عن الرائحة الطيبة وعدم المنع من الرائحة المنتنة هو: عدم التلذّذ، وهو موجود في فرضي القبض على الأنف من الرائحة المنتنة وعدمه(21) - فهي لا تتجاوز التأييد والإشعار دون الظهور، كما اعترف بذلك المقدّس الأردبيلي، فراجع.

وبعبارة أخرى-أوضح في دفع الدعوى-: إن قوله(عليه السلام): «فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة» وإن كان ظاهراً في التعليل، إلا أنه كما يحتمل كون المعلَّل: «أمسك..» و:«لا تمسك..»، يحتمل كون المعلَّل خصوص: «أمسك..»، وأما الفصل بـ «ولا تمسك على أنفك من الريح المنتنة» بين المعلَّل والتعليل فيبرره الاستطراد.

وأما الإشكال الثاني -والذي ينصب على الرواية الثانية، وهي صحيحة معاوية بن عمار، بل على روايات معاوية الواردة في هذا الصدد أجمع، «الأولى، الثانية والثالثة»؛ لقرب دعوى اتحادها باعتبار اتحاد الراوي، والمروي عنه، والمروي، إلا أن ذيل الثانية محذوف من الأولى، والثالثة(22)،- فتقريبه: أن صدر الصحيحة الثانية قد دل على النهي عن مطلق الطيب، مسّاً، وشمّاً، وأكلاً، إلا أن حصر الحرام في ذيلها في خصوص المسك، والعنبر، والورس، والزعفران - قرينة على أن النهي بالإضافة إلى غير الأربعة بنحو الكراهة، وأما الأمر بالتصدق عنه فإنه بإزاء ما يكره من الطيب، فالنهي عن الإمساك على الأنف من الرائحة المنتنة - لما كان في سياق المكروه، وسياق الأمر بالتصدق عنه - فهو محتف بما يصلح للقرينية على كراهة الإمساك عن الرائحة المنتنة(23).

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بأنّ اشتمال كل من الجملتين- أعني: «أمسك»، و:«لا تمسك»- على حكم خاص يمنع عن التصرّف في الظهور الذي لم ينهض دليل على التصرّف فيه، خصوصاً لو قلنا بمثله في جملة واحدة، كما في قوله: «اغتسل للجمعة والجنابة»، فإنّ قيام الدليل على استحباب الأول لا يوجب ثبوت الاستحباب للثاني(24).

ويلاحظ على هذه الإجابة بأنها إنما تتمّ بناءً على استفادة الإلزام من حكم العقل عند عدم الترخيص، وأما بناءً على استفادته من ظهور الصيغة - أمراً أو نهياً فيه- فلا محل لهذه الإجابة؛ فإن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على الكراهة يمنع من ظهوره في الإلزام.

وأما الإشكال الأخير فتقريبه: أنّ الجملة الخبرية (الفعلية) المستعملة في الطلب والبعث مثل: (يعيد) - غيرُ ظاهرة في الوجوب؛ باعتبار أنّها غير مستعملة في معناها الحقيقي، -وهو الإخبار عن ثبوت النسبة-، والمعاني المجازية المحتملة متعدّدة، ولا مرجّح للوجوب؛ لعدم أقوائيته. وهكذا الحال بالنسبة للجملة الخبرية المنفية الواردة في مقام الزجر؛ فإنّها غيرُ ظاهرة في الحرمة؛ نظراً لعدم استعمالها في معناها الحقيقي -وهو الإخبار عن انتفاء النسبة-، والمعاني المحتملة عديدة، ولا ظهور لها في الحرمة لترجُحَ على غيرها. وفيما نحن فيه - حيث إنّ صحيحتي الحلبي وهشام بالخصوص قد اشتملتا على: «ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة» وهي جملة خبرية منفية- فلا تدل على الحرمة؛ للتقريب المذكور.

وقد أجاب مشهور المتأخِّرين -كصاحب الكفاية، ومن تابعه- عن أصل الإشكال بأنّ الجملة الخبرية لم تستعمل في غير معناها، بل استعملت في نفس معناها الموضوع له، وهو: النسبة الصدورية مثلاً، إلا أنه لم يكن بداعي الإخبار، والإعلام، وهو -أعني داعي الإخبار، والإعلام- غير مقوِّمٍ للموضوع له، بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكد؛ باعتبار أنّ الآمر حين أظهر طلبه بهذا النحو فقد دلّ على عدم رضاه إلا بوقوعه(25)، ومنه يعرف الحال في الجمل الخبرية المنفية.

فالمتحصّل أنّ جملة: «ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة» في المستفيض عن معاوية بن عمار - وإن منع سياق الكراهة من ظهورها في المنع من الإمساك على الأنف من الرائحة النتنة، إلا أن صحيحة ابن سنان ظاهرة في الحرمة، فإنها وإن خلت من السؤال، إلا أنّا لا نحتمل إلا أن يكون سؤال ابن سنان عن حرمة الإمساك على الأنف من رائحة الجيفة، فأجيب بـ:«لا يمسك»، ولا نحتمل أن يسأل عن وجوب الإمساك عن رائحتها، ليجاب بالنفي؛ لما مرّ من بناء أمر الحج على المشقة، وحال المحرم على الضيق.

هذا، ومما يؤيِّد ظهور الروايات في حرمة الإمساك على الأنف من الرائحة المنتنة أن مقتضى الطبع البشري هو الإمساك عن المنتن، والنهي عما يقوم به الإنسان بطبعه قرينة على كون النهي في مقام الإلزام.

ونتيجة مجموع ما تقدّم: تمامية بعض الروايات في التدليل على حرمة الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة في حق المحرم.

والحمد لله أولاً، وآخراً، وظاهراً، وباطناً، وصلّى الله على محمدٍ وآله الطاهرين.

 

* الهوامش:

(1) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 5: 352: "ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة وفاقاً للمقنع، والمقنعة، والنهاية، والمبسوط، والسرائر، وغيرها، أي: يحرم كما في الاقتصاد، والجمل، والعقود، والوسيلة، والغنية، والمهذّب، والجامع، والإشارة، والدروس...".

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 513 س 24.

(3) مدارك الأحكام 7: 325.

(4) مجمع الفائدة والبرهان 6: 290.

(5) المرتقى إلى الفقه الأرقى (الحج) 2: 146.

(6) مناسك الحج للروحاني ص98 م 237.

(7) شرح تبصرة المتعلّمين 3: 433.

(8) التهذيب 2: 281، مناسك الحج للتبريزي ص 117م 241. وقد احتاط بالترك على مستوى الفتوى كل من السيد عبد الأعلى السبزواري، والميرزا علي الغروي(قدّس سرّهما)، لاحظ مناسك الحج للسبزواري ص 86 م 177، مناسك الحج للغروي ص 84 م 178.

(9) الوسائل 12: 443 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح5.

(10) الوسائل 12: 444 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح8، 9.

(11) الوسائل 12: 444 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح8، 9.

(12) قال في مستدركات علم الرجال 1: 219:".... هو إبراهيم بن يزيد النخعي، من علماء العامّة وفقهائهم - إلى أن قال - وعن الحلية: قوله - يعني إبراهيم - لمن فضّل علياً على عثمان: إن كان هذا رأيك فلا تجالسنا، وقوله: لأن أخرّ من السماء أحبُّ إليّ من أن أتناول عثمان بسوء." انتهى.

(13) الوسائل 12: 452 ب 24 من أبواب تروك الإحرام ح1، الكافي 4: 354 ح 5.

(14) التهذيب 2: 280 للميرزا التبريزي، تفصيل الشريعة( الحج) 5: 55.

(15) الوسائل 12: 448 ب 20 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

(16) الوسائل 12: 453 ب 24 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

(17) وللمزيد يُراجع معجم رجال الحديث 22: 225.

(18) وهكذا الحال بالنسبة لمورد الأمر الوارد مورد توهّم الحظر.

(19) كتاب الحج (للسيد الكلبايكاني) 2: 96.

(20) الوسائل 13: 139 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3.

(21) المرتقى إلى الفقه الأرقى 2: 146.

(22) وصدر الثالثة محذوفٌ من الأوليين.

(23) التهذيب 2: 281، تفصيل الشريعة( الحج)4:55.

(24) تفصيل الشريعة 4:55.

(25) لاحظ للمزيد منتقى الأصول 1: 408، بحوث في علم الأصول 2: 55-57، المحكم في أصول الفقه 1: 289.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا