إلحاق ولد الزِّنا بالزاني نسباً

إلحاق ولد الزِّنا بالزاني نسباً

الملخّص: 

(تعرض الكاتب في هذه المقالة الفقهية إلى مسألة أنَّ ولد الزنا من ناحية شرعية هل يلحق بالزاني أم لا، فذكر أولا أدلة المانعين من الإلحاق وناقشها ولم يقبلها، ثم ذكر بعض الشواهد لصحة الإلحاق شرعاً، منها الإلحاق في العرف، وعدم جواز الزواج بينهما فيما لو كانت بنتاً، وتوصل في نظره إلى أن ولد الزنا هو ولد للزاني شرعاً، وإن لم تترتب كلُّ الأحكام بينهما).

  بسم الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله على محمّد رسول الله وآله..

مقدّمة:

لا شبهة ولا خلاف -فيما لو وطأ المرأةَ غيرُ زوجها سفاحاً أو شبهةً، واحُتمل أن يكون الحمل منه- في إلحاق ولد المرأة بزوجها بشروط من الدخولِ مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج، ومضيِّ أقل مدّة الحمل من حين الوطء، وعدمِ تجاوز أقصى الحمل؛ وذلك لقاعدة الفراش، وهي قول رسول اللهe: >الولد للفرش..<([1]).

كما أنَّه لو زنى بامرأة ليست بذات بعلٍ ولا في عدّة الغير ثمَّ تزوَّج بها فولدت ولم يعلم أنَّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنَّه من الحلال.

ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام، فلا يتوارثان، ولو تزوَّج بأمَّه بعد الحمل، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللهg قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوَّجها، فقال: >حلال، أوَّله سفاح، وآخره نكاح، أوَّله حرام، وآخره حلال<([2])، ونحوها -أعني في عدم انقلاب الحرام حلالاً بالنِّكاح اللاحق للسِّفاح- غيرها([3]).

مسألتنا:

ولكن هل يلحق الولد بالزاني أم لا؟

قال في الشرائع: "ولو زنى بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوَّج بها لم يجزْ إلحاقُه به، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمَّ ابتاعها"([4])، هذا.

وجوه منع الإلحاق:

وقال في المسالك شارحاً: "إنَّما لم يجز إلحاقه به؛ لأنَّه متولِّد من الزِّنا، والمتولِّد من الزِّنا لا يلحق بالزاني. وتجدُّد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حُكِم بانتفائه، ولا يدخل في عموم >الولد للفراش<؛ لأنّ المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولِّد مطلقاً، ولهذا انتفى عنه قبل الفراش، ولم ينتفِ عن الفراش لو ولد بعد الطلاق والعدَّة. ويدلُّ عليه بخصوصه رواية عليِّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمّيّ [الأشعريّ] قال: كتب بعض أصحابنا على يدِي إلى أبي جعفرg: ما تقول في رجلٍ فجر بامرأة فحبلت، ثمَّ إنَّه تزوَّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتبg بخطِّه وخاتمه: >الولد لِغَيَّةٍ لا يورّث([5])"([6]). ومثلُه في الجواهر مضيفاً في البداية: "لمَّا سمعت من النصِّ والإجماع على أنَّ للزاني الحجر"([7])، ونحوهما في مفاتيح الشرائع([8])، وفي الأنوار اللوامع في شرحه([9]).

وعلى شاكلة تلك الرواية صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللهg قال: >أيّما رجل وقع على وليدةِ قومٍ حراماً ثمَّ اشتراها فادَّعى ولدها فإنِّه لا يورث منه شيء؛ فإنَّ رسول اللهe قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورّث ولد الزِّنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته...<([10]).

فتحصَّل أنَّ وجوه حرمة الإلحاق المدّعاة هي النُّصوص الخاصَّة، وقاعدة: >..وللعاهر الحجر< التي استُشهد بها في بعضها، والإجماع على ذلك، بل في المستمسك أنَّ نفي النَّسب بالزنا أمرٌ متسالمٌ عليه عندهم([11]).

مناقشة وجوه منع الإلحاق:

ويلاحظ على الأخير أنَّه إنَّما يصلح دليلاً وحجّة في فرض ما إذا لم يعلم مدركهم دون فرض ما إذا علم المدرك، وهو القاعدة، فلا بدَّ حينئذٍ من صرف الكلام إليه.

ويلاحظ على القاعدة أوّلاً: أنَّه كما يحتمل في >وللعاهر الحجر< أنْ لا شيء له في الولد، فعبَّر عن ذلك بالحجر، أي: له من ذلك ما لا حظَّ فيه ولا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال، كأنَّه يريد أنَّ له من دعواه الخيبة والحرمان- يحتمل أنَّ المراد أنَّه ليس للعاهر إلا إقامة الحدِّ عليه، وهو الرجم بالأحجار، سواءً أريد بالعاهر مطلق الزاني أو خصوص الزانية، على أنَّ مفردة (الحجر) على الاحتمال الأوَّل يراد بها معناها المجازيّ بخلافه على الاحتمال الثاني، ثمَّ لا دافع للاحتمال الثاني، كما لا معيِّن للاحتمال الأوّل([12]).

وثانياً: أنّ القاعدة إنّما تنفي الولد عن الزاني في مقام الشكِّ في أنَّ الولد من الفراش أو الزاني، فتنفيه عن الزاني، بينما كلامنا فيما علم استناد الولد إلى الزاني. وبعبارة أخرى:- إنّه في ضوء فهم نفي الإلحاق من فقرة: >وللعاهر الحجر<- فإنَّ هذه الفقرة، كما الفقرة الأولى لا يستفاد منهما الإلحاق وعدمه في غير فرض تردُّد الولد بين كونه للفراش أو الزاني، فكما أنَّ فقرة: >الولد للفراش< لا تطبّق على ما لو علم كون الولد من الفراش، فكذلك فقرة: >وللعاهر الحجر< لا تطبّق على ما لو علم كون الولد عن الزِّنا.

وبالجملة ففقرة الاستدلال حكم ظاهريٌّ تعبّديٌّ محضٌّ في فرض الشكِّ في ولديّة الولد من الفراش أو الزِّنا، كما هو الحال في فقرة >الولد للفراش<؛ وهو واضح مثل صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللهg قال: قلت له: الرجل يتزوَّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: >ليصبر لقول رسول اللهe: الولد للفراش، وللعاهر الحجر<([13])، وكذا بقيّة روايات الباب([14])، ([15]).

وأمّا الروايات الخاصّة فيلاحظ على الاستدلال بالمكاتبة وكذا صحيحة الحلبيّ أنَّ أقصى ما تدلّان عليه هو عدم التوارث، وهو تخصيص في أدلّة الميراث، ولا ملازمة بين انتفاء التوارث وبين انقطاع النَّسب؛ فإنَّ انتفاء التوارث أعمُّ من انقطاع النَّسب، فيشترك المقام مع القتل والرقِّ والكفر في منع الإرث، مع بقاء النسب.

نعم قُرِىء (لغية) في >الولد لغية لا يورّث< من المكاتبة، بضمّ اللام، وسكون الغين من الإلغاء -كما نقله في مجمع البحرين([16])- فالولد ملغى ومنقطع النَّسب شرعاً. 

وفيه أوّلاً: أنَّ احتمال كون (لغية) بكسر اللام وفتح الغين أو كسرها، وفتح الياء مع تشديدها، وأنّها جارّ ومجرور، والغيّة هي الزنية([17])- ممّا لا دافع له، لو لم يكن هو المتعيِّن بالنَّظر إلى الاستعمالات، ومنها ما رواه المفيد في إرشاده بسنده عن عبد الله بن جبلة عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام (حزام) الأنصاريّ يقول: كنَّا عند رسول اللهe ذات يوم- جماعةً من الأنصار- فقال لنا: >يا معشر (معاشر) الأنصار، بوروا أولادكم بحبِّ عليّ بن أبي طالب، فمن أحبَّه فاعلموا أنَّه لِرشدة، ومن أبغضه فاعلموا أنّه لِغَيَّة<([18])، وقد عكس ذلك أرباب اللغة أيضا([19]).

ومنه يتبيَّن ما في القول بصراحة المكاتبة في نفي الإلحاق المدَّعى، كما في نهاية المرام([20])، وتابعه عليه في الحدائق([21]).

وثانياً: سلَّمنا أنَّ (لغية) من الإلغاء، وأنَّ ولد الزِّنا منقطع النَّسب إلا أنَّ انقطاعه ليس إلا بلحاظ التوارث وعدمه؛ لذا قال: >لغية لا يورث<، والذي يعطي الانقطاع المطلق لو فرِّع عليه التَّوريث، فقال مثلاً: الولد لغية، فلا يورث، والحال أنّه قال بلا تفريع: >لغية لا يورث<، ونظير ما نحن فيه رواية البختج- بنقل التهذيب- التي استُدلَّ بها على نجاسة العصير العنبيّ إذا غلا، ولم تقم أمارةٌ معتبرة على ذهاب ثلثيه بالغليان، حيث قال: >خمرٌ لا تشربه<([22])، ويردّ ذلك أنَّ الخمريّة إنّما هي بلحاظ بعض الآثار، وهو حرمة الشرب، ولو كانت مطلقة لفرّع حرمة الشرب عليها، بأن قال مثلاً: خمرٌ، فلا تشربه.

على أنَّ المكاتبة ضعيفة سنداً، فإنَّ محمَّد بن الحسن الأشعريّ -كما في نقلَي الكافي، وأحد نقلَي التهذيب، ونقل الاستبصار-، والقمّيّ- كما في ثاني نقلَي التهذيب- هو محمَّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ، والقرينة على ذلك نقل الصدوق لها بهذا العنوان، ولكنَّه لا توثيق له. ثمَّ بهذه القرينة يتميَّز عن (محمّد بن الحسن القمّي)ّ الّذي ترجمه الشيخO فيمن لم يروِ عنهمi من رجاله، فقال: >وليس بابن الوليد إلا أنَّه نظيره، روى عن جميع شيوخه، روى عن سعد وعن الحميريّ والأشعريّين محمّد بن أحمد بن يحيى وغيرهم، روى عنه التلعكبريّ إجازة<([23])، وقد استفيدت وثاقته وجلالته من تنظيره بابن الوليد([24])، فلا تسعفنا الوثاقة- المدَّعى استفادتها- لإثباتها للأوّل بعد تغايره وعدم اتحاده مع الثاني.

نعم قال المجلسيّ الأوّلO: "كان [يعني الأوّل] وصيّاً لسعد بن سعد الأشعريّ، والغالب على الثِّقات أنَّهم لا يوصون إلا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم، والغالب ممن له ضبط الأموال بالديانة ضبط الخبر بالطريق الأولى"([25]).

ولكنَّ الغلبة الثانية لا تفيد إلا الظنّ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً.

ومنه يعلم ما في التعبير عنها بـ"ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمّيّ"([26]).

فتحصَّل أنَّه لم ينهض وجهٌ لمنع إلحاق ولد الزِّنا بالزاني، هذا.

شواهد الإلحاق:

ويشهد لإلحاقه به شرعاً -مضافاً إلى ولديّته له لغةً وعرفاً؛ إذ هي بتكوِّنه من مائه- ترتّب كافّة الأحكام ما عدا الإرث كعدم جواز زواج الزاني بابنته من الزِّنا، ولا ولد الزِّنا بأمّه أو أخته أو عمّته أو غيرهنّ من سائر محارمه، وكذا جواز نظره إليهنّ، وجواز نظر الزاني إلى ابنته منه، ووجوب الإنفاق.

ولولا ولديّته شرعاً لساغ للزاني الزواج من ابنته المتولّدة من الزِّنا، وهو ممَّا لا يحتمل صدور الفتوى به من فقيه([27]).

ويؤيّده مكاتبة الأشعريّ القمّيّ المتقدّمة؛ فإنَّ تعليل عدم الإرث بكون الولد عن زنية يكشف عن أصل ثبوت البنوّة، وإلا لكان الأحرى التعليل بعدم المقتضي، وهو البنوة، لا بوجود المانع، وهو كونه لِغَيَّة.

إذن فولد الزِّنا ولدٌ للزاني شرعاً أيضاً([28]).

 

([1]) وسائل الشيعة21: 173- 175 ب58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح2، 3، 4، 7, 26: 274، 275 ب8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح1، 4.

([2]) وسائل الشيعة20: 433 ب11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح1.

([3]) وسائل الشيعة20: 434، 435 ب11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح3، 9.

([4]) شرائع الإسلام2: 390.

([5]) وسائل الشيعة21: 498 ب101 من أبواب أحكام الأولاد ح1، 26: 275 ب8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح2.

([6]) مسالك الأفهام8: 383.

([7]) انظر: جواهر الكلام31: 236، 237.

([8]) انظر: مفاتيح الشرائع2: 362.

([9]) انظر: الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع للعلامة الشيخ حسين آل عصفور البحرانيّ10 ق2: 259، 260.

([10]) وسائل الشيعة26: 274 ب8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح1،: 275، 276 ح4.

([11]) انظر: مستمسك العروة الوثقى14: 259.

([12]) وقد ذكر هذين الاحتمالين الشريف الرضيّ في (المجازات النبويّة)-: 140 الرقم10-، وقد ذكر أنَّ ممَّا يؤكِّد الاحتمال الأوَّل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيّ عليه [وعلى آله] الصلاة والسلام قال: >الولد للفراش، وللعاهر الأثلب<، والأثلب: التراب المختلط بالحجارة.

ولكن يدفع ذلك أنَّ الأثلب قد فسّر في بعض نُقُول الرواية من نفس النبيّ(ص) بالحجر- انظر: مسند أحمد2: 179-.

كما ذكر(رحمه الله) مبعِّداً عن إرادة الاحتمال الثاني- بعد أن رتَّب عليه أن يكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود، وأنَّ المعهود إذا كان العاهر محصناً، فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم: الإعناف به والغلظة عليه بتوفية الحدّ الّذي يستحقّه من الجلد له- فقال: "وفي هذا القول تعسّف واستكراه وإن كان داخلاً في باب المجاز؛ لأنَّ الغلظة على من يقام الحدّ عليه إذا كان الحدّ جلدا لا رجما لا يُعبّر عنها بالحجر؛ لأنَّ ذلك بُعْدٌ عن سنن الفصاحة ودخول في باب الفهاهة، فالأولى إذاً الاعتماد على التأويل الأول، لأنَّه الأشبه بطريقهم، والأليق بمقاصدهم".

ولكن بعد الالتفات إلى أنَّ قاعدة الفراش إنَّما تجري في فرض ترديد الولد بين كونه عن الفراش أو عن الزِّنا فلا محالة ستكون الزانية محصنة، فيكون لها الحجر بمعناه المعهود، فلا يأتي ما تكلّفه البعض من حمل الحجر على اسم الجنس الشامل للحجر المعهود وللإعناف بالجلد، وعليه فلا موضوع لما رتّبه عليه الشريف الرضي(رحمه الله) من عدم التعبير عن الجلد بالحجر، وأنّه من الفهاهة لا الفصاحة.

نعم يبقى الإشكال من جهة الزاني، ولكنَّه يندفع بما ذكره السيّد المرتضى(قدس سره) في رسائله: "والعاهر: الزانية الّتي تأتي بولد من غير عقد، ومعنى لها الحجر: أن ترجم بالحجارة ويقام عليها حدّ الزِّناء، فكنّى عن إقامة الحدّ بما به يقام الحدّ من الحجر، وهذه بلاغة عظيمة<- رسائل المرتضى3: 124-، فيتحصَّل أنَّ حديث: >الولد للفراش، وللعاهر الحجر< يتكفّل بفقرته الأولى أمر الإلحاق بالفراش على تقدير ترديد الولد بين كونه عنه أو عن الزِّنا، ويتكفّل بفقرته الثانية أمر الزانية وأنّها ترجم؛ لإحصانها، وأمَّا الزاني فالحديث ساكت عن حكمه من جهة الحدّ، وأنّه الجلد أو الرجم.

([13]) وسائل الشيعة21: 169 ب56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1.

([14]) وسائل الشيعة21: 169، 170 ب56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح2- 5.

([15]) قال الصدوق(رحمه الله) في المقنع-: 401-: "وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها، والثّاني اشتراها وواقعها، والثّالث اشتراها وواقعها، كلّ ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإنَّ الحقّ أن يلحق الولد بالّذي عنده الجارية، ليصير (ليصبر) إلى قول رسول اللّه(ص): >الولد للفراش، وللعاهر الحجر<، قال والدي(رحمه الله) في رسالته إليّ: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلاّ التّسليم".

([16]) قال في مجمع البحرين في مادّة (لغا): " قال بعض الأفاضل: يُحتمل أن يكون [لغية] بضمّ اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثنّاة من تحت، أي مُلغى"-1: 376-.

([17]) وقد ضبطه بذلك المجلسيّ الأوّل(قدس سره)- انظر: روضة المتّقين11: 341-، والمحدّث الكاشانيّ(قدس سره)- انظر: الوافي25: 889-. 

([18]) الإرشاد في حجج الله على العباد: 45، وعنه في بحار الأنوار27: 156 ب5 من أبواب ولايتهم وحبّهم وبغضهم صلوات الله عليهم ح30.

([19]) قال في مجمع البحرين-1: 322- في مادّة (غيا): "في الحديث: >إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فهو لغية شيطان<، أي شرك شيطان أو مخلوق من زنا، يقال: هو لغية بفتح الغين وكسرها وتشديد الياء: نقيض لرشدة. وفي المصباح: لغية بالفتح والكسر كلمة يقال في الشتم، كما يقال: هو لزنية. وفي القاموس: ولد غَيّة ويكسر: زنية، وفي الحديث: >الولد لغية لا يورث<".

([20]) انظر: نهاية المرام للسيّد محمّد العامليّ صاحب المدارك(قدس سره)1: 436.

([21]) انظر: الحدائق الناضرة25: 16.

([22]) مستدرك الوسائل17: 41، 42 ب4 من أبواب الأشربة المحرّمة ح1، وقد ذيّلها المحدّث النوريّ(قدس سره) بما يلي: "قلت: إنّما ذكرنا هذا الخبر مع أنَّ الشيخ [الحرّ العامليّ(قدس سره)] نقله في الأصل عن الكافي بهذا السند، ثمَّ قال: ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد؛ لما بين المتنين من الاختلاف من النقيصة وزيادة كلمة (خمر) الّتي فيها فوائد كثيرة، وهذا من المواضع الّتي يجب التنبيه على الاختلاف، وقد تقدّمه على هذا الاشتباه صاحب الوافي، وفي تركه من المفاسد ما لا يخفى".

([23]) رجال الشيخ: 437، باب الميم 1/ 6251.

([24]) انظر: معجم رجال الحديث16: 280 (10566)، وفي الاستفادة المزبورة نظر؛ ذلك لاحتمال كون التنظير من جهة خصوص رواية القمّيّ عن جميع مشايخ ابن الوليد، نعم تتمّ لو قال: إلا أنّه نظيره، (و)روى عن جميع شيوخه.

([25]) روضة المتّقين11: 341.

([26]) نهاية المرام1: 436، الحدائق الناضرة25: 16.

([27]) لذا كان من أبرز ما شُنّع به على الشافعيّ هو قوله بجواز زواج الزاني من ابنته من الزِّنا؛ لعدم لحوق النسب شرعاً عنده، قال العلامة في نهج الحقّ وكشف الصدق-: 522، 523-: "ذهبت الإمامية إلى تحريم البنت المخلوقة من الزِّنا على الأب، والأخ، والعمّ، والخال، وكذا باقي المحرّمات المؤبّد بالنسب. وقال الشافعي: يجوز ذلك كلّه، فيجوز أن ينكح الرجل بنته من الزِّنا، وأمّه، وأخته، وعمّته، وخالته، وكلّ من حرّم الله تعالى في كتابه، وكذا من يجمع له فيه سبب التحريم، أو أسبابه كأمّ هي أخت، أو بنت هي بنت، أو عمّة هي خالة، وهذا بعينه مذهب المجوس، نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك"، ومن الشعر المنسوب إلى الزمخشريّ- انظر: الكشّاف4: 310، الفائق في غريب الحديث1: 7-:

إذا سألوا عن مذهبي لم أُبِح به * وأكتمه، كتمانه لي أسلم

فإن حنفيّا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم

وإن مالكيّا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم

وإن شافعيّا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت محرم

وإن حنبليّا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلوليّ بغيض مجسّم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدري ويفهم

تعجبت من هذا الزمان وأهله * فما أحد من ألسن الناس يسلم

وأخّرني دهري وقدم معشرا * على أنّهم لا يعلمون وأعلم

ومذ أفلح الجهال أيقنت أنّني * أنا الميم والأيام أفلح أعلم.

([28]) والملفت هو إصرار سيّد الأعاظم(قدس سره) على لحوق ولد الزاني به وفي كلمات متعدّدة في مظانها من شرح العروة- انظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى(دام ظله) موسوعة الإمام الخوئيّ(قدس سره)٣: ٦٤، ٦٥، 8: ٣١٢، ٩: ٣٠٦، ٣٠٧، مستند العروة الوثقى14(دام ظله) الموسوعة٢٤: ١٤٣، ١٤٤، المستند١٤(دام ظله) الموسوعة٢٤: ٢٠٠، ٢٠١- ولكنّه في المنهاج-2: 317 م1370- قال: "لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزِّنا به وإن تزوّج بأمّه بعد الزِّنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها"، ومثله في منهاج الصالحين للسيّد محمّد الروحانيّ(رحمه الله)2: 312 م1296، ومنهاج الصالحين للميرزا التبريزيّ(قدس سره)2: 355 م1370، ومنهاج الصالحين للمرجع الفيّاض(دام ظله) 3: 64 م174-، ولعلَّ هذا منه(قدس سره) على نسج ما في منهاج الإمام الحكيم(قدس سره)، ولم يحرّره غفلةً.- انظر: منهاج الصالحين للإمام الحكيم(قدس سره)، وبهامشه تعاليق السيّد الشهيد الصدر(قدس سره)2: 299، بداية الفصل التاسع من كتاب النكاح-.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا