إطلالة على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(1)

إطلالة على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(1)

"وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي(ص)، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب(ع)"

شعار يتكرر ذكره كل عام، وحفظته الأجيال بعد الأجيال، شعاع نور من شمس الإمامة والولاية يهدي من ضل أو اشتبه سواء السبيل.

شعار أطلقه الإمام الحسين بن علي - صلوات الله عليهما - ليبين المنهج والهدف. الهدف هو الإصلاح والخير والهدى، والمنهج هو سيرة الرسول(ص)، وسيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وما ذلك كله إلا الإسلام الدين القيم الذي اختاره الله للناس، قال تعالى :" إن الدين عند الله الإسلام..."(2)، فالرسول(ص) الذي " ما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى"(3) هو النموذج الأتم للإسلام العظيم، والسير بسيرته التي لا تفترق سيرة الأئمة المعصومين عنها هو تطبيق لا ينحرف عن الإسلام مقدار ذرة، وإصلاح الأمة الإسلامية هو العودة بها إلى إسلامها الذي تغربت عنه وحرمت منه، والطريق لذلك كله هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبهذه الفريضة تقام الفرائض وتعمر الأرض(4).

وقد يدور بخلد البعض تساؤل مفاده: أين كان الحسين صلوات الله عليه وآله من هذه الفريضة في هذه الفترة التي أطبقت فيها قوى الظلام على الأمة الإسلامية فحرفت المسار ومسخت هوية الأمة؟!!

مما يرد هذا السؤال وضوح كون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه معصوما، ولكن الغفلة عن بعض الحيثيات المهمة تؤدي بالبعض للوصول لنتائج خاطئة، من هنا كان من المناسب أن يكون الحديث عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك لمعرفة صحة ما قام به الإمام أو خطئه، ففعل الإمام المعصوم وقوله هما اللذان يبينان لنا الطريق ومنهما يستنبط الفقهاء أحكام الشرع المقدسة، وإنما ذلك لكي نتعرف على أحكام هذه الفريضة فننتهجها مقتدين في ذلك بسيد الشهداء صلوات الله عليه.

ويقع الكلام في نقاط:

1- المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهنا الكلام عن أربعة مفاهيم: الأمر، والمعروف، والنهي، والمنكر.

أما الأمر فقد قيل بأن له معان كثيرة والمراد منه في هذا الباب هو الطلب سواء بالقول أو الفعل.

وأما المعروف فالمراد منه ما عرفه العقل بالحسن والشرع بالمطلوبية، وعليه فهو يشمل الواجبات العقلية كوجوب معرفة الباري وشكر المنعم و...، والواجبات الشرعية في العبادات والمعاملات.

وأما النهي فالمراد منه الزجر والمنع بالقول والفعل كما في الأمر.

وأما المنكر فما يراد منه هو مطلق ما ينكره العقل ويعده قبيحا وما ينهى عنه الشارع فيشمل الحرام والمكروه.(5)

2- أقسام الأمر والنهي ومراتبهما:

لما كان الهدف من هذه الفريضة العظيمة هو التوصل إلى إشاعة المعروف في المجتمع الإسلامي واجتثات المنكر منه، انقسم الأمر إلى واجب ومستحب فالأمر بالواجب من المعروف واجب، والأمر بالمستحب منه كذلك، والنهي عن الحرام من المنكر حرام والنهي عن المكروه منه كذلك.

وأما مراتب الأمر والنهي فقد ذكر الفقهاء أعلى الله كلمتهم ثلاث مراتب لهما، ولا يجوز الانتقال إلى المرتبة العليا مع إمكان الاكتفاء بالمرتبة الأدنى منها، ولكل مرتبة من هذه المراتب مراتب من الشدة والضعف لا يجوز الانتقال للمرتبة الشديدة مع كفاية المرتبة الضعيفة، وكل ذلك صيانة لحرمة المؤمن من الهتك، وهذه المراتب هي:

أولا: الأمر والإنكار القلبي والمراد منه الإتيان بفعل يظهر منه إنكاره القلبي وعدم رضاه، ومنه غمض العين لترك المعروف أو فعل المنكر، والعبوس وانقباض الوجه، والإعراض بالوجه فقط أو به مع البدن،ومنه كذلك الهجر والترك للصحبة وغيرها.

ثانيا: الأمر والنهي اللساني والمراد منه الأمر والنهي بالقول، وينتقل لهذه المرتبة مع عدم تأثير المرتبة السابقة ومنها القول اللين والوعظ والإرشاد وإن لم يكفِ لزم الانتقال للغلظة في القول والحزم في الأمر والنهي.

ثالثا: الأمر والنهي باليد والمراد منه إعمال القدرة وفعل ما يمنع المنكر ويقيم المعروف، وقد تكون بالحيلولة بين المنكر ومن يريد فعله، أو بالتصرف في آلاته أو ممتلكاته، أو بحبسه والتضييق عليه، كل ذلك مع مراعاة الأيسر فالأيسر في الأمر والنهي.

ويجب الإشارة هنا إلى أن بعض مراتب المرتبة الثالثة لا يجوز الانتقال لها إلا بإذن الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن تأثير الأمر والنهي يختلف باختلاف الآمر والمأمور، وبالتالي تختلف المراتب، فربما يكون الإعراض من شخص أشد تأثيرا من الكلام من آخر، ويجب هنا على كل شخص أن يلاحظ خصوصياته وخصوصيات من يريد أمره ونهيه، ويحدد تكليفه الشخصي.

3- وجوب الأمر والنهي كفائي:

مما قرره الفقهاء أعلى الله كلمتهم أن وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي، وقد يتصور البعض أن معنى الكفائية هو أنه إذا قام شخص بأداء هذه الفريضة سقط التكليف عن الآخرين كما هو الحال في الصلاة على الميت، إلا أن هذا المعنى المذكور ليس تاما، فالمراد من الكفائية هو أن يقوم من به الكفاية بأداء الفريضة فيسقط التكليف عن الآخرين، وحيث أن الصلاة على الميت تتم بشخص واحد سقط التكليف عن الآخرين، أما فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تتم في بعض الموارد بشخص ولكنها في موارد أخرى قد تحتاج لقيام الأمة كلها من أجل رد منكر معين وحينها يجب القيام على كل الأمة لكي يتحقق التأثير المطلوب بقلع المنكر من المجتمع الإسلامي، ولو تقاعس البعض عن القيام وقام البعض الذي لا تتحقق به الكفاية فإن كل من تقاعس مع توافر الشروط مأثوم بتقاعسه(6).

4- شرائط وجوب الأمر والنهي:

المقصود بشرائط الوجوب هي تلك الشروط التي بانتفائها أو انتفاء أحدها يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الشروط هي:

الأول: أن يعرف الآمر والناهي المعروف والمنكر، فبدون معرفتهما لا يتمكن من الأمر والنهي فكيف يأمر بالمعروف من لا يعرفه فلربما أمر بمنكر وهو يظنه معروفا، وكذلك الأمر بالنسبة للمنكر فربما ينهى شخص عن معروف وهو يظنه منكرا، لذلك لزم أن يعرف الآمر والناهي المعروف والمنكر وإلا وقعا في المنكر لأن الآمر بالمنكر والناهي عن المعروف مرتكبان للمنكر حتى ولو وقع ذلك منهما جهلا بالحكم، وهنا يجب على الغير نهيهما عَمَّا فعلاه.

وهنا ينبغي الإشارة إلى المسائل الخلافية في الفقه، فعند احتمال اختلاف الرأي الفقهي وكون ما يفعله الآخر جائزا عنده - بحسب اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو تقليده إن لم يكن منهم - لا يجوز الإنكار عليه، لعدم العلم بكون ما فعله منكرا.

الثاني: أن يحتمل تأثير الأمر والنهي، فلو علم بعدم تأثيرهما لا يجب الأمر والنهي على المشهور، ويكفي لتحقق الوجوب الاحتمال بالتأثير حتى لو كان الاحتمال ضئيلا بحيث يظن بعدم تأثيره.

وينبغي الإشارة إلى أن انتفاء الاحتمال بالتأثير وإن كان يسقط الوجوب من الذمة إلا أنه في كثير من الموارد لا يمنع من جواز الأمر والنهي، وكم هي الموارد التي سمعناها ورأيناها وكان احتمال التأثير فيها منعدما ولكن لما توكل المؤمنون على الله واستعانوا به كان التأثير كبيرا وغير متوقَّعٍ وذلك بفضل من الله ونعمة (ومن ينصر الله ينصره).

كما أنه لو احتمل التأثير لكن بتكرار الأمر أو النهي وجب التكرار إلى أن يزول احتمال التأثير.

الثالث: أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار، فلو علم أنه تاب وأناب فلا يجب الأمر بل لا يجوز ذلك، لما قد يسببه من إهانة المؤمن، كما أن ترك العاصي لمعصيته ينفي موضوع الأمر والنهي، والمراد من الاستمرار القصد إلى الذنب ولو مرة واحدة أخرى.

الرابع: أن يأمن الضرر النفسي أو العرضي أو المالي على نفسه وعلى غيره من المرتبطين به كأهله وأصحابه بل وعموم المؤمنين كما هو رأي بعض الفقهاء، وليس المقصود هنا مطلق الضرر بل المقصود هو الضرر المعتد به لدى العقلاء، وهذا الشرط وإن كان يرفع التكليف بالأمر والنهي عند تحققه لكنه يخضع لاستثناءات منها ما لو كان مورد الأمر والنهي من الموارد التي لا يرضى الشارع بوقوعها مهما كانت فهنا لا عبرة بالضرر فلو كان المراد محو شعيرة من شعائر الدين أو إزهاق نفس مسلمة أو هتك عرض فلا يسقط التكليف هنا مع وجود الضرر، والموارد مختلفة فينبغي التأمل فيها.

وقد تحتاج بعض موارد الأمر والنهي لبذل مبالغ يعتد بها من المال، وفي هذه الحالة وإن كان لا وجوب للبذل إلا إنه حسن وممدوح بحيث لا يقع الباذل في الحرج والمشقة الشديدة.

تنويه: ينبغي الإشارة إلى أن تعقيد الحياة الاجتماعية والسياسية في الزمن الحاضر يجعل تشخيص المواضيع صعبا ويحتاج إلى دقة وحكمة في اتخاذ القرارات الاجتماعية أو السياسية، فالمواقف الجزئية والفردية من السهل التحرك فيها والتفاعل معها، لكن هناك من المنكرات ما يأخذ صورة واسعة ومجتمعية وهنا يبرز دور القيادات العلمائية المطلعة على أحكام الشرع الأقدس والواعية للملابسات والظروف الاجتماعية والتي تمتلك نظرة أشمل من الأفراد العاديين، مما يجعل تشخيصها للمواضيع أكثر دقة وإصابة للواقع في الأعم الأغلب.

5- الأمر والنهي الجماعي:

قد يصدر المنكر من جهة لها نوع من السيطرة والتحكم بمجريات الأمور مما يجعل قيام الأفراد بنهيها عن منكرها فاقدا لأي احتمال بالتأثير، بل قد يؤدي في بعض الموارد للإضرار بهم، فهل تسقط فريضة النهي عن المنكر في مثل هذه الحالة؟!

لقد أشرنا في النقطة الثالثة إلى جواب هذا السؤال فكون الوجوب كفائيا يقتضي أن يقوم من به الكفاية به، فلو صدر المنكر من شخص ذي قوة وبأس ولم يكن نهي شخص له بكاف ليثنيه عن منكره فيجب أن ينهاه من به الكفاية، إلى أن يتحقق ترك المنكر.

ولو قامت جماعة بالنهي عن منكر معين ولم يؤثر نهيها، ثم احتملت تلك الجماعة أن نهيها مرة أخرى سيؤثر أو احتملت ذلك جماعة أخرى وجب النهي مرة أخرى.

6- عدالة الآمر والناهي:

مما لا شك فيه أن فعل الآمر بالمعروف لما يأمر به وترك الناهي عن المنكر لما ينهى عنه له كبير الأثر في نفس المأمور والمنهي، وهو أسرع في التأثير عليهما، كما أن تارك المعروف أو فاعل المنكر لو تحركا للأمر والنهي محجوجان بما يصدر منهما، فهل ذلك مانع من أن يتصديان للأمر والنهي وسبب لسقوط التكليف عنهما؟

لا ريب أنه يجب على مثل هؤلاء الانتهاء عن تركهم المعروف أو فعلهم المنكر، لكن ذلك لا يشكل مانعا عن تكليفهم بهذه الفريضة فهي فريضة، أخرى فعلى سبيل المثال لو توفرت شروط الأمر بمعروف معين في شخص ما وذلك الشخص تارك له، فهذا الشخص مكلف بأمرين: أولهما فعل ذلك المعروف وثانيهما أمر من تركه به.

7- تعدد المنكر:

قد يتعدد المنكر بحيث يعلم الناهي – فردا أو جماعة – أنه لا يستطيع قلع ذلك المنكر، لكنه يعلم بأنه بنهيه يؤثر في تقليل المعصية وإضعافها وجب عليه حينها النهي، فربما كان إضعافه لوجود المعصية مقدمة لزوالها بنهي آخر مثلا.

كما أنه قد يصدر المنكر من شخصين - أو أكثر - يكون نهي أحدهما مؤثرا في ترك الآخر بدون أن يؤثر في المنهي نفسه، فيجب النهي لذلك.

كما أنه لو علم الناهي أو احتمل أن نهيه لا يؤثر في الحال لكنه يؤثر في المستقبل وجب عليه النهي.

ولو افترض أن تأثير بالنهي عن منكر معين متوقف على ارتكاب منكر آخر، يسقط وجوب النهي إلا إذا كان المنهي عنه من الأمور التي لا يرضى المولى بوقوعها بنحو.

8- الانزعاج والرفض القلبي:

مما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب على جميع المؤمنين أن يرفضوا وينزعجوا من وجود المنكر وهذا أمر غير النهي عنه، بل هو مرتبة سابقة يعيشها القلب ويستشعر وجودها كلما رأى منكرا أو سمع به، فيتحرق لقلعه وتطهير الوجود منه.

وهذا الانزعاج والرفض هو خير دافع ليتحرك المؤمن لينهى عن المنكر ويرفعه، فهو يتأذى منه ولا بد له من أن يرفع ما يؤذيه.

وفقدان هذا الانزعاج مرض خطير يصيب الإنسان المؤمن فيجعله من الراضين بالمنكر وكما هو معلوم أن الراضي بفعل قوم منهم والمستجار بالله(7).

9- الوقاية خير من العلاج:

قد تبدأ بعض المنكرات صغيرة ضعيفة(8) فلا يكترث بها أحد، وما تلبث أن تراها قد عظمت واشتدت، وهنالك يحاول المرء أن يقف في وجهها فلا يستطيع بل تراها تحيط به وهو لا حول له ولا قوة وهي في بداياتها لم تكن تحتاج لمنعها إلا لكلمة حق تقال وموقف صدق بسيط فرط فيه فصار منعها يحتاج بذل الغالي والنفيس، وقد لا يأتي بذلهما بنتيجة.

وهنا يقال للعقلاء: ماذا تفعلون؟ أتتركون المنكرات تحيط بكم وتشتد قوتها بصمتكم، أم أنكم تقفون فتنقذون أنفسكم والأجيال التي تلحق بكم؟

10- رواية مؤثرة:

عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه قال: " يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، ويطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتتبعون زلات العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم(9) في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله تعالى عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار، والصغار في دار الكبار، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب(10)، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم} هنالك فجاهدوا بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. قال: وأوحى الله إلى شعيب النبي(ع) أني معذب من قومك مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟! فأوحى الله تعالى إليه، داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا بغضبي"(11).

لعمري إن ما قاله صلوات الله عليه عن يومنا ليس بغريب، فكم مستنكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب لنفسه الأعذار، ويحسب نفسه من الأخيار، نعوذ بالله من غضبه وسخطه ونسأله رضاه والتوفيق لطاعته واجتناب معصيته.

 

 * الهوامش:

(1) ما طرح في الموضوع مجمل لبعض الأحكام الشرعية والملاحظات التي رأيت أهمية التنبيه عليها، ويجب على كل مكلف الرجوع إلى فتوى مرجع تقليده في مقام العمل.

(2) آل عمران: 19

(3) النجم: 3-4

(4) عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر" الكافي: 5/57/6

(5) مصطلحات الفقه – المشكيني ص88

(6) تحرير الوسيلة ص400 / منهاج الصالحين – الخوئي مسألة 1272 ص352

(7) مما أذكره أني كنت وجمع من المؤمنين في مجلس مع سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري عافاه الله وقد كان أحد المؤمنين ينقل للشيخ بعض الحوادث المنكرة، والشيخ يستمع له ويستعيذ بالله ويستجير به من المنكر كما أن قسمات وجه الشيخ كانت تشير إلى عمق الألم الذي كان يعتصر سماحته فقط لسماعه بالمنكر. نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء والعافية.

(8) وكثيرا ما تبدأ هذه المنكرات في صورة المعروف ثم تتدرج لتخرج عنه إلى المنكر.

(9) الكلم: الجرح، والمراد ما يضرهم.

(10) المذاهب: الطرق.

(11)الكافي ج5 ص56.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا