الملخّص:
تطرّق الكاتب إلى مسألة خلافية بين فقهائنا الأعلام، وهي مسألة النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها، وذكر الأقوال فيها؛ وهي الجواز والمنع والاحتياط اللزومي. ثم ذكر أحد عشر وجهاً -من الآيات والروايات- للقول بالمنع، وأضاف وجهاً آخر وهو مذاق الشارع المقدّس، وقد ناقشها بأجمعها، ثمّ جاء ببعض الروايات الّتي تفيد ارتكاز جواز النظر والمفروغيّة عنه، وخلُص إلى أنه لم ينهض دليل على المنع، والاحتياط سبيل النجاة.
مقدّمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله وسلّم على محمّد وآله الطاهرين.
لا إشكال في عدم جواز النظر من الرجل إلى ما سوى الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من غير ضرورة، كما لا إشكال في عدم جواز النظر منه إلى الوجه والكفّين منها بقصد الشهوة أو مع الريبة، إنّما وقع الكلام بين الأعلام في جواز النظر منه إلى وجهها وكفّيها بغير القيدين المذكورين، ولا ينبغي أن يخفى أنّه لا ملازمة بين جواز إسفار المرأة عن وجهها وكفّيها وبين جواز نظره إليهما، فلا يستدلّ للثاني بما دلّ على جواز الأوّل؛ ويكفينا شاهداً على عدم الملازمة بينهما هو منع المرأة من النظر إلى الرجل الأجنبيّ رغم عدم وجوب تستّره عنها، هذا.
[الأقوال في المسألة:]
وذهب جماعة إلى جواز نظر الرجل إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها، منهم الشيخS في المبسوط([1])، والفاضل السبزواري في الكفاية([2])، والمحقّق النراقيّ في المستند([3])، والمحدّثان الكاشانيّ والبحرانيّ في المفاتيح([4])، والحدائق([5])، والشيخ الأعظم في رسالة النكاح([6])، وسيّد المستمسك([7])، والإمام الخمينيّ([8])، ومرجع العصر الإمام السيستانيّ([9]).
وذهب جماعة إلى المنع منه، منهم الشيخS في النهاية([10])، والعلامة في التذكرة والإرشاد([11])، وصاحب الجواهر([12])، وصاحب العروة وجلّ المحشّين عليها- بنحو الاحتياط اللازم- ([13])، والسيّد الإصفهانيّ في وسيلته، وجلّ المحشّين عليها([14])، والميرزا النائينيّ([15])، وسيّد الأعاظم السيّد الخوئيّ([16])، ([17]).
[أدلّة المنع:]
ولمّا كان مقتضى القاعدة في المسألة هو الجواز؛ لجريان الأصل المؤمّن- وهو البراءة- عن المنع المشكوك- فلنعرض أدلّة المنع، فإن تمّت أو تمّ شيء منها رفعنا اليد عن القاعدة، وإلا فالقاعدة هي المحكّمة وإن لم ينهض وجهٌ بالخصوص على الجواز.
وقد ذكرت في الكلمات جملة وجوه للمنع، مهمّها ما يلي:
الوجه الأوّل: قول الله سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون}([18]).
فقد استدلّ في الجواهر للمنع بإطلاق الآية([19]).
ويلاحظ عليه:
أوّلاً: بأنّ الآية ليست في مقام البيان من جهة المقدار، فلا يصحّ التمسّك بها من هذه الجهة، سيّما أنّها لم تذكر متعلّق ما يغضّ من البصر عنه.
وثانياً: بأنّ الغضّ لا يساوق عدم النظر، فيجتمع مع النظر؛ إذ قد يراد منه عدم التحديق- كما في قوله سبحانه على لسان لقمان: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ}([20])؛ فإنّه لا يريد السكوت، بل خفض الصوت-، ولا أقلّ من احتمال إرادته.
وثالثاً: لو سلّمنا أنّ الغضّ مساوق لعدم النظر إلا أنّه يراد من النظر ليس مطلقه، بل حصّة منه، وهو ما كان بقصد الشهوة، ويشهد لذلك أمران:
الأوّل: هو التعليل بـ: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}؛ فإنّه لخصوص الأمر بغضّ الأبصار؛ لتناسبه معه، ولا يتناسب مع الأمر بحفظ الفروج، فلا معنى لتعليل الأمر بحفظ الفروج بـ: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}، فالآية إذن أمرت بغضّ الأبصار الّذي يستطرق به لحفظ الفرج، فكأنّها تقول: غضّ بصرك ولا تنظر؛ لتحفظ فرجك؛ ذلك أزكى لك، وليس إلا النظر بشهوة، أو النظر المكرّر ولو لم يكن بشهوة.
الأمر الثاني: التذييل بـ{إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون}- فهو الآخر- إنّما يتناسب مع غضّ البصر حيث يكون النظر بقصد الشهوة، والقُصود معلومة لله سبحانه.
وهذه الحصّة من النظر هي منصرف ما دلّ على النهي عن النظرة، وأنّها سهم من سهام إبليس مسموم([21])، وأنّ زنا العينين النظر-صدّق الفرج ذلك أو كذّب-([22])؛ فإنّ التعبير عن النظرة بالسهم- الّذي قد يصيب هدفه وقد يخطؤه- كناية عن خوف الوقوع في الحرام والفتنة، ولا يكون ذلك إلا في النظر بشهوة. كما أنّ مناسبة الحكم والموضوع بين النظر وزنا العين تشرف بنا إلى أنّ المراد من النظر ليس مطلقه، بل حصّة منه، وهي ما كان شهويّاً.
الوجه الثاني: قول الله سبحانه: {..وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..}(سورة النور: 31).
وقد استدلّ به سيّد الأعاظمS، وبالغ في بيانه وتكراره- بحسب أحد التقريرات المطبوعة([23])-، حيث أفادS بأنّ البداء بمعنى الظهور، كما في قوله تعالى: {بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما}(سورة الأعراف: 22) ، والإبداء بمعنى الإظهار، فإذا كان متعلِّقاً بشيء ولم يكن متعدّياً باللام يكون في مقابل الستر، وإذا كان متعدّياً باللام كان في مقابل الإخفاء بمعنى الإعلام والإراءة، كما يقال: يجب على الرجل ستر عورته وليس له إظهارها، وذلك فيما إذا كان يحتمل وجود ناظر محترم، وكما يقال: إنّ بدن المرأة كلَّه عورة، فيراد به ذلك، وأمّا إذا قيل: أبديت لزيد رأيي أو مالي، فمعناه أعلمته وأريته. وعليه فقوله في صدر الآية: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنْها}، إنما يفيد وجوب ستر البدن- الّذي هو موضع الزينة- وحرمة كشفه ما عدا الوجه واليدين؛ لأنهما من الزينة الظاهرة، بينما قوله بعد ذلك: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ..} يفيد حرمة أن تظهر المرأة بدنها وأن تجعل الغير مطلعاً عليه وأن تريه إيّاه مطلقاً، من دون فرق بين الوجه واليدين وغيرهما إلا لزوجها والمذكورين في الآية الكريمة، فإذا كان الإبداء والإراءة مبغوضاً استلزم مبغوضيّة النظر وحرمته عرفاً([24]). وأضافS- بحسب أحد التقريرات المطبوعة- بأنّ الجملة الأولى لا تصلح قرينةً على المراد من الجملة الثانية؛ لأنّ كلاً منهما ورد في موضوع مستقلّ- كما عرفت-([25]).
وأفادS بأنّ الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة تؤكّد ما ذكره من التفصيل في الزينة بين ما يجب سترها في نفسه، وما يحرم إبداؤها لغير الزوج، فإنّ بعضها تسأل عن القسم الأوّل وبعضها الآخر تسأل عن القسم الثاني في الآية الكريمة.
فمن الأوّل: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللهg، قال: سألته عن قول الله : {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنْها} قال: >الخاتم والمسكة، وهي القلب<([26]). فهي صريحة في أنّ السؤال عن القسم الأوّل من الآية الكريمة دون القسم الثاني، فلا تدل إلا على جواز كشف الوجه واليدين وعدم وجوب سترهما في نفسه، وأنّ ذلك لا يلازم جواز النظر إليهما.
ومن الثاني: صحيحة الفضيل قال: سألت أبا عبد اللهg عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ}؟ قال: >نعم..<([27]). فدلَّت على حرمة إبدائهما لغير الزوج ومَنْ ذُكِر في الآية الكريمة([28]).
ويلاحظ عليه:
أوّلاً: أنّ ما أفادهS من فرق بين الإبداءين تقصر الآية عن إفادته؛ فإنّ اللام لمجرد التعدية، فلا يعود الإبداء معها بمعنى الإراءة والإعلام.
والظاهر أنّ المقطع الأوّل ناظر إلى إثبات جواز إبداء الزينة الظاهرة لكلّ أحد، وأنّ المقطع الثاني ناظر إلى جواز إبداء الزينة الباطنة- فضلاً عن الظاهرة- للبعل وبقيّة من ذكرتهم الآية، ولو لم يكن هذا التفصيل هو الظاهر من الآية فهو محتمل الإرادة منها عرفاً، ومعه لا ينهض ما ذكرهS من التفصيل.
وثانياً: لو سلّمنا ما ذكر من تفصيل وأنّ ظاهر المقطع الثاني عدم جواز إبداء مطلق الزينة- ولو كانت ظاهرة- لغير البعل ومن ذكرتهم الآية فإنّه يقيّد بما دلّ على جواز إبداء الوجه والكفّين، كصحيحة الفضيل قال: سألت أبا عبد اللهg عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة الّتي قال الله: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ}؟ قال: >نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين<([29]). فإنّ الخمار إنّما يستر الرأس دون الوجه، فلّما كان ما دونه- وهو النحر وما اتصل به من الصدر- من الزينة الّتي يلزم سترها عن غير من ذكرتهم الآية، فهي تقتضي جواز إبداء الوجه، كما أنّ المراد بـ(ما دون السوارين) الذراع، ما يعني عدم لزوم ستر الكفّين، وإنّما ذكرهg رغم أنّه موضوع السؤال لأجل التنبيه على ما قد يتساهل في إبدائه من الذراع، وهو ما اتّصل بالكفّين منه.
ولو كان المراد بـ(ما دون الخمار) هو الوجه، وبـ(دون السوارين) هو الكفّين- لكان من قبيل الأكل من القفا. على أنّ السؤال عن كون الذراعين من المرأة من الزينة الّتي يلزم سترها عن الأجانب يستبطن ارتكاز جواز كشف الكفّين والمفروغيّة عنه.
ومعتبرة زرارة عن أبي عبد اللهg في قول الله : {إِلا ما ظَهَرَ مِنْها}، قال: >الزينة الظاهرة الكحل والخاتم<([30]). ولا يعيب سندها اشتماله على القاسم بن عروة؛ فإنّه قد وثّقه الشيخ المفيدS في (المسائل الصاغانيّة)([31])، وصحّت رواية ابن أبي عمير عنه، وكبرى وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير تامّة- على المختار.
ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللهg قال: سألته عن قول الله : {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنْها}، قال: >الخاتم والمِسكة، وهي القُلْب<([32]). ولا يعيب سندها اشتماله على سعدان بن مسلم؛ فإنّه وإن لم يوثّق بالخصوص، ولكنّه ممّن صحّت عنه رواية ابن أبي عمير، كما روى كتابه الأجلاء- العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت القمّي وأحمد بن إسحاق-؛ قال الشيخS في الفهرست: "وأخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفّار عن العبّاس بن معروف وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمّيّ وأحمد بن إسحاق كلّهم عنه [= أي أصله]"([33]). نعم لم تثبت رواية صفوان لأصله؛ لضعف الطريق بأبي المفضّل (الشيبانيّ)؛ قال في الفهرست: "له أصل، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر عنه، وعن صفوان بن يحيى عنه"([34]).
(بيان جواز إبداء الوجه والكفّين): فإنّ جواز إبداء الكحل والخاتم يقتضي جواز إبداء الوجه والكفّين، وقد دلّت على ذلك صراحةً رواية مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال: >الوجه والكفّين<([35])،([36]). ولكنّها من روايات كتاب (قرب الإسناد) للحميريّ، ولم يصلنا بطريق معتبر، فتكون مؤيّدة للمعتبرات، ويؤيِّدها أيضاً مرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهg قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: >الوجه والكفّان والقدمان<([37]).
وثالثاً: إنّه كما لا ملازمة عرفاً بين جواز الكشف وجواز النظر- كذلك لا ملازمة عرفاً بين حرمة الإبداء وحرمة النظر، واعتبر باللاتي لا ينتهين إذا نهين، فإنّه يحرم عليهنّ الإبداء، ويجوز النظر إليهنّ.
الوجه الثالث- من وجوه حرمة النظر وجه الأجنبيّة وكفّيها-: قول الله سبحانه: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ..}(سورة النور: 60).
فقد دلّت على أنّ غيرهن لا يجوز لهنّ وضع الثياب، ويجب عليهنّ التستّر، والملازمة العرفيّة تقضي بحرمة النظر إلى ما وجب ستره، وإطلاق حرمة النظر يشمل الوجه والكفّين.
ويرد عليه: -مضافًا إلى عدم ثبوت المفهوم للآية؛ لكونه من مفهوم اللقب- بأنّ الثياب في الآية قد فسّرت في الروايات بالجلباب والخمار خاصّة([38])، فإذا جاز النظر فإلى شعورهنّ ورؤوسهنّ، فتدلّ الآية على المنع من النظر إلى مثل ذلك من غير القواعد، فلا تعرّض لها إلى حكم النظر إلى الوجه والكفّين منهنّ.
الوجه الرابع: ما في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة كلّها (كذا) عورة إلا على الزّوج والمحارم([39])، فلا يجوز لغيرهم النظر إلى شيء منها.
وفيه: أنّ نقل الإجماع ليس حجّة، كيف والمسألة- قديماً وحديثاً- خلافيّة؟! كما أنّه- لو سلّم- مدركيّ وليس تعبّديّاً.
الوجه الخامس: قيام السيرة العمليّة من المتشرّعة على ستر الوجه والكفّين عن الأجنبيّ، وهو يكشف عن وجوبه، ولازمه عرفاً حرمة النظر إليهما.
والجواب عنه من جهات:
أوّلها: أنّها سيرة خاصّة لبعض النساء في بعض البلدان، على أنّها سيرة لا للمنع الشرعيّ، وإلا لما كان موجب للتستّر عن خصوص الأجنبيّ المحضّ دون الأقارب غير المحارم كزوج الأخت وأخ الزوج وابن العمّ وغيرهم ممّن يشترك مع الأجنبيّة في محلّ السكن.
وثانيها: عدم إحراز اتّصالها بزمن المعصومينi؛ فإنّه يحتمل نشوؤها عن فتوى المشهور بالمنع من النظر.
وثالثها: أنّ سيرة الفعل في نفسها أعمّ من الإلزام، فتلتئم مع استحباب الستر والخفارة.
الوجه السادس: حكم العقل بذلك. وتقريره- كما عن سيّد الأعاظم+- أنّ من الظاهر أنّ محاسن المرأة عمدتها في وجهها، وبما أنّ النظر إليها يؤدي إلى الزنا غالباً ويوصل إلى مبغوض الشارع كثيراً؛ لكونه معرضاً للافتتان، فالعقل يحكم بعدم جواز النظر إلى الوجه على الإطلاق حسماً لمادّة الفساد([40]).
وقد أجابS عنه- ونعم ما أجاب به-:
أوّلاً: بأنّ هذا الوجه إنّما يحسن تقريره حكمةً للتشريع- الّتي لا يجب فيها الاطِّراد- بعد الفراغ عن ثبوت الحكم- أعني حرمة النظر إلى الوجه والكفّين على الإطلاق من الخارج-، فيُحكم بعدم جواز النظر حتى بدون الريبة؛ لعدم لزوم الاطِّراد في الحكمة، نظير حكم الشارع بالاعتداد لحكمة عدم اختلاط المياه غير المطَّردة في جميع الموارد. وأمّا استكشاف الحكم الشرعيّ من نفس هذا الوجه على الإطلاق فكلا؛ لعدم الطريق إلى كشف ملاكات الأحكام من غير ناحية الأمر أو النهي، فلا سبيل للعقل لإدراك الملاك التامّ المستتبع لحرمة النظر، وما ذكر وجهٌ اعتباريٌّ لا يصلح أن يكون علّةً للحكم.
وثانياً: بأنّ لازمه المنع عن النظر إلى بعض المحارم؛ فإنّ النظر إلى بعضهم وإن كان مأموناً عن الافتتان كالأُم والبنت والأُخت بحيث لا يكاد يتّفق النظر إليهنّ عن شهوة، لكنّ البعض الآخر ليس كذلك، كالأُخت من الرضاعة وأُم الزوجة ونحوهما ممّن يتطرّق احتمال الالتذاذ في النظر إليهن، وكذا بالنسبة إلى الأمرد، فاللازم المنع عن النظر في جميع ذلك حسماً لمادّة الفساد؛ لكون النظر في هذه الموارد أيضاً معرضاً للافتتان غالباً كما ذكر. وهو كما ترى. وبالجملة فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه العقليّ في الحكم بعدم جواز النظر إلى الأجنبية في فرض الأمن عن الفتنة وعدم كونه بقصد الشهوة والريبة- الّذي هو محلّ الكلام- كما لا يخفى([41]).
الوجه السابع: ما دلّ من الروايات على جواز النظر إلى وجه المرأة ويديها إذا أراد الزواج منها على نحو القضيّة الشرطيّة، ومفهومها عدم جواز ذلك حيث لا يريد الزواج منها، كصحيحة هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختريّ كلّهم عن أبي عبد اللهg قال: >لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها<([42]).
وقد أجاب عنها الشيخ الأعظمS([43])- ونعم ما أجاب به-:
بأنّ الصحيحة أجنبيّة عن مسألتنا؛ فإنّ النظر إلى من يريد الزواج منها- المحكوم بالجواز- لا ينفكّ عن الشهوة والالتذاذ؛ فإنّه ينظر إليها ليَخْبُرَها نظر فاحصٍ إلى محاسنها، وأنّها هل تصلح لأن يتزوّجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته بالنظر والملاعبة والمواقعة أم لا؟ بل لا ينفكّ غالباً عن الريبة، ويكشف عن ذلك- خارجاً- رواية الحسن بن السريّ قال: قلت لأبي عبد اللهg: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأمّلها وينظر إلى خلقها (خلفها) وإلى وجهها؟ قال: >نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها، ينظر إلى خلقها (خلفها) وإلى وجهها<([44])، ومثل هذا النظر لا يجوز قطعاً مع غير من يريد الزواج منها، بينما النظر إلى وجه الأجنبيّة- الّذي هو موضوع مسألتنا- هو النظر الساذج وبدون الشهوة والريبة.
وثمّة فرق آخر بين النظرين، وهو رجحان النظر إلى من يريد الزواج منها- وقد أشار إلى احتماله في المسالك، وردَّه([45])- ولو رجحاناً عقلائيّاً أو عدم كونه مرجوحاً شرعاً-، كما قد يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر× عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال: >نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن<([46])، وغيرها([47])، بينما النظر في مسألتنا مرجوحٌ اتّفاقاً.
الوجه الثامن([48]): ما دلّ من الروايات على جواز النظر إلى وجه الذمّيّة ويديها معلّلاً بأنّهنّ لا حرمة لهنّ؛ فإنّ منشأ الجواز إنّما هو عدم وجود حرمة لأعراضهنّ، فيدلّ على عدم الجواز إذا كانت المرأة مسلمة وذات حرمة، وكذا ما دلّ من الروايات على جواز النظر إلى نساء الأعراب وأهل البادية والقرى معلّلاً بأنّهنّ لا ينتهين إذا نُهين، ما يعني أنّ النظر إلى ما سواهنّ على المنع.
ويلاحظ على الاستدلال بهاتين الطائفتين:
بأنّ موضوع جواز النظر فيهما هو الرؤوس والشعور والأيدي([49])- الّتي يدخل فيها الذُرْعَان وما فوقها-، فتدلّ على عدم جواز النظر إلى رؤوس وشعور وأيدي ما لهنّ حرمة إلا إذا كنّ لا ينتهين إذا نهين، فالطائفتان ساكتتان عن حكم النظر إلى وجوه وأكفّ ما لهنّ حرمة وينتهين إذا نهين.
الوجه التاسع: صحيحة الفضيل قال: سألت أبا عبد اللهg عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة الّتي قال الله: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ}؟ قال: >نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين<([50])، وأنّ ما دون الخمار هو الوجه، وما دون السوارين هما الكفّان.
[ويلاحظ عليه:]
وقد تقدّم بأنّ ما دون الخمار هو النحر وما اتّصل به من الصدر، وأنّ ما دون السوارين هو ما اتصل بالكفّين من الذراعين- وهو الّذي يتسامح بإبدائه-، فتكون الصحيحة على جواز النظر إلى وجه وكفَّي الأجنبيّة أدلّ منها على المنع منه.
الوجه العاشر: صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيهg في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقّعg: >تتنقّب وتظهر للشهود (للشهادة) إن شاء الله<([51]).
فإنّ أمرهg بالتنقّب- وهو ستر ما بين أعلى الأنف فما دونه من الوجه، وتكون العينان والحاجبان والجبهة مكشوفة- عند الشهادة يدلّ على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حدّ نفسه، وإلا لم يكن وجهٌ لأمرها بالتنقّب- هذا ما ذكره سيّد الأعاظمS في باب النظر من كتاب النكاح([52])، ولكنّهS في باب الساتر من كتاب الصلاة ارتضى ما أجاب به عنها الشيخ الأعظمS في وجه الأمر بالتنقّب، وأنّه حكم تأدّبيّ أخلاقيّ لدفع الاستهجان العرفيّ من حضور المرأة مكشوفة الوجه في مجلس الرجال، وقد تأبى المرأة ذلك وإن كان جائزاً، فأمَرَهاg بالتنقّب([53]).
الوجه الحادي عشر: ما دلّ من الروايات على النهي عن النظرة، وأنّه سهم من سهام إبليس مسموم([54])، وأنّ زنا العينين النظر- صدّق الفرج ذلك أو كذّب-([55])؛ فإنّها بإطلاقها تتناول النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها.
[ويلاحظ عليه:]
وقد تقدّم الجواب عنها في ضمن الجواب عن الوجه الأوّل، على أنّ متعلّق النظر وإن لم يذكر إلا أنّ المقصود هو النظر إلى الأجنبيّ والأجنبيّة بقرينة التعبير عنه بالزنا، ولكن لا شاهد على إرادة تمام بدنهما، بل لا يحتمل إرادة تمام البدن من الأجنبيّ، فلعلّ المراد خصوص العورتين من الأجنبيّ والأجنبيّة أو فيما يخصّ الأجنبيّة ما عدا الوجه والكفّين، ومع إجمال المتعلّق وعدم احتمال إرادة تمام بدن الأجنبيّ لا يصحّ الاستدلال.
الوجه الثاني عشر: ما أفاده سيّد الأعاظمS من مذاق الشارع، فقال- مبررّاً ما صار إليه من الاحتياط الوجوبي في المقام-: "وذلك لمِاَ ثبت من تتّبع الآثار واستقصاء الموارد المتفرقة من الأخبار [من] اهتمام الشارع الأقدس بشأن الأعراض اهتماماً بليغاً، بحيث يعلم من مذاقه التضييق فيما دون النظر فضلاً عنه، والتشديد في ناموس المسلمين بالنهي عمّا يخالفه تحريماً أو تنزيهاً، كما يفصح عنه نهيه عن خروجهنّ للجمعة والجماعات([56])، على ما هي عليه من الفضل والمثوبات، وكذا النهي عن حضورهنّ لتشييع الجنائز([57])، والمنع عن اختلاطهن مع الرجال في الأسواق- الوارد في نهي عليّ× أهل الكوفة عن ذلك([58])-، والنهي عن المحادثة معهنّ وسماع صوتهنّ([59]): {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}، وعن تقبيل البنات بعد بلوغهنّ ستّ سنين([60])، وعن التسليم على المرأة الشابّة حيث ورد أنّ عليّاًg كان لا يسلّم عليهنّ([61])، وعن الجلوس في مكان قامت عنه المرأة والحرارة بعدُ باقيةً؛ لكونه مهيّجاً للشهوة([62]) إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة الّتي لا تخفى على المتتبّع، ومعه كيف يمكن الحكم بالجواز سيّما وأنّ الوجه مجمع الحُسْن ومركز الجمال ومثار الفتنة، والنظر إليه من مزالّ الأقدام ومواقع الهلكة غالباً- وأضافS وجهاً آخر فقال:- على أنّه لو كان الجواز ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات مع أنّه لم ينقل القول به صريحاً من المتقدّمين إلا [عن] الشيخ الطوسيّS وبعض من تبعه من المتأخّرين، حتى قيل إنّ المنع ممّا اختصّ به المسلمون قبال غيرهم، فلا يسعنا في المقام إلا الاحتياط الوجوبيّ"([63]).
ويلاحظ على ما ذكره S أخيراً:
بأنّ الأحرى أن يقال:- بعد عمومّيّة بلوى النظر إلى وجه وكفَّي الأجنبيّة- لو كان المنع منه ثابتاً لبان، ولما كان للشيخS قول بالجواز في المبسوط في مقابل قوله بالمنع في النهاية.
ويلاحظ على ما أفاده S من مذاق الشارع:
بأنّه إنما يفيد في حكم العلاقة بين الأجنبيّ والأجنبيّة بصورة عامّة، وبنحو المقتضي، فلا ينهض عندما نواجه جوّاً من وضوح الجواز في المقام بخصوصه، ممّا يشكّل مانعاً من تأثير المقتضي أو أشبه بالمقيّد له؛ لأخصّيّته منه، فقد كان الجواز في المقام في بعض الآيات وجملة وافرة من الروايات أمراً مفروغاً عنه، فإذا ما أغضضنا الطرف عن أدلّة الجواز من آية جواز إبداء الزينة الظاهرة سيّما بعد بيان المعصوم لها، وصحيحة الفضيل- على ما هو ظاهرها، وقد تقدّم- وغيرهما، وهو كثير، فلنورد ما وسعه التتبّع:
فمن ذلك ما عن (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضاg قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته..([64]).
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللهg أنّه قرأ {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}، قال: >الخمار والجلباب..<([65]).
ومنها معتبرة السكونيّ عن أبي عبد اللهg قال: >قال رسول اللهe: لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن<([66]).
ومنها معتبرة عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللهg يقول: >لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تِهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج؛ لأنّهم إذا نُهوا لا ينتهون..<([67]).
ومنها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضاg عن أمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدَي الرجال؟ قال: >تقنّع<([68]).
ومنها روايات جواز أو عدم جواز نظر المملوك إلى شعر وساق مولاته، كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللهg: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: >لا بأس<([69])، وغيرها([70]).
ومنها روايات جواز وعدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة، كمعتبرة محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسىg قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: >لا<([71])، وغيرها([72]).
ومنها روايات ترخيص المرأة في كشف شعرها للغلام حتى يحتلم، كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضاg قال: >يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم<([73])، وغيرها([74]).
ومنها بعض روايات جواز النظر إلى من يريد الزواج منها، كرواية عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللهg: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال: >نعم..<([75])، وغيرها([76]).
فتحصّل أنّه لم ينهض وجهٌ على حرمة النظر إلى وجه وكفَّي الأجنبيّة بلا شهوة ولا ريبة، والاحتياط سبيل النجاة.
وقع الفراغ من كتابتها في أواسط ذي القعدة من سنة 1445 هـ في بلدتنا صدد من بلد البحرين، والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على مَن لا نبيّ بعده محمّد المصطفى وآله أهل الصفا.
([1]) انظر: المبسوط4: 160، وإليك عبارته: "لا تحلّ للأجنبيّ أن ينظر إلى أجنبيّة لغير حاجة وسبب، فنظره إلى ما هو عورةٌ منها محظور، وإلى ما ليس بعورة مكروه، وهو الوجه والكفّان..".
([2]) كفاية الأحكام 2: 84.
([3]) مستند الشيعة 16: 46، 50.
([4]) مفاتيح الشرائع 2: 375.
([5]) الحدائق الناضرة 23: 53.
([6]) انظر: كتاب النكاح= تراث الشيخ الأعظم 20: 46- 52.
([7]) انظر: مستمسك العروة الوثقى 21: 37- 39.
([8]) انظر: العروة الوثقى والتعليقات عليها- ط. مؤسّسة الثقلين‘ العالميّة- 15: 191 م31، وسيلة النجاة وبهامشه تعاليق بعض الأعلام- إعداد: أحمد زادهوش- 2: 408 م18، ولكنّه احتاط لزوماً بالترك في تحرير الوسيلة 2: 231 م18.
([9]) منهاج الصالحين 3: 20 م14.
([10]) انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 484.
([11]) تذكرة الفقهاء 23: 87، إرشاد الأذهان 2: 5.
([12]) جواهر الكلام 29: 80.
([13]) انظر: العروة الوثقى والتعليقات عليها- ط. مؤسّسة الثقلين‘ العالميّة- 15: 190 م31.
([14]) وسيلة النجاة وبهامشه تعاليق بعض الأعلام- إعداد: أحمد زادهوش- 2: 408 م18.
([15]) انظر: العروة الوثقى والتعليقات عليها- ط. مؤسّسة الثقلين‘ العالميّة- 15: 190 م31.
([16]) المباني في شرح العروة الوثقى (ك. النكاح1)= موسوعة الإمام الخوئيّ+ 32: 49.
([17]) وثمّة قول ثالث، وهو الجواز مرّة لا أزيد، ذهب إليه المحقّق في الشرائع، والعلامة في القواعد والتحرير، وسيُعرف الحال فيه من مناقشة وجوه المنع.
([18]) سورة النور: 30.
([19]) انظر: جواهر الكلام 29: 77.
([20]) سورة لقمان: 19.
([21]) وسائل الشيعة 20: 190- 192 ب1-4 من أبواب مقدّمات النكاح ح1، 5.
([22]) وسائل الشيعة 20: 191 ب104 من أبواب مقدّمات النكاح ح2.
([23]) كتاب النكاح، تقرير بحث السيّد الخوئيّ+، بقلم الشهيد السيّد رضا الخلخاليّ& 1: 80، 81، 86 و87، 90 و91.
([24]) انظر: المباني في شرح العروة الوثقى (ك. النكاح1)= موسوعة الإمام الخوئيّS 32: 41، 42، كتاب النكاح، تقرير بحث السيّد الخوئيّ+، بقلم الشهيد السيّد رضا الخلخاليّN 1: 80.
([25]) كتاب النكاح، تقرير بحث السيّد الخوئيّS، بقلم الشهيد السيّد رضا الخلخاليّ& 1: 82.
([26]) وسائل الشيعة 20: 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح4.
([27]) وسائل الشيعة 20: 200، 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([28]) انظر: المباني في شرح العروة الوثقى (ك. النكاح1)= موسوعة الإمام الخوئيّS 32: 47.
([29]) وسائل الشيعة20 : 200، 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([30]) وسائل الشيعة 20: 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح3.
([31]) المسائل الصاغانيّة: 71، 72، وما ذكره سيّد الأعاظمS من عدم إحراز انطباق ما يسمّى بـ(المسائل الصاغانيّة) على المطبوع منها إنّما يتمّ قبل تحقيق هذه الرسالة، والاطّلاع على نسخها وتعدّدها.
([32]) وسائل الشيعة 20: 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح4، والقُلْب هو السوار.
([33]) الفهرست: 141 (336).
([34]) الفهرست: 141 (336).
([35]) وسائل الشيعة 20: 202 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح5.
([36]) ولكنّ هذا الّذي ذكرناه بعنوان (وثانياً) ليس تسليماً لما سبق بالنسبة إلى المعتبرتين؛ فإنّه على تقدير تسليمه يأتي في الروايات- هي الأخرى- ما جاء في الآية؛ فإنّ المعتبرتين تفسير للآية. نعم يكفينا للعنوان بـ(وثانياً) صحيحة الفضيل بالبيان المتقدّم.
([37]) وسائل الشيعة 20: 200، 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([38]) وسائل الشيعة 20: 202، 203 ب 110 من أبواب مقدّمات النكاح.
([39]) كنز العرفان في فقه القرآن 2: 222.
([40]) المستند في شرح العروة الوثقى (ك الصلاة2)= موسوعة الإمام الخوئيّS 12: 73.
([41]) انظر: المستند في شرح العروة الوثقى (ك الصلاة2)= موسوعة الإمام الخوئيّS 12: 73.
([42]) وسائل الشيعة 20: 88 ب36 من أبواب مقدّمات النكاح ح2.
([43]) انظر: كتاب النكاح= تراث الشيخ الأعظم 20: 41.
([44]) وسائل الشيعة 20: 88 ب36 من أبواب مقدّمات النكاح ح3.
([45]) انظر: مسالك الأفهام7: 40 قال: "لا خلاف بين سائر العلماء في جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة، وقد رواه
الخاصّة والعامّة عن النبيّ- e- والأئمّة- عليهم السلام- قال- صلّى الله عليه وآله وسلّم- لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: >انظر إلى وجهها وكفّيها؛ فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما<- إلى أن قال+- وربما قيل باستحبابه؛ نظراً إلى ظاهر الأمر الذي أقلّ مراتبه ذلك. ويمكن منع دلالته عليه؛ لجواز إرادة الإباحة؛ فإنّها بعض مستعملاته حيث لا يراد به الوجوب، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}".
([46]) وسائل الشيعة 20: 87، 88 ب36 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([47]) وسائل الشيعة 20: 88- 90 ب36 من أبواب مقدّمات النكاح ح4، 7، 8، 12.
([48]) كما في كلمات سيّد الأعاظم+، انظر: المباني في شرح العروة الوثقى (ك. النكاح1)= موسوعة الإمام الخوئيّS 32: 48، كتاب النكاح، تقرير بحث السيّد الخوئيّ+، بقلم الشهيد السيّد رضا الخلخاليّN 1: 91.
([49]) وسائل الشيعة 20: 205، 206 ب112، 113 من أبواب مقدّمات النكاح.
([50]) وسائل الشيعة 20: 200، 201 ب109 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([51]) وسائل الشيعة 27: 401 ب43 من كتاب الشهادات ح2.
([52]) انظر: انظر: المباني في شرح العروة الوثقى (ك. النكاح1)= موسوعة الإمام الخوئيّS 32: 48، كتاب النكاح، تقرير بحث السيّد الخوئيّ+، بقلم الشهيد السيّد رضا الخلخاليّN 1: 92.
([53]) انظر: المستند في شرح العروة الوثقى (ك الصلاة2)= موسوعة الإمام الخوئيّS 12: 77، كتاب النكاح= تراث الشيخ الأعظم 20: 50.
([54]) وسائل الشيعة 20: 190- 192 ب1-4 من أبواب مقدّمات النكاح ح1، 5.
([55]) وسائل الشيعة 20: 191 ب104 من أبواب مقدّمات النكاح ح2.
([56]) انظر: وسائل الشيعة 7: 340 ب22 من أبواب صلاة الجعمة وآدابها، 8: 334 ب20 من أبواب صلاة الجماعة ح4.
([57]) انظر: وسائل الشيعة 3: 239، 240 ب69 من أبواب الدفن ح3- 5.
([58]) انظر: وسائل الشيعة 20: 235 ب132 من أبواب مقدّمات النكاح ح1، 2.
([59]) انظر: وسائل الشيعة 20: 197 ب106 من أبواب مقدّمات النكاح ح2- 5.
([60]) انظر: وسائل الشيعة 20: 229 ب127 من أبواب مقدّمات النكاح ح1- 4، 6، 7.
([61]) انظر: وسائل الشيعة 20: 234 ب131 من أبواب مقدّمات النكاح ح1- 3.
([62]) انظر: وسائل الشيعة 20: 248 ب145 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([63]) المستند في شرح العروة الوثقى (ك الصلاة2)= موسوعة الإمام الخوئيّ+ 12: 80، 81.
([64]) وسائل الشيعة 20: 199 ب107 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([65]) وسائل الشيعة 20: 202 ب110 من أبواب مقدّمات النكاح ح2.
([66]) وسائل الشيعة 20: 205 ب112 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([67]) وسائل الشيعة 20: 206 ب113 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([68]) وسائل الشيعة 20: 207 ب114 من أبواب مقدّمات النكاح ح1.
([69]) وسائل الشيعة 20: 223 ب124 من أبواب مقدّمات النكاح ح3.
([70]) انظر: وسائل الشيعة 20: 224، 225 ب124 من أبواب مقدّمات النكاح ح1، 2، 4- 8.
([71]) وسائل الشيعة 20: 226 ب125 من أبواب مقدّمات النكاح ح2.
([72]) انظر: وسائل الشيعة 20: 226 ب125 من أبواب مقدّمات النكاح ح3- 5، 7.
([73]) وسائل الشيعة 20: 229 ب126 من أبواب مقدّمات النكاح ح3.
([74]) انظر: وسائل الشيعة 20: 228، 229 ب126 من أبواب مقدّمات النكاح ح1، 4.
([75]) وسائل الشيعة 20: 89 ب36 من أبواب مقدّمات النكاح ح7.
([76]) وسائل الشيعة 20: 88 ب36 من أبواب مقدّمات النكاح ح5.

0 التعليق
ارسال التعليق