تحديدُ الزَّوجة المحرومة من العَقار

تحديدُ الزَّوجة المحرومة من العَقار

الملَّخص

تعرَّض الكاتبُ إلى ما اختلف فيه من حرمان الزَّوجة لإرث العَقار فيما لو كانت ذات ولد، بعد ذكر الاتفاق على الحرمان مع عدم الولد، فذكر أدلَّة القولين؛ أمَّا الحرمان فلإطلاق الأدلَّة، وأمَّا عدم الحرمان فلوجود مقطوعة ابن أذينة التي لم ينسبها إلى الإمامg، فناقش الكاتب ما ذكره بعضهم من قرائن نسبتها إلى المعصومg وكذلك مسألة انجبارها بعمل المشهور، وذكر ثلاثة إشكالات دلالية، وخلص إلى عدم إرثه الزوجة للعقار مطلقاً. 

 

بسم اللهِ الرّحمن الرّحيم، الحمدُ لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.

توطئة:

لا خلافَ بين العامّة والخاصّة في أنَّ الزوج يرث من جميع تركة زوجته، وأمّا الزَّوجة؛ فقد ذهب العامّة إلى أنَّه ترث من جميع تركة الزّوج، إلا أنّ المشهور بين فقهاء الإماميّة -بل من متفرّداتهم- حرمانها من العقار، فهي لا ترث منه لا عيناً، ولا قيمةً.

قال السيّد المرتضىN في الانتصار: "وممَّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئاً، بل تُعطَى بقيمة حقّها من البناء والآلات، دون قيمة العراص"([1]).

ومِن الفروع التي اختلف فيها الأصحاب -بعد الاتّفاق على أصل الحرمان- مسألة تحديد الزوجة التي تحرم، فهل تشمل ذات الولد، أو لا؟

ولتنقيح هذه المسألة نقف عند نقاطٍ:

النُّقطة الأولى: عرْض الأقوال

في المسألة قولان:

القول الأوّل: عدم التفصيل بين ذات الولد وغيرها

فالحكم بالحرمان يعمُّ مطلق الزوجة، وهو مختار أكثر المتقدّمين وجملةٍ من المتأخّرين، منهم: الشّيخ ثقة الإسلام الكلينيّ -كما هو الظّاهر من الكافي-([2])، الشيخ المفيد([3])، والسيد المرتضى([4])، وأبو الصَّلاح الحلبيّ([5])، وابنُ إدريس الحليّ([6])، والمحقّق الحليّ في المختصر النافع([7])، وتلميذه الشارح([8])، بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع([9]).

القول الثَّاني: التَّفصيل بين غير ذات الولد فتحرم، وبين ذات الولد فلا تحرم

وهو مختار أكثر المتأخِّرين، منهم: المحقّق الحليّ في الشرائع([10])، والعلامة الحليّ في المختلف([11]) وقواعد الأحكام([12])، والفقيه يحيى بن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع([13])، والفاضل المقداد في التنقيح الرّائع([14])، والشهيد الأوَّل في اللمعة الدمشقيّة([15]).

النُّقطة الثَّانية: عرْض الأدلّة

دليل القول الأوّل: وجود المقتضي وارتفاع المانع

أمَّا المقتضي للحكم بالإطلاق فهو إطلاق الأخبار أو عمومها الشّامل لذات الولد وغيرها، مع عدم وجود دلالةٍ ولو بنحو الإشعار في هذه المطلقات على التفصيل.

والمانع مرتفع؛ وهو عدم تماميّة الاستدلال بمقطوعة ابن أذينة -كما سيأتي إن شاء الله-. 

دليل القول الثَّاني: مقطوعة ابن أذينة

وهو أبرز دليل عندهم على التفصيل ، وهي: >فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ<، فلمّا كانت هذه الرواية من قبيل الخاصّ، خصّصت عمومات حرمان مطلق الزوجة من العقار بغير ذات الولد.     

والبحث عن هذا الدليل يقع في جهتين:

الجهة الأولى: البحث السنديّ

هذه الرّواية يوجد لها نقلان:

النّقل الأوّل: ما رواه الشّيخ الصدوقN في (من لا يحضره الفقيه): "مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ"([16]). 

النّقل الثَّاني: ما رواه الشّيخ الطوسيّ N: >محمَّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: في النِّساء إذا كان لهنّ ولد أُعْطِينَ من الرّباع<([17]).

ويُلاحَظ على السّند:

أوّلاً: كون الرّواية مقطوعةً؛ فإنّها وإن كانت صحيحةً إلى ابن أذينة، إلا أنّه لم يصرِّح بالمنقول عنه حتّى بالإضمار، وبالتالي لا تكون حجّةً؛ إذ لعلّه نقل رأيه، ولم يكن في مقام نقل كلام المعصومg، وما لم نحرز بعلمٍ أو علميّ أنّ المنقول صادر عن الإمامg فلا يمكن التعويل عليه.

ثانياً: لو قيل: من البعيد أن يكون عمر أذينة ناقلاً لرأيه؛ إذ لم يُعهَد منه ذلك، كما عُهِد مِن مثل (الفضل بن شاذان) و(يونس بن عبد الرّحمن)، وبالتالي فيكون نقله عن الإمام المعصوم g لا غيره، وممّا يعزّز هذا الاحتمال أنّ الشّيخ الصّدوق والشّيخ الطوسيّ P قد نقلا الرّواية في كتابَيْهما، ممَّا يعني حصول الاطمئنان عندهما بصدور الرّواية عن المعصوم g. 

 فإنّه يُقال -كما أفاد بعض أساتذتنا الأجلّاء-: لا يمكن الاكتفاء بهذه القرينة لإثبات المدّعى؛ إذ إنّ مسألة التفصيل بين ذات الولد وغيرها من المسائل عامّة البلوى، وكثيرة الدّوران، فيفترض أن نجد عدّة نصوص تبيّنها، بما لا يقلّ عن النّصوص الدَّالة على أصل الحرمان([18]).

ولعلّه لأجل ذلك نجد أنّ ابن إدريس الحليّ N رمى الرّواية بالشذوذ، قائلاً: "وهو اختيار محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه تمسّكاً منه برواية شاذَّة، وخبر واحد، لا يوجب علماً ولا عملاً"([19]).

وقد أجاد الفقيه السيّد السبزواريّN فيما أفاد بقوله: "ولكنّ اعتماد الفقيه في مثل هذا الحكم العامّ البلوى على مقطوعة ابن أذينة الّتي لم يُعلَم صدورها عن المعصوم بعيد جدّاً، كما أنّ اكتفاء مهابط الوحي في التشريع والإبلاغ بها بعيدٌ فوق العادة عن مقام الإمامة أيضاً"([20]).

ثالثاً: لو تنزَّلنا وقبلنا بأنّ هذه رواية عن المعصوم، إلا أنّها في حكم الرّواية المرسلة؛ ذلك لأنَّ ابن أذينة قد لا ينقل مباشرة عن المعصوم، بل أكثر رواياته بحسب التتبّع مع الواسطة، وبملاحظة من ينقل عنهم ابن أذينة نجد أنَّ منهم الثّقات وغيرهم، فمع عدم علمنا بشخص المنقول عنه في المقام لا يمكن القول بتماميّة السّند([21]).

واحتمالُ: جريان هذه النّكتة في حقِّ كلِّ من ثبت أنّه ينقل عن الإمام -عليه السلام- وغيره؛ إذ نحتمل في حقّه أنّه أسقط الواسطة بينه وبين الإمام -عليه السلام-، والحال أنّ الأعلام لا يعبؤون بهذا الاحتمال، ولا يرتِّبون عليه أثراً.

مدفوعٌ: بأنّنا بعد فرض كون الرّواي -الذي ينقل عن الإمامg وغيره- ثقةً، فمع تصريحه باسم الإمام g لا نحتمل في حقّه إسقاط الواسطة؛ إذ إنّه من الكذب أو التدليس الذي يتنافى مع كونه ثقة؛ فبحثنا إنّما يأتي في حالة عدم التصريح بكونه ناقلاً عن الإمام g.

رابعاً: ذهب غير واحدٍ مِن الأعلام المعاصرين إلى أنّ الرّواية مع كونها مقطوعة إلا أنّها منجبرة بعمل المشهور؛ فيتحقّق الاطمئنان بالصدور.

وإليك بعض كلماتهم:

1-ما ذكره المحقِّق الشّعرانيN"واحتمال كون الحكم استنباطاً من رأي ابن أذينة بعيدٌ في الغاية، ومدفوعٌ بشهرة العمل بها"([22]).

2-ما ذكره الشيخ لطف الله الصافي الگلبيگاني N: "واستشكل فيه بعدم حجّية المقطوع؛ لعدم حجّية قول غير المعصوم.

وأُجِيب عنه: بأنّ ذلك إذا لم يجبر بالشُّهرة وعمل المشهور به، فإذا كان الخبرُ معمولاً به مشهوراً بين الأصحاب ينجبر ضعفُه بالعمل"([23]). 

ويُجاب عنه: بأنّ جبْر المقطوعة بالشهرة العمليّة الاستناديّة ممنوعٌ كبرى وصغرى:

أمّا الكبرى:

فلأنّ كبرى جابريّة السند بالشهرة العمليّة غير تامّة على ما حقّقه بعض الأعلام([24]).

وأمّا الصغرى:

1-فلأنّ الشهرة المقصودة في المقام هي الشهرة العمليّة الاستناديّة عند متقدّمِيْ الأصحاب، وهي غير محرَزة، بعد ما عرفتَ أنّ غير واحدٍ من المتقدّمين قد ذهبوا إلى عدم التفصيل، كالشّيخ الكلينيّ، والشّيخ المفيد، والسيّد المرتضى، والحلبيّ، وغيرهم.

بل غاية ما يمكن أن يقال: إنّ القولين متكافآن، كما أفاد السيّد بحر العلومN: "الإنصاف، أنّ القولَيْن متكافئان في المعروفية"([25]).

خامساً: قد يُستدَلّ على الوثوق بالصّدور بما ذكره بعض الأعلام المعاصرين: "فهؤلاء الأجلّة لا يخرّجون في كتبهم ورواياتهم فتوى غيرهم كائناً من كان، فما كان الصدوق ولا الشيخ أنْ يرويا ما ليس بحجَّة عند الشيعة ولم يصدر عن أهل بيت الوحي i ، فيكشف من ذلك أنّهم اعتمدوا على ما أخبر به ابن أذينة، وقامت لديهم القرائن والأمارات على كون ما أخبر به كلام الإمامg أو ما بمعناه"([26]).

إلا أنّه مندفعٌ بما نُقّح في محلّه: مِن أنّ القرائن التي أوجبت الوثوق لدى هؤلاء الأعلام الأجلاء لعلّها لو وصلت إلينا ما أوجبت الوثوق، والمعزّز لذلك أنّ بعض القرائن الكليّة التي اعتمدوا عليها ووصلت إلينا لم تورث لنا الاطمئنان.

2-ولأنّ مَن بنى على انجبار السند بالشّهرة العمليّة اشترط إحراز استناد الفقهاء إلى الرّواية في مقام الإفتاء، بحيث لا يكون لهم مدرك آخر سوى هذه الرّواية، وفي المقام لم يكن اعتمادهم على خصوص مقطوعة ابن أذينة، فقد ذكروا أدلّة أخرى، منها: أنّ التخصيص حسن؛ لكونه تقليلاً لمخالفة القرآن([27]).

3-ولأنّ الشّهرة إنّما تكون جابرةً بعد تحقّق الموضوع، وهو كون الرّواية عن الإمامg، وفي المقام لم يُحرز ذلك، فالحكم بالجبران مرتفع.

وممّن أشار إلى ذلك المحقّق السبزواريّN في كفاية الأحكام: "كلام منقول عن ابن أُذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة وفتواه، وليس شأنه شأن سائر المرسلات والمقطوعات والمضمرات الّتي يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الإمامg"([28]).

وصرّح بذلك المحقّق صاحب الجواهر النّجفيّN؛ إذ قال: "نعم في‌ مقطوع ابن أذينة في النساء >إذا كان لهنّ ولد أُعْطِينَ من الرّباع< وهو غير حجّة وإن ظنّ أنه عن الإمامg؛ ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، ودعوى القطع بكونه عن الإمام عليه ‌السلام واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية، فإذا فُرِض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به"([29]).

ومِن هنا تعرف وجه النّظر في مقالة المحقّق الشّعرانيN: "وليس وجه الفرق ظاهراً عندي، بل كلاهما (المقطوعة والمضمرة) يُجبَران بالشهرة إن قيل بالانجبار، ولا فرق بينهما وبين سائر الضِّعاف"([30]).

وكذلك ما أفاده بعض فقهاء العصر: "لا فرق بين المقطوع والمرسل إذا حصل الاطمئنان بصدور المتن أو المضمون من المعصوم، وعمل به المشهور وفتوى الأصحاب، وتخريجه في الكتب المعدّة يوجب الاطمئنان بالصدور"([31]).

فوجه الفرق بين الضعيف والمقطوع أنّ الأوّل يتعامل معه الأصحاب على أنّه رواية عن المعصومg، فموضوع الانجبار يكون متحقّقاً، وأمّا الثاني فلا يُتعامَل معه كذلك، فلا يكون موضوع الانجبار متحقّقاً.

والمتحصّل: عدم تماميّة سند مقطوعة ابن أذينة، وقد ذهب غير واحد من الأعلام إلى أنّ المنقول هو رأيه وفتواه([32])، وقد ذكر بعض الأجلّة جملة من القرائن الدالة على أنّها فتوى، لا رواية، منها: أنّ الشّيخ المفيد، والسيّد المرتضى، والحلبيّ، والمحقّق في المختصر النّافع، وغيرهم -ممّن تقدّم ذكرهم- لم يستندوا إلى هذه الرّواية، بل لم يعدّوها في عداد الرّوايات، ولذا لم يذكروها حتّى من باب الرّواية الشاذّة أو المُعرَض عنها، ولا شكّ أنّ مثل ذلك يوجِب التوقّف في عدّها رواية([33]).

الجهة الثَّانية: البحث الدلاليّ 

لو غضضنا الطّرف عن الجانب السنديّ؛ فإنّ الدلالة محلّ إشكال أيضاً؛ وتوضيح ذلك: أنّ أصحاب القول الثّاني جمعوا بين المقطوعة والروايات الدالة على مطلق الحرمان بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها.

وترد على هذا الجمع بين المقطوعة وروايات الحرمان عدّة إشكالات:

الإشكال الأوّل: أنّه مخالف لما جاء في بعض الرّوايات المتقدّمة من تعليل الحكم بألا تتزوّج، فيدخل عليهم من يفسد ميراثهم، ولا يخفى أنّ هذا التعليل لا يُفرَّق فيه بين ذات الولد وغيرها.

وممّن تنبّه إلى هذا الإشكال صاحب الحدائقN: "ويعضّد ذلك [عموم الحرمان] أيضاً بأبلغ وجه ما اشتمل عليه جملة منها [من الأخبار الدالة على الحرمان] في بيان وجه الحكمة في الحرمان"([34]).

ومنهم أيضاً الشّيخ محمّد تقي البروجرديّN: "بل ظاهر النصوص المتقدّمة خلافه، خصوصاً المشتمل منها على التعليل بقولهg: >لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم -يعني أهل المواريث- من يُفسِد مواريثهم(فإنَّه) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها"([35]).

الإشكال الثَّاني: أنّه بملاحظة روايات الحرمان نجد أنَّ منها ما يبيّن نصيب الزوجة مع الولد وبدونه، كصحيحة الفضلاء([36])، وصحيحة زرارة ومحمَّد بن مسلم([37])، فقد جاء فيهما بأنَّ الزوجة لا ترث من الأرض والعقار، ولكنّها تُعطَى من قيمة الطوب والخشب، فإن كان للزوج ولد فلها الثُّمْن، وإن لم يكن له ولد فلها الرُّبع.

ومع فرض تقييد هاتين الرّوايتين بمقطوعة ابن أذينة؛ فإنّهما سيختصّان بما إذا كان الولد من غير الزوجة، وهو بعيد عرفاً.

قال الشّيخ محمّد تقيّ البروجرديّN: "وكذا المشتمل منها على إعطاء الرّبع والثُّمْن من قيمة البناء والطوب والخشب كصحيحة الفضلاء من قوله g: >إلا أن يُقَوَّم الخشب فتُعطَى رُبْعها أو ثُمْنها إن كان له الولد< الشامل بإطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يُعطَى إليها ثمنها أو من غيرها"([38]).

الإشكال الثَّالث: أنّ روايات الحرمان تبلغ حدَّ التواتر، ومع ذلك فليس من العرفيّ تقييدها برواية واحدة، قال الشّيخ الأعظمN: "والمقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة"([39]).

وتبعه المحقّق الأراكيّN بقوله: "ولا يخفى أنّ‌ رفع اليد عن مثل هذه الأخبار المتكاثرة لأجل مقطوعة لم يُعلَم كونها رواية أو فتوى لابن أذينة لا يخلو عن برودة وحزازة، بل ولو سُلِّم وجود الأمارة الدالّة على كون هذه المقطوعة خبراً ورواية أيضاً لا يمكن أن يقاوم تلك الأدلّة؛ لأقوائيّتها وأظهريّتها؛ لكثرتها جدّاً بحيث لا يمكن رفع اليد عنها برواية واحدة"([40]).

والنّتيجة: أنَّ الصحيح هو عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها. 

وآخِر دعوانا أن الحمد للهِ ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وآل محمّد الأكرمين.


([1]) المرتضى، عليّ بن الحسين، الانتصار، ص31.

([2]) الكلينيّ، محمَّد بن يعقوب، الكافي، ج7، ص127.

([3]) المفيد، محمَّد بن محمَّد، المقنعة، ص687.

([4]) المرتضى، عليّ بن الحسين، الانتصار، ص301.

([5]) الحلبيّ، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص374.

([6]) الحليّ، ابن إدريس، السرائر، ج3، ص259.

([7]) الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، ص272.

([8]) الفاضل الآبي، حسن، كشف الرموز، ج2، ص464.

([9]) الحليّ، ابن إدريس، السرائر، ج3، ص259.

([10]) الحليّ، جعفر بن الحسن، الشرائع، ج4، ص835.

([11]) الحلّي، الحسن بن يوسف، مختلف الشّيعة، ج9، ص34.

([12]) الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج2، ص178.

([13]) الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص508. 

([14]) الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع، ج4، ص192.

([15]) الشهيد الأوّل، محمَّد بن مكي، اللمعة الدمشقيّة، ص160.

([16]) الصدوق، محمَّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص349.

([17]) الطوسي، محمَّد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج9، ص301. 

([18]) لاحظ: الصدديّ، عليّ، مجلّة رسالة القلم، العدد (73).

([19]) الحلي، ابن إدريس، السرائر، ج3، ص259. 

([20]) السبزواريّ، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، ج30، ص212.

([21]) لاحظ: الصدديّ، عليّ، مجلّة رسالة القلم، العدد (73).

([22]) الشعراني، الوافي (بحاشية الشعراني)، ج13، ص787. 

([23]) الصافي الكلبيكاني، لطف الله، الرسائل الفقهية، ص245.

([24]) لاحظ: الخوئيّ، أبو القاسم، موسوعة السيّد الخوئيّ، ج47، ص235.

([25]) بحر العلوم، محمَّد مهدي، بلغة الفقيه، ج3، ص97.

([26]) الشيخ الصافي الكلبيكاني، لطف الله، الرسائل الفقهية، ص245.

([27]) لاحظ: الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرّائع، ج4، ص192. 

([28]) السبزواريّ، كفاية الأحكام، ج2، ص860. 

([29]) النجفيّ، محمَّد حسن، جواهر الكلام، ج39، ص211. 

([30]) الشعرانيّ، الوافي (بحاشية الشعراني)، ج13، ص787. 

([31]) الصافي الكلبيكاني، لطف الله، الرسائل الفقهية، ص246.

([32]) منهم: المحقق الأردبيليّ، مجمع الفائدة والبرهان، ج11، ص444. المحقق السبزواريّ، كفاية الأحكام، ج2، ص86. الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، ج1، ص469. الشيخ محمَّد تقي البروجرديّ، نخبة الأفكار، ص13-14. المحقق الأراكي، رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة، ص207-208. 

([33]) اللنكرانيّ، محمَّد جواد، نخبة الأنظار، ص91.

([34]) البحرانيّ، يوسف، الرسالة المحمَّديّة في أحكام الرّسالة العلويّة، ص151. 

([35]) البروجرديّ، محمَّد تقي، نخبة الأفكار، ص13.

([36]) الحر العاملي، محمَّد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج26، ص207، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، ح5.

([37]) الحر العاملي، محمَّد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج26، ص208، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، ح7.

([38]) البروجرديّ، محمَّد تقي، نخبة الأفكار، ص13. 

([39]) الأنصاريّ، مرتضى، كتاب الوصايا والمواريث، ص192. 

([40]) المحقّق الأراكي، رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة، ص207-208.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا