أقسامُ الحديثِ وبعضُ طُرُقِ تحمُّلِه

أقسامُ الحديثِ وبعضُ طُرُقِ تحمُّلِه

الشَّيخ محمَّد عليّ الخاتم

أقسام الحديث

مرَّ تقسيمُ الحديث على مراحل ثلاث؛ ابتداء من القدماء مروراً بالمتأخرين، وانتهاء بالمعاصرين، وكان الجامع بين هذه التقسيمات في المراحل الثلاث هو الفرز بين الرّوايات التي يمكن قبولها على مستوى الاستدلال من عدمه. ابتدأ هذا التقسيم بالتقسيم الثنائي ثمَّ الرّباعي ثمَّ رجع إلى الثنائي باعتبارٍ يقرب من اعتبار الثنائي الأوَّل إلى حدٍّ كبير. 

بيان هذه المراحل: 

المرحلة الأولى: تقسيم الحديث [عند المتقدِّمين] إلى قسمين: صحيح، وضعيف

"والصحيح في مصطلحهم هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفافة بقرائن تفيد القطع أو الاطمئنان بصدوره، والضعيف هو ما لم يكن كذلك"([1])، والقرائن التي كانوا يعتمدونها هي القرائن القريبة التي تحفُّ بالخبر في ذلك الزّمان نظراً إلى قربهم من زمن صدور الخبر، والقرب من أجواء تداول الخبر بين الأصحاب حيث يحافظ -في الجملة- على كثير من قرائنه([2]).

قرائن الصّحة عند المتقدّمين

ويذكر المجلسي الأوَّل عدداً من القرائن التي يعتمدها المتقدِّمون وكانوا قد ساروا عليها، منهم الشيخ الصدوق وأمثاله من المتقدِّمين، فكانوا يطلقون الصحيح على الحديث الثابت -لهم بالقرائن- صدوره([3]) -رحمهم الله جميعاً- فقال: "كان المتعارف بينهم [القدماء] إطلاق الصحيح على كلِّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والرّكون إليه وذلك بأمور [وهي قرائن، والمتأمِّل في هذه القرائن يرى عقلائيّتها لا سيَّما في ذلك الزمان، ويتكشّف عنده مقدار ما كان عندهم من ملاحقة ومطابقة للأحاديث في الأصول، والسعي منهم للبحث عن القرائن التي تورثهم الاطمئنان، ولو كان أحدنا في ذلك الزّمان لما عداهم في التصرّف والاعتماد على هذه القرائن]:

[القرينة الأولى:] منها: وجودُه في كثيرٍ من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة(سلام الله عليهم) وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. 

وهذه الأصول لم تكن كتباً منتشرة بلا ضوابط، بل هي أصول قد أعملوا المداقّة الشديدة جداً في ضبطها ومقابلتها حتى أنَّهم كانوا لا يرتضون تغاير حرف بحرف آخر ولا يتساهلون ولذا كانت هذه الأصول عندهم في غاية الاعتبار إلى حدّ يوصلهم إلى الاطمئنان بصحّة ما فيها([4]).

[القرينة الثانية:] ومنها: تكرُّره في أصلٍ أو أصلين منها بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.

[القرينة الثَّالثة:] ومنها: وجودُه في أصلٍ معروفِ الانتساب إلى أحد الجماعة: 

-الذين أجمعوا على تصديقهم: كزرارة، ومحمَّد بن مسلم، والفضيل بن يسار. 

-أو على تصحيح ما يصحُّ عنهم: كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطي. 

-أو على العمل بروايتهم: كعمار الساباطي، ونظرائه ممَّن عدَّهم شيخُ الطائفة في كتاب العدَّة كما نقله عنه المحقِّق في بحث التراوح من المعتبر. 

[القرينة الرَّابعة:] ومنها: اندراجُه في أحدِ الكتب التي عرضت على أحد الأئمة -صلوات الله عليهم- فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرض على الصَّادقg، وكتاب يونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان المعروضَين على العسكريg.

[القرينة الخامسة:] ومنها: أخذُه من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، والحسين بن عبيد الله السعديّ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري"([5]).

كما أنَّه يظهر من المتقدّمين أيضاً من خلال كلماتهم في وصف الأخبار والرّواة تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام: (الصحيح، المعمول به، الشاذّ النادر، الضعيف)([6]).

 

المرحلة الثَّانية: تقسيم الحديث [عند المتأخرين] إلى تقسيمين: الرباعيّ، والخماسيّ:

ثمَّت تقسيمٌ ثلاثيٌ في البين إلا أنّه لخصوص الحديث المعتبر وليس للحديث بما هو حديث؛ فيظهر من بعض الكلمات وجود تقسيم ثلاثي للحديث، وهذا التقسيم هو تقسيم للصحيح، والحسن، والموثَّق. فقد قال الشيخ البهائي في كتاب مشرق الشمسين: "استقرَّ اصطلاح المتأخرين من علمائنا على تنويع الحديث المعتبر -ولو في الجملة- إلى الأنواع الثلاثة المشهورة أعني الصحيح والحسن والموثق، بأنَّه إن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق فـ(صحيح)، أو إماميين بدونه كلا أو بعضاً مع توثيق الباقي فـ(حسن)، أو كانوا كلا أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكل فـ(موثَّق)([7])، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا -قدَّس الله أرواحهم- كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم"([8]).

أمَّا التقسيم الرُّباعي:

وهو تقسيم الحديث إلى: (صحيح، وموثَّق، وحسن، وضعيف). وينسب هذا التقسيم إلى العلامة الحليّO ([9])، ويرى المجلسي الأوَّل أنَّه أوَّل من سلك من المتأخِّرين طريقاً غير طريق القدماء في تقسيم الحديث([10])، وهناك من يرى بأنَّ هذا التَّقسيم الثلاثي هو للسيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة وابن داود الحلّيّين([11])، وليس غريباً أن يكون للسيِّد وينتشر باسم العلامة وذلك لشهرة الأخير وكثرة تأليفاته وانتشارها.

أمَّا التقسيم الخماسي:

وهو تقسيم الحديث إلى عين أقسام الرباعي ولكن بإضافة (القوي) بين الحسن والضعيف([12])، ثمَّ جرى التقسيم الفرعي على الأقسام الخمسة [أو الأربعة] أقساماً أوصلها البعض إلى واحد وعشرين قسماً منها: المقطوع والمدلّس والمضطرب والموضوع، والمعضل وغيرها. وبعد تعدادها قال: "فهذه أحد وعشرون ضرباً من أقسام الحديث الفرعيّة تجري في كلٍّ من أقسامه الخمسة الأصليَّة"([13]).

وهذه عبارة الأحسائي أنقلها لما فيها من فوائد وتقسيم للحديث عند المتأخرين بصورة دقيقة، ويجعل التقسيم الرباعي مختصاً بالخبر المسند من قسم أخبار الآحاد التي هي قسيمة إلى المستفيض، حيث قال في عواليه: "اعلم أنَّ الحديث: 

1-إمّا متواتر: وهو ما ورد عن قومٍ تأمن النّفس مواطأتهم على الكذب، وهو يفيد العلم.

2-وإمّا مشهور: وهو ما ورد عن جماعة يتاخم قولهم العلم، وهو إنَّما يفيد ظنّاً غالباً، ويسمى المستفيض.

3-وإمّا آحاد: وهو ما ورد من شخص أو أشخاص لا يفيد قولهم العلم ولا متاخمه، وإنّما يفيد مجرَّد الظن.

وقد حدوا المستفيض بأنّه ما زادت رواته على ثلاثة. وما نقص عن الأربعة فآحاد.

ثمَّ الآحاد إمّا مسند، أو مرسل، أو مقطوع:

[ألف:] فالمسند: ما اتصلت روايته، بذكر الرَّاوي حتى يتصل بالمرويّ عنه، ويسمى (المعنعن والمتصل). 

[باء:] والمرسل: ما رواه الرّاوي عن المرويّ عنه بغير ذكر الواسطة، وهو ممَّن لم يلقه.

[جيم] والمقطوع: ما لم يذكر فيه المرويّ عنه.

ثمَّ المسند: إمّا صحيح، أو حسن، أو موثق، أو ضعيف.

-فالصحيح: ما رواه العدل الإماميّ المعلوم عدالته عن مثله حتى يتّصل بالمرويّ عنه من نبيّ أو إمام، وقد يطلق عليه اسم (القويّ).

-والحسن: ما رواه الممدوح من الإمامية الذي لم يبلغ مدحه تعديله، بأن يكون في الطريق ولو واحداً.

-والموثّق: ما رواه العدل غير الإماميّ الذي علم من حاله المحافظة على نقل الحديث وعدم الكذب فيه، بأن يكون في الطريق ولو واحداً.

-والضعيف: ما رواه غير العدل من الإمامية، سواء كان معلوم الفسق أو مجهول الحال في التعديل وعدمه، أو ما رواه غير الإمامي ممن لم يوثق، بأن يكون في الطريق ولو واحداً فهذه أقسام الحديث وأصنافه. 

[فائدة في بيان الحال عند التعارض، وفائدة تكرُّر الأحاديث]:

وإذا وجدت المعارضات بينها ولم يتيسَّر لك التوفيق لتعمل بالحديثين معاً: قدّمت المتواتر، ثمَّ المشهور، ثمَّ الصحيح، ثمَّ الحسن، ثمَّ الموثق. وهو آخر مراتب ما يعمل عليه منها.

أمَّا الضعيف والمرسل والمقطوع فلا يصحُّ العمل بشيء منها، إلا أن يكون المرسِل ممَّن علم من حاله أنَّه لا يرسل إلا مع الإسناد، كمحمَّد بن أبي عمير من أصحابنا وجماعة من أضرابه من المشاهير، كزرارة، ومحمَّد بن مسلم، وأبو بصير، ومحمَّد بن إسماعيل، وأحمد بن أبي نصر، وصفوان بن يحيى، وغيرهم من الفضلاء، فإنَّ إرسالهم إسناد.

وقد يعمل بالمقطوع إذا تلقته الأصحاب بالقبول فعملوا به، ويسمى حينئذٍ المقبول.

ومن هذا علمتَ أنَّ فائدة ما تراه من الأحاديث المتكرِّرة، إمَّا بالأسانيد أو بتغاير الألفاظ مع اتحاد مداليلها، ليس إلا لتعرف منه ما تواتر أو اشتهر واستفاض دون ما هو آحاد محض. فاعرف ذلك وحقِّق به فائدة ما كرَّرناه في هذا المجموع من الأحاديث"([14]).

إشارة:

يوجد في كلمات القدماء تعبير مثل: حسنٌ كالصحيح، أو حسنٌ كالموثق وأمثالها من هذه التعابير. ويريدون منها أنَّ الحديث له مراتب في كلِّ قسم، وهذه المراتب ثلاث: أعلى وأوسط وأدنى، فإذا استوفى الحديث ضابطة الحديث الموثَّق مثلاً في أعلى درجاته قالوا: حديث موثَّق كالصحيح. وهكذا.

لماذا عدل المتأخِّرون عن التقسيم الثنائي؟

يجيب المجلسي الأوَّل على هذا السؤال بما مفاده من أنَّ السبب الرئيس لهذا العدول هو الفاصل الزمانيّ بين المتأخرين وبين ما كان عند المتقدِّمين من وجود أصولٍ معلومة الصدور عن مؤلفيها الثقاة، وأصول جديدة وجدت لم يُعلم أهي من الأصول المعتمدة المشهورة عندهم أم أنَّها أصول غير معتمدة.. فلمَّا لم يكن عندهم ما كان عند القدماء من تمييز الأحاديث اضطروا إلى إيجاد قانون لذلك فكان أن أوجدوا هذه الأقسام.

قال المجلسي الأوَّل: "والذي بعث المتأخرين -نوَّر اللهُ مرقدهم- على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنَّه (لمَّا) طالت الأزمنة بينهم و بين الصدر السالف، وآلَ الحالُ إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لِتسلّط حكّام الجور والضلال، والخوف من إظهارها وانتساخها، وانضمَّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزّمان، والتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرِّرة في كتب الأصول بغير المتكرِّرة، وخفي عنهم -قدَّس الله أرواحهم- كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممَّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون يتميَّز به الأحاديث المعتبرة من غيرها والموثوق بها عمَّا سواها، فقرَّروا لنا -شكر الله سعيهم- ذلك الاصطلاح الجديد، وقرَّبوا لنا البعيد، ووصفوا الأحاديث المنقولة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الحسن والصِّحة والتوثيق"([15]).

وبعد هذا يطرح المجلسي الأوَّل في الرَّوضة تساؤلاً عن جواز العمل باصطلاح المتقدِّمين من عدمه وأجاب بالجواز([16]) بل يرى "جواز العمل بالخبر الصحيح الخالي عن القرينة أيضاً إلا مع مخالفته لظاهر القرآن والسنة المتواترة، بل العمل بغير الصحيح مع انضمام القرائن أيضاً"([17]).

المرحلة الثَّالثة: تقسيم الحديث [عند المعاصرين] إلى معتبر وغير معتبر

باعتبار أنَّ المهم في الحديث هو مقبوليّته ليكون صالحاً للدخول في الاستدلال لحجّيته، فالمعتبر هو ما كان حجَّة معتبرة وغير المعتبر ما لم يكن حجَّة. ولذا ففي الحديث المعتبر لا يفرَّق بين الصحيح والموثَّق والحسن فكلُّها أحاديث معتبرة. وهذا يعتمد أيضاً على القرائن، لكنْ ليست كتلك القرائن التي كانت عند المتقدّمين، بل إن كانت تلك القرائن ثابتة فتعتمد وإن لم تكن ثابتة اعتمدت قرائن أخرى كتعويض الأسانيد. 

بعض طرق تحمُّل الحديث

1ـ الإجازة وشروطها وطرقها ومراتبها:

من الطرق المهمَّة لنقل الرّوايات الشريفة -وهي أحد طرق تحمّل الحديث- هي: "أن يجيز الأستاذ التلميذ، بأن يدفع له الكتاب الذي سجَّل فيه الرّوايات وجمعها فيه، ويقول له أجزتك في أن تروي عنّي الرّوايات الموجودة فيه"([18])، وهي ما يعبَّر عنها بالإجازة، وبتعبير المجلسي الأوَّل هي: "بأن يقول الشيخ: أجزتُ لكَ أن تروي عنّي هذا الكتاب، أو جميع كتبي، أو جميع ما صحَّ عندك أنَّه من روايتي"([19])، وهذا التعريف أدقُّ من الأوَّل؛ لشموله بعضَ أفراد الإجازة ممَّا لا يشمله التعريف الأوَّل كالمأوّلة؛ أي: المناولة.

ولا كلام في مشروعيّتها -في الجملة- لا سيَّما بعد ورود النّص المستظهر منه ذلك؛ وهو خبر عبد الله بن سنان، قال: قلتُ لأبي عبد اللهg: يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى، قال: >فاقرأ عليهم من أوَّله حديثاً، ومن وسطه حديثاً، ومن آخره حديثاً<([20])، وهذا يعني أنَّ الرّاوي إذا لم يتمكَّن من إسماعهم لكلِّ الرّوايات -وهذا هو ما يطلبونه إذ غرضهم الاستماع والمطابقة لكلّ الرّوايات الموجودة عند أستاذهم- فيمكنه حينئذٍ الاكتفاء بأنْ يسمعهم في الجملة، وهذا يتحقَّق بأنْ يخبرهم أخباراً مفرَّقة من الكتاب، ويدفع الكتاب إليهم لينقلوا منه، وهذا يعني جواز هذا العمل وجواز النّقل أيضاً. 

وهنا يمكن أن تُبحث الإجازة من عدَّة جهات: 

الجهة الأولى: طرق وشروط الإجازة

ذكر المجلسي الأوَّل أنَّ للإجازة طرقاً اعتبرها العلماء وتوافقوا عليها وكان منهم العمل عليها، ونذكرها مرتّبة من أعلاها إلى أدونها مع اندراج الجميع في عنوان الإجازة:

1-قراءة الشيخ على السامع [التلميذ].

2-قراءة السامع على الأستاذ.

3-السماع حين القراءة على الشيخ.

4-قراءة الشيخ من الكتاب رواية من أوّله ثمَّ من وسطه ثمَّ من آخره، عملاً بخبر ابن سنان المتقدِّم.

5-أن يروي الرّاوي الكتاب الذي يعلم أنّه لشيخه، وهو المعبَّر عنه بالمأوّلة. وهذه مرويّة أيضاً: عن أحمد بن عمر الحلّال قال: قلت لأبي الحسن الرضاg: الرّجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عنّي، يجوز أن أرويه عنه؟ قال: فقال: >إذا علمتَ أنَّ الكتاب له فاروه عنه<([21]).

 وهذه الطرق هي ما أجملها المجلسي الأوَّل مع بيان مراتبها فيما بينها فجعل المرتبة الأعلى قراءة الشيخ على السامع والبقية دونها بقوله: "واعلم أنَّ طرق الإجازة التي اعتبرها العلماء، أعلاها قراءة الشيخ على السامع وبعدها العكس، وبعدها السماع حين القراءة على الشيخ، وبعدها أو بعد الأولى -على احتمال- قراءة الشيخ على الرّاوي حديثاً من أوَّل الكتاب، وحديثاً من وسطه، وحديثاً من آخره، كما روي في الصحيح عن عبد الله بن سنان.. وبعدها المأوّلة [في نسخةٍ: المناولة]، بأن يتأوَّل [يناول] الشيخ كتاباً إلى الرّاوي ويقول له: هذا الكتاب من مرويّاتي عن الإمام، أو عن الشيخ إلى الإمام، فاروه عني مثلاً، أو لم يقل، لكن علم الرّاوي أنّه من مروياته؛ فإنَّ الظاهر الجواز أيضاً كما روي في الكافي.. >إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه<"([22]).

وقد ذكر المجلسي الأوَّل أنَّ طرقه إلى الكتب الأربعة والكتب المشهورة في زمانه التي عليها المعتمد تزيد على ألف إلا أنَّه نقل أعلى هذه الطرق، وهي بعينها طرقه إلى كتب العلماء الواقعين في تلك الأسانيد فذكر ستَّة عشر طريقاً([23]).

أمَّا عن بعض إجازات المجلسي الأوَّل فقد نقل بعضها في بحار الأنوار ابنه العلامة المجلسي، ننقل بعضها هنا على نحو الإشارة لمزيد الفائدة. فقد نقل صورة إجازة والده المجلسي الأوَّل إلى العالم الرباني الميرزا إبراهيم بن كاشف الدين المولى محمد اليزديO وقال فيها: "صورة إجازة الوالد العلامة المولى محمَّد تقي المجلسي المذكور(قدس الله روحه) لميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف الدين محمَّد اليزدي أخي ميرزا قاضي.. فاستخرت الله تعالى وأجزت له -أدام الله تعالى عزّه- أن يروي عنّي جميع ما يجوز لي روايته من الكتب العقليّة والنقليّة، سيما كتب الأحاديث خصوصاً الكتب الأربعة: الكافي، والفقيه، والتهذيب، والاستبصار، للأبي جعفرين المحمّدين الثلاثة: محمَّد بن يعقوب الكليني، ومحمَّد بن علي بن بابويه القمي، ومحمَّد بن الحسن الطوسي، وطرقي إليها كثيرة لكن أذكر منها أعلاها وأمتنها."([24]) وذكر بعد ذلك خمسة عشر طريقاً هي أعلى الطرق، وقال بعد ذلك: "فليرو عنِّي -أدام الله تبارك وتعالى نبله وكثّر في العلماء مثله- ذلك كلَّه لمن شاء وأحبّ وآخذ عليه -دام مجده-، ما أُخذ علي من الاحتياط في النّقل والرّواية، والتدبّر في أخبار الأئمة المعصومينi، الذين هم أبواب العلوم النبويّة وسدنة الأحكام الإلهيّة، بل لا يوجد علم إلا من آثارهم، وكلّ ما كان من غيرهم فهو ظنّ وتخمين كما لا يخفى على المتتبع الماهر"([25]). 

الجهة الثانية: الغرض من الإجازة وثمرتها

بعد اتضاح صورة الإجازة ومعناها نشير إلى ثمرتين لها وردتا في كلماتهم بغض النّظر عن مبانيهم:

الثَّمرة الأولى: أنَّ الإجازة لمجرَّد التيمُّن والتبرُّك في أن يقع اسم الرّاوي في سلسة السند المتصل إلى المعصومi، وهذا أمرٌ مشتهرٌ بين العلماء، وتتأكّد عدم الحاجة في الكتب المتواترة المعتمدة معلومة الصدور. وهذا ما يراه المجلسي الأوَّل على نحو الموجبة الجزئية؛ فإنَّه يقسّم الكتب إلى: 

-مشهورة أو متواترة فأخذ الإجازة لها تكون للتبرك والتيمن. 

-أمَّا إذا كانت الكتب غير متواترة ولا مشهورة فإنَّ أخذ الإجازة مؤثِّر في اعتبارها، ولذا يقول: "والظاهر الاحتياج إليها [الإجازة] في الكتب الغير المتواترة لا المتواترة كالكتب الأربعة للمحمَّدين الثلاثة(رضي الله تعالى عنهم)، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة، وإنّما كان ذكر الطرق لمجرّد التيمّن والتبرك"([26]).

وهناك من يرى أنَّ الإجازة مطلقاً لا قيمة لها سوى التبرّك، ومنهم الشهيد الثاني في رعايته حيث قال: "لأنَّ فائدة الرّواية حينئذٍ إنّما هي اتصال سلسلة الأسناد بالنبيe تبرّكاً وتيمّناً، والاّ فالحجّة تقوم بما في الكتب، ويعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل، وهذا قويّ متين"([27]).

الثَّمرة الثانية: اتصال السند إلى الكتاب، فببركة الإجازة نقول: بأنَّ الرّاوي إنّما يروي الرّوايات من الكتب التي وصلت إليه واستجاز فيها مشايخه الذين يعتقد بوثاقتهم. وبهذا يكون السند هو للكتاب الذي نسخ عن نسخة الأصل إن لم يكن الطريق هو لنفس نسخة الكتاب. يقول المجلسي الأوَّل: "ولا بأس بأن ننقل بعض طرقنا إليهم وإن كانت تزيد على ألف وننقل أعلى الطرق إليهم، ويظهر منه طرقنا إلى كتب العلماء الذين هم في السند"([28]).

الثَّمرة الثالثة: بناء على توقُّف العمل بالرواية على الإجازة؛ فبعد تصحيح النسبة، يثبت جواز العمل بالخبر الثابت بواسطة الإجازة، وبعبارة أخرى: إنّ الرّواية لا يجوز العمل بها من دون إجازة وإذن، وإلى هذا ذهب الشيخ إبراهيم القطيفي -في الردِّ على من يقول بانحصار ثمرة الإجازة في خصوص التيمّن والتبرّك لأنَّ الكتب مشهورة معروفة ومعلومة النسبة إلى مؤلفيها- بقوله: "نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه لا إشكال في جوازها، لكن ليس من أقسام الرّواية، والعمل والنقل للمذهب يتوقَّف على الرّواية، وأدناها الإجازة، فما لم تحصل لم تكن مرويّة، فلا يصحّ نقلها ولا العمل بها، كما لو وجد كتاباً كتبه آخر فإنّه وإن عرف أنّه كتبه، لا يصحُّ أن يروي عنه، فقد ظهرت الفائدة"([29]).

وإلى هذه الثمرة تشدَّد المحدّث النوري في مستدركه في الدفاع عنها فراجع هناك إن أردت مزيداً من التفصيل([30]).

الجهة الثالثة: دلالات الإجازة: 

1-وثاقة المجيز نفسه:

فإنَّ مجرَّد كونه شيخ إجازة يدلُّ على أنَّه موردٌ لاعتماد الأصحاب في الأخذ عنه، ولا يمكن أن نتصوَّر أن يكون شيخُ الإجازة فاسقاً، ومع ذلك تؤخذ عنه الإجازات في الرِّواية للكتب، فلا شكَّ حينئذٍ من كون شيخ الإجازة على درجة من الوثاقة إن لم نقل بأنَّه في درجةٍ أعلى منها، لا سيّما إذا كان من الذين يكثر أخذ الإجازة عنهم.

وقد ذهب إلى هذا القول جماعةٌ من العلماء منهم الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي فيما حكي عنه: "إنَّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة"([31])، والمحدِّث البحراني في حدائقه ضمن مناقشة بعضهم في التوقُّف في وثاقة عبد الواحد بن عبدوس، فقال: "حيث إنّه [ابن عبدوس] من مشايخ الإجازة هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح، فإنّهم صرّحوا بأنّ مشايخ الإجازة يعدّ حديثهم في الصحيح وإن لم ينقل توثيقهم في كتب الرجال؛ لأنّ اعتماد المشايخ المتقدّمين على النّقل عنهم وأخذ الأخبار منهم والتلمّذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرّجال (فلان ثقة)"([32]) -وحقٌّ ما قاله المحدّث نوّر الله ضريحه-.

وأمَّا المجلسي الأوَّل فهو يرى أيضاً وثاقة مشايخ الإجازة وقد طبَّق هذا في موارد كثيرة جداً في كتابه المتقن روضة المتقين منها: " وروى البزنطي في الصحيح ورواه الكليني عنه والظاهر أنَّه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحاً، ولا يضرُّ ضعف السند إليه؛ لأنّه من مشايخ الإجازة، وكانت كتب هؤلاء الأجلاء أشهر من الشمس"([33]). 

ومنها: "فلا يضرُّ كون إبراهيم بن هاشم في الطريق، مع أنَّ الأكثر لم يردوا حديثه وعملوا عليه، وحكم جماعة من الأصحاب بصحة حديثه والعمدة أنّه من مشايخ الإجازة"([34]).

ومنها: "فلا يضرُّ ضعف سهل بن زياد؛ لأنّه من مشايخ الإجازة، وإن كان ضعفه أيضاً غير ثابت"([35]). وغيرها.

2-وثاقة من وقع في طريق الإجازة من رواة:

يمكن استفادة وثاقة من وقع في طريق الإجازة في حال ذكره مع ذكر أوصاف ومدح يكون دالّاً على وثاقته، فيكون المجيز هو في نفس الوقت موثِّقاً لغيره، ولكن هذا يتمّ بعد تماميّة وثاقة نفس المجيز. وكنموذج على هذه الأوصاف مثل قول المجيز: "المجتهد في العلم والعمل، شيخ فضلاء الزّمان، ومربّي العلماء الأعيان"، أو "الشيخ الأعلم الأفضل الأكمل، العلامة الفهامة، مجدّد مذهب الشيعة في المائة العاشرة"، أو "شيخ الطائفة في وقته" وغيرها من الألفاظ والعبارات التي يمكن استفادة التوثيق منها لمن وصف بها.

فتحصَّل أنَّ الإجازة ليست لمجرّد التبرُّك، بل لها آثارها ذات الأهمية التي منها وثاقة نفس مشايخ الإجازة، وصحَّة مروياتهم.

2ـ الوجادة:

من طرق نقل الحديث التي شاعت بعد انتشار الكتب واستنساخها هي: أن يجد الرّاوي مكتوباً فيه روايات بأسانيد متصلة إلى أهل البيتi شريطة أن يعلم انتساب الكتاب إلى كاتبه بالعلم العادي ولو بأن يكون عارفاً لخطّه بحيث يطمئن بأنَّ هذا هو كتابُه، يقول المجلسي الأوَّل في بيانها: "الوجادة: بأن يجد كتاباً يعلم أنَّه من خطِّ شيخه، أو من روايته. كما إنّا نعلم أنَّ الكتب الأربعة من مصنفات ومرويات الأئمة الثلاثة(رضي الله عنهم)"([36]).

ويلجأ الرّواة عادةً إلى هذا الطريق عند وجود المانع من المشافهة أو أخذ الإجازة مثلاً، والموانعُ كثيرة أبرزها وجود التقية نظراً إلى وجود الظروف الملجأة إليها، فمنهم من تُدفَن كتبه كأبي بصير ومنهم من تتلف بشكلٍ كامل.

مشروعيتها:

استدلَّ المجلسي الأوَّل على مشروعية الوجادة بعدَّة روايات:

منها: ما عن الكليني بإسناده عن أحمد بن عمر الحلّال: قال: قلت لأبي الحسن الرضاg: الرَّجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عنّي. يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: >إذا علمت أنَّ الكتاب له فاروه عنه<([37])، وقد استدلَّ على ذلك بعموم الجواب، وهو خبر موثَّق أو صحيح بنظره([38]).

ومنها: ما عن الكليني أيضاً عن محمَّد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت لأبي جعفر الثَّانيg: "جعلت فداك! إنَّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللهh وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبَهم فلم تروَ عنهم، فلمَّا ماتوا صارتْ الكتب إلينا، فقال: >حدِّثوا بها فإنَّها حقٌّ<([39]وهو خبرٌ صحيحٌ عندَه([40]). 

ومنها: ما عن الكليني أيضاً وفي الموثَّق كالصحيح([41]) عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللهg: >احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها<([42]) وهو خبر موثَّق كالصحيح عنده([43]).

ومنها : ما عن الكليني بإسناده إلى المفضَّل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللهg: >اكتب وبثَّ علمَك في إخوانك، فإنْ متَّ فأورثْ كتبَك بنيك؛ فإنَّه يأتي على النَّاس زمانُ هرجٍ لا يأنسون فيه إلا بكتبهم‌<([44]).

وهذه الرِّوايات وغيرها([45]) كاشفة عن رجحان الكتابة والتَّدوين للرّوايات الشريفة ونشرها ممَّا يساهم في حفظها من التلف والضياع وهي أكثر بقاء وأقل عرضة للتلف عادة، فإنَّ التصحيف يمكن اكتشافُه عند مطابقة النُّسخ -وهم كانوا يفعلون ذلك ويداقُّون أشدَّ المداقَّة- بينما في التحديث يحصل النُّقصان عادة والزيادة أحياناً إذا ما كان التحديث عن حفظٍ كما هو المعتاد؛ ولذا جُعلِتْ القراءةُ من الشَّيخ على السامع من أعلى طرقِ الإجازة. 

الوجادة ترافق الإجازة

أورد الشيخ الصدوق خبراً في أحكام التخلّي صدَّره بقوله: وجدتُ بخطِّ سعد بن عبدالله حديثاً أسنده إلى الصادقg أنَّه قال: >من كثُرَ عليه السّهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرّجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم<([46]).

فكان هذا شاهداً للمجلسي الأوَّل على عمل المتقدّمين بالوجادة، وأضاف عليه أنّه بتتبع آثارهم يظهر اقتران الوجادة بالإجازة، فقال: "ويظهر منه أنَّهم كانوا يعملون بالوجادة، ولعلَّه كان مقروناً بالإجازة، كما يظهر من التتبع في آثارهم، وإلا فيشكل العمل عليه إلا إذا كان معلوماً أنّه منه، كما نحن فيه من الكتب الأربعة، وظهر من الأخبار المتقدِّمة أيضاً، والظاهر من إسناده إليهg الإسناد الصحيح؛ لأنَّهم لا يعملون بكلِّ إسناد"([47]).

وقال المجلسي الأوَّل في موضع آخر -مؤكِّداً عملهم بالوجادة وأنّ اعتمادهم كان على الرّواية من الكتب معتمداً في ذلك على تتبّعه التَّام كما هو حاله في الاستغراق في التتبع-: "وبالجملة يظهر من اعتماد الكلينيŸ عليه[محمَّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري] وكثرة الرّواية عنه ثقته، لكنَّ العمدة عندي أنَّه يظهر من التتبع التام أنَّ الكليني& يروي عن الكتب، كالصدوق والشيخ، بل هو الأولى لتقدُّمه ووجود الأصول عنده خصوصاً هذه الرّواية وأمثالها؛ فإنَّه ينقل عن كتاب حمَّاد بن عيسى، أو كتاب صفوان بن يحيى، أو كتاب محمَّد بن أبي عمير، ولذلك تراه بعد ما ينقل السند أولاً يقول: حمَّاد أو صفوان أو ابن عمير وينقل عنهم. والظَّاهر المفيد للقطع أنَّ كتبَ هؤلاء الفضلاء وأمثالهم في ذلك الزَّمان كانت أشهر بكثيرٍ من الكتب الأربعة عندنا، والذي يذكره أو يذكرونه في السند كان لمجرَّد التيمّن والتبرّك"([48]). 

الوجادة ومطابقة النسخ

قد يُتصوَّر أنّ الوجادة فيها نحوٌ من التساهل؛ حيث يمكن لأيِّ أحدٍ أن يجد كتاباً في أيِّ دكان أو سوق جاز له الرِّواية منه، كلا، ليس الأمر كذلك، فقد اتضح ممَّا سبق لزوم معرفة انتساب الكتاب إلى صاحبه قبل النقل عنه، والاستعانة بالطرق العقلائية في إثبات ذلك.

وقد أضاف المجلسيُّ قيداً إضافياً في ضمن كلامِه في آخر جزءٍ من روضة المتقين أنَّ الوجادة تتضمَّن المطابقة للنسخ الأخرى لا أن يكتفى بأخذ النسخة والرّواية عنها كيفما اتفق، فقال: "وبطريق الوجادة عن خطِّ الشيخ الأجل صاحب المقامات والكرامات محمَّد بن علي بن الحسن الجبائي والد عبد الصمد والد الحسين والد شيخنا البهائي(رضي الله عنهم)، ونقله من خطِّ الشهيد كالصحيفة التي أعطاني الصاحب صلوات الله عليه، ونقله الشهيد من خطِّ الشيخ الأجل علي بن أحمد السديد ونقله السديد من خطِّ علي بن السكون، وقابله مع النسخة التي كانت بخطِّ محمَّد بن إدريس الحلّي"([49]) فإنَّ هذا التعاطي مع الوجادة يعطي الاطمئنان بحجيَّتها إلا إذا ثبت عن راوٍ متساهل في الرّواية بالوجادة بمعنى أنَّه لا يراعي هذه الضوابط.

والحمد لله رب العالمين


 


([1]) قواعد الحديث، السيد محيّ الدين الموسوي الغريفيّ، ج1، ص17. 

([2]) انظر الحدائق النّاظرة، الشيخ يوسف البحرانيّ، ج1، ص14.

([3]) انظر: روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص96-97، حيث قال: "وقد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمد بن بابويه -قدّس الله روحه- على‌ متعارف المتقدّمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع، وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين، ومُنخرط في الحسان والموثقات بل الضعاف، وقد سلك على ذلك المنوال جماعةٌ من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحَّة حديث بعض الرواة الغير الإمامية. كعلي بن محمَّد بن رباح وغيره، لمَّا لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم".

([4]) انظر: روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص110.

([5]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص95-96.

([6]) توضيح المقال في علم الرجال، الملا علي كَني، ص243-244.

([7]) والدليل على جواز العمل بالموثَّق هو الإجماع من الطائفة على العمل به، فقال المجلسي الأوَّل في روضة المتقين، ج10، ص169: "المشهور جواز العمل بالموثَّق لإجماع الطائفة على ما نقله الشيخ على ما رواه السكوني وحفص بن غياث وطلحة بن زيد من العامة وغيرهم كسماعة، وابن بكير، وأبان، وبنو فضال. والطاطريون وأضرابهم‌".

([8]) مشرق الشمسين وإكسير السعادتين، الشيخ البهائي، ص 269.

([9]) صاحب الوسائل، ج30، ص250 في سياق الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب الأربعة في الفائدة التاسعة: "ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثَّق، وضعيف، الذي تجدّد في زمن العلامة، وشيخه أحمد ابن طاووس".

([10]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص97، فقال: "وأوَّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق والدين حسن بن مطهر الحلي -قدس الله روحه-".

([11]) قواعد الحديث، السيد محي الدين الموسوي الغريفي، ج1، ص18. وأضاف: "بأنَّ أصل التنويع كان ثابتاً لدى القدماء، وإنّما نقّحه ابن طاووس لا أنّه أحدثه ليكون من المحدثات". وانظر: كليات في علم الرجال، الشيخ السبحاني، ص376.

([12]) توضيح المقال في علم الرجال، الملا علي كَني، ص243.

([13]) الرواشح السماوية، المحقق الداماد، ص250.

([14]) عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، ج4، ص138.

([15])روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص97. وذكر مثله صاحب الحدائق في حدائقه نقلاً عن الشيخ البهائي قدس الله أنفسهم جميعاً، الحدائق الناظرة، الشيخ يوسف البحراني، ج1، ص15.

([16]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص101، وأنقل عبارته هنا بتمامها فقال: "لكن هل يجوز لنا العمل باصطلاح القدماء مع خفاء القرائن التي كانت لهم؟ 

1-فإن قلنا: إنَّ الخبر الواحد الصَّحيح في نفسه حجّة كما هو مذهب أكثر المتأخرين، فالظاهر أنّه يجوز أن يحكم بصحته كما حكم ثقة الإسلام محمَّد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن بابويه القمي -رضي الله عنهما-، فإنّ تصحيحهما لا يقصر عن توثيق الرّواة من واحد من علماء الرّجال كالشيخ، والنجاشي، والكشي، فإنَّ الظاهر من تصحيحهم الحديث القول: بأنَّه قال المعصوم يقيناً، كما هو الظاهر من تتبّع كلامهم، أو ظنّاً على احتمال، مع أنّه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظنّ إذا قلنا: إنَّ الجرح والتعديل من باب الخبر. 

2-وإن قلنا: إنّه من باب الشهادة فيمكن أن يعمل على تصحيح كلِّ واحدٍ منهما؛ لأنَّ تصحيحهما بمنزلة قال الإمام، ويمكن أن يقال: إنّه بمنزلة توثيق الرّواة فيحتاج في العمل إلى التعدُّد؛ فإن كان الخبر موجوداً في الكافي والفقيه يعمل به، وإلا فلا، إلا مع ثقة الرّواة أو عدالتهم كما يفهم من مقبولة عمر بن حنظلة التي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم.

3-وإن قلنا: إنَّ خبر الواحد بنفسه ليس بحجَّة ما لم ينضمّ إليه قرينة أخرجته من باب الظنّ إلى باب العلم كما هو طريقة القدماء، ومال إليها صاحب المعتبر، وشيخنا التستري‌ -رحمهم الله- فهذا الخبر أيضاً كسائر الأخبار الصحيحة يحتاج إلى ضمِّ القرينة. 

والظاهر أنَّ مرادَهم من العلم الظنّ المتاخم للعلم كما يفهم من عبارات الشيخ وصاحب المعتبر لا اليقين. 

فإنَّ الشيخ -رحمه الله- ذكر في ديباجة الاستبصار في ذكر القرائن: أنَّ الخبر إذا كان مطابقاً لأدلّة العقل ومقتضاه أو يكون مطابقاً لظاهر القرآن أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه، أو يكون موافقاً للسنة المقطوع بها إمَّا صريحاً أو دليلاً أو فحوى أو عموماً، أو يكون مطابقاً لما أجمع المسلمون عليه أو لما أجمعت الفرقة المحقّة وغير ذلك من الأشياء التي لا تفيد في نظرنا سوى الظن فيصير ظن الخبر بانضمامه قويّاً لا معلوماً، إلا أن يكون موافقاً لصريح القرآن أو صريح السنة المتواترة أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فيه، فحينئذٍ لا يظهر للخبر فائدة. وكذا من ملاحظة حال المحقق ومقاله في المعتبر ولولا خوف الإطالة لذكرناها فلاحظ، فيظهر حينئذٍ أنَّ إفراط بعض المعاصرين في حصول العلم بهذه الأخبار حتى في حصوله بكلّ خبر منسوب إلى الإمام وإن كان من العامَّة، وكذا تفريط بعضهم بردّ كلّ الأخبار بناء على أنّها آحاد ولا تفيد إلا الظن مع ورود النهي عن اتباعه خارجان عن الاعتدال، بل الظاهر جواز العمل بالخبر الصحيح الخالي عن القرينة أيضاً إلا مع مخالفته لظاهر القرآن والسنة المتواترة بل العمل لغير الصحيح مع انضمام القرائن أيضاً كما حقَّقناه في بعض الكتب وسنحققه إن شاء الله في كتاب كبير، لأنّه اشتبه على كثير من أهل عصرنا باعتبار قول الفاضل الأسترآبادي -رحمه الله- ومال إليه أكثرهم لعدم الغور في كلامه المشتمل على مناقضات شتى، والله الموفِّق لكلِّ خير".

([17]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص100.

([18]) دروس في علم الرجال، الأيرواني، ص158.

([19]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص107.

([20]) الكافي، الكليني، ج1، ص52، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح5.

([21]) الكافي، الكليني، ج1، ص52، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح6.

([22]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص106-107.

([23]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص101، فقال قبل ذكر بعض طرقه: "ولا بأس بأن ننقل بعض طرقنا إليهم وإن كانت تزيد على ألف وننقل أعلى الطرق إليهم، ويظهر منه طرقنا إلى كتب العلماء الذين في هذا السند".

([24]) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج107، ص67.

([25])بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج107، ص72-73.

ثمَّ ذكر صورة إجازة أخرى لبعض السادات من تلامذته: "صورة إجازة من الوالد العلامة لبعض سادات تلامذته: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين محمَّد وعترته الأصفياء القديسين.

وبعد، فيقول أحوج المربوبين إلى رحمة ربه الغني محمَّد تقي بن مجلسي العاملي الأصفهاني: إنَّه لمَّا كان علم الحديث أشرف العلوم الدينية، وبه يعرف مقاصد كتاب الله تعالى والمعارف الإلهية، والأحكام العلميّة والعمليّة، وكان السيد الفاضل العالم العامل الجامع للكمالات الملكيّة والأخلاق المرضيّة، ممن انقطع بالكليّة لطلب العلوم الدينيّة، سيما الأحاديث النبويّة والآثار المرتضويّة وقرأ عليّ وسمع منّي مدّة مديدة جماً غفيراً منهما ومن غيرهما من العلوم، وطلب إجازة جميع العلوم الدينيّة سيّما كتب التفاسير والأحاديث خصوصا كتب الأبي جعفرين المحمدين الثلاثة.. [ذكر عدداً من الكتب ثمَّ قال:] وغيرها ممَّا هو مثبت في الفهارست والإجازات سيّما كتب إجازات السيدين السندين ابني طاوس والعلامة والشهيدين سيما إجازات المحقّق المدقّق الشيخ حسن بن الشهيد الثانيّ فإنّها كانت حاوية لأكثرها ومشتملة على التحقيقات الكثيرة والإفادات اللطيفة. فاستخرت الله تبارك وتعالى وأجزت له أدام الله تأييداته أن يرويها عنّي بأسانيدي المتكثرة" بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج107، ص74.

ثمَّ ذكر سبعة من الطرق.

ثمَّ قال في آخرها "ح [يقول المجلسي الأوَّل في حاشية روضة المتقين -ج1، ص101- تفسيراً لذكر هذا الحرف في أوّل كلّ سند قائلاً: "هذه الحاء تسمّى بحاء الحيلولة والانتقال من سند إلى آخر في عرف المحدّثين".] وعن الشيخ الفاضل محمد العاملي التبنيني عن الأربعين عن الأربعين عن الأربعين إلى الشيخ الطوسي وكان الكتاب عندنا وأردت في عنفوان الشباب أن أكتب إجازة عن المائة عن المائة عن المائة وهو ميسر، لكن منع عن ذلك قول بعض أصحابنا: أنّه لا شك في تواتر الكتب الأربعة، بل لأكثر الكتب عن مؤلفيها فأيّ فائدة في ذلك فلذلك لم أشتغل بذلك، بل الظاهر أنه لا يحتاج الكتب المتواترة إلى الإجازة كما كان يقول شيخنا التستري.

ولكن شيخنا البهائي كان يقول: الاحتياج إلى الإجازة بأحد الطرق السبعة إجماعي ويشعر بذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان [تقدم نقل الحديث]، لكنّه لا يدلّ على اللزوم، ولا شكَّ في حسنها، وعمل الأصحاب من الصدر الأوَّل إلى الآن عليها مع الاحتياط.

لكنّ الأمر سهل؛ لأنَّها تحصل بالمناولة والوجادة والإجازة العامة، فإنَّه ذكر الشهيد الثاني عن الشهيد الأوَّل أنّه ذكر أنَّ السيد تاج الدين أجاز لي ولأولادي محمد وعلي وفاطمة ولجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياتي، وكان يقول شيخنا التستري إنّي أجزت لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات ممن أدرك جزء من حياتي، وأنا أيضاً أقول أجزت لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ممَّن أدرك جزء من حياتي. [هذه وإن كانت إجازة إلا أنّها ليست إجازة بقيمة الإجازة التي تكون بالقراءة مثلاً.. وهذا النحو من التساهل في إعطاء الإجازة لعلّه راجع إلى الترغيب في نشر الحديث وتداوله بين المؤمنين لا أنّه كافٍ في إعطاء الحجّية، لا سيّما مع لحاظ مداقّتهم واحتياطهم في النقل أو لكون مثل هذه الإجازة لما كان متواترا من الكتب الحديثية]. ولكنّ الإجازة المعتبرة الكاملة أن تكون بعد القراءة على الشيخ، أو قراءة الشيخ عليه، أو السماع ممَّن قرأ على الشيخ جميع الكتب أو أكثرها بعد أن حصل له ملكة يقدر بها على فهم ما لم يسمعه عن شيخه أكثرها أو كثيرها كما ذكر النجاشي أنّ علي بن الحسن بن علي بن فضال لم يرو عن أبيه شيئاً، وقال: كنت أقابله وسنّي ثمانية عشر سنة بكتبه، ولا أفهم إذ ذاك الرّوايات ولا أستحلّ أن أرويها عنه، وروى عن أخويه عن أبيهما.

وذكر الكشي عن حمدويه أنّ أيوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبت عن محمد بن سنان ولكنّي لا أروي لكم عنه شيئاً، فإنّه قال قبل موته: كلّ ما حدّثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إنّما وجدته، ولذلك ضعّفوه وتركوا أحاديثه مع إيمانه واختصاصه بالأئمة الثلاثة أبي إبراهيم وأبي الحسن وأبي جعفرq وقبلوا أحاديث علي بن الحسن مع كفره وإن كان الأظهر عندي أنّ الوجادة في الكتب المتواترة سيما من مثل محمَّد بن سنان كافية، وإنّما ذكر ذلك لكمال تقواه ونبّه على ذلك السيد الأعظم رضي الدين علي بن طاوس الحسيني والعمدة التقوى في النقل والفتوى، فإنّه وقعت المساهلة الكثيرة في النقل من جماعة من الأصحاب وصحّفوا عبارات كثيرة وقع من النساخ تصحيفات كثيرة ومع ذلك لم يلاحظوا الأصول المنقول عنها، وأفتوا على ذلك الأغلاط، ولذلك ذهب جماعة إلى طرح الأخبار بالكلية، ونحن [المجلسي الأوَّل] بعون الله تعالى صحّحنا ما صحّفوه في كتبنا، سيما في كتاب روضة المتقين وفي كتاب اللوامع القدسية شرحَي كتاب من لا يحضره الفقيه، وفى كتاب إحياء الأحاديث شرح كتاب تهذيب الأحكام وغيرهما". بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج107، ص76.

([26]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص100.

([27]) الرّعاية في علم الدّراية، الشهيد الثاني، ص263.

([28]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص101.

([29])نقلاً عن: نهاية الدّراية، السيد حسن الصدر، ص459.

([30]) خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج2، ص5. في الفائدة الثالثة.

([31]) نقلاً عن: نهاية الدراية، السيد حسن الصدر، ص410.

([32]) الحدائق الناظرة، المحدّث البحراني، ج6، ص47-48.

([33])روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج6، ص430.

([34]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج7، ص460.

([35]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج8، ص230.

([36])ورضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص107.

([37]) الكافي، الكليني، ج1، ص52، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح6.

([38]) ورضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص109.

([39]) الكافي، الكليني، ج1، ص53، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح15.

([40]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص107.

([41]) يوجد في كلماتهم تعبير مثل: حسن كالصحيح، أو حسن كالموثَّق وأمثالها من هذه التعابير. ويريدون منها أنّ الحديث له مراتب في كلّ قسم وهذه المراتب ثلاث: أعلى وأوسط وأدنى، فإذا استوفى الحديث ضابطة الحديث الموثّق في أعلى درجاته قالوا: حديث موثق كالصحيح. وهكذا.

([42]) الكافي، الكليني، ج1، ص53، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح10.

([43]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص108.

([44]) الكافي، الكليني، ج1، ص52، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح11.

([45]) كما ورد عن "في الصحيح عندي [أي: المجلسي الأوَّل]، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهg يقول: >اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتى تكتبوا<، وفي الصحيح عن أبي عبد اللهg: قال >القلب يتكل على الكتابة<"، انظر: روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص108.

([46]) من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج1، ص25، كتاب الطهارة، ح42.

([47]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص222.

([48]) روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج1، ص264.

([49])روضة المتقين، المجلسي الأوَّل، ج20، ص597.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا