العفَّــــةُ من منظور الشريعة حوار مع سماحة الشيخ خالد الغفوري (1) (حفظه الله)

العفَّــــةُ من منظور الشريعة  حوار مع سماحة الشيخ خالد الغفوري (1) (حفظه الله)

مـقــــدمــــــة

من الأمور التي تميّز الأديان السماوية، والدين الإسلامي الحنيف على الخصوص هو الإهتمام بالبعد المعنوي والجانب الأخلاقي في الإنسان، لكونهما يمثلان الأساس لشخصية الإنسان ولصلاح المجتمع، ومن أهم هذه الأمور هي مسألة العفّة سواء كانت عند الرجل أم المرأة، وإن كانت المرأة لأسباب معيّنة أُعطيت الجانب الأكبر من هذا الإهتمام، ونحن هنا في هذا الحوار نسلّط الضوء على بعض جوانب هذه المسألة المهمة مع سماحة الشيخ خالد الغفوري (حفظه الله)، فإليكم نص الحوار.

■ ما هو موقع العفة في المنظومة الأخلاقية الإسلامية؟

● بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا وحبيبنا محمّد وآله الطاهرين، ورضوان الله على السابقين الأوّلين من الأنصار والمهاجرين، والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين، ورحمة الله وبركاته على عباده الصالحين.

كمقدمة للجواب على هذا السؤال -والذي يعتبر مفتاح للأسئلة والأجوبة القادمة- نقول: إن لكل مصطلح أو مقولة من المقولات منشأً ومبدأً تعود إليه وتستقي معناها منه؛ فالمصطلح الأصولي يرجع فيه إلى علم الأصول، والمصطلح الفقهي إلى الفقه، والقرآني إلى القرآن وهكذا.

ولما كان من الواضح أن الرجوع إلى المبدأ فرع معرفته ترتب على هاتين المقدمتين سؤالان لابد من الإجابة عليهما قبل الشروع في الإجابة على هذا السؤال هما:

الأول: إلى أيّ علم أو فن يعود مصطلح العفة؟

الثاني: ما هي حقيقة العفة في ذلك العلم وما هي مرتبتها؟

أما الإجابة على السؤال الأول فواضحة؛ فإن مصطلح العفة من مصطلحات علم الأخلاق.

وعليه فعلينا الرجوع إلى علماء الأخلاق لكي نتعرف على هذا المصطلح من نبعه ونرى مدى أهميته عندهم، وهذا ما يحتاج إلى تقديم مقدمات:

1- قسّم العلماء قوى النفس إلى قوتين: قوة الإدراك وقوة التحريك.

2- وقسموا كلاً من هاتين القوتين إلى شعبتين: فقوة الإدراك تنشعب إلى العقل النظري، وهو مبدأ قبول الصور العلمية، وإلى العقل العملي، وهو مبدأ تحريك البدن في الأمور الخارجية.

وقوة التحريك تنشعب إلى قوة الغضب وهي مبدأ دفع غير الملائم، وإلى قوة الشهوة وهي مبدأ جلب الملائم.

3- ثمّ ذكروا أن اعتدال كل قوة من هذه القوى في وسطيتها بين الإفراط والتفريط؛ فيحصل منها أربع فضائل فمن وسطية العقل النظري يحصل العلم وتتبعه الحكمة، ومن وسطية العقل العملي تحصل العدالة، ومن وسطية الغضبية الحلِم وتتبعه الشجاعة، ومن وسطية الشهوية العفة وتتبعه السخاوة. فأجناس الفضائل أربع:

▪ الحكمة النظرية:‏ (وهي معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه) وهي التي يكون متعلقها الأمور التي لا يكون وجودها بقدرتنا واختيارنا.

▪ الحكمة العملية: وهي عين ما تقدم إلا أن متعلقها هو الأمور التي يكون وجودها بقدرتنا واختيارنا، وتسمى بالعدالة أيضاً فإنها وضع الشيء في موضعه.

▪ العفة: (وهي انقياد القوة الشهوية للقوة العاقلة فيما تدركه من أوامر أو نواهي).

▪ الشجاعة‏: (وهي إطاعة القوة الغضبية للقوة العاقلة والسير على وفق ما تمليه).

ويتضح مما تقدم أن أجناس الرذائل ثمانية حاصلة من ضرب الأجناس الأربعة للفضائل مع ما يقابلها من إفراط وتفريط وهذه الرذائل هي:

4- ما يقع في طرفي الحكمة النظرية وهما:

1. (الجربزة) وهي الواقعة في طرف الإفراط من الحكمة وهو استعمال القوة العاقلة فيما لا ينبغي لها، كالتفكير في الأمور التافهة، أو في بعض الأمور التي لا معنى لها.

2. (البله‏) وهو الواقع في طرف التفريط منها وهو تعطيل القوة العاقلة وعدم استعمالها في ما ينبغي أن تصرف فيه.

5- ما يقع في طرفي الحكمة العملية وهما:

1. (الظلم) وهو الواقع في طرف الإفراط من الحكمة العملية، وحقيقته هي التصرف في حقوق الآخرين وأموالهم بدون حق.

2. (الانظلام‏) وهو الواقع في طرف التفريط، وهو تمكين الظالم من الظلم والانقياد له فيما يريد.

6- ما يقع في طرفي الشجاعة وهما:

1. التهور: وهو الواقع في طرف الإفراط وهو الإقدام على الأمر الذي ينبغي الحذر من الإقدام عليه.

2. الجبن: وهو الواقع في طرف التفريط وهو الحذر وعدم الإقدام على الأمر الذي ينبغي الإقدام عليه.

7- ما يقع في طرفي العفة وهما:

1. الشره: وهو الواقع في طرف الإفراط وهو الاشتغال والانهماك في اللذات الشهوية.

2. الخمود: وهو الواقع في طرف التفريط وهو خمول النفس وعدم رغبتها في طلب ما هو ضروري للبدن.

فهذه رؤوس الفضائل والرذائل وقد تبين منها مكانة العفة في علم الأخلاق وأهميتها، والمهم من هذه المقدمة بطولها هو استفادة أُمور:

الأول: إن المستفاد من حقيقة العفة أعمّ بكثير مما هو منصرف في الأذهان من كون متعلق العفة هو خصوص الأمور الجنسية، فقد اتضح أن مفهومها يعمّ كل ما هو طلب شهوي سواء كان في مال أو منصب أو شهرة أو غير هذه الأمور.

الثاني: إن فضيلة العفة لا تختص بفرد دون آخر أو مكان دون مكان؛ فالمكلف مطالب بالعفة وغيره أيضاً مطالب بها سواء كان في حياته الفردية أو حياته الاجتماعية، وبتعبير جامع نقول: إن العفة أمر فطري يرتبط بالإنسان بما هو إنسان فما دام الإنسان إنساناً فهو مطالب بالعفة. فليس من الصواب حصر العفّة في الشريحة النسوية، بل هي من متطلّبات النفس الإنسانية سواء أکان ذکراً أم أُنثی.

الثالث: ليس من الصحيح حصر العفّة في مرحلة عمرية معيّنة، بل هي أمر مطلوب من الشابّ ومن الکهل ومن الشيخ، بل ومن الطفل أيضاً.

■ ما هي أهمية العفّة في بناء الشخصية؟

● في الحقيقة يُمکننا تصوّر مدی الأهمية القصوی للعفّة من خلال ملاحظة ما يلي:

1- إنّ الممارسات السلوکية إنّما تکون مذمومة ومضرّة فيما إذا کانت مختلّة، وأمّا إذا کانت متزنة فلا عيب فيها، والعفّة تُساهم في تحقيق التوازن في النفس.

2- إذا کانت العفّة هي الکفيلة بتحقيق التوازن في السلوك الإنساني، وأيضاً إذا لاحظنا المساحة الواسعة التي تُغطّيها، فنستنتج أنّ تحقيق العفّة يُعدّ أمراً ضرورياً للحياة الإنسانية.

3- لا شكّ بأنّ العفّة هي قيمة أخلاقية إذا تحلّی بها الفرد في بعض ممارساته، بيد أنّها لا تُؤتي ثمارها بشکل تامّ ولا يستطيع الفرد أن يتذوّق طعمها الشهيّ إلا إذا ترجمها في مختلف مناحي حياته.

4- وهنا نتقدّم خطوة إلی الأمام فنری أنّ بعض المشکلات ذات طابع معيّن لا تبدو أنّ لها علاقة بالجانب الأخلاقي بالمرّة کالمجال الصحّي، ولکنّنا إذا دقّقنا النظر لوجدنا أنّ غير واحدة من تلك المشکلات ناشئة من ضعف في قوّة العفّة، فالإکثار من الطعام والشراب والشراهة في الأکل ما أکثر ما يُسبّب حالات مرضية ومشکلات صحّية للفرد.

5- کما أنّ جملة من المشاکل الاجتماعية -بل والسياسية- منشأها الاختلال في مستوی العفّة وعدم توفّر الحدّ الطبيعي في المجتمع، فهذا التهالك علی المناصب الإدارية والسياسية والتنافس غير المنضبط علی مراکز القوّة کم وكم يُسبّبان للمجتمع من أزمات وصراعات مريرة؟!

6- وفي ضوء ما بيّنا يُمکن القول بأنّنا إذا أردنا تحليل بعض الظواهر السياسية لرأينا أنّها تعود من حيث المنشأ الی وجود خلل في هذه القيمة الأخلاقية، وهي العفّة، فإنّ بعض القادة السياسيين عندما تخبو عنده حالة العفّة يبرز الخلل السلوکي عنده فيتطرّف في طريقة إشباع نهمه فيکون شرهاً في طلب الهيمنة وبسط النفوذ، وکذلك لو أمعنّا النظر في ظاهرة الاستعمار والهيمنة الاستکبارية علی الشعوب لرأينا أنّها ناشئة من حالة فقدان العفّة أو ضعفها لبناء نفسها ومستقبلها علمياً وتوعوياً وميدانياً.

■ على ماذا جرى المصطلح القرآني في مفهوم العفة، هل هو بهذه السعة أم أنه يوافق ما هو منصرف في العرف العامّ؟

● في الحقيقة لم استقرأ موارد الاستعمال القرآني ولكن القرآن استعمل العفة في غير المعنی المنصرف في أذهان العرف كما في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ}(2) فإن موردها هو العفة الماليّة كما هو واضح.

كما أنه استعملها في ذات المعنی المنصرف في أذهان العرف في قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}(3) وقوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(4).

■ كيف تعامل الشارع مع مفهوم العفة؟ وما هي الأمور التي يمكن عدّها كضوابط لديه في هذا الشأن؟

● طبعاً نحن نتناول العلاقة بين الرجل والمرأة من الزاوية الإنسانية، ولا شأن لنا بالجهات الأُخری کالعلاقات الاقتصادية أو السياسية أو العلمية أو الإدارية، وهذه العلاقة يُمکن لحاظها علی مستويين:

المستوی الأوّل:- مستوی طبيعة العلاقة وأساسها سواء أکانت علاقة عامّة أو شخصية:

أ- ضرورة العلاقة بينهما، وکونهما الأساس في هذا الوجود الإنساني بکلّ امتداداته التاريخية والجغرافية، قال تعالی: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(5).

ب- العلاقة الاجتماعية المسؤولة، والتي تتمثّل بعلاقة الدعوة الی الخير والهداية والإرشاد، والولاية، أي الرقابة والإصلاح الاجتماعي، والإسهام في بناء المجتمع، وقد دلّت عليه نصوص بعضها بالصراحة وبعضها بالإطلاق.

جـ- تناسب العلاقة مع الخصائص الواقعية لکلّ من الجنسين، فرفض الإسلام علاقة الصداقة واتخاذ الأخدان، وقد ورد في هذا الصدد نصان قرآنيان.

د- إيجاد الفضاء المناسب لأداء کلّ منهما دوره بحرية تامة، بأن تکون المؤسسات النسوية في المجتمع المدني لها نحو من الاستقلال النسبي لکلّ من الجنسين رغم الاشتراك بينهما، طبعاً إنّ هذا من المسلّمات في الشرعية بحسب الارتکاز الشرعي، ولم يتمّ حتی الآن بحسب اطلاعي استخراج الوجه الفنّي له والصناعي وتکييفه فقهياً وفق النصوص والأدلّة المعتمدة في صناعة الاستنباط.

أجل، يوجد حکم معروف يقع في هذا السياق، ألا وهو حرمة الخلوة بالأجنبية، وعلی الرغم ممّا يحمل هذا التشريع من مداليل تربوية وأبعاد أخلاقية إلا أنّ هذا لا يمنع من الاختلاط في المحافل العامّة وحينما لا يصدق عنوان (الخلوة).

هـ- تقنين العلاقة الشخصية بينهما من أجل الحقوق المادية والمعنوية لکلّ من الطرفين، والحيلولة دون تعريضها للضياع أو التضييع، ومن وضعها الشارع ضمن قالب محدّد ففي الغالب تتجسّد في قالب عقد إنساني، وهو عقد النکاح.

المستوی الثاني:- مستوی الممارسات السلوکية:

أ- الحيلولة دون وقوع حالة الإرباك في مسار الحياة اليومية حتی في الدوائر المحدودة، ومحاصرة عناصر الإثارة الذي يُساهم في خفض منسوب العفّة في المجتمع، ويتجلّی هذا في إلزام الشريعة المرأة بارتداء الحجاب.

ب- الوقوف بوجه محاولات الإخلال في المظاهر الاجتماعية العامّة، وهذا ما نفهمه من المنع الحادّ لممارسة التبرّج من قِبل المرأة.

جـ- ما تقدّم يُمکن أن نقول عنه إنّه تشريع من نوع إعدام المقتضي لانحراف مسار الحياة، ومضافاً إلی هذا نجد أنّ الشريعة وضعت ضوابط قاطعة للحيلولة دون تأثير المقتضي لو کان أو لتقليل منه، من خلال الأمر بغضّ البصر عن النظر الی الجنس المخالف نظرة طامحة.

لقد اهتمّ الشارع بهذا الشأن كثيراً لما له من دخالة تامّة في صلاح الفرد والمجتمع؛ ولذلك سنلاحظ أن هذه التشريعات توافق الفطرة وما عليه الارتكاز المتشرعي والعقلائي، ومن أهمّ هذه الأمور التي أكد عليها الشارع على سبيل المثال:

1- منعه للاختلاط بين الجنسين ولو على سبيل الكراهة، وهذه المسألة وإن لم يكن لها دليل واضح من النصوص إلا أن الارتكازات ومذاق الشارع تؤيدها.

2- منعه للنظر من الطرفين، فقد ورد المنع عن نظر المرأة للرجل والعكس في قوله تعالى: {قل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(6) والمقصود من النظر الممنوع هنا هو النظرة التي يترتب عليها ما ينافي العفة، وأمّا مجرد النظرة البريئة فلا، وهذا يفسر لنا الأحاديث الواردة في منع النظر بالنسبة إلى نظرة دون أخرى كتحليل النظرة الأولى وتحريم غيرها أو تحريم أصل النظر من غير تفصيل، فإنها ناظرة إلى كيفية النظر لا كميته فما كان من النظر بريئاً من غير شهوة أو إثارة فلا دليل على حرمته، وأمّا إذا كانت النظرة نظرة ريبة وشهوة فهي حرام سواء كانت هي الأولى أو لا، ولعلّ في التفصيل بين النظرة الأولى وغيرها إشعار بهذا الأمر؛ فإن النظرة الأولى غالباً ما تكون بريئة بخلاف ما بعدها من تكرر النظر.

3- منعه لاتخاذ الأخدان كما ورد في قوله تعالى{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(7) والمقصود من اتخاذ الأخدان هو الصداقة بين الجنسين ونعني بالصداقة ما لها من معنى عميق يحمل الانفتاح على الطرف الآخر والأخذ والعطاء بينهما بما ترتفع معه بعض الحواجز ولو لم تؤدي إلى فعل محرم؛ فإن هذا النوع من الصداقة محرم في نفسه، وهذا هو المستظهر من الرواية خلافاً لما عليه أكثر المفسرين من حملها على الاتخاذ بغرض فعل الزنا والسفاح؛ إذ لا وجه لتقييد الآية الكريمة به؛ لکونها مطلقة.

4- منعه لابتذال لباس المرأة وفرضه الحجاب عليها كما في قوله تعالى:{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(8) وذلك لما لإظهار زينة المرأة من الأثر الذي لا ينكر في مضادّة العفة وكسرها في الفرد والمجتمع، والمقصود ممّا ظهر منها هو الأمور المتعارف إظهارها عند النساء بحيث لا توصف المرأة إذا لم تستره بالمبتذلة أو غير المحجبة؛ باعتبار أنّ المرأة تحتاج الی أداء بعض الأعمال والی الحرکة والتنقّل داخل المجتمع وإجراء بعض المعاملات مع الآخرين، وهذا الأمر يستلزم بطبيعته کشف بعض أجزاء البدن کالوجه أو الکفّين کما هو المعروف فتوائياً بين الفقهاء؛ ولذا لا يقال لمثل هذه المرأة أنها متبرجة مثلاً.

5- فتحه للمجال الفطري والمتنفس الطبيعي للإنسان الذي من خلاله يعتدل في عفته ألا وهو باب الزواج، فإن الشارع فتح للإنسان هذا الباب بما يكتفي به عن أيّ أمر آخر يخالف العفة.

هذه الأمور وغيرها يمكن عدّها من الأمور التي ساهم من خلالها الشارع في تقنين وتنظيم العفة بالنسبة للفرد والمجتمع معاً.

■ هل كشف الشارع عن الحكمة في هذه التشريعات وما هي؟

● من الواضح والمسلّم عندنا أن أحكام الشارع تتبع المصالح والمفاسد؛ فما كان فيه صلاح أمر الشارع بتحصيله، وما كان في مفسدة نهى عن ارتكابه، وهذا هو معنى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، والشارع قد يظهر لنا تلك العلل وقد لا يظهرها.

وأما من ناحية صغروية فإنه يكفينا ما تقدم من بيان لمعنى العفة وكونها من الأمور الفطرية التي تحاكي إنسانية الإنسان وتنسجم تمام الانسجام معه، والملاحظ للتشريعات في هذا الجانب -وقد تقدم بعضها- يلامس هذا الجانب بوضوح ويرى في نفسه التقبل لها من دون حاجة إلى بيان ما وراء هذه التشريعات من مصالح أو مفاسد، وهذا أمر طبيعي.

ورغم ذلك نرى أن الشارع بيّن لنا بعض ما وراء هذه التشريعات أيضاً كما في قوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}(9)؛ فإن الأمر بغض النظر مرجعه إلى تزكية الإنسان وكون الغضّ رافداً من روافد تزكية النفس عند الإنسان.

■ يدّعي البعض أن هذه التشريعات من الشارع إنما هي تشريعات مدنية (بمعنى رجوعها إلى ما تقتضيه طبيعة كل إنسان بلحاظ زمانه ومكانه) وليست أموراً تعبدية غير قابلة للتبدل، ويستشهد هذا البعض ببعض التشريعات التي صدرت من الشارع من قبيل عدم فرض الحجاب التامّ على الأمة دون الحرة ومن قبيل تجويز إظهار نساء البوادي والأرياف ما اعتدن على إظهاره وغيرها. فكيف نجيب على ذلك؟

● أولاً يجب علينا تحديد المراد من الأمر التعبدي، فما هو المراد من التعبدية في السؤال، هل يراد منه ما لا تعرف علةُ تشريعِه؟ أو يراد منه ما يكون من التشريعات غير قابل للتغيّر؟ كما هو ظاهر السؤال.

فإن أريد الأول فلا يصدق هذا التعريف على ما نحن فيه لما تقدم من بيان في الإجابة السابقة.

وإن أريد الثاني، فإنه غريب جداً صدور هذه الدعوى من إنسان ملتفت إلى فطرته وجبلّته التي فطره الله عليها؛ وذلك لما تقدم من كون العفة ومظاهرها (بما يشمل تشريعات الشارع) أموراً فطرية تتناغم مع وجدان الإنسان، وليست أموراً يصعب تفسيرها على الإنسان بحيث لا يستطيع تمييزها وتمييز مواردها، وقد سبق أن قلنا بأن العفة أمر فطري يتعلق بالإنسان بما هو إنسان وأن الإنسان ما دام إنساناً فهو مفطور عليه، نعم من يخرج عن إنسانيته يصحّ له ادعاء مثل هذه الدعوى؛ إذ لا يبقى موضوع للعفة بالنسبة إليه.

وأما ما ذكر من أمثلة فإنه ينبغي التنبيه أولاً إلى أن معنى الجواز في هذه الموارد ليس هو اللزوم من جهة الإماء على التكشف أو معناه تجويز التبرج لهن، وكذا الأمر بالنسبة إلى نساء البوادي فإنه يجوز لهن التستر بلا إشكال، ومن جهة أخرى ليس معنى جواز كشفهن لهذه الأماكن هو جواز النظر إليهن بشهوة وريبة بل هو محرم وإن كان النظر إلى جماد مثلاً.

إذا اتضح ذلك نقول في هذه الأمثلة: إنها لا تخرج بظاهرها عن الإطار العام للتشريعات الإسلامية التي يلاحظ فيها خصوصيات بعض الأفراد والتسهيل في التعامل معهم؛ فإن من الواضح بالنسبة إلى نساء البوادي مثلاً عدم وصول التبليغ الديني لهم في تلك الأعصار كما يصل إلى نساء المدن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما تقتنيه امرأة البادية من ملابس وبحكم مزاولتها لبعض الأعمال في خارج المنزل خصوصاً مثل الرعي والسقي وما شابههما يفترق كثيراً عن نساء المدن كما هو ملاحظ بوضوح؛ ففرض الحجاب التام على نساء البادية لا يخلو من حرج عليهن ولو نوعاً، خصوصاً مع ملاحظة أحوال أهل البوادي وما كانو عليه في زمن التشريع. وكذا الحال بالنسبة إلى الأمة؛ فإن قيامها بالخدمة وكثرة خروجها من منزلها بهذا الغرض يعيق من الزامها بالحجاب التام، وكيف ما كان فإن ملاحظة خصوصيات جماعة دون أخرى في التشريعات ليست بعزيزة؛ فمثلها لا يعدّ خرماً لقاعدة أو قانون شرعي، بحيث يقال كيف يأمر الشارع بالعفة ويحث عليها في حين نراه يتساهل في أمر العفة مع أفراد من المكلفين؛ وذلك كله لما بيناه من عدم خروج مثل هذه التشريعات عن حريم العفة ودخولها في حدود التبرج.

أجل، إذا کان المراد من تغيّر اللباس بحسب مقتضيات الزمان ما يرجع الی خصائص اللباس من (الموضة) أو اللون ونحو ذلك فهذا کلام صحيح نقبله، وأمّا إذا أريد التغيير بما يشمل موارد عدم صدق الحجاب عليه فلا کما بيّنا.

■ ما بين مفهوم العفة ومجتمعاتنا، كيف نقيّم مجتمعاتنا على وفق ما تقدم من بيان لمفهوم العفة؟

● تقييم المجتمعات وخصوصاً في المسائل التي جنبتها الاجتماعية واسعة قد يكون سهلاً واضحاً من ناحية نظرية، ولكن يبقى بلا قيمة علمية واقعية؛ والسرّ في ذلك هو أن مثل هذا التقييم لكي يكتسب قيمته العلمية لا بد وأن يكون خاضعاً للدراسات الميدانية التي تلامس الواقع وتستطيع وضع اليد بدقة على مواضع القوة في سيرة المجتمع ومواضع الضعف والمرض عنده، هذه الدراسات الميدانية هي التي تكشف لنا المجتمع على حقيقته فيكون تقييمنا له ذا قيمة علمية بحثية، وإلا فمجرد التنظير أمر سهل.

والذي أودّ إلفات النظر إليه هنا هو أن مناشئ الخلل في السلوك الاجتماعي متعددة؛ إذ قد يتصور أن منشأه دائماً هو التسامح والتساهل من أفراد المجتمع في تطبيق المفاهيم على الواقع الخارجي، أو أن منشأه الابتعاد عن مفاهيم الدين والتدين، هذه أسباب واقعية وأساسية ولكن هناك أسباب قد لا تقل عنها في الأهمية، من قبيل: التعنّت والتطرّف في تطبيق بعض الأحکام، ومنع الآخرين من ممارسة ما يقع في دائرة المباح والترخيص لا الإلزام.

ومن قبيل: التقصير في أمور نشر هذه المفاهيم سواء كان هذا التقصير ناشئ من قصور المبلِّغ(بالكسر) في إيصاله لتلك المفاهيم لجهله هو أساساً بهذه المفاهيم وتطبيقها أو لتقصيره في أدائها على ما ينبغي، أو يكون منشأه هو القصور في المبلَّغ(بالفتح) في تلقّيه لهذه المفاهيم وتطبيقها.

■ الفرد والمجتمع، على أيّ منهما تقع مسؤولية إشاعة العفة؟

● المسؤولية مسؤولية الجميع بلا استثناء، وقد ذكرنا سابقاً إن العفة مطلوبة من الجميع حتى غير المكلف، والمسؤولية متبادلة بين الفرد والمجتمع؛ فالفرد بالتزامه بالعفة يسهم في الارتقاء الأخلاقي للمجتمع والمجتمع بفرضه للرقابة الاجتماعية يسهم في رقي الفرد الأخلاقي، وهكذا فهي علاقة تفاعلية بينهما.

نعم ترك المجتمع لوظيفته من خلال أفراده أو مؤسساته لا يكون مسوغاً لترك الفرد لها، والعكس بالعكس، فترك الأفراد لوظائفهم الأخلاقية لا يسوغ ترك المجتمع لمسؤولياته تجاههم.

■ تبرز بين الحين والآخر دعوات بعناوين رنانة كمسألة حقوق المرأة التي تتجاوز حقوقها الاجتماعية والأخلاقية وتصل إلى حقوقها في لبسها وهيئتها، كيف نتعامل مع هذه الدعوات مع ما تفرضه علينا أخلاقنا؟

● لا أريد الخوض في مدى صحة أو سقم مثل هذه العناوين فقد كاد بطلانها يقرّ به حتى من يرفع هذه الشعارات، كيف وأصحاب هذه الشعارات هم أول من ناقضوا أنفسهم في تفعيلها، فأين حقوق المرأة عندما تعرض المرأة كسلعة يتلقفها أصحاب الشره، أين حقوق المرأة عندما لا تجد الاستقرار في أحضان زوجها، عندما تفقد أنوثتها تفقد أمومتها، أين حقوق المرأة من هذه الحالات التي تعانيها المرأة بسبب هذه الشعارات، أين هم الدعاة لهذه العناوين ورافعو يافطاتها من المرأة بعدما حققوا مآربهم السياسية من هذه الشعارات؟؟؟ هذه دعاوى باطلة وسخيفة يبطلها ويسخّفها نفس الواقع.

نحن لدينا رصيد قوي وحصن منيع في منابع أخلاقنا ومفاهيمنا، قوانينا تتفوق على كلّ القوانين بل لا مقارنة بينها وبين غيرها مهما كان مؤسسها ومشرعها؛ ذلك لأنّا نتلقى قوانينا ومفاهيمنا من لدن عليٍّ خبير، نتلقاها من لدن خالقنا العالم بجميع ما يمكنه أن يقرّبنا نحو الفضيلة ويبعدنا عن الرذيلة، خالقنا المحيط بخفايا ما تحويه نفوسنا؛ فلا شك لدينا بعد ذلك في عدم مقايسة تشريعاتنا وما تحمله من خير للبشرية مع تشريعات الآخرين، وأيّ قياس بين ما يصدر من الخالق وما يصدر من المخلوق؟؟!

وأمّا علی صعيد الواقع العملي فإنّه لا بد أن يعلم بأنّ منسوب العفّة في مجتمعاتنا لا تُقارن بالمجتمعات غير الإسلامية، لکن هذا ليس معناه أنّ مجتمعاتنا بالغة المستوی المطلوب، بل عندنا مجموعة من الإشکاليات بهذا الشأن، منها:

1- إشکالية الجهل بالصيغة الإسلامية في کيفية التعامل مع المرأة إسلامياً.

2- إشکالية الخلط بين الموروث الاجتماعي وبين الصورة الإسلامية النموذجية.

3- إشکالية عدم تثقيف المرأة بحقوقها وواجباتها إسلامياً.

4- إشکالية الإجحاف الفاحش بحقوق المرأة تحت ستار حفظ العفّة، کمنعها من ممارسة حقوقها السياسية کالمساهمة في الانتخابات أو حرمانها من ممارسة بعض أنشطتها الحياتية.

■ ما هي وظيفة طلبة العلم في تفعيل هذه المفاهيم؟

● سبق وأن قلنا بأن هذه الوظيفة لا تقتصر على بعض دون بعض بل هي مسؤولية الجميع وعلى الجميع التكاتف في تفعيل هذه المفاهيم والمساهمة في نشر الفضيلة في مجتمعاتنا، ولكن طلبة العلوم الدينية بما لهم من تأثير في المجتمع ودور قيادي في صياغة مفاهيمه لا بد لهم من جعل هذا الأمر نصب أعينهم وهو كيفية الارتقاء بالمجتمع، فكل واحد منّا يجب أن يسائل نفسه، ما هي إمكانياتي في تبليغ هذه المفاهيم؟؟ ما هي الأمور التي تساعدني على إيصالها؟؟ ما هي الأفكار التي أبدأ بطرحها؟؟ ما مدى قابلية المجتمع لتلقي أفكار جديدة قد تخالف ما هو المألوف عنده؟؟ فمثلاً لماذا لا يكون هناك تخصيص في الأماكن العامة وعملية فرز للجنسين يتلافى من خلالها كثير من المحذورات الشرعية؟ لماذا لا يكون هناك تفكير جادّ في الفصل بين الجنسين في الدراسة على جميع المستويات الدراسية؟ لماذا لا تكون هناك أماكن خاصة للتسوق بالنسبة للنساء؟؟

قد تكون بعض هذه الأفكار خارجة عن المألوف، وقد يتحسس البعض منها، ولكن هذه هي مسؤوليتنا وهذا هو طموحنا، وبالجدّ والتفاؤل نصل إلى أفضل النتائج إن شاء الله.

■ كلمة ختامية

● أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي في مشاركتكم في هذه المجلة القيّمة التي أسأل الله أن يديم توفيق القائمين عليها ويبارك في جهودهم المساهمة في نشر المعارف الإسلامية.

والحمد لله ربِّ العالمين.

 

* الهوامش:

(1) هو سماحة الشيخ خالد جبار غفوري، من مواليد العراق 1960م، درس في جامعة بغداد، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران هاجر إلی سوريا فكانت بداية دراسته الحوزوية، ثم هاجر إلی إيران لإکمال دراسة المقدمات والسطوح، حيث أكمل مرحلة السطوح سنة1984م، ومن أساتذته في بحث الخارج: آية الله العظمى السيد کاظم الحائري، وآية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

لديه شهادة الماجستير من جامعة المصطفی (صلّى الله عليه وآله) العالمية، وهو مشغول بتدوين رسالة الدکتوراه.

شغل كثيراً من المسؤوليات العلمية، منها رئاسة تحرير مجلة (فقه أهل البيت -عليهم السلام-) إلى الآن، وكان مديراً لمدرسة الشهيدة بنت الهدى، وهو عضو في الجمعية العمومية لكل من المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وقد حقق كثيراً من الكتب والرسائل العلمية، وله مجموعة من المؤلفات والمقالات الفقهية.

(2) البقرة: 273.

(3) النور: 33.

(4) النور: 60.

(5) الحجرات: 13.

(6) النور: 30- 31.

(7) النساء: 25.

(8) النور: 31.

(9) النور: 30.


0 التعليق


ارسال التعليق

احدث المقالات

الاكثر زيارة

الاكثر تعليقا